الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يناير 2024

اَلْمَادَّة (172) : مَا يُشْتَرَطُ فِي اَلْوَسِيطِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (172)

يجب أن تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم اختياره من قائمة الوسطاء.

(أ) أن يكون ذا خبرة في موضوع النزاع.

(ب) ألا يكون له مصلحة في النزاع.

(جـ) ألا يكون قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث النزاع أو محاولة تسويته.

وتحدد الجهة الإدارية المختصة بمناسبة كل نزاع الجهة أو الجهات التي تتحمل نفقات الوساطة، والمدة التي يتعين خلالها على الوسيط إنهاء مهمته، بحد أقصى خمسة وأربعون يوما.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨/ ١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/ ٤/ ١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٧٢ - يجب أن تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم اختياره من قائمة الوسطاء: أ أن يكون ذا خبرة في موضوع النزاع. ب- ألا يكون له مصلحة في النزاع . ج ألا يكون قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث النزاع أو محاولة تسويته. وتحدد الجهة الإدارية المختصة بمناسبة كل نزاع الجهة أو الجهات التي تتحمل نفقات الوساطة والمدة التي يتعين خلالها على الوسيط إنهاء مهمته بحد أقصى خمسة وأربعين يومًا."

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات) .

إذن، الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)




(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق