عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (167)
تقوم الوزارة المختصة بإنشاء وحدة إدارية تختص
بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع منظمات العمال
ومنظمات أصحاب الأعمال قرارا يحدد فيه مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته والإجراءات
التي تتبع في شأنه على المستويين القومي والإقليمي والمستويات الأدنى.
ويصدر الوزير المختص قرارا يتضمن عقد عمل جماعي
نموذجي يسترشد به أطراف المفاوضة.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر: " مادة ١٦٧ - تقوم الوزارة المختصة
بإنشاء وحدة إدارية تختص بشئون
المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها. ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال قرارًا يحدد
فيه مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته والإجراءات التي تتبع في شأنه على المستويين القومي
والإقليمي والمستويات الأدنى. ويصدر الوزير المختص
قرارًا يتضمن عقد عمل جماعي نموذجي يسترشد
به أطراف المفاوضة."
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟
)لم تبد ملاحظات(
إذن الموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها
اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
)صوت من السيد العضو اكرم الشاعر: تقدمنا بتعديلات ولم تعرض
ونحن موضوعيون يا ريس(
رئيس المجلس: لن يصدقك أحد اذا
لم تكن موضوعيا ً، الأمور السلسة توافقون عليها، وغير ذلك لا توافقون
عليه، وليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٦٨
لأخذ الرأي عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق