عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (166)
تخضع المنازعات الخاصة بأي حكم من أحكام الاتفاقية
الجماعية للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان في الاتفاقية.
فإذا لم ترد هذه الإجراءات في الاتفاقية، خضعت
تلك المنازعات للأحكام الخاصة بتسوية منازعات العمل الجماعية الواردة في الباب الرابع
من الكتاب الرابع من هذا القانون.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر: " مادة ١٦٦ - تخضع المنازعات
الخاصة بأي حكم من أحكام الاتفاقية
الجماعية للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان في
الاتفاقية. فإذا لم ترد هذه
الإجراءات في الاتفاقية، خضعت تلك
المنازعات للأحكام الخاصة بتسوية منازعات العمل
الجماعية الواردة في الباب الرابع من الكتاب الرابع
من هذا القانون."
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن الموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها
اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق