بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 79 ، 95 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
إعمار العقارية (ش.م.ع)
مطعون ضده:
بشار محمد سليمان كساب
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1807 استئناف عمالي
بتاريخ 19-04-2023
بتاريخ 19-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس سعيد جعرور وبعد المداولة .
حيث إن وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعي (المطعون ضده في الطعن رقم 79 لسنة2023 عمال) أقام الدعوى رقم 6394 لسنة 2022 عمال جزئي في مواجهة المدعى عليها(الطاعنة في الطعن رقم 79 لسنة2023 عمال) بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بدبي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1.457.652 درهماً قيمة مستحقاته العمالية والفائدة 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد وتذكرة عودة لموطنه وأسرته بقيمة (25.000) درهم وتسليمه شهادة نهاية خدمة مع الإبقاء على تأشيرة الإقامة الذهبية مدة العشر سنوات دون إلغائها، تأسيساً على أنها عمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 3-2- 2011 مقابل أجر شهري إجمالي 80000 درهم، والأساسي منه 56000 درهم وقد استقالته بتاريخ 31-3-2022 مع مهلة 90 يوماً وطلب تخفيض مدة المهلة إلى 30 يوماً وتمت الموافقة على تخفيض مدة الإنذار إلى 30 يوما ليصبح أخر يوم عمل بتاريخ 30-4-2022 ، إلا أن المدعى عليها عدلت عن موافقتها بشأن تخفيض مدة مهلة الإنذار وتمسكت بأن مدة الإنذار 90 يوماً، وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية، وتقدم شكوى للجهات المختصة بالمطالبة بمستحقاته العمالية وإذ تعذر تسوية النزاع فتم إحالة الشكوى للمحكمة، وقيد دعواه بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له الاتي:- مبلغ 80,000 درهم قيمة أجرة شهر أبريل 2022، ومبلغ 432,000 درهماً بدل عمولة مستحقة لعام 2021 ، ومبلغ 355,212 درهماً بدل حوافز طويلة الأجل، ومبلغ 14,728 درهماً بدل رصيد إجازة سنوية لعام 2022 بواقع (8) أيام من مدة عمله، ومبلغ 550,712 درهماً بدل مكافأة نهاية خدمة، ومبلغ 25,000 درهم تذكرة عوده له ولأسرته لموطنهم، وتسليمه شهادة نهاية خدمة، وعدم إلغاء الإقامة الذهبية. وقدمت المدعى عليها دعوى متقابلة ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 160.000 درهم تعويضاً عن بدل الإنذار المدة المتبقية من الإخطار (60 يوم)، وتسليم العهدة التي سلمت له لأغراض العمل، وإجراء المقاصة بين مطلبها وبين ما عسى أن يقضى به له. وبتاريخ 22-8-2022 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية : بإلزام المدعى عليها أصلياً بأن تؤدي للمدعي أصلياً مبلغ 631701.50 درهماً والفائدة بواقع 5% سنوياً إعتباراً من تاريخ سداد رسم الدعوى في 12-6-2022 وحتى تمام السداد ، وبتسليمه شهادة بنهاية خدمته مُبيناً فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ومدة خدمته الإجمالية والمسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي كان يؤديه وآخر أجر كان يتقاضاه وسبب انتهاء عقد العمل والالتزام بعدم تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه، ورفضت عدا ذلك من طلبات. ثانياً وفي الدعوي المتقابلة: بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه تقابلاً (المدعي أصلياً) بأن يؤدي للمدعية تقابلاً (للمدعى عليها أصليا) مبلغ 160000 درهم ورفضت عدا ذلك من طلبات. ثالثاً إجراء المقاصة القضائية بين الدينين المقضي بهما في الدعوى الأصلية والمتقابلة بقدر الأقل منهما. استأنف المدعي أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 1807 لسنة 2022 عمال، كما استأنفته المدعى عليها أصلياً بالاستئناف رقم 1874 لسنة 2022 عمال. وندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 19-4-2023ـ برفض استئناف المدعى عليها أصلياً رقم 1874 لسنة 2022 عمال، ـ وفي موضوع الاستئناف رقم 1807 لسنة2022 عمال المرفوع من المدعي أصلياً- بإلغاء المقضي به في الدعوى الأصلية لجهة تذاكر العودة ، والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليها أصلياً بأن تسلم للمدعي أصلياً تذاكر عودة له ولزوجته ، ولأولاده ممن لم يتجاوز سن 18 بتاريخ السفر ـ على الدرجة السياحية ـ أو قيمتها مالم يلتحق بخدمة رب عمل آخر ، وتعديل المبلغ المقضي به للمدعي أصلياً إلى 1339510 درهماً، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ما ذكر لجهة المقضي به في الدعوى الأصلية . وبإلغاء المقضي به في الدعوى المتقابلة، والقضاء مجدداً برفضها. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز رقم 79 لسنة 2023 عمال بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 11-5-2023 لدى هذه المحكمة طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن . ، كما طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز رقم95 لسنة 2023 عمال طلب فيها نقضه والقضاء له بطلبته.
وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
أولاً في الطعن رقم 95 لسنة 2023 عمال
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي ورفض طلبه الإبقاء على إقامته الذهبية دون إلغاء بقالة أن المحكمة قد تناولت الطلبات المعدلة بجلسة 1-8-2022 والتي خلت صراحةً من هذا الطلب وهو بمثابة تنازل ضمني عنه على الرغم من أن المذكرة الشارحة تضمنت هذا الطلب بالسبب الرابع منها وبالطلبات الختامية فيها بطلب الزام المطعون ضدها على الإبقاء على تأشيرة الإقامة الذهبية مُدة العشرة سنوات دون إلغائها له ولم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع والذي قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى مكتفياً بتأييد الحكم الابتدائي بما يعيبه ويستجوب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع عند الفصل في موضوع الدعوى أن تتقيد بحدود الطلبات المقدمة إليها من الخصوم فلا تقضى لهم بما لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة كذلك أن مؤدي نص المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية أن محكمة الاستئناف لا تنظر إلا لما يطرحه عليها المستأنف مما كان معروضاً على محكمة أول درجة وفصلت فيه هذه المحكمة وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف ، ومن ثم لا تطرح عليها أية طلبات موضوعيه لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة ولو عرضها المستأنف عليها وذلك التزاماً بمبدأ التقاضي على درجتين ولذلك حظرت هذه المادة في فقرتها الثالثة على محكمة الاستئناف قبول أية طلبات جديدة في الاستئناف - إلا ما كان في حدود الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة وإن أجازت مع بقاء موضوع الطلب الأصلي تغيير سببه والإضافة إليه أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبولها لتعلق هذه القاعدة بالنظام العام ، والطلب الجديد الذي تنهى المادة السالفة عن تقديمه في الاستئناف هو الذي يختلف عن الطلب المقدم في أول درجة من حيث موضوعه أو الخصم الموجه إليه أو الذي ترفع به الدعوى دون أن يحتج بالحكم السابق صدوره فيها ، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه الخصم إليها في صيغه صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم أو قرار في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه ولا يعتبر من هذا القبيل ما قد يثيره الخصم من تقريرات أو أوجه دفاع لا يترتب عليها المطالبة بصدور حكم أو قرار بشأنها أو مؤسس عليها . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعن الختامية بجلسة 1-8-2022 أمام محكمة الدرجة الأولى قد اقتصرت على طلبه إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 1,443,531.80 درهماً إجمالي قيمة المُستحقات المالية العمالية المُستحقة له والمُترصدة بذمة المطعون ضدها والمبينة وصفاً وسِنداً بصدر هذه الصحيفة . والفائدة 5 % من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 1-5-2022
وحتى السداد التام وبتزويده بشهادة نهاية خدمة عن الفترة التي قضاها بالعمل لديهاورفض الدعوى المتقابلة . ولم يطلب الزام المطعون ضدها عدم الغاء اقامته الذهبية.ومن ثم فإنه لا يجوز له إبداء هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً في الطعن 79 لسنة 2023 عمال.
حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض طلبها إلزام المطعون ضده بالتعويض عن اخلاله بفترة الإنذار معتدً بموافقتها على تخفيضها إلى 30 يوماً بناء على طلبه بالرغم من ذلك لإخلاله عن مدة الإنذار المحددة ب 90 يوماً بالعقد وتمسكها بمدة الإنذار بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، كما أن لها أن تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأى الخبير باعتبار أن رأيه مجرد عنصر من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، ولها أن تجزم بما لم يجزم به في تقريره إلا أن شرط ذلك ألا تكون المسألة التي أدلت فيها المحكمة برأيها مسألة فنية بحتة، وعليها أن تورد الأدلة والأسانيد التي بنت عليها قضاءها وأن تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائه. و من المقرر أن لمحكمة الموضوع السُلطة التامة بغير مُعقب عليها من محكمة التمييز في استخلاص كل من الإيجاب والقبول وفي تقدير مَدى تطابقهما على نحو يُرتب أثره في إتمام العقد ، وما إذا كان الإلتزام مُعلقاً على شرط أو عُين لتنفيذه أجل من عدمه وتحديد الجانب المقصر في تنفيذ الالتزام، وذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائها . و من المقرر أيضاً في قضاء محكمة التمييز أنه " وفق ما تقضي به المواد( 125 ، 130 ، 131 ، 132 ، 243) من قانون المعاملات المدنية ان التعبير عن الإرادة إما أن يكون صراحة باللفظ أو الكتابة، وإما يكون ضمناً بالمبادلة الدالة على التراضي بين طرفي العقد، وأن الإيجاب والقبول هو كل تعبير عن الإرادة يستعمل لإنشاء العقد، وما صدر أولاً فهو إيجاب والثاني قبول، وان الإيجاب هو العرض الذى يُعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين فإذا ما اقترن به قبول مطابق لـه انعقد العقد ويُعتبر العقد تاماً وُملزماً بقيام الدليل على تلاقي الإرادتين على قيام الإلتزام محل العقد ونفاذه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى رفض طلب التعويض عن مهلة الإنذار لالتقاء إرادة طرفي الخصومة على تخفيض مدة الإنذار إلى 30 يوماً على ما أورده بمدوناته من أن (( المحكمة تخلص إلى أنها لا تتفق والخبير من أن فترة الإنذار ـ الملزم بها المدعي (المطعون ضده بالطعن 79 لسنة 2023 عمال) بالنتيجة ـ مدتها تسعون يوماً ، بل هي حسبما استقرت عليه ثلاثون يوماً ، ذلك أن المدة الأصلية حسب قانون العمل 30 يوماً ويجوز الاتفاق على زيادتها، وفعلاً اتفق الطرفان على زيادتها إلى 90 يوماً ، وعندما تقدم المدعي باستقالته التزم بتلك المدة إلا أنه طلب من المدعى عليها (الطاعنة في الطعن 79 لسنة 2023 عمال) الموافقة على تقليصها إلى شهر واحد ( وهذا يعتبر في لغة القانون ، وقد تمت الموافقة، وهذه الموافقة يطلق عليها اصطلاح مما يعني تطابق الإيجاب مع القبول ، وإذ أن المدعي يكون قد برمج أموره بناء على ما ذكر فإن مفاجأته قبل انتهاء مهلة الشهر بستة أيام فقط بعدول المدعى عليها عن الموافقة السابقة على مهلة 90 يوماً لا أثر لها لأنها لم تقترن بقبوله ، ولا يغير من الأمر شيئاً تذرع المدعى عليها بأن الموافقة السابقة لم تصدر عن الإدارة العليا بل عن مديره المباشر ، وترفض المحكمة هذه الذريعة تأسيساً على أن سكوت المدعى عليها مدة 24 يوماً عن الموافقة السابقة التي صدرت عن المدير المسؤول عن المدعي تفسر بموافقة المدعى عليها على التعديل الحاصل وإجازتها الضمنية لذلك التعديل لاسيما أن المدعي استقال في ظروف صحية عصيبة والتي أثبتها الخبير ... . مما ترى معه المحكمة أن مطالبة المدعية تقابلاً ببدل الإنذار بمبلغ 160000 درهم مطالبة غير محقة مما استوجب القضاء في استئناف المدعي بإلغاء المقضي به في الدعوى المتقابلة عن بدل إنذار والقضاء مجدداً برفض هذا الطلب. ...)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدله الدعوى والمستندات المقدمة فيها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى للمطعون ضده بمبلغ 432,000 درهم عن مكافأة عام 2021 وبمبلغ 275808 درهماً عن الحوافز التشجيعية تأسيساً على أن استقالته كانت قوة قاهرة بسبب مرضه واعتبرها جزء من الاجر لسنة 2021 وخلط بين الحافز السنوي والحافز طويل الأجل على الرغم من أن المرض ليست قوة قاهرة لتقديم الاستقالة ولم يخطرها بحالته الصحية فيما اذا كانت تؤثر على عمله وإنها موفرة له كامل الرعاية الصحية واستنفذ اجازته، وأن عقد التوظيف تضمن في الفقرة 1 من البند6 المؤرخ في 3-2-2011 يجوز للموظف وفقًا لتقدير الشركة المطلق الحصول على مكافأة سنوية بناء على تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية وأداء الموظف وأداء الشركة , والفقرة 2 من البند 6باحتفاظ الطاعنة بالحق وفق تقديرها المطلق تغير شروط ومستوى المكافأة المستحقة الدفع بموجب أي مكافأة ساري المفعول من وقت لأخر، والفقرة 3 من البند 6 لا يحق للموظف الحصول على مكافأة أو جزء من المكافأة إذا لم يعد موظفًا لدى الشركة أو إذا تم إصدار إخطار إنهاء أو استقالة في تاريخ سداد المكافأة بما مفاده بان حصول الموظف على المكافأة السنوية هو أمر تقديري للطاعنة ويجب ان يكون على رأس عمله. وأن شروط خطة صرف الحوافز لدى الطاعنة المؤرخة في 8-9-2019 بالاحتفاظ بها حتى تاريخ 7-9-2022 من أجل تمكينها من الاحتفاظ بموظفيها وأن تقديم استقالته بتاريخ 31-3-2022 قبل الموعد المحدد في خطة الحوافز بسبب مرضه لا يعد ظرفاً قاهراً بما لا يستحق معه الحوافز طويلة الأمد. بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتمحيص الأدلة والمستندات المطروحة عليها وصولاً إلى ما تراه متفقاً مع وجه الحق في الدعوى، والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه وحسبها في ذلك أن تبين الحقيقة التي ارتاحت إليها وأخذت بها وأوردت دليلها من واقع ما استخلصته من الأوراق ولا إلزام عليها بإجابة الخصم إلى طلبه بندب خبير آخر، ولها في هذا الخصوص أن تعول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، باعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى التي تخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اقتنعت بسلامة الأسس التي أقيم عليها وصحة النتائج التي توصل إليها ورأت فيها ما يستقيم به وجه الحق في الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأن استقالة المطعون ضده كانت بسبب ظروف مُلحة ومشروعة أجبرته على ذلك وقضت له بالعمولة والحوافز على ما أورده بأسبابه من أنه (( على ضوء أسباب الاستقالة المشروعة وبناء على تلك الأسباب فإن المدعي لا ينطبق عليه وصف { المغادر السيئ }، أما لجهة شرط صفة الموظف النشط المشروطة لبعض الاستحقاقات بالشرط القائل : < > فأنه وحسب تقدير المحكمة فإن هناك ظروفاً ملجئه أجبرته على الاستقالة (( المرض الخبيث في الكلية واضطراره لاستئصالها )) ، فضلاً عن وجود التعسف الظاهر البين في هذا الشرط .... ،وبناء على ما سلف ذكره فإنه لما كانت العمولة المقررة/البونص/ بقيمة 432.000 درهماً عمولةً مستحقةً عن عام 2021، وكانت المحكمة ترى بسط وتدوين رأي الخبير حول هذه الجزئية من المطالبة لتسليط المزيد من الضوء على وجه الحق إذ يقول الخبير : [[ بتاريخ 7-4-2022 ( لاحق لتاريخ استقالة المستأنف الحاصلة في 31-3-2022 ) أصدر مجلس الإدارة كتاباً بشأن الموافقة على منح العاملين المكافأة التقديرية لنهاية عام 2021 بما يتماشى مع سياسة المكافآت المتبعة في الشركة وذلك تقديراً للنتائج الاستثنائية المحققة خلال العام الماضي 2021 . تضمنت خطة الحوافز طويلة الأجل الصادرة من الشركة المستأنف ضدها بناءاً على قرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في 10-12-2018 السارية إعتباراً من 1-1-2019 أن فترة الاحتفاظ " تعنى بعد إكمال 3 سنوات .... من تاريخ خطاب المنحة " فى حين جاء خطاب المنحة مذيلاً بتوقيع طرفي الإستئناف بتاريخ 8-9-2019 وهو ما يعنى امتداد فترة الاحتفاظ المحددة (3 سنوات من تاريخ المنحة) حتى 8-9-2022، علماً بأن المستأنف قام بتقديم استقالته بتاريخ 31-3-2022 .]] وحيث إن المحكمة لا تشاطر الخبير رأيه ، ذلك أن تلك المكافأة هي عن عام 2021 بلا خلاف، وأنه بلا خلاف أيضاً فإن المدعي عمل عام 2021 كاملاً، وأن التاريخ المضروب بعد ثلاث سنوات من تاريخ المنحة هو تاريخ الصرف أي تسليم المكافأة ، وبمعنى أن تلك المكافأة يحق للشركة أن تؤجل صرفها حتى 8-9-2022، ولا يعني وجوب بقاء العامل على رأس عمله حتى 8-9-2022 تحت طائلة حرمانه منها، ذلك أن تلك المكافأة في حقيقتها جزء من الأجر المستحق عن عام 2021، إنما اشترط لصرفها أن يكون الصرف في 8/9/2022، على كل فإنه وعلى ضوء أن هناك قوة قاهرة ألجأت المدعي على الاستقالة فإنه ومهما كان وجه الرأي في هذه النقطة الخلافية بين الطرفين فإن المحكمةـــ ومن جماع المعادلة المنطقية التالية : {{ ثبوت أن المكافأة عن عام 2021 + إن المدعي عمل عام 2021 بأكمله وأزيد منه + الاستقالة وقعت لسبب قوة قاهرة . }} ــــ تخلص إلى استحقاق المدعي للمكافأة والتي هي في حقيقتها جزء من الأجر عن عام 2021 مما اقتضى إلغاء المقضي به في هذا المطلب والحكم مجدداً للمدعي بالمبلغ المذكور (432000 درهم )... وحيث إن ما قيل عن مكافأة عام 2021 ينطبق على المطالبة بالحوافز طويلة الأجل وترى المحكمة ـــــ على ضوء أنه عمل لأكثر من ثلثي المدة المطلوبة وأن استقالته حصلت بسبب قوة قاهرة وظرف ملجئ كما سلف بيانه ـــــ استحقاقه للحافز من حيث المبدأ ، إلا أنها ترى ـ تحقيقاً للعدالة ـ بأن يحسب استحقاق المدعي منها لغاية انفصام العلاقة بين الطرفين في 30-4-2022 . وإذ كانت قيمة الحوافز طويلة الأجل 355212 درهماً عن فترة عمل تمتد من 7-8-2019 إلى 7-8-2022 فإن العدالة تقتضي احتساب نسبة منها تعادل مدة خدمته في تلك الفترة . وإذ ان الفترة كاملة تساوي ( 365+366+365)=1096 يوماً . وأن الفترة التي كان فيها على رأس عمله ( 365+366+120=851 يوماً ، فيكون استحقاقه من هذا المطلب : [[ 355212?1096?851= 275808 درهماً ]] ،...، وبالنتيجة فإن المدعي يستحق من هذا المطلب 27.5808 درهماً مما استوجب إلغاء المقضي به في هذا الطلب والقضاء مجدداً لمدعي بالمبلغ المذكور ، وبحيث يصبح مجموع المبلغ المستحق للمدعي 1.339.510درهماً مما استوجب التعديل وفقاً لما سلف بيانه)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدله الدعوى والمستندات المقدمة فيها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ قضى للمطعون ضده بتذاكر سفر عوده له ولزوجته وابنائه ممن لم يتجاوز 18 سنة على دون الالتزام بطلبة المتمثلة بقيمة تذاكر السفر بما يكون الحكم وارد على غير محل. بما يستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 131 من قانون تنظيم علاقات العمل "المنطبق على الواقعة" ? يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن صاحب العمل يلتزم بنفقات عودة العامل- أي قيمة تذكرة سفره- إلى الجهة التي استقدمه منها أو التي اتفقا عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد ألزم الطاعنة بقيمة تذكرة عودة المطعون ضده إلى موطنه ملتزماً هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض طلب تسليمها العهدة بمقولة أن الطلب مجهل لعدم ترجمة المستند الدال على ذلك إلى اللغة العربية علة الرغم من انها قامت بأرشفة ترجمة لمستندات العهد التي استلمها المطعون ضده والممهورة بتوقيعه بتاريخ 17-10-2022 بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رفض طلب الزام المطعون ضده تسليم العهدة تأسيساً على عدم تقديم ترجمة للمستندات الدالة على ذلك، مخالفاً بذلك الثابت بأوراق الدعوى المرفقة بالملف الالكتروني من أن الطاعنة ارشفة ترجمة المستندات في ملف القضية بتاريخ 16-10-2022 أمام محكمة الاستئناف الدالة على استلام المطعون ضده العهد وإنها لم تحط بالمستندات المقدمة في الدعوى ولم تفطن لوجودها وتحجبت عن بحث دلالتها ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة ــ أولا: في الطعن رقم 95 لسنة 2023 عمال برفضه وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.
ثانياً: في الطعن رقم 79 لسنة 2023 بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئيا فيما قضي به بشأن رفض طلبها إلزام المطعون ضده تسليم العهدة ورفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوي في هذا الخصوص الي محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصاة في اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق