الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يوليو 2023

الطعن 78 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 4 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 78 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ووتر ان موشن ش.ذ.م.م
بروسكيب ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
جين ن هانا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2056 استئناف عمالي
بتاريخ 01-05-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 8044/ 2020 عمالي جزئي ضد الطاعنتين بطلب الحكم بإلزامهما ــ حسبما ما اشتملت عليه مذكرته الختامية ــ بأن يؤديا له مبلغ (3,355,909) درهم وبالفائدة 9% وتذكرة عوده بمبلغ (24000 درهم) بالرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله وذلك على سند من القول أنه عمل لدى الطاعنتين بموجب عقد غير محدد المدة اعتباراً من تاريخ 14-01-2018 بأجر إجمالي قدره (50000) درهم منه أجر أساسي قدره (30000) درهم، بالإضافة إلى 10% من صافي الأرباح بمتوسط شهري مبلغ 150132 درهم بحيث يصبح أجره الإجمالي مبلغ ( 50000 +150132 =200132) درهماً وبقي على رأس عمله حتى تاريخ 18-06-2019، وامتنعت الطاعنة عن سداد مستحقاته العمالية الآتية : باقي الحوافز المستحقة مبلغ 2,457,335 درهم ، بدل إجازة مبلغ 60,040 درهم عن رصيد 9 أيام ، بدل فصل تعسفي مبلغ 600,396 درهم ، بدل إنذار مبلغ 200,132 درهم ، المترصد من تذكرة السفر 14,006 درهم ، تذاكر سفره له ولعائلته مبلغ 24000 درهم فتقدم بشكواه لدائرة العمل المختصة والتي سعت إلى تسوية النزاع ودياً فتعذر عليها ذلك فأحالته إلى المحكمة . تداولت الدعوي بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث ندبت خبيراً ثم أعادت المأمورية لذات الخبير السابق ندبه وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي أعادت له ذات المهمة وبتاريخ 3/2/2022 ندبت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها حكمت برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بالرسوم والمصاريف. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 2022 / 2056 استئناف عمالي. بتاريخ 01-05-2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً، وقي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنتين بالتضامن فيما بينهما بأن تسددا للمطعون ضده مبلغ (1988755) مليوناً وتسعمائة وثمانية وثمانين ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسين درهم، وألزمتهما بالرسوم والمصاريف عن الدرجتين وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمتاه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/5/10 طلبتا فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون عندما حمل الطاعنتين كامل الـ 10% من أرباح المجموعة (شركة تنسيق للاستثمار) على الرغم من أن تقارير الخبرة القضائية التي أعدها الخبير الحسابي قد استقرت على عدم أحقية المطعون ضده في حوافز المجموعة، وقصرتها فقط في حوافز الطاعنة الأولى وأن الخبرة المنتدبة من قبل إدارة الخبرة وتسوية المنازعات قد احتسبت الحوافز في الحالتين وفوضت الأمر للمحكمة في هذا الخصوص ، وحيث إن حكم ثاني درجة قد تبنى حالة أن إجمالي الحوافز المستحقة عن كامل أرباح المجموعة مبلغ 1,988,755 درهم (مليون وتسعمائة وثمانية وثمانين ألف وسبعمائة وخمسة وخمسين درهم) دون أن يشير إلى رفض الخبرة أحقية المطعون ضده في الحوافز عن أرباح المجموعة، وألزم بها الطاعنتين دون أن يفطن إلى أن الذمة المالية لكل من الطاعنتين مستقلة كما جاء بتقارير الخبرة، مما يكون معه حكم ثاني درجة قد جانبه الصواب مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تورد في حكمها ما يدل على أنها قد واجهت كافة عناصر الدعوى وأوجه الدفاع الجوهري فيها وألمت بها على وجه يفصح على أنها قد فطنت إليها أما إذا لم توردها والتفتت ولم تواجهها أو لم تقسطها حقها في البحث والتمحيص فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهما بالتضامن فيما بينهما بأن تسددا للمستأنف مبلغ (1,988,755) درهم عبارة عن 10% من صافي الأرباح وفقاً للتقارير المالية المدققة للمجموعة على ما أورده بمدوناته ((وكان الخبير المنتدب الذي اطمأنت المحكمة لتقريره قد خلص إلى أن احتساب حوافز بواقع 10% من صافي الأرباح وفقاً للتقارير المالية المدققة للمجموعة للفترة من 1/2/2018 "بداية العمل" إلى 17/7/2019 "نهاية الخدمة" بإجمالي مبلغ (1,988,755) درهم مما ترى معه المحكمة استحقاق المدعي للحافز بالقيمة سالفة الذكر مما استوجب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهما بالتضامن فيما بينهما بأن تسددا المستأنف المبلغ المذكور،)) دون أن يواجه الدفاع الذي أوردته الطاعنتان تفصيلاً بوجه النعي المذكور أعلاه ــ حمّل الحكم المطعون ضده الطاعنتين كامل الـ 10% من أرباح المجموعة (شركة تنسيق للاستثمار) على الرغم من أن تقارير الخبرة القضائية التي أعدها الخبير الحسابي ـــ التقرير الأصلي والتكميلي ـــ قد استقرت على عدم أحقية المطعون ضده في حوافز المجموعة، وقصرتها فقط في حوافز الطاعنة الأولى وأن الخبرة المنتدبة من قبل إدارة الخبرة وتسوية المنازعات قد احتسبت الحوافز في الحالتين ـــ (شركة وتر موشن) و (مجموعة تنسيق للاستثمار وشركاتها التابعة) ـــ وفوضت الأمر للمحكمة للبت في هذا الخصوص ، ودون أن يفطن إلى أن الذمة المالية لكل من الطاعنتين مستقلة عن الأخرى ـــ ويقسطه حقه من البحث والتمحيص فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق