بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 77 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
الحي الأول - منطقة حرة
مطعون ضده:
زيبا هارون رستمى قشمى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1952 استئناف عمالي
بتاريخ 10-04-2023
بتاريخ 10-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث إن وقائع الدعوى ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 11296 لسنة 2021 عمال جزئي في مواجهة الطاعنة بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بدبي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ لها مبلغ 4.463.036 درهم درهماً، والفائدة 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، تأسيساً على أنها عملت لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة بوظيفة مدير تسويق من تاريخ 3-1- 2016 مقابل أجر شهري أساسي بعد إضافة العمولة مبلغ 8500 درهم والإجمالي 18500 درهم وقامت بفصلها تعسفياً بتاريخ 7-10-2021 دون مبرر وامتنعت عن سداد مستحقاتها العمالية، وتقدمت شكوى للجهات المختصة بالمطالبة بمستحقاتها العمالية وإذ تعذر تسوية النزاع فأحالت الشكوى للمحكمة، وقيدت دعواها بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها الاتي:- مبلغ 365898 درهماً تعويض عن الفصل التعسفي أجرة ثلاثة أشهر، ومبلغ 3,311, 721 درهماً عمولات عن الربع الرابع (الأخير) من العام 2020 (من شهر أكتوبر ولغاية ديسمبر) وعن الربع الأول (من يناير حتى مارس) والثاني (من أبريل حتى يونيو) والثالث من يوليو حتى سبتمبر 2021 . بمتوسط عمولة شهري 103,466 درهماً، ومبلغ 154,490 درهماً بدل إجازة سنوية عن 38 يوماً، و مبلغ 121,966 درهماً بدل انذار أجرة شهر واحد، و مبلغ 477,721 درهماً مكافأة نهاية خدمة. وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 28-9-2022 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 2.814.419 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 23-11-2021 وحتى تمام السداد عدا الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1952 لسنة 2022 عمال، كما استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2036 لسنة 2022 عمال. وأعادت المحكمة المهمة للخبير السابق وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 10-4-2023 ـ برفض استئناف الطاعنة. ـ وفي موضوع الاستئناف رقم 1952 لسنة2022 عمال المرفوع من المطعون ضدها-المدعية- بتعديل المبلغ المقضي به ليصبح مبلغ 4.247.214 درهماً، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 4-5-2023 لدى هذه المحكمة طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض الاستئناف المرفوع منها رقم 2036 لسنة 2022 عمال وقضي للمطعون ضدها بالعمولة وإضافة متوسطها لأجرها الأساسي والإجمالي في احتساب مستحقاتها العمالية، وعدل المبلغ المقضي به ليصبح 4247214 درهماً تأسيساً على الثابت من تقرير الخبرة أن رب العمل (الطاعنة) منح المطعون ضدها عمولة عن فترة طويلة منتظمة بما يقطع بانها عمولة واستحقاق المطعون ضدها لعمولات الربع الرابع من عام 2020 بمبلغ 537748 بتصادق الطرفين أمام الخبير، وبمبلغ 2733469 عمولات 2021، ومتوسط العمولة الشهرية بواقع 207820 درهماً. على الرغم من أن عقد المطعون ضدها يخلو من العمولة وأن ما قامت به الطاعنة هو حافز تشجيعي يخضع لتقديرها اعطته بإرادتها المنفردة للمطعون ضدها مقابل أمانتها وكفاءتها وكحافز تشجيعي لها لبذل المزيد من الجهد بما يعود على صاحب العمل من فائدة وهو مجرد تبرع منه دون أن يكون بشكل منتظم في صرفها ومقدارها مما يفقد صفة الالزام وينتفي من ثُم عنه تكييف الأجر فلا يدخل في حسابه ولا يخضع لأحكامه كما أن الحافز التشجيعي المحدد عن المدة من 1-1-2020 إلى 31-12-2020 لا يسري عن الفترة من 1-1-2021 إلى 1-9-2021 لسنة 2021 سيما وأن الطاعنة رفعت نسبة المبيعات لاستحقاق الحوافز لسنة 2021 من 25 مليون إلى مبلغ 890 مليون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الأجر هو كل ما يعطى للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل سواء كان نقدا أو عيناً مما يدفع سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة أو تبعا للإنتاج أو بصورة عمولات بحيث يشمل كل ما يدخل ذمة العامل مقابل قيامه بالعمل المتفق عليه بينه وبين صاحب العمل وأياً كانت طريقة تحديده ومهما كانت التسمية المعطاة له ومن ثم يكون ما يعطى للعامل بهذا المفهوم معتبراً أجراً وجزءاً لا يتجزأ منه وتقدر مستحقاته وفقاً له وتعتبر العمولة على هذا الأساس أجراً يدفع للعامل لقاء العمل وتدخل ضمن الأجر الأساسي متى ألتزم بها صاحب العمل بمقتضى عقد العمل أو النظام الأساسي للمنشأة أو العرف أو ما جرى عليه العمل بالمنشأة بشرط أن يكون ذلك بشكل موضوعي وأن يضطرد فترة من الزمن. ومن المقرر أيضاً أن مكافأة حسن الأداء، الحافز السنوي، الذي يعطيه صاحب العمل للعامل مقابل أمانته وكفاءته أو كحافز تشجيعي له لبذل المزيد من الجهد بما يعود على صاحب العمل من فائدة فإنه يشترط لاستحقاق العامل لها أن يكون متفقاً عليه في عقد العمل أو أن يكون مقررة في النظام الداخلي للمنشأة أو جرى العرف أو التعامل بين الطرفين على منحه للعامل على وجه الثبات والاستقرار مدة كافية من الزمن بحيث يحق للعامل اعتباره جزءاً من الأجر لا تبرعاً من صاحب العمل له ويقع على العامل عبء إثبات أحقيته في الحصول على أية مبالغ تزيد عما هو مقرر له من أجر طبقاً لعقد العمل سواء كان ذلك عن طريق الاتفاق أو نظام المنشأة أو العرف أو التعامل على النحو المشار إليه أما إذا كانت المكافأة - الحافز - تخضع لتقدير صاحب العمل أو معلقة على رغبته فإن صاحب العمل لا يكون ملتزماً بها بل تكون هي في هذه الحالة مجرد تبرع منه تفقد صفة الإلزام وينتفي من ثم عنها تكييف الأجر فلا تدخل في حسابه ولا تخضع لأحكامه وإذا كان رب العمل يصرف لعماله مكافأة في نهاية كل عام دون أن يكون هناك انتظام في صرفها أو مقدارها فإن ذلك يمكن أن يستخلص منه أن صرف المكافأة لم يجر به العرف ومن ثم لا تعتبر جزءاً من الأجر. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتبر المكافأة التشجيعية عمولة، واحتسب معايير الحافز التشجيعي المحددة عن فترة الربع الرابع من سنة 2020 التي تبدأ من 1-10-2020 إلى 31-12-2020 فقط، واحتسب المستحقات العمالية للمطعون ضدها على هذا الأساس بعد أن ضم متوسط العمولة إلى الأجر الأساسي. على الرغم من أن معايير الحوافز التشجيعية الصادرة في 30-9-2020 والتي صدرت بالإرادة المنفردة للطاعنة حددت الفترة التي تمنح عنها هذه الحوافز بالربع الأخير لسنة 2020 بما ينتهي معه العمل فيها بتاريخ 31-12-2020، ولا يمتد إلى سنة 2021 لأن قرار صرف الحوافز محدد حتى تاريخ 31-12-2020 ، وإن اصدار الطاعنة بإرادتها المنفردة قرار صرف حوافز تشجيعية للعاملين لديها بما فيهم المطعون ضدها بتاريخ 21-8-2021 وذلك عن سنة 2021 يسري على الفترة السابقة لصدور القرار وذلك عن الفترة من تاريخ 1-1-2021 سيما وأن عقد العمل لم يتضمن شرط العمولة، ومن ثم فإن المعايير الواجبة التطبيق للحوافز التشجيعية على الفترة من 1-1-2021 إلى أغسطس لسنة2021 هي الصارة في 21-8-2021 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي الي محكمة الاستئناف لنظرها من جديد وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق