الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يوليو 2023

الطعن 76 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 4 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 76 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
عدنان سامر عمرو القارى
مطعون ضده:
باكمان للتعامل الإلكتروني ش. ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/32 استئناف عمالي
بتاريخ 30-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.

وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6157/ 2022 عمالي جزئي ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بان تؤدي له مبلغاً مقداره 821182,5 درهماً والفائدة بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوي وحتي تمام السداد وإلزامها الرسوم والمصروفات والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك علي سند من القول حاصله أنه إلتحق بالعمـل لـدي المطعون ضدها بتاريخ 27/2/2020 بموجب عقد غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسى 30000 درهم وإجمالي 40350 درهم وأنه قد تم الإتفاق علي زيادة الراتب إلي مبلغ 45000 درهم عند تقييم الأداء بعد الشهر الثالث من العقد ثم زيادته إلي مبلغ 55350 درهم عند تقييم الأداء بنهاية العام الأول بالإضافة إلي الأرباح وقامت بفصله تعسفياً بتاريخ 23/4/2022 وامتنعت عن سداد مستحقاته المطالب بها دون وجه حق وتشمل مبلغ 140000 درهم خصومات راتب عن الفترة من 27/2/2021 حتي 23/4/2022 بواقع 10000 درهم شهرياً ، مبلغ 500000 درهم بدل أرباح وعمولة ، مبلغ 166050 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ 55350 درهم بدل إنذار ، مبلغ 80166 درهم بدل إجازة عن مدة خدمته ، مبلغ 45500 درهم مكافأة نهاية خدمة ، شهادة خبرة وحيث تعذر علي إدارة علاقات العمل تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلي المحكمة ومن ثم فقد أقام الطاعن دعواه للحكم بطلباته آنفة البيان . ندبت محكمة البداية خبيراً ، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للمدعي مبلغ 106096 درهم مائة وستة الف وستة وتسعون درهما والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 5% وحتى تمام السداد وبتسليمه شهادة خبرة مبينا بها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ومدة خدمته الإجمالية والمسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي كان يؤديه وآخر آجر كان يتقاضاه وسبب انتهاء عقد العمل على ألا يتم تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه وألزمتها المناسب من المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالإستئناف رقم 2023 / 32 استئناف عمالي كما استأنفه الطاعن بالإستئناف رقم 107/2023 عمالي. بتاريخ 30-03-2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وألزمت كل مستأنف برسوم ومصاريف استئنافه ومصادرة تأمينه. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/5/1 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع لجهة رفضه طلب الطاعن العمولة والأرباح على سند من تقرير الخبرة المعيب وقد أهدر كافة الطعون والإعتراضات المنسوبة لذلك التقرير ورفض إعادة المأمورية لذات الخبيـر مرة أخري للنظر والبحث في تلك الاعتراضات أو ندب خبـرة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات من أجل تقييم الشركة المطعون ضدها حسب قيمتها السوقية خلال فتـرة عمل الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتفسير المحررات بما لا يخرج عن مضمونها وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى أطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه ، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها ، فيه الرد الضمني لتلك الأقوال والحجج والطلبات ومن المقرر أن طلب الخصم إعادة المأمورية إلى الخبير لبحث ما يثيره من إعتراضات على تقريره أو ندب خبير آخر ليس حقاً له متعيناً على المحكمة إجابته إليه وأن حسب المحكمة أن تقيم قضاءها على ما هو ثابت بهذا التقرير وبباقي أوراق الدعوى متى وجدت في ذلك ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها من غير حاجة لإجابة الخصم إلى هذا الطلب لأن ذلك من اطلاقاتها لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي برفض طلب الطاعن فيما يتعلق بالعمولات والأرباح على ما أورده بمدوناته (( وحيث انتهي الخبير الي عدم استحقاق المدعي لثمة أرباح وعمولات عن المدة المطالب بها سيما وان الثابت أن المدعي عليها قد حققت خسائر عن المدة المطالب بها ومن ثم فان طلبه قد جاء علي غير سند وتقضي المحكمة برفض هذا الطلب .)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((كما أن طلب إعادة الخبرة أو طلب ندب خبير جديد بتخصص بعينه غير ملزم للمحكمة طالما أنها وبسلطتها التقديرية أحاطت بموضوع الدعوى وأنزلت فيها حكم القانون .....)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ويكفي لحمل قضائه فإن النعي يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت من الأوراق لجهة رفضه القضاء للطاعن بالتعويض عن الإنهاء غيـر المشروع لخدمته مسايراً في ذلك أسباب الحكم الابتدائي والمستند إلى عدم توافر احدى الحالتين المنصوص عليهما بالمادة (47) من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 وهي أن يتقدم العامل بشكوى جدية إلى الوزارة أو اقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صـحتها على الرغم من أن عقد عمل الطاعن أبرم بتاريخ 27/2/2020 بما مفاده أنه ينطبق بشأنه القانون رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل بحسبانه الأصلح للعامل مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي مردود ذلك أن المستقر عليه قضاءً أن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه لما كان ذلك وكان والثابت أن علاقة العمل قد انتهت بين طرفي التداعي بتاريخ 23/4/2022 في ظل سريان المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 الذي كان في تاريخ 2/2/2022 فإنه يتعين تطبيق أحكامه على موضوع الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير الحكم المستأنف الذي استند إلى المادة 47 من القانون سالف الذكر فيما انتهي إليه بشأن طلب التعويض عن الفصل التعسفي فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس .

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق باحتسابه بدل الاجازة السنوية للطاعن بمبلغ 20,500 درهم فقط عن مدة قدرها 20,5 يوماً مسايراً في ذلك تقرير الخبـرة المنتدبة المعيب إذ أن الطاعن لم يستنفد رصيد إجازاته خلال فترة عمله التـي بدأت بتاريخ 27/2/2020 حتى تاريخ إنهاء خدماته وهو 23/4/2022 ولم تقدم المطعون ضدها إثباتاً مقبولاً على سدادها لمستحقات الطاعن عن تلك المدة كما أن ما ورد بتقرير الخبـرة سند الحكم المطعون فيه غيـر صـحيح وكان لزاماً على الخبيـرة المنتدبة أن تراجع الأيام التي قررت بأن الطاعن قد استنفدها من إجازاته وذلك من واقع سـجلات الحضور والإنصراف وما أداه الطاعن من أعمال خلال تلك الفتـرة مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد ساير تقرير خبير الدعوي فيما انتهي إليه ـــ من خلال إطلاعه على كشف الإجازات الخاصة بالمطعون ضده ـــ بشأن إستحقاق المطعون ضده لبدل الإجازة وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته ((وكان الخبير المنتدب قد انتهي في بحثه إلي استنفاد المدعي لرصيد اجازته السنوية عن المدة المطالب بها فيما عدا 20,5 يوما وأنه يستحق عنها مقابل ومن ثم فان المحكمة تقضي للمدعي بعد احتسابها بمبلغ .... درهم كمقابل رصيد الإجازة السنوية محسوباً على الراتب الاساسي)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ويكفي لحمل قضائه فإن النعي يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة.

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق