بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 72 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
شركة الفطيم ( ذ م م )
مطعون ضده:
عبدالرحمن زياد العابد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1690 استئناف عمالي
بتاريخ 27-03-2023
بتاريخ 27-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده (عبد الرحمن زياد العابد) أقام الدعوى رقم 5663/2022عمالي جزئي في مواجهة المطعون ضدها (شركة الفطيم (ذ.م.م) طالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدي له وفقاً لطلباته المعدلة مبلغ (764,467.66) درهم قيمة مستحقاته العمالية والفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وتسليمه شهادة خبرة وتذكرة عودة لموطنه فضلاً عن الرسوم والمصاريف وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 28/08/2007 بأجر شهري إجمالي مبلغ (20209) درهم منه مبلغ (10457) درهم أجر أساسي، وقد أنهت خدماته دون مبرر بتاريخ 15/04/2022 دون مراعاة لمدة الإنذار المتفق عليها وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية وتشمل : مبلغ (10104) درهم قيمة أجره عن مدة (15) يوم من شهر أبريل 2022 ، مبلغ (31420) درهم بدل أرباح وعمولة مستحقة عن شهر أبريل 2022 ، مبلغ (21392.58) درهم بدل رصيد إجازة سنوية عن (17.5) يوم من مدة خدمته ،مبلغ (110019) درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ (110019) درهم بدل مدة إنذار ثلاثة شهور ، مبلغ (481,513.08) درهم بدل مكافأة نهاية الخدمة ، تذكرة عودة لموطنه وشهادة خبرة . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وتم تبادل المذكرات بين الطرفين وبتاريخ 25-07-2022 حكمت المحكمة المذكورة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ (214,130) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 25/05/2022 وحتى تمام السداد، وبتسليمه شهادة بنهاية خدمته وألزمت الطاعنة بالمصروفات ورفضت عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 1690/2022 عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتعديل المبلغ المقضي به إلى 654181 درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. وألزمت الطاعنة بنفقات الخبرة وبالمناسب من الرسوم عن الدرجتين، وألزمت المستأنف بباقيها وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/4/24 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن النعي أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى للمطعون ضده ببدل الإنذار على الرغم من أنها قامت بفصل المطعون ضده لقيامه بالإعتداء على أحد زملائه بالعمل مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه يحق لصاحب العمل وفق ما تقضي به المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 فصل العامل دون إنذار إذا ما ثبت توافرت أية حالة من الحالات التي أوردتها المادة 44 سالفة الذكر إلا أن شرط ذلك إجراء تحقيق خطي مع العامل ويكون قرار الفصل كتابياً ومسبباً ويسلمه صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى العامل ، على أنه متي انتفي أي شرط من الشروط المذكورة فإنه لا محل لحرمان العامل من بدل الإنذار لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وأقام قضاءه بإستحقاق المطعون ضده لبدل الإنذار بمقولة أنه لم يثبت إجراء الطاعنة لأي تحقيق كتابي مع المطعون ضده قبل قيامها بفصله من العمل فإنه لا يكون قد خالف القانون ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الإستدلال حين قضي للمطعون ضده بالعمولات عن شهر مارس 2022 على الرغم من عدم النص على العمولة في عقد العمل المحرر بين الطرفين وعلى الرغم من أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل يفيد أن المطعون ضده قد جلب أعمالاً يستحق عنها عمولة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضي بإستحقاق المطعون ضده للعمولة محل الطلب معولاً في ذلك على تقرير خبير الدعوى الذي إستند فيما انتهي إليه من أحقية المطعون ضده للعمولة محل الطلب على كشف حساب الحوافز العائد للشركة الطاعنة نفسها ومن ثم أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((وحيث إن الخبرة خلصت إلى أن عمولة شهر مارس 2022 المستحقة للمدعي الواجب صرفها في إبريل ولم يتم صرفها له بلغت 31420 درهماً مما استوجب إلغاء المقضي فيه في هذا الطلب والقضاء للمدعي بالمبلغ المذكور.)) وكان هذا الذي انتهي إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حيث قام بتعديل الحكم المستأنف ــ رغم صحته ــ وذلك من خلال إعادة إحتساب مستحقات المطعون ضده ـــ بدل الإنذار ، بدل الإجازة ، بدل مكافأة نهاية الخدمة ــ بعد إضافة متوسط العمولة إلى الأجر الأساسي دون أن يعرض لدفاعها الجوهري والمتعلق بتطبيق أحكام المرسوم رقم (33) لسنة 2021 والتي أكدت على عدم دخول العمولة و البدلات والمكافآت التي يحصل عليها العامل ضمن الأجر الأساسي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه وأن نص الفقرة 14 من المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 يدل على أن الأجر الأساسي هو الأجر الذي ينص عليه عقد العمل والذي يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل شهرياً أو إسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى والمزايا العينية تشمل وفقاً لنص الفقرة 15 من المادة (1) سالفة الذكر الميزات العينية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل أو ما يقابلها نقداً إذا كانت مقررة كجزء من الأجر في عقد العمل أو نظام المنشأة أو البدلات التي يستحقها العامل لقاء جهد يبذله أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله أو أية أسباب أخرى أو البدلات التي تمنح لمواجهة غلاء المعيشة أو نسبة مئوية من المبيعات أو نسبة مئوية من الأرباح التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ــ كونه لم يلتزم بأحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم 33 لسنة 2021 باعتبارها الأحكام الواجبة التطبيق علي الواقعة محل النعي ــ واعتبر العمولة جزءاً لا يتجزأ من الراتب وأضاف متوسطها للراتب الأساسي ومن ثم احتسب مستحقات المطعون ضده ــ بدل الإنذار ، بدل الإجازة ، بدل مكافأة الخدمة ــ على هذا الأساس على ما أورده بمدوناته (( وحيث إن الخبرة خلصت إلى أن مستحقات المدعي بعد إضافة نسبة متوسط العمولة تكون بواقع 21125 درهماً عن بدل الإجازة مما استوجب تعديل المقضي به إلى ما ذكر ، وبدل الإنذار بواقع 137898 مما استوجب الحكم بمطوب المدعي بواقع 110019 درهماً والذي يقل عن استحقاقه لعدم جواز الحكم بأكثر من مطلوبه ، وتعديل المقضي به عن مكافأة نهاية الخدمة إلى 481513 درهم)) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما تقدم بيانه من أسباب فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه بشأن قيمة بدل الإنذار وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به فيما يتعلق بقيمة بدل الإنذار وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصاة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين وفي الموضوع ــ في الشق المنقوض ــ بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه بشأن قيمة بدل الإنذار (مبلغ 60627) درهم وبدل الإجازة مبلغ (6099.9 ) درهم ومكافأة نهاية الخدمة مبلغ 137299.2 ) درهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق