الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يوليو 2023

الطعن 71 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 71 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
يسلم السعدي للمحاماة والاستشارات القانونية سابقاً / اليافعي للمحاماة والاستشارات القانونية
مطعون ضده:
محمد بدران محمد احمد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1056 استئناف عمالي
بتاريخ 13-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري سماع المرافعة والمداولة.
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 2021 / 9452 عمالي جزئي ضد الطاعنة بموجب صحيفة أودعها مكتب إدارة الدعوى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ ( 4,130,469 درهم وذلك على سندٍ من أنه بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 01/05/2011 بأجر شهري يتساوى فيه الإجمالي والأساسي بمبلغ (10,000) درهم، وأن الطاعنة أنهت خدماته دون مبرر بتاريخ 30/11/2020 ودون مهلة إنذار سابقة، وامتنعت عن سداد مستحقاته المُطالب بها والتي أوردها تفصيلاً بصحيفة الدعوى مما أضطره إلي إقامة الدعوى مطالباً بالمبلغ سالف الذكر . ندبت محكمة أول درجة خبيراً، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 1056/2022 عمالي وبتاريخ 16/8/2022 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المطعون ضده بالمصروفاتومصادرة التأمين. طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالتمييز رقم 220/2022 عمالي. بتاريخ 13/12/2022 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين. باشرت محكمة الإحالة نظر الدعوى وبتاريخ 14/2/2023 حكمت بتحليف المدعي اليمين المتممة التالية (أقسم بالله العظيم انني أعمل تحت اشراف وتوجيه المدعى عليه (مكتب يسلم السعدي للمحاماة والاستشارات القانونية سابقاً / اليافعي للمحاماة والاستشارات القانونية) بموجب عقد العمل المحرر بيننا بتاريخ 1/5/2011 والمجدد آخر مرة بتاريخ 21/2/2019 وانني لم استلم رواتبي من تاريخ 1/5/2011 لا نقدا ولا عيناً ولا بأي شكل من الأشكال ولا تزال ذمة المكتب المتقدم بيانه مشغولة بتلك الرواتب إلى اليوم وأن المكتب المذكور هو من قام بفصلي من العمل تعسفيا بتاريخ 30/11/2020 ودون انذار والله على ما أفول شهيد) وبعد أن حلف المطعون ضده اليمين المتممة وبتاريخ 13-04-2023 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 260803 درهم وألزمت الطرفين بالمناسب من الرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023 / 4 / 24 طلبت فيه نقضه وقدم المطعون ضده مذكرة جوابية ومذكرتين تكميليتين طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال واهدار حق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبب والتناقض المعيب حين قام بتوجيه اليمين المتممة ـــ دون أن يبحث ويبدي الرأي فيما قررته الطاعنة في مذكرتها الجوابية التي قدمتها لمحكمة أول درجة بتاريخ ????/??/?? حسبما جاء بالحكم الناقض ـــ مخالفاً بذلك الشروط التي حددها القانون فيما يتعلق بتوجيه اليمين المتممة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن مفاد المادة 62 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن اليمين المتممة هي يمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلي أي من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى وذلك بهدف إستكمال دليل ناقص لديه يريد أن يبني عليه حكمه ويشترط لتوجيه اليمين المتممة أن يكون الدليل الموجود في الدعوى والذي يريد القاضي أن يكون إقتناعه على أساسه دليلاً ناقصاً لا يكفي لتكوين إقتناع القاضي وإصدار حكمه على أساسه في الدعوى وينبني على ذلك أنه لا يجوز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إذا وجد في الدعوى دليلاً كاملاً للإثبات يستطيع أن يؤسس عليه قضاءه أو إذا خلت الدعوى من أي دليل للإثبات ناقص أو كامل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتوجيه اليمين المتممة للمطعون ضده وعلى ذلك أسس النتيجة التي انتهي إليها دون أن يلتزم بالقواعد والشروط الواردة بالمساق المتقدم ودون أن يبدي الرأي فيما قررته الطاعنة بمذكرتها الجوابية المؤرخة 11/11/2021 حسبما جاء بالحكم الناقض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر .
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإن المحكمة وإعمالاً لنص المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية تتصدى للفصل فيه.
وحيث إنه وبالبناء على ما تقدم وكان من المقرر ـ فـي قضـاء هذه المحكمة ـ وفق ما تقضى به المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل ـ ان العنصر المميز لعقد العمل هو قيام رابطة التبعية بين العامل وصاحب العمل، والمقصود بهذه التبعية أن يكون لصاحب العمل حق الإشراف والتوجيه فيما يؤديه العامل من خدمات مقابل أجر محدد يدفعه صاحب العمل للعامل وفي طريقة القيام بتلك الخدمات وأن يكون العامل مؤتمراً بما يصدره له صاحب العمل من توجيهات وتعليمات في سبيل قيامه بتنفيذ العمل المسند إليه ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب قد أنتهى إلى أن العلاقة بين الطرفين تحكمها إتفاقية تنظيم العلاقة مؤرخة في 03/02/2011 ومجددة في 20/08/2013 حيث باشر المدعي من خلال مكتب المدعى عليها مهنته كمستشار قانوني مقابل مبلغ يتم دفعه للمدعى عليها مقابل حضور ممثل المكتب جلسات القضايا الخاصة بالمدعي، ولا توجد مظاهر تبعية أو إشراف من قبل المدعى عليها على عمل المدعي، ولم يثبت للخبرة تنفيذ عقود العمل المشار اليها بمتن التقرير، كما لم يثبت للخبرة قيام المدعى عليها بتكليف المدعي بأية أعمال لصالحه خلال فترة وجوده على كفالتها وكانت محكمة أول درجة قد إطمانت إلي هذا الذي انتهي إليه خبير الدعوى وخلصت إلي أن المدعي لم يعمل مطلقاً تحت إدارة وإشراف المدعى عليها وأن عقد العمل المحدث بتاريخ 12/2/2019 وغيره من عقود العمل السابقة لم تنفذ مطلقاً وأنه وترتيباً على ذلك انتهت إلي عدم قيام أي علاقة عمل بين الطرفين ومن ثم قضت برفض جميع طلبات المدعي من أجور متأخرة وبدل إجازة سنوية والتعويض عن الفصل التعسفي وبدل إنذار ومكافأة نهاية الخدمة وكان لا يغير من ذلك ما قررته المدعي عليها في مذكرتها الجوابية المؤرخة 11/11/2021 من أن راتب المدعى ينزل شهرياً على حساب لدى صرافة الفؤاد ويقوم بسحبه بموجب بطاقة الإئتمان وأنه يحصل على إجازته أول بأول وتصرف له بدل الإجازة مع الراتب إذ أن ذلك لا ينهض دليلاً على تنفيذ عقود العمل المبرمة بين الطرفين طالما أن المدعى نفسه قد نفي واقعة حصوله على أي رواتب من المدعى عليها منذ مايو 2011 تاريخ إبرام العقد وحتى تاريخ 30/11/2020 كما نفى واقعة حصوله أيضا على أي بدل إجازة منها فإنها تكون قد أصابت صحيح الواقع والقانون ومن ثم يتعين تأييد حكمها المستأنف ورفض الإستئناف .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بالمصروفات وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق