الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يوليو 2023

الطعن 37 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 25 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 37 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
بيونير انشورنس بروكر  " ش ذ م م "
مطعون ضده:
أرون ميلوين دي سوزا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2832 استئناف عمالي
بتاريخ 30-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3924 لسنة 2021 عمالي جزئي في مواجهة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 634625 درهماً وبالفائدة 12 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وقيمة تذكرة عودة مبلغ ( 2600) درهم وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية، فتقدم بشكوى عمالية للجهات المختصة وتعذر تسوية النزاع واحالته للمحكمة، وقام بقيد دعواه تأسيساً على أنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل محدد المدة اعتباراً من تاريخ 6-12-2004 بأجر إجمالي قدره 20000 درهم منه والأجر أساسي منه قدره 15000 درهم ، وترك العمل بتاريخ 21-2-2021 بسبب إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية وتقدم بشكوى عمالية لجهات الاختصاص وتعذرت التسوية الودية واحالت الشكوى للمحكمة، وقيد دعواه الماثلة بطلب الحكم له بالآتي : مبلغ 94,000 درهم رواتب متأخرة ومستقطعات الأجور عن الفترة من 1-8-2020 حتى 21-2-2021 . و مبلغ 60,000 درهم بدل الفصل التعسفي . و مبلغ 219,750 درهماً عمولات . و مبلغ 40,000 درهم بدل إجازة سنوية عن آخر سنتين من خدمته . و مبلغ 220,875 درهم مكافأة نهاية الخدمة وشهادة خدمة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26-9-2021 بإلزام الطاعنة بأن تـؤدي له مبلغ 404,943 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد عدا الفصل التعسفي فمن صيرورة الحكم النهائي، وبتسليمه شهادة بنهاية خدمته مبين فيها تاريخ بداية ونهاية الخدمة ومدتها ونوع العمل الذي كان يؤديه وآخر أجر تقاضاه وملحقاته، وبتذكرة عودة إلى موطنه على الدرجة السياحية عيناً أو قيمتها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2832 لسنة 2021 عمال، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 2841 لسنة 2021 عمال طالباً تعديل المبلغ العمولة المستحقة له إلى مبلغ 219750 درهم والفائدة القانونية. وبتاريخ 30-1-2023 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رواتب متأخرة وبتعديل المبلغ المحكوم به للمطعون ضده ليصبح مبلغ 459.042.71 درهماً، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة الكترونية أودعتها مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27-2-2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن .
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن العلاقة التي تربط المطعون ضده معها علاقة عمل وقضى له بما لا يطلبه في صحيفة الاستئناف والمذكرة الشارحة أذ عدل المبلغ المقضي به بالزيادة ليصبح مبلغ 459.042.71 درهماً بشأن مبلغ مكافأة نهاية الخدمة بدل الاجازة السنوية (بدلاً من المقضي به امام بالحكم الابتدائي (404,943) درهماً وبدل الفصل التعسفي للمطعون ضده على أساس متوسط العمولة عن مدة سنة وايداع الأجر في نظام حماية الأجور على الرغم من إقرار المطعون ضده بانه لا يعمل تحت اشرافه وأن ما يحصل عليه هو عمولة بنسبة 60% من وثائق التأمين التي يعملها لصالحها وان المبالغ المسددة هي عمولته عن ذلك الرصيد المتراكم لديها من وثائق التأمين، وأنه يعمل باستقلالية تامة عنها ولا يخضع لرقابتها أو إشرافها وكان وظف عاملة من طرفه تدير اعماله في ذلك ويقوم بسداد أجرها من حسابه الخاص ويقوم بالسفر دون الرجوع اليها وليلتزم بنظام الدوام لديها مما تنحصر عنه الاشراف والتبعية وأن عقد العمل هو عقد صوري لغاية الإقامة في البلاد وان منحها شهادة راتب له كانت لغاية حصوله على تأشيرة وأنها تدفع له العمولة عن وثائق التأمين التي يحصلها وتخصم العمولة عن الوثائق الملغاة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المناط في تكييف العقود وإعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو ما عناه العاقدان منها. ويعد تكييف العقود المتنازع عليها مسألة قانونية يتعين على محكمة التمييز أن تعرض لها وتقول كلمتها، ولما كان تمييز عقد العمل عن غيره من العقود هو بتوافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف صاحب العمل وإدارته طبقا لنص المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل الصادر بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وفي ذلك يختلف مركز العامل عن مركز الشريك من ناحية التوجيه والإشراف والرقابة حيث يكون العامل في عقد العمل تابعاً لصاحب العمل وخاضعاً لسيطرته وإشرافه، أما في عقد الشركة فيكون الشركاء جميعاً على قدم المساواة في علاقتهم ببعضهم البعض وفي تحمل ما يسفر عنه نشاط الشركة من ربح أو خسارة. كما أن تحديد مركزه يتوقف على ظروف الواقع فإذا كان يتمتع باستقلال كبير في اداء عمله فيعتبر من الوكلاء أو الممثلين لا من العمال المرتبطين بعقد عمل، أما إذا كان يخضع في أداء عمله لإدارة وتوجيه وإشراف غيره من القائمين على أمر الشركة فيعتبر من العمال المرتبطين مع الشركة بعقد عمل لتوافر التبعية القانونية في حقه. ويجب التعديل في تكييف العقد بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها أدارة المتعاقدين دون اعتداد بالوصف الذي يسيغه الطرفان عليه ومن ثم اعمال الآثار القانونية لهذا العقد. ومن المقرر أيضاً أن علاقة التبعية تقوم وفقاً للبند " ب " من الفقرة الأولى من المادة 313 من قانون المعاملات المدنية بتوافر عنصر الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطه فعليه في أصدار تعليماته إلى التابع وتنظيم كيفية أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذه حتى ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار التابع وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان مخولاً في استعمالها، لما كان ذلك وكان المحكمة لم تقل كلمتها فيما أقر به المطعون ضده أمام الخبرة وبمذكراته من توظيفه المدعوة / أريا بيجو لديه التي تقوم بمساعدته في عمله في وثائق التأمين ومتابعة عملائه وإنه يسدد لها أجرها من حسابه، وسفر خارج الدولة واجازاته دون حصوله على موافقة الطاعنة، وأن الخبرة تركت للمحكمة للرد على الدفع بصورية عقد العمل من عدمه كونها مسألة قانونية على ما هو ثابت في التقرير التكميلي المقدم أمام محكمة الاستئناف بتاريخ12-12-2022 بما أنحصر عنه دور محكمة الموضوع ولم تقل كلمتها في ذلك على الرغم من تمسك الطاعنة بصورة عقد العمل بما لا يعين هذه المحكمة من بسط رقابتها على الحكم بما يكون معه مشوباً بالقصور. لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه -في هذا الخصوص- قد رد على هذا الدفاع بما أورده بأسبابه من أن ((ثبت أن المستأنف ضده كان يباشر عمله من خارج الدولة وذلك ثبت من خلال تدقيقات الخبير التي ثبت من خلالها أن كشف حساب العمولات المستخرج من النظام المحاسبي للمستأنفة انطوى على معاملات أجراها المستأنف ضده (المطعون ضده) خلال فترة تواجده بكندا وأن علاقة العمل كانت مستمرة خلال هذه الفترة، وأن المدعى عليها(الطاعنة) لم تقدم مستندات ثبوتية تثبت تحويل المدعى عملاء منها إلى وسطاء تأمين آخرين ولم تقدم ما يثبت وجود قيود تسجيل مدينة بذمة المدعى عن شيكات استلمها من عملاء المستأنفة وحصل قيمتها دون توريدها لصالحها ، كما ان غاية ما قدمته المستأنفة أمام الخبرة خطاب من شركة بتعيينها وسيط تأمين وهى شركة نورثرون للوساطة التأمينية دون إثبات علاقة المستأنف ضده بهذا الامر، وإن إفادات موظفيها غير مؤيدة بمستندات ثبوتية تبين استلامه لشيكات باسمه الشخصي من عملاء المدعية !!! ، كما أن الثابت من خطاب المستأنفة لدائرة الهجرة الكندية بتاريخ 5-2-2018 إنها اقرت بهذا الخطاب أن المستأنف ضده يعمل لديها من تاريخ 4 ديسمبر 2004 ولذلك فان أوجه النعي التي ساقتها المستأنفة لا أساس لها... )) وكانت هذه الأسباب لا تكفي لطرح ما تمسكت به الطاعنة من دفاع تمثل في أن العلاقة بينهما ليست علاقة عمل وإنما هو شريك يعمل لحسابه الخاص بنسبة 60% عمولة. فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه في شأن ما قضى به في الدعوى الأصلية دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق