الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يوليو 2023

الطعن 36 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 2 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 36 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
بتيل انترناشيونال ش ذ.م.م
مطعون ضده:
جيان لوس باتريك فيلا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3065 استئناف عمالي
بتاريخ 30-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً

وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في إن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 2020 / 6687 عمالي جزئي بطلب القضاء بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ (1.228.000) درهم قيمة مستحقاته العمالية والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 22/09/2005 براتب شهري أساسي مبلغ 42.000 درهم وأجمالي مبلغ 75.000 درهم . بتاريخ 29/10/2019 قامت الطاعنة بفصله دون مبرر وامتنعت عن سداد مستحقاته التي أوردها تفصيلاً بصحيفة الدعوى. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة فقدم الحاضر عن الطاعنة مذكرة جوابية ضمنها لائحة دعوى متقابلة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ وقدره 3.360.097 (ثلاثة ملايين وثلاثة مائة وستين درهماً وستة وتسعون فلس). ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره الأصلي أعادت له المأمورية. بعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي حكمت أولاً: في  الدعوى الاصلية: بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 634374 درهم  وبالفائدة بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وتذكرة عودة إلى وطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، وألزمتها المناسب من المصروفات ومبلغ 2000 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانياً: في الدعوى المتقابلة: بقبولها شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت الطاعنة فيها بالرسوم والمصروفات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف 3065 لسنة 2021 عمالي) عمالي كما استأنفه المطعون ضده بالإستئناف رقم (3137 لسنة 2021 عمالي). بتاريخ 17/3/2022 حكمت محكمة الإستئناف بوقف الفصل في موضوع الإستئنافين تعليقاً لحين الفصل في الدعويين الجزائيتين ـــ الدعوى الجزائية الإبتدائية رقم (13875 لسنة 2021 جزاء دبي) والدعوى الجزائية الإبتدائية رقم (3892 لسنة 2021 جزاء دبي) ـــ وبتاريخ 30-08-2022 قدم الحاضر عن المطعون ضده طلباً بتعجيل الإستئنافين من الوقف التعليقي لصدور حكم نهائي بات في الدعويين الجزائيتين المذكورتين. بتاريخ 30/1/2023 حكمت محكمة الإستئناف في موضوع الإستئنافين الأصلي والمقابل برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه والمقاصة في أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الإستئنافين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/2/27 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حين قضي برفض الدعوي المتقابلة على سند من القول بأن الطاعنة لم تقدم الدليل أو إثبات يدعم طلبها وأن الخبير المنتدب الذي تطمئن إلى تقريره توصل إلى أنه لم يثبت للخبرة طبيعة الأضرار والخسائر المالية التي لحقت الطاعنة في دعواها المتقابلة على الرغم من أن الثابت من تقرير الخبرة قيام المطعون ضده بالحصول على عمولات من قبل عملاء الطاعنة فضلاً عن مبالغ أخري تحصل عليها المطعون ضده من جراء افعاله بالشركة الأمر الذى يضحي واضحاً معه الضرر الذى أصاب الطاعنة من هذه الأفعال مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلي تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بإعتباره من عناصر الإثبات فيها الذي يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اقتنعت بسلامة الأسس التي أقيم عليها وصحة النتائج التي توصل الخبير إليها ورأت فيها ما يستقيم به وجه الحق في الدعوى لما كان ذلك وكانت المحكمة مصدرة الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أوردت في أسباب حكمها أن الخبير المنتدب الذي تطمئن إلى تقريره قد توصل إلى أنه لم يثبت للخبرة طبيعة الضرر والخسائر المالية التي لحقت بالطاعنة في دعواها المتقابلة ومن ثم انتهت إلى رفض طلب التعويض معولة في ذلك على تقرير الخبرة ـــ الذي جاء فيه : لم تقدم المدعية تقابلاً للخبرة اية مستندات توضح ماهية الأضرار والخسائر المالية التي تعرضت لها بسبب المدعى عليه تقابلاً وعلاقتها به وكيفية تقديرها والأسس التي تم بناء عليها ذلك التقدير بالتالي لم يثبت للخبرة طبيعة الأضرار والخسائر المالية التي لحقت بالمدعية تقابلاً ــــ وأقام قضاءه على ما أوردته بأسباب حكمها ((وكانت المحكمة وصولاً للحق قد ندبت خبيراً في الدعوى والذي توصل إلى أنه لم يثبت للخبرة طبيعة الأضرار والخسائر المالية التي لحقت بالمدعية تقابلاً والمحكمة تطمئن لما انتهت إليه الخبرة بهذا الشأن ولما كان من المقرر أيضاً أن استخلاص ثبوت أو نفي تحقق الأضرار المادية من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ومن جميع ما تقدم بسطه فإن المحكمة تنتهى إلى عدم استحقاق المدعية التعويض عن الأضرار والخسارة المطالب بها ومن ثم تكون مطالبتها هذه بلا سند ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الطلب )) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ويكفي لحمل قضائها فإن النعي على حكمها المطعون فيه يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة .

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للقضاء للمطعون ضده ببدل مكافأة نهاية خدمة وبدل إنذار وبدل إجازة وبدل تعليم على الرغم من أن فصله كان وفقاً لنص المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل وأنه قد حصل على إجازته المستحقة وأن المطالبة ببدل التعليم كان عن سنه مالية لاحقه على إنتهاء عمله ولا يحق له المطالبة بها مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود ذلك إنه من المقرر وفق ما تقضى به المادة 132 من ذات القانون أن العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة يستحق عند إنتهاء خدمته مكافأة نهاية خدمة وبأن الحرمان منها مناطه وحسبما ورد بالمادة 139 من القانون السالف هو الفصل لأحد الأسباب المبينة بالمادة 120 منه أو ترك العامل العمل لتفادى فصله وفق أحكامها أو إذا ترك العمل مختاراً دون إنذار في غير الحالتين المنصوص عليها في المادة 121 من القانون المذكور بالنسبة للعقود غير محددة المدة ويقع عبء إثبات الفعل المنسوب إلى العامل والذى يبرر حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة على عاتق صاحب العمل ، وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص وقوع هذه الفعل من عدمه دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغا وبما له أصل ثابت في الأوراق ومن المقرر أن بدل الإنذار هو تعويض ألزم به القانون صاحب العمل أو العامل إذا قام أيهما بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون الالتزام بالمهلة التي تمضي بين حصول الإنذار وبين انتهاء العقد عن طريق إنذار الطرف الآخر كتابة في الميعاد القانوني بعزمه على ذلك، ومن المقرر أن استخلاص مدى حصول العامل على إجازاته أو بدل الإجازة المستحق عنها هو من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً والأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما عداها ، بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد القانونية السالف ذكرها وخلص - في حدود سلطته التقديرية إلى استحقاق المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار وبدل الإجازة كما قضي له ببدل التعليم على ما أورده بمدوناته ((ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد استبان لها سلفا ان مدة خدمة المدعي قوامها (13 سنة و9 أشهر و27 يوم) ولم يقم في حقه ما يحرمه من مكافأة نهاية خدمته، فمن ثم يستحق المدعي كامل مكافأة نهاية خدمة .... وكانت المحكمة قد انتهت إلى أن المدعى عليها قد فصلت المدعي بمبرر مشروع دون إنذار، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على أن المدعى عليها قد أنذرت المدعي أو أمهلته المدة المحددة قانوناً قبل إنهاء علاقة العمل فإن المدعي يستحق بدل إنذار يعادل راتبه عن شهر كامل ..... وكان المدعى قد طلب بديلاً نقدياً عن المستحق له من إجازة بواقع .... يوم وكانت المحكمة قد ندبت خبيراً  للوقوف على هذا الأمر والذي خلص بنتيجته بأن المستحق للمدعي عن بدل الإجازة مبلغ ....... وإذ لم تقدم المدعى عليها ما يفيد تمتع المدعى بإجازته السنوية محل الطلب أو بحصوله على مقابلها المادي ..... فإن المحكمة تقضى للمدعى في طلبه المذكور بحسب الأسس والقواعد القانونية المقررة لاحتساب هذا البدل .... وحيث إنه عن طلب المدعي مبلغ ..... بدل تعليم إبنه .... ولما كانت المحكمة للوصول للحق ندبت خبيراً في الدعوى والذي توصل إلى نتيجة (المترصد للمدعي من البدلات مبلغ .... والمحكمة تطمئن لما انتهت إليه الخبرة بهذا الشأن ومن ثم تقضي له بمبلغ .....)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق