بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 35 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ذا انترتينر منطقة حرة - ذ.م.م
مطعون ضده:
بيتير جوهن هوبارد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2054 استئناف عمالي
بتاريخ 28-12-2022
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 9812 لسنة 2022 عمالي جزئي في مواجهة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 398،549 درهماً إضافة الى ما نسبته 1 % من اسهم الشركة كجزء من خطة الحافز طويل المدى - والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية، فتقدم بشكوى عمالية للجهات المختصة وتعذر تسوية النزاع واحالته للمحكمة، وقام بقيد دعواه تأسيساً على أنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة مدير عام الاتصال في دبي من تاريخ 1-2-2017 بأجر شهري إجمالي قدره 95.945 درهماً والاساسي 57.567 درهماً ومستحقات أخرى مبلغ 38.378 درهماً، وأرسلت له بتاريخ 24-6-2020 رسالة تتضمن الخصم من أجره بدء من أجر شهر مايو إلى ديسمبر من سنة 2020 مبلغ 71958 درهماً دون موافقته، وفصلته بدون مبرر بكتابها المؤرخ في17-5-2021 على أن يكون أخر يوم عمل بتاريخ 17-8-2021 واستمر بعمله حتى هذا التاريخ ، وطلب بإلزامها بأن تؤدي له الاتي مبلغ 71958 درهماً مستقطعات من رواتبه من شهر مايو إلى نهاية شهر ديسمبر لسنة 2020 ، ومبلغ 287835 درهماً بدل فصل تعسفي أجرة ثلاثة أشهر، ومبلغ 23172 درهماً عن مكافأة نهاية الخدمة عن أربع سنوات وستة أشهر وستة عشر يوماً، ومبلغ 15574 درهماً تذكرة عودة لموطنه، ونسبة 1% من اسهم الشركة كجزء من خطة الحافز والفائدة 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد. وبتاريخ 2-9-2022 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 54000 درهم وبتذكرة عودة لموطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يلتحق بالعمل - وقت التنفيذ - بصاحب عمل آخر، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1964 لسنة 2022 عمال، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2054 لسنة 2022 عمال، وبتاريخ 28-12-2022 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف، طعن المطعون ضده على هذا الحكم على هذا الحكم بالتمييز رقم 15 لسنة 2023 وبتاريخ 22-2-2023 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي باحتساب مستحقات المطعون ضده (المدعي) المقضي بها عن الفصل التعسفي على أساس أن الراتب الأساسي له مبلغ 54000 درهم مع أن الثابت من عقد العمل ومن كتابي المطعون ضدها بشأن تخفيض الراتب بأن الأجر الإجمالي له مبلغ 95945 درهماً والاساسي منه مبلغ 57567 درهما، وكان بدل الفصل التعسفي يحسب على الراتب الإجمالي و أن تاريخ بدء عمله في 1-2-2017 وأن مدة عمله لديها بلغت 4 سنوات وستة أشهر، وسبعة عشر يوماً ولم تنازع المطعون ضدها في ذلك، ولم يوقع على اتفاقية التسوية، ولم يقض له بالفائدة القانونية المستحقة عن المبلغ المقضي به بالمخالفة للقانون، ولازالت الدعوى منظوره امام محكمة الاستئناف بعد الإحالة ، وطعنت الطاعنة على حكم الاستئناف بالطعن الماثل في 24-2-2023 بصحيفة أودعتها مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة طلبت فيها نقض الحكم بشأن قضائه بالتعويض عن الفصل التعسفي. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية دفع فيها بعدم جواز الطعن لسبق الفصل فيه.
وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 185 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته -المنطبق على الواقعة- والتي تماثلها المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 بأنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام التي أتخذ الحكم المطعون فيه أساساً لها وذلك أياً كانت المحكمة التي أصدرته، وإذا كان الحكم لم ينقض إلا جزء منه بقي نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض. بما مفاده بأنه عند قضاء محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فإن الحكم المطعون فيه في الشق المنقوض يصبح غير موجود أمامها وذلك بإلغائها الجزء الخاص بذلك. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الطعن رقم 15 لسنة 2023 عمال قضى بنقض الحكم المطعون فيه بشأن احتساب مستحقات المدعي عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة والفائدة القانونية وأحال الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد بهذا الشأن وكانت الدعوى عقب ذلك مطروحة على محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه أصبح غير موجود وتقضي المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق