الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يوليو 2023

الطعن 17 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 28 / 2 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-02-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 17 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
يحيي ابراهيم السيد الرملاوى
مطعون ضده:
ادفنسد هاي تيك للمقاولات ش ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/182 استئناف عمالي
بتاريخ 28-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم 89 لسنة 2021 عمال جزئي في مواجهة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1794300 درهم مستحقاته العمالية ومبلغ 2000 درهم بدل تذكرة عودة لموطنه، وتسليمه شهادة خبرة، والفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام والتي امتنعت عن أدائها له دون وجه حق وتقدم بشكواه للجهات المختصة وتعذرت التسوية واحالتها للمحكمة، فقيد الدعوى بطلباته تأسيساً على أنه عمل لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 20-12-2012 بأجر شهري إجمالي قدره 59461 درهماً والأساسي 49461 درهماً، وقامت بتخفيض أجره مرتين دون موافقته الأولى من بداية شهر يناير لسنة 2020 ليصبح مبلغ 30000 درهم والمرة الثانية بتاريخ 26-8-2020ليصبح أجره مبلغ 5000 درهم ، وبتاريخ 31-8-2020 فصلت تعسفياً دون مبرر ولم تؤدي له مستحقاته الاتية محل المطالبة مبلغ 235688 درهماً مستقطعات أجور من تاريخ 1-1-2020 إلى 31-8-2021، ومبلغ 297305 درهماً بدل إجازة سنوية عن مدة خمس سنوات ، ومبلغ 178383 درهماً عن الفصل التعسفي، ومبلغ 59461 درهماً بدل إنذار، ومبلغ 332924 درهماً عن مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 750000 درهم و مبلغ 2000 درهم تذكرة العودة . وشهادة خبرة. وأقامت المطعون ضدها دعوى متقابلة قبل الطاعن طلبت في ختامها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 1197285 درهماً سددتها له بالزيادة على حسابه، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي، حكمت بتاريخ 18-1-2022 في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن قيمة تذكرة عودة لموطنه عيناً على الدرجة السياحية أو مقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بالعمل لدى رب عمل آخر، وبتسليمه شهادة خبرة مبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الإجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وآخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعن بسداد رسم شهادة الخبرة . و في الدعوى المتقابلة برفضها موضوعاً، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 182 لسنة 2022 عمال، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 254 لسنة 2022 عمال، وبتاريخ 28-11-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعها لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 20-1-2023 طلب فيها نقضه. وسددت الرسم عنه بتاريخ 26-1-2023 وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -في الميعاد- طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض مستحقاته بشأن العمولة -البونص- عن الفترة من 1-1-2016 إلى 31-8-2020، وبدل مكافأة نهاية الخدمة، وأجرة شهر أغسطس، ومستقطعات الرواتب، وبدل الاجازة السنوية استناداً لإخلاء الطرف الصادر عنه بتاريخ 30-8-2020 وبأن علاقة العمل انتهت بالتراضي على الرغم من عدم موافقته على تخفيض المطعون ضدها لأجره من 59 ألف درهم إلى خمسة ألاف درهم على مرحلتين، وانها امتنعت بدون مبرر عن صرف العمولة عن الفترة من 1-1-2016 إلى 31-8-2020 الواردة في عرض العمل بحافز سنوي مبلغ 150000 درهم وهو الموظف الوحيد الذي يحصل على الحافز، وأنه وقع تحت التدليس منها بطلبها أن يحول لها المبالغ التي استلمها، وعليه حول لها مبلغ 350 الف درهم إلى حسابها قبل أن تسليمه كتاب انهاء خدماته الغير مبرر، وتعدت عليه بالسب والقذف وأخفت كافة المستندات الخاصة بالدعوى ولم تتأكد المحكمة من حصوله على مستحقاته العمالية فعلياً أو تحويلها إلى حسابه، وأن تنازله عنها اثناء سريان علاقة العامل باطل، ولم تقدم المطعون ضده الكشوف الدالة على تمتعه بإجازته السنوية، وأن بيان تحركاته خارج الدولة عن الفترة من 3-12-2013 إلى 9-12-2020 لا يثبت قيامه بإجازته السنوية ولم تقدم له أي انذار عن تغيبه عن العمل،. وهو دفاع جوهري لم يرد عليه الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع تستقل بتحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها ومن بينها تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تكون ملزمة بأن ترد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصم من مطاعن على التقرير ودون أن تكون ملزمة بإعادة المأمورية إليه أو بندب خبير آخر أو بإحالة الدعوى إلى التحقيق إذ في أخذها به ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة التقرير طالما أقامت حكمها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضاً أن استخلاص ما إذا كان رب العمل قد فصل العامل تعسفياً من عدمه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكافيه لحمله ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة استخلاص مقدار الأجر الذي تحسب على أساسه مستحقات العامل من كافة البينات المقدمة في الدعوى بغير معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان لاستخلاصها أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى أن علاقة العمل انتهت بالتراضي وبان الطاعن استلم مستحقاته الواردة في النعي على ما أورده من أن ((الثابت من صورة خطاب إخلاء طرف بأن المدعى عليها (المطعون ضدها) قد أقرت بأن تاريخ بداية عمل المدعي(الطاعن) في 20-12-2012 ومن ثم تعتد المحكمة بأن تاريخ بداية عمل المدعي بتاريخ 20-12-2012، وبشأن نهاية خدمة المدعي لدى المدعى عليها وسبب انقضائها. ... قررت المدعى عليها بأنه تم إنهاء خدمات المدعي بالتنسيق مع المدعي وبالتراضي بين طرفين بتاريخ 31-08-2020 وقدمت سند لذلك مجموعة من المستندات، وبالتالي تقرر المحكمة بعد اطلاعها على تلك المستندات المقدم من قبل طرفي التداعي بهذا الشأن بأنه تم إنهاء علاقة العمل بالتراضي بين طرفين بتاريخ 31-08-2020 وتخلص بأن مدة خدمة المدعي لدى المدعى عليها عن قد بلغت (سبعة سنوات وثمانية أشهر وأحد عشر يوماً)... ، وكانت الخبرة قد خلصت بتقريرها الأصلي بأنه تم تعديل أجر المدعي إلى مبلغ 30000 درهم منذ بداية شهر 1-2020 وقد استلم المدعي جميع تلك المبالغ دون إبداء أي اعتراض من قبله على ذلك خلال تلك الفترة وقد ثبت للخبرة توقيع المدعي على مستند بقبوله للأجر المخفض ومن ثم تعتد المحكمة بان أجر المدعي الإجمالي والأساسي مبلغ 30000 درهم . ... و عن طلبات فروق رواتب مبلغ 235688 درهم من تاريخ 01-01-2020 وحتى 31-08-2020 وبدل إجازة مبلغ 297305 درهم عن خمسة سنوات وبدل فصل تعسفي مبلغ 178383 درهم وبدل إنذار مبلغ 59461 درهم وبدل مكافأة نهاية خدمة مبلغ 332924 درهم وبدل بونص 750000 درهم من عام 2016 وحتى عام 2020، ولما كانت الخبرة قد خلصت بهذا الشأن إلى أن أستلام المدعي لمستحقاته العمالية كاملة حتى أخر يوم عمل للمدعي بالشركة ومن ثم تقضي المحكمة برفض الطلبات أعلاه برمتها.)) وأضاف الحكم المطعون لذلك قوله من أن ((المحكمة تطمئن لتقارير الخبرة المنتدبة أمام محكمة الدرجة الاولى وهذه المحكمة لسلامة أسسها و كفاية أبحاثها و تأخذ بها محمولاً على أسبابها ، وكان الثابت أن المستأنف أصليا ( المدعي ) (الطاعن) قد تقاضى كافة مستحقاته من المستأنف ضدها اصليا ( المدعى عليها اصلياً) (المطعون ضدها) مقابل الأجر وفروق الرواتب وبدل الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة وحافز البونص المطالب بها وبالزيادة وفق ما انتهى إليه تقارير الخبرة الحسابية من نتيجة، وكان الحكم المستأنف قد طبق صحيح القانون بمنأى عن الفساد في التسبيب او القصور في التسبيب في قضائه برفض هذه الطلبات فأن المحكمة تؤيده فيما خلص اليه في قضائه بشأنها ويتعين القضاء برفض مناعي المستأنف في هذه الطلبات حيث جاءت على غير اساس ، ... وبشأن رفض طلبي التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الانذار فأن النعي في غير محله، وكان الثابت من رسائل البريد الالكترونية المرفقة بالأوراق المتبادلة بين الطرفين ان المستأنف قد وجه الشكر والثناء والتقدير للمستأنف ضدها على فترة عمله لديها وأنه قد اتفق معها على إنهاء علاقة العمل بالتراضي بينهما وخلاصة ما تقدم أن الحكم المستأنف قد طبق القانون تطبيقاً سديداً بمنأى عن الفساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب فيما قضى به في الدعوى الاصلية ، ومن ثم فان هذه المحكمة تشاطره فيما انتهى إليه في قضائه سالف الذكر أسباباً ونتيجة مما يضحى معه مناعي المستأنف على الحكم المستأنف في الاسباب التي تمسك بها قد جاءت على غير أساس، )) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع في تقديره ولا يجوز التحدي به أمام هذه محكمة ويكون معه النعي عليه بما سلف على غير أساس .
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وإلزام الطاعن بالمصروفات، ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق