الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يوليو 2023

الطعن 354 لسنة 4 ق جلسة 21 / 3 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 2 ق 86 ص 1001

جلسة 21 من مارس سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد علي الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحيى الدين حسن وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.

-------------------

(86)

القضية رقم 354 لسنة 4 القضائية

موظف 

- تعيين - قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مايو سنة 1946 - تعيين حملة المؤهلات الدراسية الأجنبية العالية المنصوص عليها فيه في الدرجة الخامسة ابتداء - شروطه - إفادة الموظفين الذين تتوافر فيهم هذه الشروط من القرار بلا تفرقة بين من سافر منهم في بعثة حكومية وبين من سافر على نفقته الخاصة.

---------------
لئن كانت مذكرة اللجنة المالية التي تقدمت بها إلى مجلس الوزراء والتي صدر على أساسها قرار المجلس في 5 من مايو سنة 1946 قد تضمنت ما طلبت وزارتا الزراعة والتربية والتعليم عرضه على مجلس الوزراء خاصاً بمعاملة موظفيهما الذين حصلوا على بكالوريوس الزراعة قبل سنة 1939 ثم أوفدوا في بعثات للخارج وحصلوا على شهاداتهم الممتازة بعد صدور كادر سنة 1939، إلا أنها لم تقصد إلى تقرير حكم خاص بهؤلاء الموظفين بذواتهم يسري عليهم وحدهم دون غيرهم، وإنما عالجت حالتهم على أساس مبدأ عام أو قاعدة عامة هي أنه: (1) بالنسبة للحاصلين على شهاداتهم من انجلترا، يمنحون الدرجة الخامسة من تاريخ حصولهم على درجة. B.S.C. (2) بالنسبة للحاصلين على شهاداتهم من أمريكا يمنحون الدرجة الخامسة من تاريخ حصولهم على درجة. M.S.C. وظاهر من الأوراق أن وزارتي الزراعة والتربية والتعليم اكتفتا بعرض حالة موظفيهما الذين أوفدتهم الحكومة في بعثات للخارج، دون موظفيهما الذين حصلوا على بكالوريوس الزراعة قبل سنة 1939 ثم سافروا على نفقتهم الخاصة وحصلوا على شهاداتهم الممتازة بعد سنة 1939 ثم التحقوا بخدمة الحكومة بعد ذلك. وإذ كان المناط في تطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر هو الحصول على مؤهلات معينة من الخارج، فليس ما يمنع من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء على من توافرت في حقه شروطه.


إجراءات الطعن

في 29 من مارس سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة "ب") بجلسة 27 من يناير سنة 1958 في الدعوى رقم 1862 لسنة 9 ق المرفوعة من الدكتور أحمد إبراهيم مكي ضد وزارة الزراعة، القاضي "برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء باستحقاق المدعي الدرجة الخامسة اعتباراً من تاريخ التحاقه بالخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الحكومة بالمصروفات". وقد أعلن الطعن للحكومة في 24 من أبريل سنة 1958، وللمدعي في 26 منه، وعين لنظره جلسة 14 من فبراير سنة 1959، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات, ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بصحيفة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 12 من أبريل سنة 1955 أقام المدعي الدعوى رقم 1862 لسنة 9 ق ضد وزارة الزراعة طالباً الحكم باستحقاقه للدرجة الخامسة اعتباراً من بدء حصوله على درجة الدكتوراه (ديسمبر سنة 1939)، وما يترتب على ذلك من آثار في راتبه وعلاواته ودرجاته التالية، وصرف الفروق المستحقة إليه. وقال في بيان ذلك إنه تخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة في مايو سنة 1937، ثم سافر إلى انجلترا على نفقته الخاصة للتخصص في علم التربية للحيوان، وحصل على درجة الدكتوراه في ديسمبر سنة 1939، ولما عاد التحق بخدمة وزارة الزراعة في 26 من مارس سنة 1940 في وظيفة من الدرجة السادسة الفنية، ولما كانت اللجنة المالية قد وضعت قاعدة مقتضاها أن الحاصلين على شهاداتهم من انجلترا وأمريكا يمنحون الدرجة الخامسة من تاريخ حصولهم على درجة الدكتوراه، وقد طبقت هذه القاعدة على أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإسكندرية، كما طبقت على بعض موظفي وزارة الزراعة، ولما كانت هذه القاعدة تنطبق على المدعي، فإنه يستحق أن يوضع في الدرجة الخامسة من تاريخ حصوله على الدكتوراه. ثم قدم المدعي مذكرة بعد ذلك طلب فيها تعديل أقدميته في الدرجة الثالثة الحالية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مايو سنة 1946 والذي طبق على زملائه الدكاترة سعيد زين الدين، ومحمد محمود قاسم، وعباس الأتربي الموظفين بالوزارة. ثم عقد المدعي مقارنة بينه وبين زميله الدكتور محمد محمود قاسم، يبين منها أنه حصل على بكالوريوس الزراعة في مايو سنة 1937، وعلى الدكتوراه في ديسمبر سنة 1939، ومنح الدرجة الخامسة في سنة 1945، والرابعة في سنة 1950، والثالثة في ديسمبر سنة 1954. وحصل زميله على بكالوريوس الزراعة في مايو سنة 1937، وعلى الدكتوراه في مايو سنة 1945، ومنح الدرجة الخامسة في مايو سنة 1942، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء، ثم منح الرابعة في سنة 1946، والثالثة في سنة 1950، والثانية في سنة 1954. ثم قال المدعي إنه نظراً إلى أن المحكمة قضت بأحقية زميله الدكتور سعد زين الدين (الذي سافر على نفقته الخاصة حاملاً نفس المؤهلات وملتحقاً بنفس الجامعة في الخارج للحصول على نفس الدرجة العلمية) للدرجة الخامسة اعتباراً من تاريخ تعيينه الحادث بعد حصوله على الدكتوراه، فإنه يطلب تطبيق نفس المبدأ عليه واعتباره في الدرجة الخامسة من تاريخ تعيينه بالحكومة وهو أحد التاريخين، إما 23 من مارس سنة 1940، وهو تاريخ ابتداء تمرينه باليومية بوزارة الزراعة، وإما 22 من يونيه سنة 1940، تاريخ نجاحه في القومسيون الطبي وتعيينه فعلاً في الدرجة السادسة. وترتيباً على ذلك يطلب تسوية حالته باعتباره في الدرجة الرابعة من أول مايو سنة 1946 بالأقدمية المطلقة بالتطبيق لقواعد التنسيق، وفي الدرجة الثالثة من أول سبتمبر سنة 1950 بالأقدمية المطلقة طبقاً لقواعد التيسير. وقد ردت الوزارة على الدعوى فقالت إن المدعي حصل على بكالوريوس الزراعة سنة 1937، وعلى درجة الدكتوراه في فلسفة علم الوراثة من جامعة أدنبرة سنة 1940، وعين في وظيفة مساعد فني في الدرجة السادسة من 22 من يونيه 1940، واعتبرت أقدميته فيها من 23 من مارس سنة 1940، تاريخ تعيينه باليومية، ثم رقي إلى الدرجة الخامسة، فالدرجة الرابعة، فالدرجة الثالثة، وأن طلب اعتباره في الدرجة الخامسة من 23 من مارس سنة 1940 غير جائز قانوناً؛ لأن المادة 4 من تعليمات التعيين في كادر سنة 1939 تقضي بأن لا يجوز التعيين ابتداء في درجة أعلى من الدرجة السادسة إلا بقرار مجلس الوزراء يصدر في كل حالة بشرط حصول المرشح على إجازة مدرسية عالية وقضائه أربع سنوات على الأقل بعد ذلك في عمل فني بالحكومة أو غيرها، سواء كانت هذه المدة متصلة أو متقطعة. وانتهت الوزارة إلى طلب رفض الدعوى؛ لأنها لا تستند إلى أساس سليم من القانون. وبجلسة 27 من يناير سنة 1958 حكمت المحكمة "برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات". وأقامت المحكمة قضاءها على أن "اللجنة المالية كانت قد رفعت إلى مجلس الوزراء مذكرة مؤرخة 2 من فبراير سنة 1946 تضمنت أنه قبل صدور كادر سنة 1939 كان العمل جارياً على معاملة أعضاء البعثات بعد نجاحهم في بعثاتهم وعودتهم منها على النحو الآتي: 20 ج في الدرجة الخامسة لمن لديه شهادة عالية مصرية ودرجة البكالوريوس، و500 م و22 ج في الدرجة الخامسة لمن لديه شهادة عالية مصرية ودرجة الماجستير، و25ج في الدرجة الخامسة لمن لديه شهادة عالية مصرية ودرجة الدكتوراه. وفي كادر سنة 1939 نص على أن أقصى درجة للتعيين هي الدرجة السادسة، وأعلى ماهية هي 17 ج للحاصلين على الدكتوراه؛ وبناء على ذلك عومل كل من عاد من البعثة منذ أول فبراير سنة 1939 - تاريخ العمل بالكادر الحالي - على الأساس الأخير. وفي 30 من ديسمبر سنة 1940 صدر قرار من مجلس الوزراء يخول اللجنة المالية السلطة في تسوية حالة أعضاء البعثات الذين حصلوا على شهادات عالية مصرية مصحوبة بدرجات علمية من الخارج قبل أول فبراير سنة 1939 ولكنهم لم يعودوا إلى مصر إلا بعد تنفيذ هذا الكادر؛ وذلك بمنحهم الماهية والدرجة حسب ما كان مقرراً قبل هذا الكادر، وقد سوت اللجنة المالية بمقتضى هذا القرار حالات طائفة كبيرة من أعضاء البعثات. ولما صدر المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 الخاص بإلغاء الترقيات والعلاوات والتعيينات الاستثنائية التي تمت في الفترة من 6 من فبراير سنة 1942 إلى 8 من أكتوبر سنة 1944 أثير موضوع تسويات حالات الموظفين من أعضاء البعثات التي تمت بقرار من اللجنة المالية خلال هذه الفترة طبقاً للسلطة المخولة لها بقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من ديسمبر سنة 1940، وهل تستمر هذه التسويات قائمة أم يسري عليها قانون إلغاء الاستثناء. فبحثت اللجنة المالية هذا الموضوع، وقررت بجلستها المنعقدة في 16 من أكتوبر سنة 1945: (1) إبقاء الترقيات والتسويات التي تمت بشأن الموظفين بقرارات من اللجنة المالية بناء على السلطة التي خولت لها بقرار 30 من ديسمبر سنة 1940. (2) إبقاء الترقيات والتسويات التي تمت بقرار من وزير المالية طبقاً للسلطة المخولة له بقرار 4 من أغسطس سنة 1943 (الذي ألغي)، ما دامت شروط قرار 30 من ديسمبر سنة 1940 متوافرة، وبشرط أن يكون جميع هؤلاء الموظفين قد حصلوا من الخارج على المؤهلات التي كانت تعطيهم الحق في هذه التسوية قبل صدور كادر سنة 1939 ولكنهم لم يعودوا إلى مصر ولم يباشروا أعمالهم إلا بعد صدوره لاستمرارهم في الدراسة أو بقصد حصولهم على مؤهلات أخرى من الخارج. وعرضت وزارة الزراعة حالات بعض موظفيها الذين أوفدوا في بعثات علمية عندما كان كادر سنة 1931 قائماً ولكنهم لم يحصلوا على شهاداتهم الممتازة إلا بعد صدور كادر سنة 1939، وفيما يلي بيان بأسماء وحالات هؤلاء الموظفين (وقد تضمنت المذكرة أسماء وحالات سبعة من موظفي وزارة الزراعة). وعرضت وزارة المعارف العمومية أيضاً اثنين من موظفيها، فأوضحت حالة كل منهما فيما يأتي (وبينت المذكرة حالة كل منهما)، وانتهت المذكرة إلى أن اللجنة المالية قد بحثت هذه الحالات، ورأت: (1) بالنسبة للحاصلين على شهاداتهم من انجلترا، يمنحون الدرجة الخامسة من تاريخ حصولهم على درجة .B.S.C. (2) بالنسبة للحاصلين على شهاداتهم من أمريكا يمنحون الدرجة الخامسة من تاريخ حصولهم على درجة .M.S.C، وذلك أسوة بأعضاء هيئة التدريس في جامعة فاروق الأول الذين سويت حالاتهم طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من ديسمبر سنة 1945؛ حيث إن اللجنة الوزارية التي كان منوطاً بها عمل هذه التسويات قررت اعتبار درجة الماجستير في العلوم الزراعية من جامعات أمريكا معادلة لدرجة البكالوريوس من جامعات انجلترا. وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 5 من مايو سنة 1946 على رأي اللجنة المالية المبين في هذه المذكرة". ثم قالت المحكمة "إنه يبين مما تقدم أن كادر سنة 1939 منع التعيين ابتداء في درجة أعلى من الدرجة السادسة إلا بقرار من مجلس الوزراء يصدر في كل حالة بشرط معينة تضمنها البند الرابع من قواعد التعيين في هذا الكادر، وألغي اعتباراً من أول فبراير سنة 1939 تلك القواعد التي كانت تجيز التعيين رأساً في الدرجة الخامسة، وقد صدر قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من ديسمبر سنة 1940 استثناء من أحكام كادر سنة 1939، فخول اللجنة المالية السلطة في تسوية حالات أعضاء البعثات الذين حصلوا على شهادات عالية مصرية مصحوبة بدرجات علمية من الخارج قبل أول فبراير سنة 1939، ولكنهم لم يعودوا إلى مصر إلا بعد العمل بهذا الكادر؛ وذلك بمنحهم الماهية والدرجة حسب ما كان مقرراً قبل هذا الكادر، ومقتضى ذلك أن اللجنة المالية لا تملك إجراء هذه التسويات إلا بشرطين: أولهما، أن يكون عضو البعثة قد حصل على شهادة عالية مصرية مصحوبة بدرجة علمية من الخارج قبل أول فبراير سنة 1939. وثانيهما، أن يكون قد عاد إلى مصر بعد العمل بكادر سنة 1939. ولما عرضت وزارة الزراعة ووزارة التربية والتعليم حالات بعض الموظفين الذين حصلوا على شهاداتهم الممتازة بعد صدور كادر سنة 1939، رأت اللجنة المالية تسوية هذه الحالات بمنحهم الدرجة الخامسة من تاريخ حصولهم على المؤهل. ويبين من هذه المذكرة التي وافق عليها مجلس الوزراء في 5 من مايو سنة 1946 أنها كانت في شأن تسوية حالات موظفين معينين بذواتهم هم الذين شملتهم هذه المذكرة، ولم يقصد بها وضع قاعدة تنظيمية عامة تطبق في شأن جميع الموظفين؛ ومن ثم يكون استناد المدعي إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مايو سنة 1946 بالموافقة على مذكرة اللجنة المالية المتقدم ذكرها لاستحقاقه التعيين في الدرجة الخامسة ابتداء على غير أساس سليم من القانون، وبالتالي تكون باقي طلبات المدعي المترتبة على ذلك هي أيضاً غير مستندة إلى أساس من القانون، مما يتعين معه رفض الدعوى".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن استقراء القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في شأن من حصلوا على الشهادات الأجنبية بعد حصولهم على شهادات عالية مصرية قبل العمل بأحكام كادر سنة 1939 أو بعد ذلك ثم عينوا في الحالتين في ظل هذا الكادر يؤدي إلى القول بأن المجلس إنما كان يعالج حالة واحدة اختلفت صورها، ولكنها تنعقد في وضع واحد يتمثل في طائفة من المبعوثين وغيرهم ممن حصلوا على المؤهل الأجنبي فوق المؤهل العالي المصري، ثم عينوا في ظل كادر سنة 1939، وكانوا قد سافروا لإتمام دراستهم، ثم حصلوا على مؤهلاتهم في وقت سابق للعمل بهذا الكادر أو في وقت لاحق له، فانتهى مجلس الوزراء إلى تسعير مؤهلات هؤلاء بتعيينهم في الدرجة الخامسة منذ التحاقهم بالخدمة، وبالتالي فقد استهدف المجلس من قراراته هذه وضع قاعدة تنظيمية عامة يجري حكمها على كل من توافرت فيه شروطها. وفي ضوء هذا المدلول العام يتعين فهم وتفسير قرار المجلس الصادر في مايو سنة 1946. هذا فضلاً عن أن هذا القرار يتضمن ذات القاعدة التنظيمية العامة، ولو نظر فيه على استقلال؛ لأن اللجنة المالية لم تقترح على المجلس منح من وردت أسماؤهم في مذكرة وزارة الزراعة ومذكرة وزارة التربية والتعليم الدرجة الخامسة، وإنما خلصت في مذكرتها إلى اقتراح الموافقة على قاعدة تنظيمية عامة واجبة التطبيق على الذين عينت أسماءهم وعلى غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط تطبيق هذه القاعدة. فإذا كان الثابت أن المدعي حصل على بكالوريوس الزراعة وسافر إلى انجلترا، وبدأ دراسته قبل العمل بكادر سنة 1939، ثم حصل على الدكتوراه بعد العمل بهذا الكادر، والتحق بخدمة الوزارة فعينته في وظيفة في الدرجة السادسة، فإن من حقه أن يفيد من القاعدة التنظيمية العامة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو سنة 1946. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إنه لا خلاف بين الطرفين على وقائع الدعوى، وإنما يدور الخلاف حول انطباق قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مايو سنة 1946 على حالة المدعي.
ومن حيث إنه ولئن كانت مذكرة اللجنة المالية التي تقدمت بها إلى مجلس الوزراء والتي صدر على أساسها قرار المجلس في 5 من مايو سنة 1946 قد تضمنت ما طلبت وزارتا الزراعة والتربية والتعليم عرضه على مجلس الوزراء خاصاً بمعاملة موظفيهما الذين حصلوا على بكالوريوس الزراعة قبل سنة 1939 ثم أوفدوا في بعثات للخارج وحصلوا على شهاداتهم الممتازة بعد صدور كادر سنة 1939، إلا أنها لم تقصد إلى تقرير حكم خاص بهؤلاء الموظفين بذواتهم يسري عليهم وحدهم دون غيرهم، وإنما عالجت حالتهم على أساس مبدأ عام أو قاعدة عامة هي أنه: (1) بالنسبة للحاصلين على شهاداتهم من انجلترا، يمنحون الدرجة الخمسة من تاريخ حصولهم على درجة B.S.C. (2) بالنسبة للحاصلين على شهاداتهم من أمريكا يمنحون الدرجة الخامسة من تاريخ حصولهم على درجة M.S.C. وظاهر من الأوراق أن وزارتي الزراعة والتربية والتعليم اكتفتا بعرض حالة موظفيهما الذين أوفدتهم الحكومة في بعثات للخارج، دون موظفيهما الذين حصلوا على بكالوريوس الزراعة قبل سنة 1939 ثم سافروا على نفقتهم الخاصة وحصلوا على شهاداتهم الممتازة بعد سنة 1939 ثم التحقوا بخدمة الحكومة بعد ذلك. وإذ كان المناط في تطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر هو الحصول على مؤهلات معينة من الخارج فليس ما يمنع من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء على المدعي، وقد توافرت في حقه شروطه.
ومن حيث إنه لما كانت أقدمية المدعي في الدرجة السادسة اعتبرت راجعة إلى 23 من مارس سنة 1940؛ فمن ثم يعتبر - بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مايو سنة 1946 - في الدرجة الخامسة من التاريخ المذكور. وغني عن القول إن هذا الحكم لا يمس المراكز الذاتية التي اكتسبها ذوو الشأن بالترقيات إلى الدرجات التالية، ما دام المدعي لم يطعن فيها في الميعاد القانوني، فاستقرت لذويها. كما أنه ولئن كان له في الأصل أن يقتضي الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية في الدرجة الخامسة في الفترة من تاريخ تعيينه إلى تاريخ ترقيته إليها، إلا أن هذا قد سقط الحق فيه بالتقادم الخمسي، وغاية الأمر أنه قد تفيده في الأقدمية مع من عساه يكون من زملائه قد رقي معه في جميع الدرجات في وقت واحد حتى الدرجة الأخيرة.
ومن حيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب، ويتعين إلغاؤه، والقضاء باستحقاق المدعي للدرجة الخامسة من تاريخ تعيينه بالحكومة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباستحقاق المدعي الدرجة الخامسة منذ تعيينه في 23 من مارس سنة 1940 باعتباره حاصلاً على الدكتوراه من جامعة أدنبرة، وذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء في 5 من مايو سنة 1946، وألزمت الحكومة بالمصروفات المناسبة، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق