جلسة 4 من أبريل سنة 1959
برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
---------------
(94)
القضية رقم 763 لسنة 3 القضائية
كادر العمال
- الأصل أن تكون التسوية بحسب الوظيفة التي عين فيها العامل ممن يملك ذلك - تكليف الرئيس المحلي للعامل القيام بأعباء وظيفة أعلى - لا يكسبه حقاً في تسوية حالته على أساس تلك الوظيفة - مثال.
إجراءات الطعن
في 22 من مايو سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتارية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 763 لسنة 3 قضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارات الصحة والأوقاف والشئون البلدية والقروية بجلسة 23 من مارس سنة 1957 في الدعوى رقم 305 لسنة 2 القضائية المقامة من أحمد عبد الحليم ضد وزارة الشئون البلدية والقروية (مصلحة المجاري)، والذي يقضى "بأحقية المدعي في تسوية حالته في درجة أوسطى في الفئة (340/ 500 م) المعدلة إلى (360/ 800 م) بعلاوة قدرها 40 م كل سنتين - درجة موحدة - اعتباراً من تاريخ ترقيته إليها في 11 من أغسطس سنة 1937، وما يترتب على ذلك من آثار، وبصرف الفروق المالية اعتباراً من 12 من سبتمبر سنة 1949، وألزمت الوزارة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه - "قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى، وإلزام رافعها بالمصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة الشئون البلدية والقروية في 2 من يوليه سنة 1957، وإلى المطعون عليه في 3 من أغسطس سنة 1957، عين لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 21 من مايو سنة 1958، وقد انقضت المواعيد القانونية دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته. وفي 18 من مارس سنة 1958 أعلن الطرفان بميعاد الجلسة، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 305 لسنة 2 قضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارات الصحة والأوقاف والشئون البلدية والقروية بصحيفة أودعها سكرتارية تلك المحكمة في 3 من مارس سنة 1955 ذكر فيها أنه عين بوظيفة ميكانيكي في أول أغسطس سنة 1927 بقسم الروافع التابع لمصلحة المجارى الرئيسية بأجر يومي قدره 80 م، وأنه رقي إلى درجة أوسطى في 11/ 8/ 1937، وأنه عند صدور كادر العمال سويت حالته، فوضع في درجة الدقة الممتازة اعتباراً من أول مايو سنة 1945، ومنح أجراً يومياً قدره 300 م خفض إلى 264 م بعد خصم الـ 12%، ثم تدرج أجره على هذا الأساس بالعلاوات الدورية، ثم رفع إلى درجة صانع ممتاز، ومنح علاوة الترقية وقدرها 40 م بلغ بها أجره 440 م وقت رفع الدعوى في مارس سنة 1955. وأنه لما كانت قواعد الكادر تقضي بأن يوضع الميكانيكي في الدرجة (300/ 400 م) من بدء التعيين، وأن يرقى إلى درجة الدقة الممتازة ترقية وجوبية بعد ست سنوات في الفئة (360/ 700 م) فإنه طبقاً لذلك يكون أجره في أول مايو سنة 1945 هو 425 م بعد خصم الـ 12%. وأورد المدعي تسوية حالته وفقاً لذلك الأجر، وطلب الحكم بأحقيته في إعادة تسوية حالته طبقاً لكادر العمال من تاريخ تعيينه في أول أغسطس سنة 1927، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع إلزام الوزارة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ثم قام المدعي في 4 من يوليه سنة 1955 مذكرة قال فيها إن المصلحة - عندما سوت حالته بعد صدور الكادر - لم تلتزم بالنسبة إليه أي قاعدة من قواعد هذا الكادر، فلا هي عاملته على أساس الوظيفة التي رقى إليها اعتباراً من 11 من أغسطس سنة 1937، وهى وظيفة أوسطى، ولا هي عاملته على أساس الوظيفة التي عين بها أصلاً، وهى وظيفة ميكانيكي جكاتر (ماكينات الروافع), كما يستفاد من لفظ (م. جكاتر)، وكان يجب أن يعتبر في درجة صانع دقيق (300/ 500 م) من تاريخ تعيينه في سنة 1927 بأجره أولية هي 300 م تزاد بالعلاوات الدورية، مع ترقيته إلى درجة الدقة الممتازة (360/ 700 م) بعد ست سنوات، أو تسوى حالته باعتباره أوسطى من 11 من أغسطس سنة 1937، تاريخ ترقيته إليها، طبقاً لنص الفقرة السادسة من البند الأول من الكادر. وانتهى المدعي إلى طلب الحكم أصلياً بأحقيته في تسوية حالته طبقاً للكادر من تاريخ شغله لوظيفة أوسطى، واحتياطياً تسوية حالته على الأساس المبين بعريضة الدعوى، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع إلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل الأتعاب. وقد ردت الوزارة على الدعوى بكتابها المؤرخ 10 من يوليه سنة 1955 بأن المدعي عين بالمصلحة اعتباراً من أول أغسطس سنة 1927 بمهنة مساعد جكاتر بيومية قدره 80 م، وظل يعمل بها أن صدر كادر العمال سنة 1945 فطبق عليه بمنحه الدرجة (120/ 240 م) من بدء الخدمة، ثم رقة للدرجة (200/ 360 م) في أول مايو سنة 1940، ثم للدرجة (240/ 400 م) في أول مايو سنة 1952 حيث وصلت يوميته في هذا التاريخ 380 م، وأنه في أول يوليه سنة 1953 أعيد تطبيق كادر العمال عليه بوضعه بالدرجة (120/ 240 م) من بدء الخدمة، ثم ترقيته لمساعد صانع في أول مايو سنة 1934، ثم للدرجة (300/ 500 م) في أول مايو سنة 1939؛ ومن ثم تدرجت علاواته إلى أن وصلت يوميته في أول مايو سنة 1953 مبلغ 440 م. وقالت بلدية القاهرة إن قول المدعي بأنه عين سنة 1927 بمهنة ميكانيكي غير صحيح، فهو لم يعين أبداً بهذه المهنة (ص 1 ملف خدمته)، بل عين مساعد جكاتر، وهذه المهنة تعادل تماماً مهنة عامل عادي وفقاً للخطاب الرسمي المقدم من أحد أعضاء اللجنة الفنية بالمصلحة، وهو مودع بملف المعافاة، أما ما يقول به المدعي من أنه رقي إلى درجة أوسطى في 11 من أغسطس سنة 1937 فهذا أيضاً غير صحيح، وهذا اللفظ كان قد أطلق عليه تجاوزاً من السيد المهندس المحلي للمحطة التي كان تابعاً لها المدعي يومذاك، ولم توافق المصلحة على ذلك في حينه (ص 1/ 18، ص 2/ 18 من ملف الخدمة) وفضلاً عن هذا فإن المدعي لم يرق إطلاقاً لدرجة ممتاز. وانتهت بلدية القاهرة إلى طلب الحكم برفض الدعوى. ثم عقبت الوزارة على مذكرات المدعي بقولها إنه في أول يوليه سنة 1943 - عند تنفيذ كادر وزارة الأشغال - قررت اللجنة الفنية بالمصلحة تسوية حالة المدعي في الدرجة (100/ 160 م) بمهنة غطاس من بدء تعيينه. وإنه عند تطبيق كادر العمال سنة 1945 لم تجد اللجنة الفنية بالمصلحة مهنة المدعي، وهى مساعد جكاتر، في الكشوف الملحقة بالكادر، فقررت أن هذه المهنة تعادل مهنة عامل عادي، وسوت حالته على هذا الأساس، وأنه في أول يوليه سنة 1953 أعيدت تسوية حالته طبقاً للبند الثامن من الكادر، فوضع في الدرجة (120/ 240 م) من بدء التعيين، ثم في الدرجة (150/ 300 م) مساعد صانع في أول مايو سنة 1934، ثم في الدرجة (240/ 400 م) من أول مايو سنة 1939، ثم في الدرجة (360/ 700 م) من أول مايو سنة 1956، حتى وصل أجره الحالي 480 م بعد الـ 12%. وذكرت الوزارة أنه لم يصدر قرار مصلحي معتمد من المدير العام بترقية المدعي لدرجة (أوسطى)، وأن جميع أوسطوات فرق المجاري في الفئة (160/ 300 م) ريس عمال؛ لأن أعمال هذه الفرق تنحصر في تسليك مواسير المجارى الرئيسية بالطريق العام، وتتكون هذه الفرق من بضعة عمال لا تزيد على خمسة أو سبعة، وذلك على عكس عمل الأوسطى الفعلي، وهو رياسة ورشات صناعية فنية مثل الحدادة والنجارة والميكانيكا، ولا يقل عدد عمالها عن عشرين عاملاً، وأنه لا يجوز مطلقاً ترقية العامل العادي المعين في أول أغسطس سنة 1927 - كالمدعي - إلى درجة أوسطى (360/ 800 م) بعد مضي 11 عاماً متخطياً خمس درجات تفصل بينهما. واستطردت الوزارة تقول إن هناك عمالاً كانوا يتقاضون في تاريخ تعيين المدعي أجراً كأجره أو ما يقاربه، وإن الخطابات المتبادلة بين وزارة الصحة ومصلحة المجاري دليل لها وليس عليها؛ لأنها اعتبرت عامل الانجتكر في وضع يقل درجة الميكانيكي لأن عمله يتصل بالميكانيكي وليس ميكانيكاً. وانتهت الوزارة إلى طلب رفض الدعوى، واحتياطياً دفعت بالتقادم الخمسي. وبجلسة 23 من مارس سنة 1957 حكمت المحكمة الإدارية "بأحقية المدعي في تسوية حالته في درجة أوسطى في الفئة (340/ 500 م) المعدلة إلى (360/ 800 م) بعلاوة قدرها 40 م كل سنتين - درجة موحدة - اعتباراً من تاريخ ترقيته إليها في 11 من أغسطس سنة 1937، وما يترتب على ذلك من آثار، وبصرف الفروق المالية اعتباراً من 13 من سبتمبر سنة 1949، وألزمت الوزارة المدعي عليها بالمصروفات ومائتي قرش مقابل الأتعاب". وأسست المحكمة قضاءها على أن الثابت بملف خدمة المدعي أنه عين في أول أغسطس سنة 1927 مساعد جكاتر روافع تحت الاختبار بيومية قدرها 80 م لمدة شهر، وقد طلب تعيينه من العموم إن كان يصلح (ص 1 من الملف)، وأنه في 10 من سبتمبر سنة 1935 تقدم بطلب لرئيس قسم الروافع لزيادة مرتبه، فأشر عليه المهندس المحلي (برجاء التكرم بالتوصية على هذا العامل لرفع الخصم منه وزيادة مرتبه إن أمكن؛ حيث إنه قائم بعمل أوسطى احتياطي بكفاءة ونشاط)، وباستطلاع رأي المستخدمين في 19 من أكتوبر سنة 1935 أفادت بأنه عومل كباقي العمال وكان يتقاضى 80 م فصارت 75 م، والأمر كما يتراءى لحضرة المحترم المهندس المحلي (ص 14 من الملف)، وقد أشر المهندس المحلي في 11 من أغسطس سنة 1937 على طلب المدعي المؤرخ 18 من يوليه سنة 1937 بأنه لا مانع من تغيير مهنته إلى أوسطى روافع (ص 18/ 1، 18/ 2 من الملف)، وأنه في 14 من يونيه سنة 1938 تقدم المدعي وزملاؤه يطلبون زيادة أجورهم فأشر على طلبهم رئيس قسم الروافع الهوائية للمهندس المحلي بأنهم أمضوا مدة طويلة بدون أية علاوة تشجعهم على الاستمرار في عملهم المرهق (ص 20 من الملف)، ثم تقدموا بطلبين آخرين في 9/ 6/ 1941 و1/ 5/ 1942 (ص40/ 1، 49/ 1 من الملف)، وقد عملت مذكرة عن الطلب الأول جاء فيها أن المدعي عين بقسم الروافع الهوائية في 1/ 8/ 1927 (مساعد جكاتر) بيومية قدرها 80 م، وأنه رقي إلى وظيفة أوسطى في 11 من أغسطس سنة 1937، ومنح 85 م (ص40/ 2 من الملف)، كما أن ملف خدمته مفعم بالأوراق الدالة على إنه رقى إلى وظيفة أوسطى (ص 19/ 6، ص20، 40/ 1، ص 49/ 1، ص 50/ 2)، كما جاء في الصفحة 7/ 1 من الملف أنه كان رئيساً لفرقة ثالثة روافع وقائم بعملها فعلاً مدة سنة مما يقتضي تعيينه فيها ومنحه درجة أوسطى. ثم استطردت المحكمة الإدارية قائلة إنه يتضح مما سلف أن المهندس المحلي هو الرئيس المباشر للقسم الذي يتبعه المدعي وعلى دراية بحاجته من العمال، وبحالة هؤلاء العمال وكفايتهم وأحقية من يستحق الترقية منهم، وأنه بهذه الصفة كان يدخل في اختصاصه إجراء ترقية عماله الذين يستحقون الترقية، وقد ترك له قسم المستخدمين الأمر كما يتراءى له، فأمر بترقية المدعي إلى درجة أوسطى في 11 من أغسطس سنة 1937، أي قبل صدور كادر العمال، وظل المدعي يشغل هذه المهنة حتى صدر ونفذ الكادر في أول مايو سنة 1945؛ فلا محل لما تعترض به الوزارة من أن المدعي لم يصدر قرار مصلحي معتمد من المدير العام بترقيته إلى درجة أوسطى، ومن أنه لا يجوز مطلقاً ترقية العامل العادي المعين سنة 1927 - كالمدعي - إلى درجة أوسطى (360/ 800 م) بعد مضي 11 عاماً متخطياً خمس درجات تفصل بينهما - لا محل لذلك؛ لأن تلك الترقية صدرت ممن تدخل في اختصاصه قبل صدور كادر العمال، كما أنها حدثت قبل ذلك الكادر، فلا معنى لتحديدها وتقييدها بأوضاعه وفئاته ومدده في الوقت الذي صدرت فيه هذه الترقية قبل صدوره بثماني سنوات، ولما كانت القاعدة العامة في تسوية حالة العمال الذين كانوا موجودين في الخدمة في أول مايو سنة 1945 - تاريخ نفاذ الكادر - هي أن تسوي حالتهم بأثر رجعي من تاريخ شغلهم الوظائف التي كانوا قائمين بأعمالها فعلاً في التاريخ المذكور إذا قامت بهم شروط الكادر فإن مقتضى هذا الأثر أن تجري تسوية حالاتهم عن الماضي على أسس افتراضية محضة دون توقف على وجود درجات خالية أو ارتباطات باعتمادات مالية مقررة أو تقيد بنسب معينة فيما يتعلق بكل فئة من فئات الصناع والعمال؛ فمن ثم يتعين تسوية حالة المدعي باعتباره في مهنة أوسطى في أول مايو سنة 1945 اعتباراً من 11 أغسطس سنة 1937 على أساس أن أجره في ذلك الحين 340 م في الدرجة (340/ 500 م) ويتدرج على هذا الأساس، على أن لا تصرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية إلا اعتباراً من 12/ 9/ 1949؛ لأن الفروق السابقة على هذا التاريخ قد سقطت بالتقادم الخمسي، لأن المدعي - إذ قدم طلبه بزياد أجره في أول مايو 1942 - لم يحرك ساكناً بعد ذلك، حتى تقدم بطلب المعافاة في 12 من سبتمبر سنة 1954؛ وكان مصير هذا الطلب قراراً برفضه. وفي 22 من مايو سنة 1957 طعن السيد رئيس هيئة المفوضين في الحكم المذكور تأسيساً على أنه اعتبر المدعي في 11 من أغسطس سنة 1937 معيناً في درجة أوسطى؛ لأنه كان يقوم بأعمال هذه الوظيفة في التاريخ المذكور، وهو أساس غير سليم من القانون، ويتعين من أجل ذلك القضاء بإلغاء الحكم، ورفض الدعوى.
ومن حيث إنه يبين من استقراء قواعد كادر العمال والكتب الدورية المتعلقة بتطبيق أحكامه أن مجرد قيام العامل بأعمال وظيفة أعلى من وظيفته الأصلية لا يكفي في ذاته لتسوية حالته على أساس اعتباره في الدرجة وبالأجر المقررين لها في الكادر، وإنما تكون التسوية بحسب الوظيفة التي عين فيها العامل، وفقاً لما هو ثابت في القرار الإداري الصادر بترقيته إليها. والأصل أن من يملك إنشاء المركز القانوني هو وحده الذي يملك تعديله أو إنهاءه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولكي يحدث القرار الصادر بالترقية أثره في وضع العامل يتعين أن يكون صادراً ممن يملك شرعاً إصداره وهو رئيس المصلحة المختص بذلك دون غيره، وليس هو المهندس المحلي أو رئيس العمل المقيم في منطقة العمل. ولا خلاف بين المدعي ومصلحة المجاري على أن قراراً بترقية المدعي إلى درجة أوسطى لم يصدر من رئيس المصلحة؛ ومن ثم يكون مجرد تكليف المدعي من قبل المهندس المقيم، بما له من سلطة توزيع الأعمال محلياً بين العمال ومرءوسيه، لا يمكن أن يقوم سنداً قانونياً للقضاء بالتسوية المحكوم فيها، فإذا لوحظ أنه يشترط لتسوية حالة العمال على أساس وظيفة أوسطى أو ملاحظ أن يكون قد شغل إحدى وظائف الأسطوات أو الملاحظين المنصوص عليها على سبيل الحصر في كادر العمال على الوجه المتقدم، ولما كانت الوظيفة التي يعتمد عليها المدعي كسبب للتسوية المطالب بها لم ترد ضمن تلك الوظائف، فإن الحكم المطعون فيه، وقد قام على أساس ما يزعمه المدعي دون أن يكون له سند من الواقع ولا من أحكام كادر العمال، يكون قد وقع مخالفاً للقانون؛ فيتعين إلغاؤه، والقضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق