جلسة 30 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة, وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل, وعويس عبد الوهاب عويس, ومحمد عبد الحميد مسعود, ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(10)
الطعن رقم 4001 لسنة 37 القضائية
(أ) عاملون بالقطاع العام - التميز بين توصيف وتقييم الوظائف والتعيين فيها.
المواد 8 و10 و12 و32 و33 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978. ميز المشرع بين توصيف وتقييم الوظائف وبين التعيين فيها - حدد المشرع لكل منهما أداته والسلطة المختصة بإجرائه - خول المشرع مجلس الإدارة وضع الهيكل التنظيمي للشركة وجداول توصيف وتقييم الوظائف بما يضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرفق بالقانون - لمجلس الإدارة أن يعدل الهيكل التنظيمي وجداول التوصيف المشار إليها - أما الاختصاص بالتعيين في الوظائف والترقية إليها فقد ربط المشروع بينه وبين الدرجة المحددة لكل وظيفة - جعل المشروع الاختصاص بالتعيين في الوظائف العليا للوزير المختص بناء على ترشيح مجلس الإدارة - مؤدى ذلك: أن أعمال سلطة التقييم لاختصاصها بتحديد الدرجة المالية لإحدى الوظائف أو برفع الدرجة المالية لوظيفة سبق تقييمها لا يؤدي بمفرده إلى تقلد العامل للوظيفة وإنما يتعين أن يصدر بذلك قرار من السلطة المختصة بالتعيين والترقية إن كان شغل الوظيفة يتم بطريق الترقية - تطبيق.
(ب) قرار إداري - عيب عدم الاختصاص - شروط تصحيحه.
يجوز تصحيح عيب عدم الاختصاص طالما لم يصدر حكم بإلغاء القرار المطعون فيه – تطبيق.
(جـ) الترقية للوظائف العليا - شروطها - شرط المؤهل.
تحديد المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظيفة لا يخرج عن أحد ثلاثة بدائل هي: 1 - مؤهل عال. 2 - مؤهل عال مناسب. 3 - مؤهل عال متخصص. يتسع نطاق السلطة التقديرية عند المفاضلة بين المرشحين عند تطلب مؤهل عال وتضيق عند تطلب مؤهل عال متخصص إذ تلتزم الإدارة بشغل الوظيفة من بين حملة هذا دون غيره - اشتراط مؤهل عال مناسب تتمتع فيه الإدارة بسلطة الموازنة والتقدير بين المؤهلات التي يمكن اعتبارها مناسبة للوظيفة دون حصر نطاق الترشيح من بين حملة مؤهل بعينه مثل المؤهلات العليا التجارية - تخضع الإدارة وهي تمارس سلطتها بصورها المختلفة لرقابة القضاء الإداري – تطبيق (1).
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 18 من أغسطس سنة 1991 أودع السيد الأستاذ/ ..... المحامي، بصفته وكيلاً عن السيد/ ... بالتوكيل الرسمي العام رقم 2649 هـ لسنة 1988، توثيق مصر الجديدة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4001 لسنة 37 قضائية عليا، ضد السادة وزير السياحة والطيران المدني، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران، و....., في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 27/ 6/ 1991 في الدعوى رقم 649 لسنة 43 قضائية، والقاضي "بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي المصروفات", وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - ولما اشتمل عليه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في الوظيفة موضوع النزاع وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها، وإبقاء الفصل في المصروفات.
وتحددت جلسة 26/ 10/ 1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وفيها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 28/ 12/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 9/ 1/ 1993 وفيها نظر وبما تلاها من جلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 2/ 10/ 1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماح الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن السيد/ .......... أقام أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) الدعوى رقم 649 لسنة 43 قضائية ضد السادة/ وزير السياحة والطيران المدني، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران المدني بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/ 11/ 1988 طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير السياحة والطيران المدني رقم (379 ط) الصادر بتاريخ 28/ 7/ 1988 فيما تضمنه من تعيين السيد/ ....... رئيساً لقطاع التخطيط من الفئة الممتازة وبأحقية الطاعن في شغل هذه الوظيفة من تاريخ صدور القرار، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف والأتعاب.
وقال في شرح أسانيد دعواه أن القرار المطعون فيه صدر مخالفاً للقانون فالمادة (8) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تقضي بأن يعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي وجداول التوصيف والتقييم وله أن يعيد النظر فيها كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، في حين أن الثابت أن مجلس إدارة المؤسسة الذي انعقد بجلسة 10/ 5/ 1988 ووافق على رفع القمة الإشرافية لقطاع التخطيط والمتابعة بالمؤسسة إلى الدرجة الممتازة وتكليف قطاع الشئون الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الوضع الوظيفي لشاغلها السيد/ ............ للدرجة الممتازة هذا المجلس شكل تشكيلاً باطلاً فثلاثة من أعضائه كانوا مرشحين للترقية منهم المطعون على تعيينه هذا إلى مخالفة التشكيل لقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 519 لسنة 1982 ووزير السياحة والطيران المدني رقم 247/ ط لسنة 1982 ثم صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 28/ 7/ 1988 وبعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة بقراري رئيس الجمهورية رقم 284 بتاريخ 20/ 6/ 1988 ووزير السياحة والطيران المدني رقم 323/ ط لسنة 1988 ويخالف القرار المطعون فيه نص المادتين (12) و(33) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه لأن الطاعن يشغل الدرجة العالية من 22/ 2/ 1979 والمطعون على تعيينه يشغلها من 6/ 11/ 1982 وتقارير كفاية الطاعن الفنية تفضل المطعون على تعيينه بالإضافة إلى أن ملف خدمة الطاعن حافل بالثناء والتقدير من الرؤساء ومنهم رئيس مجلس إدارة المؤسسة وليس بملف خدمته ما يشوبه، وأنه قد أسند إليه متابعة الخطة الاستثمارية للمؤسسة ومتابعة اللجنة المختصة بالإشراف على تنفيذها والتي كانت برئاسة رئيس قطاع التخطيط بالإضافة إلى مهامه الأخرى، فمن ثم فإن الطاعن يكون أحق في شغل وظيفة رئيس قطاع التخطيط والمتابعة من الدرجة الممتازة كما أن القرار المطعون فيه صدر مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة لأن رفع القمة الإشرافية لقطاع التخطيط والمتابعة إلى الدرجة الممتازة لم يستهدف الصالح العام وصالح العمل وإنما هدف إلى ترقية المطعون على ترقيته ودليل ذلك أنه عندما رقى المطعون على ترقيته إلى مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بتاريخ 11/ 11/ 1980 كانت القمة الإشرافية لقطاع التخطيط من الدرجة الممتازة فأصدر السيد/ رئيس مجلس الإدارة إبان عمله كمفوض في سلطات مجلس الإدارة قراراً في مايو 1981 بتخفيض القمة الإشرافية لقطاع التخطيط وجعلها من الدرجة العالية ثم صدر قرار وزير السياحة والطيران المدني رقم 473/ ط لسنة 1982 بتعيين المطعون على تعيينه رئيساً لقطاع التخطيط والمتابعة من الدرجة العالية ثم عاد مجلس إدارة المؤسسة برفع القمة الإشرافية لهذه الوظيفة إلى الدرجة الممتازة بدعوى كبر حجم الاستثمارات المالية والتوسع في إعداد مشروعات التخطيط التي تقابل الزيادة المضطردة في حين أن خسائر شركة العالم العربي مصر للطيران - ونائب رئيس مجلس الإدارة بها، بطريق الندب، المطعون على تعيينه - بلغت حتى 30/ 9/ 1987 104.87% من رأس المال المصدر والمكتب وإذ تظلم من هذا القرار للسيد/ وزير السياحة والطيران المدني، وأخطر بالكتاب رقم 393 بتاريخ 18/ 10/ 1988 برفض تظلمه، كذلك فإنه يقيم دعواه بغية الحكم له بطلباته.
وعقبت المؤسسة المدعى عليها بأن أودعت مذكرات بدفاعها طلبت في ختامها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واحتياطياً: برفض الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 10/ 5/ 1990 أثبت السيد الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً من السيد/ .......... بمحضر الجلسة قبول تدخل موكله خصماً منضماً في الدعوى إلى جانب المؤسسة.
وبجلسة 27/ 6/ 1991 حكمت محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات), برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها وبقبول تدخل......... خصماً منضماً إلى جانب الجهة الإدارية وبعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن البين من القانون رقم111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام، والقانون رقم 116 لسنة 1975، ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران أن هذه المؤسسة كانت منذ تاريخ إنشائها ولا تزال محتفظة بكيانها القانوني كمؤسسة عامة وأن موظفيها موظفون عموميون ومن ثم تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بشئونهم الوظيفية وإذ كان ذلك وكانت المحكمة تختص نوعياً بنظر الدعوى طبقاً لأحكام المادتين (10) و(13) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فإنه يتعين رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها ولما كان طالب التدخل هو المطعون في ترقيته، وأن الحكم الذي سيصدر في الدعوى سيتعدى أثره إليه فمن ثم فإنه يتعين الحكم بقبول تدخله خصماً منظماً إلى جانب الجهة الإدارية. أما عن قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة فقد أقامته المحكمة على أساس أن الثابت أن المدعي يشغل وظيفة مستشار ثان من الدرجة العالية بالمجموعة التخصصية لوظائف التنمية الإدارية أما وظيفة رئيس قطاع التخطيط فتقع بمجموعة وظائف الإدارة العليا وكان يشغلها المطعون ضده منذ كان مقرراً لها الدرجة العالية وبعد رفع درجتها إلى الممتازة رقى إلى هذه الدرجة بالقرار الطعين وإذ تغاير المجموعة التخصصية لوظائف التنمية الإدارية مجموعة وظائف الإدارة العليا وكل من المجموعتين يعتبر وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، فمن ثم فإن المدعي لا يكون في مركز قانوني يخوله الحق في مزاحمة المطعون ضده في الترشيح للترقية إلى الوظيفة محل النزاع ولا يكون تبعاً لذلك في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له، الأمر الذي تغدو معه مصلحته في الطعن على هذا القرار منتفية ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى، لانتفاء المصلحة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا ومنها وظائف رؤساء القطاعات من الدرجة الممتازة وليست وظائف مخصصة في الميزانية لهذه القطاعات وإنما ينظمها جميعاً ميزانية المؤسسة في تسلسل هرمي يدل على التجانس في طبيعتها ويسمح بالترقية إليها لكل من تتوفر فيه شروطها ومنهم شاغلو وظائف مستشار ثان من الدرجة العالية إذ أن هذه الوظيفة بحسب بطاقة وصفها من وظائف الإدارة العليا أية ذلك صدور العديد من القرارات بنقل وندب شاغلي هذه الوظائف إلى وظائف رؤساء القطاعات, ومن ثم فإنه يكون لشاغلي وظائف مستشار ثان الحق في شغل وظائف الإدارة العليا متى توافرت بشأنهم شروطها ويكون الحكم المطعون فيه وقد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حرياً بالإلغاء. ولما كانت المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران قد نصت على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة بيد أنه بالرغم من ذلك فقد أصدر مجلس إدارة المؤسسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/ 5/ 1988 قراره برفع القمة الإشرافية لقطاع التخطيط من الدرجة العالية إلى الدرجة الممتازة وتعيين السيد/ .......... بهذه الدرجة، وكان مجلس الإدارة مشكلاً طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 519 لسنة 1982، في حين أنه كان يتعين أن يشكل طبقاً لقرار رئيس الجمهورية المشار إليه، هذا إلى أن تشكيل مجلس الإدارة شكل بالمحافظة لقرار رئيس مجلس الوزراء المذكور، بل وأضافت هيئة مفوضي الدولة أمام محكمة القضاء الإداري أسباباً أخرى لبطلان هذا التشكيل، ومن ثم فإن بطلان تشكيل مجلس الإدارة يترتب عليه بطلان ما صدر عنه من قرارات، ومنها القرار المطعون فيه هذا إلى أن قرار مجلس إدارة المؤسسة بتاريخ 10/ 5/ 1988 صدر مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، ذلك لأن المؤسسة خفضت القمة الإشرافية لوظيفة رئيس قطاع التخطيط من الدرجة الممتازة إلى الدرجة العالية، لترقية المطعون على ترقيته إلى الدرجة العالية، ثم قامت برفعها مرة أخرى إلى الدرجة الممتازة لترقية المطعون على ترقيته إلى الدرجة الممتازة، ولم يكن ذلك بباعث من المصلحة العامة، وما قيل في تبرير هذا القرار غير صحيح هذا إلى أن القرار المطعون فيه يخالف القانون، لخروجه عن القواعد الخاصة بالترقية بالاختيار المنصوص عليها في قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وما جرى عليه قضاء مجلس الدولة.
ومن حيث إن من الأمور المسلمة أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة - مادية كانت أو أدبية - في طلب الإلغاء بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة بنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن المادة (8) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، تنص على أن "تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
ويعتمد الهيكل التنظيمي وجداول التوصيف والتقييم من مجلس الإدارة.
ولمجلس الإدارة أن يعيد النظر في الهيكل وفي الجداول المشار إليها كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك.
وفي كل الأحوال يشترط الالتزام بالنسبة المقررة للأجور إلى رقم الإنتاج أو رقم الأعمال كما يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف بما يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وأهدافها وذلك مع مراعاة المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتنص المادة (10) على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن"، وتنص المادة (12) من ذات القانون على أنه "فيما عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التي تشغل بقرار من رئيس مجلس الوزراء يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمعية العمومية للشركة بناء على ترشيح مجلس الإدارة...."، وتنص المادة (32) على أن "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها..........." وتنص المادة (33) على أن "مع مراعاة حكم المادة (12) من هذا القانون تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز..." وقسم الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978، الدرجات المالية للوظائف إلى جزئين أولهما: الدرجات المالية للوظائف من الدرجة السادسة حتى الدرجة الأولى ويضم الثاني درجات الوظائف العليا التي تشمل درجة مدير عام والدرجة المالية والدرجة الممتازة.
ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن المشرع ميز بين توصيف وتقييم الوظائف وبين التعيين فيها، وذلك بأن حدد لكل منها أداته والسلطة المختصة بإجرائه، فخول مجلس الإدارة وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة وجداول توصيف وتقييم الوظائف بما يضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرفق بالقانون، وله أن يعدل الهيكل التنظيمي وجداول التوصيف المشار إليها.
أما الاختصاص بالتعيين في الوظائف والترقية إليها فقد ربط المشرع بينه وبين الدرجة المحددة لكل وظيفة، وجعل الاختصاص بالتعيين في الوظائف العليا للوزير المختص بناء على ترشيح مجلس الإدارة. وإذا كان الأمر كذلك فإن إعمال سلطة التقييم لاختصاصها بتحديد الدرجة المالية لإحدى الوظائف أو برفع الدرجة المالية لوظيفة سبق تقييمها لا يؤدي بمفرده إلى تقلد العامل للوظيفة وإنما يتعين أن يصدر بذلك قرار من السلطة المختصة بالتعيين والترقية، فإن كانت الوظيفة تدخل في نطاق الوظائف العليا صدر بشغلها قرار من الوزير المختص، متى استوفى العامل اشتراطات شغل الوظيفة بحسب بطاقة وصفها. وإذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية، فإنه يتعين أن تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة وفي ذات المجموعة النوعية التي ينتمي إليها العامل، باعتبار المجموعة النوعية وحدة متميزة في مجالات الخدمة المدنية ومن بينها الترقية وفي ضوء هذا النظام اعتبر المشرع المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا التي تبدأ بدرجة مدير عام وتنتهي بالدرجة الممتازة مجموعة نوعية متميزة قائمة بذاتها، بحسبانها وظائف قيادية توجد على قمة وظائف المجموعات النوعية المختلفة، وليس بها نوعيات أو تحديد بمجموعات نوعية بكل تختصص، وإن الخبرة اللازمة لشغلها تتعلق بأعمال الإدارة والتوجيه والإشراف والرقابة والمتابعة، ومن ثم فإنه يتنافس لشغل درجة مدير عام شاغلو الدرجات الأولى بالمجموعات النوعية المختلفة ممن تتوافر بشأنهم شروط الترقية إليها، ويتزاحم على الترقية إلى الدرجة العالية أو الممتازة جميع شاغلي الدرجة السابقة ولو كانت تنتمي إلى مجموعة وظائف تكرارية (غير إشرافية) يوجد على قمتها درجات تعادل الدرجات الموجودة بمجموعة وظائف الإدارة العليا، ما دام يتوافر في المرشح اشتراطات شغل وظائف الإدارة العليا.
ومن حيث إن الثابت أن مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران قرر باجتماعه الأول لسنة 1982 بتاريخ 3/ 1/ 1982 إلغاء وظائف نواب رئيس مجلس الإدارة الواردة بقرار وزير السياحة والطيران المدني رقم 190 لسنة 1975، وإنشاء وظائف تكرارية بمسمى مستشار بمجموعة الوظائف التخصصية للتنمية الإدارية على أن يكون تدرج هذه الوظائف طبقاً لما يلي: مستشار أول بالدرجة الممتازة ذات الربط 2175 جنيهاً سنوياً ومستشار ثان بالدرجة العالية ذات الربط 1560/ 2115 جنيهاً سنوياً ومستشار ثالث بدرجة مدير عام ذات الربط 1380/ 1992 جنيهاً سنوياً. ومستشار رابع بالدرجة الأولى ذات الربط 1020/ 1800 جنيهاً سنوياً. ثم قرر مجلس إدارة المؤسسة بجلسته السادسة سنة 1988 بتاريخ 10/ 5/ 1988 رفع القمة الإشرافية لقطاع التخطيط إلى الدرجة الممتازة بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، وعلى ترشيح السيد/ ............ لشغل هذه الوظيفة. ثم وافق وزير السياحة والطيران المدني بتاريخ 9/ 6/ 1988 على تعيين المذكور بوظيفة رئيس قطاع التخطيط من الدرجة الممتازة، وصدر بذلك قرار وزير السياحة والطيران المدني رقم 379/ ط بتاريخ 28/ 7/ 1988، المطعون فيه فمن ثم فإن المدعي (الطاعن) وإذ يشغل وظيفة مستشار ثان من الدرجة العالية بالمجموعة التخصصية للتنمية الإدارية يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له في أن يرقى إلى وظيفة رئيس قطاع التخطيط بالدرجة الممتازة بمجموعة وظائف الإدارة العليا وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مغايراً، فإنه يكون قد خالف القانون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 9/ 6/ 1988، ولم تقدم الجهة الإدارية المدعى عليها (المطعون ضدها)، بحسبان أن عبء الإثبات يقع على عاتقها، ما يثبت أن المدعي (الطاعن) علم بالقرار الطعين قبل تظلمه منه بتاريخ 7/ 9/ 1988، فمن ثم فإنه لا معدي من اعتبار هذا التاريخ هو تاريخ علمه بالقرار، وإذا أخطر بتاريخ 8/ 10/ 1988 برفض تظلمه، فأقام دعواه بتاريخ 1/ 11/ 1988 فإنه يكون قد أقامها في الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء المنصوص عليه بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذ استوفت الدعوى كافة أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع طلب الإلغاء فإن المادة (6) من القانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران، تنص على أنه "بمراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون تستمر المؤسسة والوحدات الاقتصادية التابعة لها في مباشرة نشاطها طبقاً للأحكام الواردة في قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران....".
ومن مقتضى ذلك أن تظل إدارة المؤسسة منوطة بمجلس الإدارة الذي يشكل على النحو الوارد في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 المشار إليه، وبناء على ذلك وإذ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 519 لسنة 1982، بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران، استناداً إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1982، بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات وبرغم أنه لم يرد في هذا القرار الأخير نص يفوض رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة المنصوص عليه في المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975، فإن قرار رئيس الوزراء يكون قد صدر من غير مختص، بيد أنه لما كان الثابت من الأوراق أن رئيس الجمهورية قد أصدر القرار رقم 284 لسنة 1988، بتاريخ 20/ 6/ 1988، بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران، وذلك تطبيقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975، الأنف ذكره، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1988 صدر قرار وزير السياحة والطيران المدني رقم 333/ ط لسنة 1988، بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة ثم قرر مجلس إدارة المؤسسة في اجتماعه الرابع لسنة 1990 بتاريخ 10/ 6/ 1990 التأكيد على قرارات مجلس الإدارة الصادرة بجلسته السادسة لسنة 1988 بتاريخ 10/ 5/ 1988، فمن ثم ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عيب عدم الاختصاص يجوز تصحيحه طالما لم يصدر حكم بإلغاء القرار المطعون فيه ومتى كان ذلك، وكان مجلس الإدارة قد شكل طبقاً لصحيح حكم القانون وبقرار من السلطة المختصة على النحو السالف الذكر، وقد تبنى مجلس الإدارة بعد تشكيله تشكيلاً صحيحاً قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 10/ 5/ 1988، فإن النص على هذا القرار الأخير بصدوره من مجلس إدارة غير مختص ومشكل تشكيلاً باطلاً يكون على غير أساس من القانون، حرياً بالالتفات عنه.
ومن حيث إن قرار مجلس إدارة المؤسسة برفع القمة الإشرافية لقطاع التخطيط إلى الدرجة الممتازة استهدف أن تتمشى الوظيفة مع المسئوليات والواجبات الكثيرة الملقاة على عاتق شاغل هذه الوظيفة، وحتى يتمكن من مواجهة الزيادة الكبيرة في حجم نشاط المؤسسة وكبر حجم الاستثمارات, وضرورة التوسع في مشروعات التخطيط، واقتراح الأساليب التي يمكن بها تحسين موقف المؤسسة، فمن ثم فإن القرار يكون قد استهدف تحقيق المصلحة العامة ولا يغير من ذلك أن يكون مجلس إدارة المؤسسة سبق أن خفض درجة هذه الوظيفة إلى العالية ثم رقى إليها المطعون على ترقيته، ثم عاد إلى رفعها مرة أخرى إلى الدرجة الممتازة ورقى إليها المطعون على ترقيته، إذ أن التعديل في الهيكل التنظيمي للمؤسسة وجدول الوظائف بها من اختصاص مجلس الإدارة، كما سبق القول، كما أن ترقية شاغل الوظيفة التي تقرر رفعه إليها بعد رفعها ليس فيه إساءة استعمال سلطة طالما أنه يصدر متفقاً مع صحيح حكم القانون، كما أن خسارة بعض الوحدات التابعة للمؤسسة لا يكشف عن إساءة استعمال السلطة في تقرير رفع القمة الإشرافية لوظيفة رئيس قطاع التخطيط إلى الدرجة الممتازة.
ومن حيث إن الجهة الإدارية ذكرت أن سبب إيثار المطعون على ترقيته على الطاعن مناسبة مؤهل الأول، وأن له خبرة عملية متقدمة في مجال التخطيط, والاقتصاد، وحضر العديد من الدورات التدريبية في هذا المجال، وكل هذا تخلف في شأن الطاعن فمؤهله غير مناسب، وخبرته في مجال لا يمت بصلة إلى التخطيط والاقتصاد، ولم يحضر أية دورات تدريبية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمي أو المدة البينية التي يجب قضاؤها في الوظيفة الأدنى مباشرة أو مدة الخبرة الكلية في مجال العمل.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على بطاقة وصف وظيفة رئيس التخطيط من الدرجة الممتازة بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، أن شاغلها يتولى ترجمة سياسات وأهداف الشركة إلى مشروعات خطط طويلة الأجل وقصيرة الأجل، ويشرف على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لتشغيل وتغيير الطرازات وافتتاح أسواق جديدة وغيرها من المشروعات التي تتناول كافة أنشطة الشركة, ومتابعة الخطط المعتمدة وتحديد الانحرافات الإيجابية والسلبية في كل نشاط والتي تنشأ خلال مراحل التنفيذ واقتراح سبل تلافي المعوقات إما بتحسين الأداء أو اقتراح أو تعديل الخطة المعتمدة، وأنه يتطلب لشغل هذه الوظيفة مؤهل عال مناسب، وقضاء مدة كلية قدرها 18 سنة منها مدة بينية قدرها سنة على الأقل بالدرجة العالية، واجتياز البرامج التدريبية في مجال الإدارة والتخطيط التي تتيحها الشركة.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بمناسبة المؤهل فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه حين تحدد بطاقة وصف الوظيفة التأهيل العلمي اللازم لشغلها في ضوء طبيعتها والمجموعة التي تنتمي إليها والدرجة المالية المخصصة لها والواجبات والمسئوليات المنوطة بشاغلها، فإن هذا التحديد لا يخرج عادة عند تطلب المؤهل العلمي عن أحد البدائل الآتية: 1 - مؤهل عال. 2 - مؤهل عال مناسب. 3 - مؤهل عال متخصص (فني - هندسي - تجاري - قانوني وما يماثل ذلك)، وتتفاوت السلطة التقديرية لجهة الإدارة عند مفاضلتها بين المرشحين لشغل الوظيفة وفقاً لأي من هذه البدائل فيتسع نطاق هذه السلطة عند تطلب مؤهل عال فقط بحيث يجوز شغل الوظيفة من بين حملة أي مؤهل من المؤهلات التي تعتبر قانوناً من المؤهلات العالية دون أفضلية لمؤهل على آخر، وتضيق هذه السلطة عند تطلب مؤهل عال متخصص إذ تلتزم الإدارة بشغل الوظيفة من بين حملة هذا المؤهل دون أن يكون لها إحلال مؤهل عال آخر لا يوازيه من حيث التخصص محله، وفيما بين هذين الحدين تتمتع الإدارة - عند تطلب مؤهل عال مناسب بسلطة الموازنة والتقدير بين المؤهلات التي يمكن اعتبارها مناسبة للوظيفة، وغنى عن البيان أن الإدارة تخضع وهي تمارس سلطتها المشار إليها - بصورها المختلفة - لرقابة القضاء الإداري.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم وإذ حددت بطاقة وصف الوظيفة محل النزاع - التأهيل العلمي اللازم لها بعبارة مؤهل عال مناسب دون عبارة مؤهل عال تجاري فإنها بذلك تفيد عدم حصر نطاق الترشيح لشغل هذه الوظيفة من بين حملة المؤهلات العليا التجارية دون غيرهم وإنما تفسح المجال لحملة أي مؤهل عال ترى الإدارة مناسبته للقيام بأعباء هذه الوظيفة وتحمل مسئولياتها الإدارية والفنية وفقاً لما حددته بطاقة الوصف، فمن ثم وإذ رأت الإدارة بموجب مالها من سلطة تقديرية أن بكالوريوس التجارة، الحاصل عليه السيد/ .............. المطعون على ترقيته أنسب للقيام بواجبات ومسئوليات وظيفة رئيس قطاع التخطيط من الدرجة الممتازة، حسبما ورد في بطاقة وصفها، من بكالوريوس العلوم العسكرية الحاصل عليه المدعي (الطاعن), وخلا تقدير جهة الإدارة من إساءة استعمال السلطة فإن تفضيلها للمطعون على ترقيته عن المدعي (الطاعن) في الترقية إلى الوظيفة المذكورة يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويغدو نعي المدعي "الطاعن" على القرار المطعون فيه بعدم المشروعية غير قائم على أساس من القانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إن من أصابه الخسران يلزم بالمصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
(1) الحكم الصادر بجلسة 5/ 12/ 1992 الطعن رقم 973 لسنة 37 ق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق