الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 يوليو 2023

الطعن 60 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 23 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 60 ، 61 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
تكترونيكس (ش .ذ.م.م)
مطعون ضده:
اشواق امبروس حيدر على
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2379 استئناف عمالي
بتاريخ 28-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعي ــ المطعون ضده في الطعن رقم 60/2023 عمالي ــ تقدم بشكوى إلى دائرة العمل المختصة شاكياً المُدعى عليها - الطاعنة في الطعن المذكور - لامتناعها عن سداد مستحقاته العماليــة، وإذ تعذر على الدائرة تسوية النزاع وديــاً فقد أحالته إلى المحكمة حيث قُيدت صحيفته إلكترونياً بتاريخ 21/06/2022 وأعلنت قانوناً للمُدعى عليها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (315000) درهم قيمة مستحقاته العمالية فضلاً عن الرسوم والمصاريف وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى المُدعى عليها بتاريخ 15/04/2008 بأجر شهري إجمالي مبلغ (35000) درهم منه مبلغ (21000) درهم أجر أساسي، وأن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية والقانونية المتمثلة في عدم سداد كامل أجوره البالغة 315000 درهم فترك العمل بتاريخ 30/03/2022 تحت وطأة ذلك الإخلال وأقام الدعوى بعد تعذر التسوية الودية. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت لائحة دعوى متقابلة طلبت في ختامها إلزام المدعى بأن يؤدي لها مبلغ (105000) درهم بدل مدة إنذار ثلاثة شهور لعدم التزامه بالعمل مدة الإنذار المتفق عليها والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وقدم المدعى لائحة ــ تعديل طلبات ــ طلب في ختامها الزام المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ 573200 درهم ــ بالتفصيل المذكور لاحقاً ــ والفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ الإستحقاق حتى تمام السداد وقال فيها : أنه سبق وأن رفع دعوى عمالية ضد المدعى عليها قيدت برقم 13478/2020 عمالي جزئي للمطالبة بأجوره لغاية شهر نوفمبر 2020، وبدل إجازة سنوية والتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية خدمة، وقضت المحكمة آنذاك لصالحه بمبلغ (475,034) درهم، وتم توقيع إتفاقية تسوية مع المدعى عليها لسداد كافة المطالبات حتى تاريخ 30/03/2021 بموجب شيكات، وطلبت منه الإستمرار في علاقة عمل بنفس بنود وشروط العقد السابق بدءاً من إتفاقية التسوية 01/04/2021 وتم تجديد عقد العمل إلا أنها امتنعت عن سداد أجوره منذ بداية التعاقد وحتى شهر نوفمبر 2021 مما دفعه إلى تسفير أسرته لموطنهم وأتفق مع المدعى عليها على قضاء إجازة سنوية لمدة شهر من 25/11/2021 وحتى 27/12/2021 فطلبت منه المدعى عليها العمل خلال فترة الإجازة من المنزل خلال شهري يناير وفبراير 2022، وعاد للدولة في 01/03/2022 حيث قدم استقالته بذات التاريخ مع شهر إنذار ينتهي في 30/03/2022 تحت وطأة عدم سداد المدعي عليها لمستحقات العمالية مدة خدمته من 08/04/2021 حتى 30/03/2022 وتشمل مبلغ (420,000) درهم قيمة أجوره المتأخرة للفترة من شهر أبريل 2021 لغايـة شهر مارس 2022 ، مبلغ (31500) درهم بدل رصيد الإجازة السنوية بواقع (30) يوم عن مدة خدمته ، مبلغ (105,000) درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ (14700) درهم بدل مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ (2000) درهم قيمة تذكرة عودة لموطنه. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره قدمت المدعى عليها مذكرة التمست في ختامها تعديل قيمة الدعوى المتقابلة بإلزام المدعى بأن يؤدي لها مبلغ 105000 درهم مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ 01/08/2022 حتى السداد التام، بالإضافة لمبلغ 200,000 درهم مقابل التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن المنافسة غير المشروعة وبتاريخ 7/11/ 2022 حكمت محكمة أول درجة أولاً: في الدعوى الأصلية: بإلزام المُدعى عليها بأن تؤدي للمُدعي مبلغ (401,333) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 21/06/2022 وحتى تمام السداد، وبتذكرة عودة ، وألزمت المُدعى عليها برسم قيمة الدعوى المقضي بها بالمنطوق ورفضت عدا ذلك من طلبات. استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالإستئناف رقم 1379/2022 عمالي كما استأنفه المدعى باستئناف فرعي. بتاريخ 28-02-2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلاً ورفضهما موضوعا وألزمت كل طرف برسوم استئنافه مع مصادرة التامين. طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 60/2023 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/3/30 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المدعى مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وطعن فيه المدعي بالطعن بالتمييز رقم 61/ 2023 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2022/3/29 طلب فيه نقض الحكم وقدم محامي المدعى عليها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وحيث إنه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط .
أولا: الطعن 60/ 2023 عمالي
فيما يتعلق بالدعوى المتقابلة :
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين رفض الدعوى المتقابلة بالرغم من عدم تمكن الخبير من استكمال المامورية لعدم تعاون المستأنف ضده مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر أنه لا يقبل الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف متى كانت قيمة الدعوى مضافاً اليها الملحقات مقدرة القيمة وقت رفعها لا تتجاوز خمسمائة الف درهم لما كان ذلك وكان البين أن قيمة الدعوى المتقابلة محل الطعن لا تجاوز النصاب المذكور فإن الطعن بشأنها يكون غير مقبول وبالتالى فإن النعي يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن فيما يتعلق بالدعوى الأصلية قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال حين رفض الدفع المبدى منها برفض سماع الدعوى فيما يختص بالإجور بسبب مرور الزمن على المطالبة بالحقوق العمالية عن أبريل 2021 ومايو ويونيو 2021 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أن مفاد نص الفقرة السابعة من المادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أن القانون منع بموجب هذا النص سماع الدعوى بالمطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضي أحكام هذا المرسوم بقانون إذا مضت عليها سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة ومن المقرر أن النص في المادة 487 من قانون المعامـلات المدنية على أنه (( 1 ـ لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون . 2ـ ويجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو تنازلا ضمنياً عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر أضرارا بهم)) يدل على جواز نزول المدين عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بعد ثبوت الحق فيه، وهذا التنازل قد يقع صريحاً كما قد يكون ضمنياً ، ومتى صدر التنازل سالف الذكر كان باتاً لا يجوز الرجوع فيه ومن المقرر أن الإقرار بأي حق من الحقوق المقررة للعامل بمقتضي العقد أو القانون بعد إكتمال مدة التقادم يعد تنازلاً عن الدفع بعدم السماع لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المستأنف لأسبابه قد قضي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى فيما يتعلق بالرواتب الواردة بوجه النعي وكان الثابت من المذكرة المصاحبة لإحالة النزاع من دائرة العمل المتضمنة لملخص النزاع وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة أن الطاعنة في شخص مديرها قد أقرت بما يفيد أن ذمتها مشغولة بإجور المطعون ضده وكان ذلك بعد اكتمال مدة التقادم مما يعد نزولاً عن الدفع بعدم سماع الدعوي فإن النتيجة سالفة الذكر التي انتهت إليها محكمة الموضوع تكون قد جاءت متفقة وصحيح القانون ومن ثم فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في الأسباب والفساد في الإستدلال حين قرر استحقاق المطعون ضده لرواتبه عن نوفمبر وديسمبر 2021 ويناير وفبراير ومارس 2022 على الرغم من أنه غادر في 23 نوفمبر 2021 في إجازة دون موافقة الإدارة وبالتالي هو لا يستحق أجره عن كامل شهر نوفمبر كما لا يستحق راتب شهر ديسمبر 2021 ورواتب يناير وفبراير ومارس 2022 كونه لم يعمل خلال الفترة من يناير حتى فبراير 2022 كما أنه لم يعمل خلال فترة الإنذار في شهر مارس 2022 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 22/2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 16 من اللائحة التنفيذية للمرسوم سالف الذكر والمادة 1 من القرار الوزاري رقم 43/2022 بشأن حماية الأجور أن يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعالمين لديه في مواعيد استحقاقها بدءاً من اليوم التالي لإنتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في العقد وذلك بتحويلها إلي المصارف والمؤسسات المالية بالدولة عن طريق نظام حماية الأجور ويعتبر صاحب العمل متأخراً في سداد الأجر ما لم يقم بسداده خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ الإستحقاق ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل وعلي صاحب العمل وفقاً للفقرة الثالثة من المادة المذكورة عبء إثبات سداد أجور عماله ومن المقرر أنه إذا ادعى صاحب العمل عدم أحقية العامل لراتبه بمقولة أنه لم يباشر عمله فيقع على صاحب العمل عبء إثبات ذلك لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضي للمطعون ضده بكافة رواتبه المتأخرة بقالة أن الطاعنة قد أخفقت في إثبات الوفاء برواتب المطعون ضده محل الطلب فإن محكمة الموضوع تكون قد أصابت صحيح القانون ـــ ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الطاعنة في وجه النعي من أن الطاعن كان في إجازة دون موافقتها كونه قول مرسل يفتقر إلي الدليل المثبت كما لم ينال منه أيضاً ما ذهبت إليه الطاعنة من أن المطعون ضده لم يعمل خلال فترة الإنذار ، طالما أن الثابت أن المطعون ضده قد ترك العمل سنداً لنص المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 نتيجة إخلال الطاعنة بالتزاماتها المتمثلة في عدم سداد الرواتب ــ ومن ثم يكون النعي على حكم محكمة الموضوع بما سلف على غير أساس .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: الطعن 61/ 2023 عمالي
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والخطأ في تطبيق القانون حين قضى برفض طلب الطاعن عن بدل الإجازة السنوية بمبلغ (28,65 درهم) والتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة على الرغم من أنه لم يتمتع بإجازته السنوية وأنه قد ترك العمل بسبب عدم سداد رواتبه المستحقة وأن خدمته المستمرة قد تجاوزت السنة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق ببدل الإجازة مردود ذلك أن من المقرر وفق ما تقضي به المادة 51 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن الإقرار، هو إخبار الإنسان بحق عليه للآخر ويكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة المحكمة وهذا الإقرار طبقاً لما تقضي به المادة 53 من ذلك القانون يعتبر حجة على المقر ولا يقبل منه الرجوع فيه لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي إلى أن الطاعن قد تمتع بكامل رصيد إجازته السنوية ومن ثم قضي برفض طلب بدل الإجازة معولاً في ذلك على ما أقرّ به الطاعن بمذكرته المؤرخة 8/8/2022 بأنه أتفق مع المطعون ضدها على قضاء إجازة سنوية لمدة شهر من 25/11/2021 وحتى 27/12/2021 وغادر الدولة فإنه يكون قد صائباً ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالتعويض عن الفصل التعسفي في غير محله ذلك أنه من المقرر أن النص المادة 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 ((يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان ذلك بسبب تقدمه بشكوى جدية إلي الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها)) يدل على أن إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل يعتبر إنهاء بغير سبب مشروع إذا كان يستهدف الإضرار بالعامل بسبب تقدمه بشكوي جدية لوزارة الموارد البشرية والتوطين مطالباً بحقوقه لديها أو قيامه برفع دعوى قضائية عليها بهذا الخصوص ثبت صحتها لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد التزم القاعدة الواردة في المساق المتقدم ومن ثم قضي برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي بقالة عدم توافر أي من الحالتين المذكورتين في المادة 1/47 سالفة الذكر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي فيما يتعلق بهذا الشق على غير أساس .
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بطلب مكافأة نهاية الخدمة مردود ذلك أن مفاد المادة 51 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أن العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل يستحق عند انتهاء خدمته مكافاة نهاية الخدمة إذا أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القاعدة الواردة في المساق سالف الذكر وقضي برفض طلب مكافأة الخدمة على ما أورده بمدوناته ((ولمّا كان مفاد نص المادة (51) من المرسوم بقانون ان إستحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة منوط بإكماله سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة لدى رب العمل نفسه، ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد استبان لها سلفاً أن مدة خدمة المُدعي لم تصل إلى المدة المذكورة، فان المحكمة تنتهي إلى رفض الطلب.)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ويكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي على حكمها المطعون فيه بخصوص هذا الشق يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين ألزم المطعون ضدها بالمناسب من الرسوم والمصاريف ولم يلزمها بسداد كامل رسوم الدعوى على الرغم من خسرانها للدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك من المقرر وفقا لنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية أنه يحكم بمصروفات الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألتزم هذا النظر وألزم المطعون ضدها بمصروفات استئنافها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين في كل طعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق