جلسة 2 من يناير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين، قدري عبد الله ومحمد طنطاوي نواب رئيس المحكمة وعلي لبيب .
------------------
(1)
الطعن رقم 32884 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
مثال .
(2) تجمهر . اتفاق . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية والثالثة من القانون 10 لسنة 1914 . شروط قيامها ؟
قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين . غير لازم لتوافر جريمة التجمهر . علة ذلك ؟
استظهار الحكم العناصر الجوهرية لقيام جريمة التجمهر والتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعن والمتجمهرين . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول .
(3) اتفاق . فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تدليل الحكم بما يسوغ ثبوت اتفاق الطاعن وباقي المحكوم عليهم على ارتكاب الجرائم التي دين بها . كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين . تحديد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة . غير لازم . أساس ذلك ؟
(4) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .
اعتبار الحكم الجرائم المُسندة للطاعن مُرتبطة وإيقاع العقوبة المُقرَّرة لأشدها عليه . النعي على الحكم بشأن ما عداها من جرائم . غير مجد .
(5) محكمـة الموضـوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله .
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو وسيلته في التحري . لا يعيبها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) قانون " تفسيره " . قرارات وزارية . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان التحريات " .
المادة 23 إجراءات جنائية . مفادها ؟
قرار وزير الداخلية بإلغاء قطاع مباحث أمن الدولة الصادر نفاذاً للقانون 109 لسنة 1971 في شأن نظام هيئة الشرطة . تنظيمي . لا يمس صفة الضبطية القضائية لأعضاء القطاع في دوائر اختصاصهم . دفع الطاعن ببطلان تحريات جهاز الأمن الوطني لعدم نشر قرار إنشائه بالجريدة الرسمية . غير مقبول . أثر ذلك ؟
(8) دستور . تظاهر . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " سريانه " .
المادة 24 من الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 8 يوليو 2013 . مفادها ؟
خلو دستور 2014 من نص بإلغاء القوانين واللوائح الصادرة قبل صدوره . أثره : نفاذ قانون التظاهر 107 لسنة 2013 الصادر من رئيس الجمهورية . نعي الطاعن ببطلان القانون لعدم عرضه علي مجلس الشعب . غير مقبول .
(9) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " . تجمهر . تظاهر .
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
إثبات الجرائم باختلاف أنواعها بما فيها جرائم الإرهاب والتجمهر والتظاهر . جائز بكافة الطرق القانونية . حد ذلك ؟
(10) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
(11) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " معاينة " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير مقبول .
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلي نفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله . دفاع موضوعي . عدم التزام المحكمة بإجابته .
(12) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التفات الحكم عن دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش الظاهر البطلان . لا يعيبه . متى انتهى إلى قيام حالة التلبس في حقه .
(13) قبض . نقض " المصلحة في الطعن" .
نعي الطاعن عدم عرضه على النيابة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه . غير مجدٍ . حد ذلك ؟
(14) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض .
(15) قانون " تفسيره " . نيابة عامة . دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " .
المواد 69 و 199 و 206 و 206 مكرراً إجراءات جنائية . مفادهم ؟
الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها من رئيس بها . غير مقبول . ما دام مجريها أياً كانت درجته قد باشرها في نطاق سلطات النيابة دون سلطات قاضي التحقيق .
(16) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي . أخذ المحكمة بتصوير الشاهدين للواقعة بالنسبة للطاعن دون من قضت ببراءته . صحيح . علة ذلك ؟
لمحكمة الموضوع أن تعوّل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لِمَا ساقته من أدلة . لها الأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله : ( إنه بتاريخ .... اشترك المتهمون في تظاهرة بدون إذن من الجهة المختصة ترتب عليها إخلال بالأمن العام وقطع الطريق أمام المارة وتعطيل مصالح المواطنين وتعطيل حركة المرور مطلقين الأعيرة النارية وإلقاء زجاجات المولوتوف والحجارة في مواجهة قوات الشرطة وسيارات المواطنين الخاصة ، وتم ضبط كل من المتهمين الأول والثاني وبحوزة كل منهما عصا حديدية ولافتة بينما تمكن الباقون من الفرار قبل تمكن قوات الشرطة من القبض عليهم ) ، ثم أورد على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى المتهمين على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال النقيب .... والنقيب .... . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى – على نحو ما سلف – بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيــــق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، بما يكون نعي الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن غير سديد .
2- لما كانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد حددتا شروط قيامه قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالهم أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ، ولما كان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين آنفتي الذكر اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض ، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر ، ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين إذ أن التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه نتيجة نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك . لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيانها في حق الطاعن وكان ما أورده في مجموعه ينبئ بجلاء على ثبوتها في حقه وكانت دلالة ما استظهره الحكم في مدوناته كافياً لبيان أركان جريمة التجمهر على ما هي معرفة به في القانون ، فإن نعي الطاعن عليه بعدم التدليل على اتفاقه مع باقي المتجمهرين ودوره في الجرائم التي ارتكبت وتوافر جريمة التجمهر والأفعال التي وقعت وأماكنها والجناة وصلتهم بهم يكون غير سديد .
3- لما كان الحكم قد حدد في بيان كاف – على ما تقدم – الأفعال التي قارفها الطاعن بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها ، إذ أثبت وجوده والمحكوم عليهم الآخرين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين ، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة ، فإن النعي المثار في هذا الصدد يكون غير سديد .
4- لما كان الحكم قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، واعتبرها كلها جريمة واحدة وأوقع عليهم العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهي جريمة الترويج بالقول والصياح والهتاف في جمهورية مصر العربية لتغيير مبادئ الدستور الأساسية ولقلب نظم الدولة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية بعد أن بين أركانها وأثبت توافرها في حق الطاعن وسلم مما نعاه بشأنها ، ومن ثم فلا جدوى مما ينعاه على ما عداها من الجرائم التي دين بها ، ويضحى النعي في هذا الشأن غير مقبول .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، كما هو الشأن في الدعوى الماثلة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
6- لما كان لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها بالإدانة على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، ولا يعيبها عدم الكشف عن مصدرها أو وسيلة التحري ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابط التحريات على النحو الذي شهد به ورد بما يسوغ على الدفع بعدم جديتها ، فإن منازعة الطاعن في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في شأنه لدى محكمة النقض ، بما يكون معه النعي في هذا الصدد غير سديد .
7- لما كان ما يثيره الطاعن ببطلان التحريات التي أجراها الشاهد الثاني ضابط الأمن الوطني لعدم الإعلان عن القرار بإنشاء جهاز الأمن الوطني بالجريدة الرسمية ، فضلاً عن إنه لم يثره بمحاضر جلسات المحاكمة ، فهو قول غير سديد تأسيساً على ما جاء بصريح نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية : ( يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم 1-.... 2- ضباط الشرطة وأمناؤها ) ، وقد نص قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2011 على : ( مادة ( 1 ) يلغي قطاع مباحث أمن الدولة .... ينشأ قطاع جديد بمسمي قطاع الأمن ... يختص بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقانون ) ، الأمر الذي يستفاد منه أنه محض قرار نظامي لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات وليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائي أو سلب أو تقيد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم ، كما أن المادة الثالثة من مواد الإصدار في القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن نظام هيئة الشرطة لم تخول لوزير الداخلية سوى سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وهي جميعها أحكام نظامية لا شأن لها بأحكام الضبط القضائي التي تكفل قانون الإجراءات الجنائية بتنظيمها ، وكانت نصوص القوانين كذلك قد خلت من ثمة جزاء على عدم نشرها ، ومن ثم فأعضاء القطاع ضباط شرطة يتمتعون بصفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم وفق نص الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون السالف وتضحى التحريات التي يقومون بها في دوائر المحافظة التي يعملون بها صحيحة .
8- لما كان ما يثيره الطاعن ببطلان قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 لعدم عرضه على مجلس الشعب إعمالاً لنص المادة 156 من دستور 2014 فضلاً عن إنه لم يثره بمحاضر جلسات المحاكمة ، فهو قول غير سديد تأسيساً على ما تضمنه الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 8 يوليو لسنة 2013 من تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد كرئيس لجمهورية مصر العربية مؤقتاً وله في سبيل ذلك طبقاً لنص المادة الرابعة والعشرين من الإعلان الدستوري آنف البيان مباشرة السلطات والاختصاصات الاتية 1- التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه – والذي قام بدوره بإصداره كما وخلا الدستور الصادر في 18/1/2014 والمعمول بأحكامه إلى هذا الوقت – من نص بإلغاء كافة القوانين واللوائح الصادرة قبل صدور هذا الدستور صحيحة ونافذة ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
9- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها – إلا ما استثني بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وأن جرائم الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة باستعمال القوة والعنف والترويج بالقول والهتافات في جمهورية مصر العربية لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والجهر والصياح مرددين هتافات عدائية ضد مؤسسات الدولة والاشتراك في تظاهرة دون إخطار مسبق التي دين الطاعن بها لا يشملها استثناء فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على نسبة هذه الجرائم إلى الطاعن من أقوال الشاهدين فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إليه .
10- لما كان ما ينعاه الطاعن بالتفات الحكم عن دفاعه بشأن خلو الأوراق من معاينة للشرطة أو النيابة العامة أو تقارير فنية تفيد وجود آثار مقذوفات أو حرائق أو تلفيات أو بلاغات بقطع الطريق مما ينبئ عن تلفيق الاتهام وانقطاع صلته بالواقعة والأحراز المزعوم ضبطها مردوداً بما هو مقرر من أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
11- لما كان المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها بأسباب طعنه ، فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً ، فضلاً عن إنه من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ، فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .
12- لما كان البين من مدونات الحكم أنه انتهى – على ما سلف بيانه – إلى قيام حالة التلبس بالجريمة في حق الطاعن ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإنه لا يعيبه التفاته عن الرد على دفاعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه وما ترتب عليهما لانتفاء حالة التلبس طالما أنه – في صورة الدعوى – دفع قانوني ظاهر البطلان .
13- لما كان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه – بفرض صحته – طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ، ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي لا يكون مقبولاً.
14- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن من إعراض الحكم عن المستندات التي قدمها – البرقية التلغرافية – تدليلاً على صحة دفعه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .
15- من المقرر أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم - م 199 من قانون الإجراءات الجنائية - واستثناء يجوز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ومتى أحيلت الدعوى إليه كان مختصاً دون غيره بتحقيقها - م 69 إجراءات - وحدد القانون إجراءات التحقيق التي يختص بها قاضي التحقيق والتي يحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء فيها قبل الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضي الجزئي وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات ، ومن ثم يظل عضو النيابة العامة أياً كان درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ومن بينها جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة الداخل عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها م 206 مكرراً ولأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل إضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة المشار إليها آنفاً م 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ كان يبين من مدونات الحكم أن إجراءات التحقيق التي باشرها وكيل النيابة في القضية ليس فيها مما يدخل في اختصاصات قاضي التحقيق إنما باشرها وكيل النيابة في نطاق سلطات النيابة العامة دون سلطات قاضي التحقيق فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون له وجه .
16- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهدين وأخذت بتصويرهما للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهمين الآخرين، الذي قضت ببراءتهما ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، كما أن لها أن تعول في عقديتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، فإن ما يثار في هذا الشأن لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... " طاعن " ، 2- .... ، 3- .... ، 4- .... ، 5- .... ، 6- .... ، 7- .... ، 8- .... ، 9- .... ، 10- .... ، 11- .... ، 12- .... ، 13- .... ، 14- .... ، 15- .... ، 16- ..... ، 17- .... ، 18- .... ، 19- .... ، 20- .... ، 21- .... ، 22- .... ، 23- .... ، 24- .... ، 25- .... ، 26- .... ، 27- .... ، 28- .... ، 29- .... ، 30- .... بأنهم : (1) انضموا إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون ( جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ) الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ( الإعلان الدستوري الصادر في .... والمعمول به اعتباراً من .... ) والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها وشاركوا في الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها وكان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات .
(2) اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وكان ذلك باستعمال القوة والعنف وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية : - )أ) روجوا بالقول والكتابة لأغراض جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب وسيلتها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات . )ب) حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لما تقدم ذكره بالوصف السابق من أغراض وكانت معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) روجوا وآخرون مجهولون بالقول والهتاف لتغيير مبادئ الدستور الأساسية ولقلب نظم الدولة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية باستعمالهم القوة والإرهاب على النحو المبين بالتحقيقات . (د) حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لما ذكر بالوصف السابق وكانت معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها على النحو المبين بالتحقيقات . (ه) جهروا بالصياح لإثارة الفتن بين طوائف الشعب على النحو المبين بالتحقيقات . (و) أذاعوا وآخرون مجهولون عمداً أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة . (ز) حازوا بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات تتضمن ما نص عليه الوصف السابق حال كونها معدة للتوزيع ولاطلاع الغير عليها على النحو المبين بالتحقيقات . (ح) حازوا وأحرزوا أدوات ( عصي ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
(3) اشتركوا وآخرون مجهولون في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة بها وكان ذلك بهدف الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وقطع الطرق والمواصلات العامة وتعطيل حركة المرور على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني والتاسع عشر وغيابياً للباقين عملاً بالمواد 39 ، 40 ، 41 ، 98 ب/1 ، 102 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 2/1 ، 3/1 ، 2 ، 3 مكرراً/1 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل والمواد 1 ، 4 ، 7 ، 8 ، 16 ، 17 ، 19 ، 21 من القانون رقم 107 لسنة 2013 ، والمواد 2/1 ، 95 ، 111 ، 122/2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل - وبعد تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ، أولاً : ببراءة كلٍ من/ .... و .... مما نسب إليهما ، ثانياً : بمعاقبة باقي المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وغرامة مائتي جنيهاً وألزمتهم المصاريف الجنائية عدا المتهم الخامس عشر الطفل ، بعد أن عدلت وصف الاتهام بجعله أن المحكوم عليهم في الزمان والمكان ذاتهما سالفي الذكر: (1) اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وكان ذلك باستعمال القوة والعنف وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود بالتجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية :
(أ) روجوا وآخرون مجهولون بالقول والهتاف في جمهورية مصر العربية لتغيير مبادئ الدستور الأساسية ولقلب نظم الدولة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية ملحوظاً في ذلك استعمالهم القوة والإرهاب على النحو المبين بالتحقيقات . (ب) جهروا وآخرون مجهولون بالصياح مرددين هتافات عدائية ضد مؤسسات الدولة وذلك لإثارة الفتن بين طوائف الشعب . (2) اشتركوا وآخرون مجهولون في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة بها وكان ذلك بهدف الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وقطع الطرق والمواصلات وتعطيل حركة المرور على النحو المبين بالتحقيقات .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة باستعمال القوة والعنف والترويج بالقول والهتافات في جمهورية مصر العربية لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والجهر بالصياح مرددين هتافات عدائية ضد مؤسسات الدولة ، والاشتراك في تظاهرة غير مصرح بها ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وران عليه البطلان ؛ ذلك أنه حرر في عبارات عامة معماة وبصورة مبتسرة ، ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بياناً تتحقق به كافة أركان الجرائم التي دانه بها ، ولم يدلل على توافر أركان جريمة التجمهر في حقه وماهية الأفعال التي قارفها ودوره فيها ، ولم يدلل على توافر الاتفاق فيما بينه وبين المتهمين الآخرين على ارتكابها ، وعول على أقوال ضابطي الواقعة رغم تناقضها واستحالة تصوير الشاهد الأول لها وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها وعدم جدية تحريات الثاني كونها مجهولة المصدر وبطلانها لعدم الإعلان عن إنشاء جهاز الأمن الوطني بالجريدة الرسمية مطرحاً بما لا يسوغ دفعه بعدم جديتها ، وبطلان قانون التظاهر لعدم عرضه على مجلس النواب خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس ، وخلت الأوراق من أي دليل يقيني قبله سيما وأنها قد خلت من معاينة للشرطة أو النيابة العامة أو تقارير فنية تفيد وجود آثار مقذوفات أو حرائق أو تلفيات أو بلاغات بقطع الطريق مما ينبئ عن تلفيق الاتهام وانقطاع صلته بالواقعة والأحراز المزعوم ضبطها ملتفتاً عن دفعه المثار في هذا الشأن ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً بشأن ذلك كله ، واطرح الحكم بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض عليه لعدم حصوله في حالة تلبس لشواهد عددها ولعدم عرضه على النيابة العامة في الميعاد القانوني بدلالة التلغرافات المرسلة من أهليته والتي التفتت عنها المحكمة ، وبطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها من رئيس نيابة بالمخالفة لنص المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، هذا إلى أن المحكمة أسست قناعتها على رأي لسواها وليس على عقيدة استقلت هي بتحصيلها بنفسها بأن اتخذت من أقوال ضابطي الواقعة دليلاً أساسياً في الإدانة ثم عادت وأهدرتها بشأن المتهمين اللذين قضت ببراءتهما مما يصم تدليلها بالتناقض واختلال الواقعة في ذهن المحكمة . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله : ( إنه بتاريخ .... اشترك المتهمون في تظاهرة بدون إذن من الجهة المختصة ترتب عليها إخلال بالأمن العام وقطع الطريق أمام المارة وتعطيل مصالح المواطنين وتعطيل حركة المرور مطلقين الأعيرة النارية وإلقاء زجاجات المولوتوف والحجارة في مواجهة قوات الشرطة وسيارات المواطنين الخاصة ، وتم ضبط كل من المتهمين الأول والثاني وبحوزة كل منهما عصا حديدية ولافتة بينما تمكن الباقون من الفرار قبل تمكن قوات الشرطة من القبض عليهم ) ، ثم أورد على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى المتهمين على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال النقيب .... والنقيب .... . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى – على نحو ما سلف – بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، بما يكون نعي الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد حددتا شروط قيامه قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالهم أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ، ولما كان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين آنفتي الذكر اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض ، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر ، ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين إذ أن التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه نتيجة نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيانها في حق الطاعن وكان ما أورده في مجموعه ينبئ بجلاء على ثبوتها في حقه وكانت دلالة ما استظهره الحكم في مدوناته كافية لبيان أركان جريمة التجمهر على ما هي معرفة به في القانون ، فإن نعي الطاعن عليه بعدم التدليل على اتفاقه مع باقي المتجمهرين ودوره في الجرائم التي ارتكبت وتوافر جريمة التجمهر والأفعال التي وقعت وأماكنها والجناة وصلتهم بهم يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حدد في بيان كاف – على ما تقدم – الأفعال التي قارفها الطاعن بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها ، إذ أثبت وجوده والمحكوم عليهم الآخرين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين ، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة ، فإن النعي المثار في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، واعتبرها كلها جريمة واحدة وأوقع عليهم العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهي جريمة الترويج بالقول والصياح والهتاف في جمهورية مصر العربية لتغيير مبادئ الدستور الأساسية ولقلب نظم الدولة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية بعد أن بين أركانها وأثبت توافرها في حق الطاعن وسلم مما نعاه بشأنها ، ومن ثم فلا جدوى مما ينعاه على ما عداها من الجرائم التي دين بها ، ويضحى النعي في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، كما هو الشأن في الدعوى الماثلة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها بالإدانة على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، ولا يعيبها عدم الكشف عن مصدرها أو وسيلة التحري ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابط التحريات على النحو الذي شهد به ورد بما يسوغ على الدفع بعدم جديتها ، فإن منازعة الطاعن في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في شأنه لدى محكمة النقض ، بما يكون معه النعي في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن ببطلان التحريات التي أجراها الشاهد الثاني ضابط الأمن الوطني لعدم الإعلان عن القرار بإنشاء جهاز الأمن الوطني بالجريدة الرسمية ، فضلاً عن إنه لم يثره بمحاضر جلسات المحاكمة ، فهو قول غير سديد تأسيساً على ما جاء بصريح نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية : ( يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم 1- .... 2- ضباط الشرطة وأمناؤها ) ، وقد نص قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2011 على : ( مادة ( 1 ) يلغي قطاع مباحث أمن الدولة .... ينشأ قطاع جديد بمسمي قطاع الأمن ... يختص بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقانون ) ، الأمر الذي يستفاد منه أنه محض قرار نظامي لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات وليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائي أو سلب أو تقيد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم ، كما أن المادة الثالثة من مواد الإصدار في القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن نظام هيئة الشرطة لم تخول لوزير الداخلية سوى سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وهي جميعها أحكام نظامية لا شأن لها بأحكام الضبط القضائي التي تكفل قانون الإجراءات الجنائية بتنظيمها ، وكانت نصوص القوانين كذلك قد خلت من ثمة جزاء على عدم نشرها ، ومن ثم فأعضاء القطاع ضباط شرطة يتمتعون بصفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم وفق نص الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون السالف وتضحى التحريات التي يقومون بها في دوائر المحافظة التي يعملون بها صحيحة . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن ببطلان قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 لعدم عرضه على مجلس الشعب إعمالاً لنص المادة 156 من دستور 2014 فضلاً عن إنه لم يثره بمحاضر جلسات المحاكمة ، فهو قول غير سديد تأسيساً على ما تضمنه الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 8 يوليو لسنة 2013 من تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد كرئيس لجمهورية مصر العربية مؤقتاً وله في سبيل ذلك طبقاً لنص المادة الرابعة والعشرين من الإعلان الدستوري آنف البيان مباشرة السلطات والاختصاصات الاتية 1- التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه - والذي قام بدوره بإصداره كما وخلا الدستور الصادر في 18/1/2014 والمعمول بأحكامه إلى هذا الوقت – من نص بإلغاء كافة القوانين واللوائح الصادرة قبل صدور هذا الدستور صحيحة ونافذة ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها – إلا ما استثني بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وأن جرائم الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة باستعمال القوة والعنف والترويج بالقول والهتافات في جمهورية مصر العربية لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والجهر والصياح مرددين هتافات عدائية ضد مؤسسات الدولة والاشتراك في تظاهرة دون إخطار مسبق التي دين الطاعن بها لا يشملها استثناء فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على نسبة هذه الجرائم إلى الطاعن من أقوال الشاهدين فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إليه . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن بالتفات الحكم عن دفاعه بشأن خلو الأوراق من معاينة للشرطة أو النيابة العامة أو تقارير فنية تفيد وجود آثار مقذوفات أو حرائق أو تلفيات أو بلاغات بقطع الطريق مما ينبئ عن تلفيق الاتهام وانقطاع صلته بالواقعة والأحراز المزعوم ضبطها مردوداً بما هو مقرر من أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها بأسباب طعنه ، فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً ، فضلاً عن إنه من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ، فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أنه انتهى – على ما سلف بيانه – إلى قيام حالة التلبس بالجريمة في حق الطاعن ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإنه لا يعيبه التفاته عن الرد على دفاعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه وما ترتب عليهما لانتفاء حالة التلبس طالما أنه – في صورة الدعوى – دفع قانوني ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه – بفرض صحته – طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ، ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن من إعراض الحكم عن المستندات التي قدمها – البرقية التلغرافية – تدليلاً على صحة دفعه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم - م 199 من قانون الإجراءات الجنائية - واستثناء يجوز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ومتى أحيلت الدعوى إليه كان مختصاً دون غيره بتحقيقها - م 69 إجراءات - وحدد القانون إجراءات التحقيق التي يختص بها قاضي التحقيق والتي يحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء فيها قبل الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضي الجزئي وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات ، ومن ثم يظل عضو النيابة العامة أياً كان درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ومن بينها جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة الداخل عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها م 206 ولأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل إضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة المشار إليها آنفاً م 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ كان يبين من مدونات الحكم أن إجراءات التحقيق التي باشرها وكيل النيابة في القضية ليس فيها مما يدخل في اختصاصات قاضي التحقيق إنما باشرها وكيل النيابة في نطاق سلطات النيابة العامة دون سلطات قاضي التحقيق فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهدين وأخذت بتصويرهما للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهمين الآخرين ، الذي قضت ببراءتهما ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، كما أن لها أن تعول في عقديتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، فإن ما يثار في هذا الشأن لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق