الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 يوليو 2023

الطعن 3221 لسنة 14 ق دائرة طعون جنح النقض جلسة 7 / 5 / 2023

محكمـة استئناف القاهرة
محكمة الجنايات دائرة طعون جنح النقض (الاحد)
أسباب ومنطوق القرار في الطعن رقم 3221 لسنة 14 قضائية
الصادر بجلسة 7 / 5 / 2023
-------------------
المحكمـــة
- بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونًا: -
- حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
- ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه - بمذكرة أسبابهم - أنه إذ دانهم بجريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
- ومن حيث إنه يبين من ملف الطعن والصورة الرسمية للمفردات المرفقة أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأنشأ لنفسه أسبابا جديدة بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ونص القانون الذي حكم بموجبه وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا ، أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون؛ ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أركان الجريمة المسندة الى الطاعنين؛ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنين على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعة إذ أن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى، واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وجميع الممكنات العقلية، ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى أذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض أقوال الشهود، أو اختلاف روايتهم في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل الدعوى ما دام لها مأخذها الصحيح من الأوراق، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال وكيل المجني عليهم وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما يثيره الطاعنين من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة، أو في تصديقها لأقوال المجني عليهم ، أو محاولة تجريحها على النحو الذي ذهبوا إليه في طعنهم ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.لما كان ذلك، وكان القانون فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة –للإثبات قد أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم، أو عدم ثبوتها -والوقوف على حقيقة علاقة المتهم ومدى اتصاله بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا يرتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها، بغية الحقيقة ينشدها إن وجدها ومن أي سبيل يجده مؤدياً إليها ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده، وهذا هو الأصل الذي أقام عليه القانون الجنائي قواعد الإثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل برئ . بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قاله الإخلال بحق الدفاع، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.

- لما كان ذلك وكان لمحكمة النقض تطبيق النصوص التي تدخل الواقعة في متناولها وتقدير العقوبة اللازمة والأخذ بموجبات الرأفة المنصوص عليها قانوناً ، ولما كان تقدير محكمة الموضوع للعقوبة لا يعدو أن يكون خاتمة مطاف الموضوع ومحصلته النهائية ، ومن ثم فإنه من غير المقبول عقلاً ومنطقاً أن يبقى تقدير العقوبة بمنأى عن رقابة محكمة النقض – بعد التعديل الذي سنه الشارع بالقانون المشار إليه والمعمول به في الأول من شهر مايو سنة 2017 ، ومن ثم فقد بات متعيناً بسط رقابة هذه المحكمة – محكمة النقض – على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة ، دون حاجة الى نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوعه لا سيما وأن الحكم المطعون فيه قد سرى عليه التعديل لصدوره في أواخر عام 2022 ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي وقضى على المتهمين الطاعنين بتغريم كل منهم مائة ألف جنية وأنشأ لنفسه أسبابا جديدة وتحدث عن جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية والمنصوص عليها بالمادة 49 من القانون 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون 219 لسنة 2017 والتي جرى نصها على أنه: - (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمداَ عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سنداَ يؤكد نصيباَ لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاَ، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة) . لما كان ذلك وكان القانون يخول لمحكمة النقض أن تطبق النصوص التي تدخل الواقعة في متناولها، ومادام هذا التطبيق يقتضي حتما أن تقدر العقوبة اللازمة فإن هذه المحكمة توقع العقوبة المناسبة على الطاعنين طبقا لما ورد بملابسات القضية وما ثبت من مدونات الحكم المطعون فيه بتغريم كل منهم عشرون ألف جنية والمصاريف الجنائية. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتعديله بتغريم المتهمين الطاعنين على النحو الوارد بالمنطوق حتى ولو لم يرد ذلك ضمن أوجه الطعن، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
فلهذه الأسباب
- قررت الغرفة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتعديله بتغريم كل متهم من المتهمين الطاعنين وهم / ...... مبلغ عشرون ألف جنية وإلزامهم بالمصاريف الجنائية ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق