الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 يوليو 2023

الطعن 4455 لسنة 12 ق دائرة طعون جنح النقض جلسة 16 / 1 / 2022

محكمـة استئناف القاهرة
محكمة الجنايات دائرة طعون جنح النقض (الاحد)
أسباب ومنطوق القرار في الطعن رقم 4455 لسنة 12 قضائية
الصادر بجلسة 16 / 1 / 2022
----------------
المحكمـــة
- بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونًا: -
- حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
- ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه - بمذكرة أسبابه - أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأن اعتوره الغموض والإبهام في مدوناته واستخلص الحكم الواقعة من الأوراق بطريقة لا تؤدي عقلا الى ما انتهى اليه من نتيجة ،ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه بالإدانة، ولم يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يفند المستندات التي قدمها بالجلسات والتي كانت ستغير حتما وجه الرأي في الدعوى ، وحمل قضاءه بإدانة الطاعن على ما ورد بحكم أول درجة من أسباب في إدانته وعول على أقوال المجني عليها ( المدعية بالحق المدني) والشهود الذين شهدوا بأن الطاعن عرض على المجني عليها مبلغ مالي نظير نصيبها الشرعي إلا أنها رفضت مما ينتفي معه ركن الامتناع عمدا ، هذا وقد دفع الطاعن دفاعاً جوهرياً بانتفاء أركان جريمة الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي وطلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان جريمة الامتناع بركنيها المادي والمعنوي واستدعاء المجني عليها ومناقشتها في ذلك وسماع شهود الواقعة وشهود النفي إلا أن الحكم لم يتناول ذلك ايراداً أو رداً ،كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
- وحيث أن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه وأضاف إليه أسباباً جديدة قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا ، أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال في الدعوى الراهنة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون؛ ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك، ، وكان من المقرر -أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف رأت وبحق كفاية الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف بالنسبة لبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وثبوتها في حق الطاعن فإن ذلك يكون منها تسبيباً كافياً ؛ ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول .لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف لنفسه أسباباً استظهر فيها توافر أركان جريمة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه بركنيها المادي والمعنوي بقوله (أن الواقعة استقام الدليل على ثبوتها وصحة اسناده للمتهم أخذا بما قررته الشاكية استدلالا من أن الطاعن عرض عليها استلام حصتها الميراثية مبالغ مالية فضلا عما قرره كلا من / ..... ، ..... بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 9 / 12 / 2020 أن المتهم عرض مبلغ مالي على المجني عليها نظير تنازلها عن بلاغها الأمر الذي تستخلص منه المحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن المتهم واضع يده على الحصة الميراثية سند التداعي ممتنعاً عمداً عن تسليمها ومن ثم فقد توافرت أركان جريمة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه بركنيها المادي والمعنوي وتقضي معه بإدانته).

- وكان ما أورده الحكم على نحو ما سبق ذكره تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة الامتناع عن تسليم الحصة الميراثية التي دان الطاعن بها من ثبوت وجود تركة للمورث ووجودها تحت يد أحد الورثة (الطاعن) وامتناع حائز الميراث عمداً عن التسليم لمن له حق الارث وهو ما تتوافر به أركان الجريمة السالفة في حق الطاعن ،والمنصوص عليها بالمادة 49 / 1 من القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 ، ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه الطاعن في أسباب طعنه من أنه انتف لديه ركن الامتناع عن تسليم الحصة الميراثية بعرضه على المدعية بالحقوق المدنية مبلغ مالي نظير حصتها في الميراث بيد أنها لم ترض بذلك ، ذلك أنها برفضها المبلغ المالي المعروض تريد استلام حصتها عيناً أو أن المبلغ المعروض لا يكافئ قيمة حقها في الميراث ولو كانت القيمة الحقيقية قد عرضت عليها لكانت تصالحت معه سيما وأنه شقيقها ولأعملت المحكمة الأثر المترتب على ذلك الصلح إلا أنه وقد بخسها حقها وعرض عليها قيمة أقل من قيمة حصتها الميراثية ورفضها ذلك واستمر هو في إمتناعه عن تسليمها نصيبها عينا وتراضيه مع شقيقته فإن ركن الامتناع عمدا يتوافر في حقه لأن تلك الجريمة من الجرائم المستمرة التي لا تنتهي إلا بانتهاء حالـة الاستمرار الـي يتصـف بهـا السـلوك الإجرامي ؛ وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا ذلك حينما فسرت أثناء نظرها الطعن رقم 31 لسنة 42 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 45 تابع (أ) في 11 / نوفمبر 2021 أثناء الفصل في دستورية نص المادة 49 / 1 من القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 فيما لم يتضمنه من لزوم قسمة رضائية أو قضائية لغير مثليات التركة لقيام الجريمة محل النص في صورتها الأولى وهي الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث وقررت المحكمة بأن النص السالف جاء في عبارة عامة مطلقة تشمل جميع صور الامتناع ، سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز ، ذلك أن كليهما يصح أن يكون محلا للتسليم ، بحكم صلاحية كل منهما لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد ، ولا فارق بين الاثنين إلا في أن حائز النصيب المفرز تكون بريئة من المخالطة ، أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط غيرة من المشتاعين ، إلا أن ذلك لا يحول دون قابليتها للتسليم والحيازة ، فملكية الحصة الشائعة بصريح نص المادة 826 من القانون المدني ملكية تامة يجمع مالكها في يده جميع عناصر الملكية من استعمال واستغلال وتصرف ، وينصب حقه مباشرة على حصته في المال الشائع ، وبذلك يعد الامتناع عن تسليمها أحد صور الامتناع المؤثم بموجب النص سالف البيان ، وذلك الى جانب الصور الأخرى التي يكون محلها الامتناع عن تسليم النصيب المفرز ، سواء كان ذلك بموجب قسمة رضائية أو قضائية طبقا لأحكام القانون المدني وغيرها ، التي تمثل أحكام المواريث ، وتصفية التركة وقسمتها جميعها ، أيا كان موضعها ، والتنظيم القانوني الحاكم لتحديدها ، باعتبارها أحد عناصر الركن المادي لتلك الجريمة المنوط بالمحكمة المختصة تحريه وتفنيد الأدلة المثبته له وتكون من خلالها عقيدتها .لما كان ذلك وكان اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانونها وجرى عليه قضاؤها - لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى في تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية صدر طبقاً للأوضاع المقررة في قانونها بشأن طلبات التفسير. ولا يغير من ذلك أن تكون - التفسيرات والتقريرات القانونية قد وردت في مدونات حكم المحكمة الدستورية العليا ما دام أن الحكم لم ينته إلى دستورية أو عدم دستورية النصوص المطعون عليها ، لما كان ذلك وكانت الحجية المطلقة قبل الكافة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية والتي تلتزم بها جميع سلطات الدولة هي - فحسب - للأحكام التي انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أو إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، ذلك أن علة عينية الدعوى الدستورية، والحجية المطلقة للحكم الصادر في موضوعها، والتزام الجميع به، لا تتحقق إلا في هذا النطاق باعتبار أن قوامه مقابلة النصوص التشريعية المدعي مخالفتها للدستور بالقيود التي فرضها لضمان النزول إليها، والكشف عن مدى دستورية النصوص التشريعية، سواء بتقرير سلامتها من جميع العيوب الشكلية والموضوعية الدستورية فلا يكون لأحد من بعد أن يدعي خلاف ما قررته، أو ببطلانها فلا يجوز من بعد تطبيقها ، ومن ثم فإن جميع صور الامتناع ، سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز يصح أن يكون محلا للتسليم ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى أنه عرض المقابل المادي للحصه الميراثيه على المجني عليها إلا أنها رفضته ومن ثم ينتف ركن الامتناع عمدا في حقه في هذا الصدد لا يكون له محل طالما الامتناع مازال قائماً .لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى المتهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تقديرها واطمئنانها إليها، كما أن لها أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه؛ ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على أوراق ملف الطعن أن ما حصله الحكم من أقوال المجني عليها والشهود له صداه وأصله الثابت؛ فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعة إذ أن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى، واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وجميع الممكنات العقلية، ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى أذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض أقوال الشهود، أو اختلاف روايتهم في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل الدعوى ما دام لها مأخذها الصحيح من الأوراق، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة، أو في تصديقها لأقوال المجني عليهم، أو محاولة تجريحها على النحو الذي ذهب إليه في طعنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان القانون فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة –للإثبات قد أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم، أو عدم ثبوتها -والوقوف على حقيقة علاقة المتهم ومدى اتصاله بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا يرتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها، بغية الحقيقة ينشدها إن وجدها ومن أي سبيل يجده مؤدياً إليها ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده، وهذا هو الأصل الذي أقام عليه القانون الجنائي قواعد الإثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل برئ؛ لما كان ذلك - الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع هي أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسالة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الدعوى فإنها بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه، ، من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله ، بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قاله الإخلال بحق الدفاع .لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً.

لـذلــــك

- قررت الغرفة: عدم قبول الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق