جلسة 28 من مايو سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد مكي نائب رئيس المحكمة، ماهر البحيري، محمد جمال حامد، وأنور العاصي.
------------------
(192)
الطعن رقم 320 لسنة 54 القضائية
ملكية، البرك والمستنقعات، نزع الملكية. حكم. "عيوب التدليل: الخطأ في القانون، ما يعد قصوراً".
استيلاء الحكومة على البرك والمستنقعات دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية أو عدم إتباع الإجراءات المقررة بالقانون 177 لسنة 1960. غصب. أثره. عدم انتقال ملكيتها للحكومة. مؤداه. لأصحابها الالتجاء إلى المحاكم لاستردادها. طرح المحكمة لدفاع الطاعنة في عدم إتباع الإجراءات. خطأ وقصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 968 لسنة 1978 مدني كفر الشيخ الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب تثبيت ملكيتها لقطعة الأرض الفضاء المبينة بالأوراق، وقالت بياناً لدعواها إنها اشترت تلك الأرض البالغ مساحتها 167.98 متراً مربعاً من أبيها بعقد مؤرخ 10/ 11/ 1936 قضي لها بصحته ونفاذه منذ عام 1954 وأجرت بعضها للمطعون ضده الأول بعقد مؤرخ 12/ 10/ 1973 وإذ طلبت إخلاءه نازعها مدعياً ملكية المطعون ضده التالي لها فأقامت دعواها بالطلبات السالفة، وبتاريخ 26/ 11/ 79 ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها ثم أحالت الدعوى إلى مأمورية دسوق الابتدائية فقيدت برقم 93 لسنة 1980 وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة الأخيرة بتاريخ 27/ 11/ 1982 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 8 لسنة 16 ق طنطا مأمورية كفر الشيخ وبتاريخ 7/ 12/ 1983 قضت المحكمة بالتأييد طعنت الطاعنة على هذا الحكم. بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الثاني لم يتخذ إجراءات نزع ملكيتها لعين النزاع ولا قام بتقدير قيمتها قبل البدء في ردمها ولا بعد تمامه ولا قدر تكاليف الردم، كما أنه لم ينشر بالجريدة الرسمية قراره بتحديد موقعها وحدودها حتى تتمكن من استردادها ومن ثم تظل باقية على ملكها، وطلبت ندب خبير للاطلاع على الملف المودع لدى المطعون ضده الثاني، إلا أن المحكمة رفضت الطلب على سند من القول بأن ملكية هذه الأرض آلت إلى الدولة بمجرد ردمها وصدور قرار من المحافظ باعتبارها كذلك وهو ما لا يصلح رداً على طلبها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد النص في المادة 34 من الدستور على أن الملكية الخاصة مصونة.... ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون "وفي المادة 805 من القانون المدني على أن لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل "وفي المادة 2 من القانون رقم 76 لسنة 1946 بردم البرك والمستنقعات على أن تخول وزارة الصحة العمومية الحق في نزع ملكية المستنقعات لتباشر ردمها أو تجفيفها.. وتتبع في جميع الأحوال الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع ملكية العقارات للمنافع العامة". وفي المادة الأولى من القانون 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون 76 لسنة 1946 على "أن تؤول إلى الدولة ملكية أراضي البرك والمستنقعات التي ردمتها أو جففتها الحكومة بعد العمل بالقانون 76 لسنة 1946 - المشار إليه قبل أن تتم إجراءات نزع ملكيتها، كما تؤول إلى الدولة ملكية ما قد تقوم بتجفيفه أو ردمه من أراضي البرك والمستنقعات قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون وذلك مقابل قيمتها الحقيقية قبل تاريخ البدء في ردمها أو تجفيفها، وما أورده - القانون الأخير في نصوصه من وجوب صدور قرار من الوزير المختص بتحديد مواقع وحدود تلك الأراضي ومن تشكيل لجان لتقدير قيمتها قبل ردمها وحق ملاكها في التظلم من هذا التقدير متى كانوا يرغبون في التخلي عن ملكيتها ثم لتقدير قيمتها بعد ردمها وتكاليف الردم وحق ملاك تلك الأراضي في استرداد أملاكهم خلال سنة من تاريخ نشر القرار الصادر بتحديد مواقعها وحدودها مقابل دفع قيمتها في هذا التاريخ أو تكاليف الردم أيهما أقل وما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الهدف منه هو حماية أموال الدولة التي صرفت في عمليات الردم قبل إتمام إجراءات نزع الملكية لعدم جواز نزع ملكية الأراضي بعد تمام الردم كوسيلة لإجبار ملاكها على أداء مصاريف الردم إذ أن وجه المنفعة العامة الذي يبرر نزع الملكية يجب أن يكون قائماً وقت صدور قرار نزع الملكية فإذا كان ردم المستنقع قد تم قبل صدور القرار امتنع على الحكومة إصداره لأن شروط قيام المنفعة العامة وقت صدور قرار نزع الملكية شرط واجب لصحته ثم ما أدخله المشرع من تعديل على نص المادة الأولى من القانون سالف الذكر بالقرار بقانون 97 لسنة 1964 من استبدال عبارة (دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع الملكية) بعبارة (قبل إتمام إجراءات نزع الملكية) وما أشار إليه من أن هذه العبارة المعدول عنها قد أدت إلى أنه يلزم لكي تؤول إلى الدولة ملكية البرك أن تكون مسبوقة بإجراءات نزع ملكية لم تتم فمفاد هذه النصوص جميعاً أن الأصل هو أن تتبع الدولة إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لنقل ملكية أراضي البرك والمستنقعات من الأفراد إليها إلا أنه حرصاً على الصحة العامة أتاح المشرع للحكومة أن تبادر لإتمام عمليات الردم - أو التجفيف قبل إتمام إجراءات نزع الملكية ويسر لها استرداد ما أنفقته فأفسح لها مجال الاستيلاء على هذه الأراضي بإجراءات بديلة تصون لملاك الأراضي حقوقهم على النحو المشار إليه، فإن هي لم تتخذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ولا هي اتبعت الإجراءات المقررة بالقانون 177 لسنة 1960 كان استيلاؤها على أراضي الأفراد غصباً ليس من شأنه أن ينقل ملكية هذه الأراضي للحكومة بل تظل لأصحابها ويحق لهم الالتجاء إلى المحاكم ورفع دعوى الاستحقاق لاسترداد أملاكهم عيناً، وإذ تمسكت الطاعنة بأن الإجراءات المقررة بالقانون 177 لسنة 1960 لم يتبع فلم تقدر قيمة الأرض قبل ردمها وتخطر بهذا التقدير لترتضيه أو تنازع فيه أو تطلب الاسترداد كما لم يصدر قرار تحديد الموقع والحدود ولم ينشر فأطرحت المحكمة هذا الدفاع استناداً إلى أن ملكية الأرض قد انتقلت إلى المطعون ضده الثاني بمجرد ردمها وصدور قرار بالاستيلاء عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى قصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق