الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 24 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 7 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 24 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
جي ام سي للرعاية الصحية ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
نزار نبيل بهجت عديلى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2079 استئناف عمالي
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث إن وقائع الدعوى ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 8039 لسنة 2021 عمال جزئي في مواجهة الطاعنة بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 723000.99 درهماً والفائدة 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، تأسيساً على أنها عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة مدير مشاريع من تاريخ 3-4-2016، بأجر شهري إجمالي قدره 62000 درهم والعمولة، وأنهت خدماته بدون مبرر بتاريخ 31-7-2020 وامتنعت عن سداد مستحقاتها العمالية. وقدم شكوى للجهات المختصة وتعذرت المصالحة بينهما وأحالت الشكوى للمحكمة، فقام بقيد الدعوى بطلباته بالآتي 186000 درهم بدل فصال تعسفي، ومبلغ 124000 درهم بدل إنذار، ومبلغ 62000 بدل إجارة عن الفترة من 15-5-2020 حتى 30-9-2021، ومبلغ 120000 درهم بدل ساعات العمل الإضافي، ومبلغ 100000 درهم بدل عمولات، ومبلغ 128000.99 درهم مكافأة نهاية خدمة، ومبلغ 3000 درهم بدل تذكرة عودة لموطنه، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي، وجهت المحكمة اليمين الحاسمة لمدير الطاعنة الذي حلفها، وبتاريخ 28-9-2022 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 273.068 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 30-8-2021 - عدا تعويض الفصل التعسفي - فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وتذكرة عودة إلى موطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر ورفض ما عدا ذلك من طلبات. أستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2012 لسنة 2022 عمال كما استأنفته االطاعنة بالاستئناف رقم 2079 لسنة 2022 عمال، وبتاريخ 29-12-2022 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما بتعديل المبلغ المحكوم به للمستأنف أصلياً ليصبح مبلغ 365634 درهماً وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعتها لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 27-1-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن.
وحثيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منه على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق بتطبيقه قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 على الرغم من أن الواجب التطبيق القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 هو الواجب التطبيق والذي حصر الفصل التعسفي بحالتين فقط بأن يكون إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة، أو بسبب إقامته دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها، والثابت من الأوراق بأن تاريخ انهاء علاقة العمل بتاريخ 29-7-2021 ،وتاريخ تقديم الشكوى في 19-8-2021 وعدم توافرهما بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعي على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها وذلك ما لم يكن القانون الجديد قد أخضع هذه المراكز القانونية لقواعد آمره فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً وبأثر مباشر على ما لم يكن قد أكتمل من هذه المراكز وما يتحقق من أثار لها في ظل القانون الجديد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه انتهي إلى أن العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل يعمل به من تاريخ 2-2-2022، وأن المراكز القانونية لطرفي الخصومة وانتهاء علاقة العمل كانت بتاريخ 31-7-2021 أي انتهت في ظل سريان قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته وطبق هذا القانون على الواقعة، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بذلك غير أساس.
وحيث أن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى للمطعون ضده ببدل فصل تعسفي و بدل إنذار و بدل إجازة و حوافز واحتسب العمولة جزء من الأجر معولاً بذلك على تقرير الخبرة على الرغم من مخالفته أحكام المادة 120 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 برفع نبرة صوته على المدير التنفيذي في الاجتماع والتعدي عليه بالألفاظ بتاريخي 15و48 من شهر 7 لسنة 2021 وتركه غرفة الاجتماعات ورفضه استلام إنذار وقيامه بإجازة دون موافقة موافقتها وتغيبه عن العمل، وعدم تعاونه مع لجنة التحقيق معه بتاريخ 29-7-2021 التي قررت فصله مع إعطائه إنذار شهرين ولم يعمل خلال مهلة الإنذار وسقوط حقه بالمطالبة عن الاجازة السنوية التي مضى عليها أكثر من سنة من تاريخ تقديمه الشكوى العمالية 19-8-2021 مخالفاً بذلك أحكام المادة 43 /1/2 من المرسوم الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل التي توجب عليه العمل خلال مدة الإنذار وأن يَعِد نفسه للقيام به خلال مدة الإنذار، ولا يستحق العمولة المقضي بها بموجب الخطاب الصادر عنها إلى المطعون ضده المؤرخ في 20-12-2020 المذيل بتوقيع المطعون ضده وتوقيع المدير التنفيذي للمجموعة وممهور بخاتم الطاعنة على والذي حصر الحوافز والعمولة 1- مشاريع الرعاية الصحية المنزلية. -2- مشروعات طبيبة جديدة-3- احداث جديدة . وتحقق نسبة ربح محددة كدخل لها فإذا كانت نسبة الربح أقل من المتفق عليه، لا يتم صرف هذه الحوافز، و في حالة المشروعات الطبية الجديدة يجب ان يكون صافي الربح بنسبة 22% أو أعلى حتى يتم صرف 1% كحوافز، فإذا كانت النسبة أقل من 22% لا يتم صرف أي حوافز، بما مفاده عدم استحقاقه حوافز عن المشاريع الأخرى وهي غير مضطرده، ولا تعتبر جزء من الأجرة وعدم مواجهة اعتراضاته على تقرير الخبرة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص علاقة العمل بين الطرفين بعناصرها وتحديد التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية عقد العمل وترتيب أثارها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أو في إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي. ومن المقرر أن استخلاص محكمة الموضوع لراتب العامل المعدل بما يقل أو يزيد عما ورد بعقد العمل هو من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة المحكمة طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله. ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المطروحة عليها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والاخذ به متى اطمأنت اليه وإلى الأسباب التي أقيم عليها متى رأت الاخذ به محمولاً على أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد على الاعتراضات التي يوجهها الخصوم اليه متى كان التقرير قد تولى الرد عليها ومتى وجدت المحكمة في تقريره وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. ومن المقرر أن العامل لا يستحق تعويضا عن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة أو بدل الإنذار إلا إذا ثبت أن صاحب العمل هو الذي قام بفصله تعسفيا وأنه لم يترك العمل بإرادته المنفردة وأن استخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والموازنة بينها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائها. ومن المقرر أنه إذا فصل العامل في عقد العمل غير محدد المدة تعسفياً فللمحكمة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق به ومدة خدمته وبعد تحقيق ظروف الفصل بشرط ألا يزيد التعويض عن أجره لمدة ثلاثة أشهر ولا يخل ذلك مع حقه في المكافأة المستحقة له وبدل الإنذار. ومن المقرر أن العامل يمنح أجازه عن كل سنه من سنوات خدمته لا يجوز أن تقل عن ثلاثين يوما إذا كانت مدة خدمته تزيد على السنة كما يستحق أجازه عن كسور السنة الأخيرة ويحسب هذا البدل طبقا للمادة 79 منه على أساس أخر أجر كان يتقاضاه وقت استحقاقه للإجازة ويقع على صاحب العمل عبء إثبات حصول العامل على أجازته وعلى البدل المستحق عنه. ومن أن صاحب العمل بإقراره لنظام العمولة في منشأته إنما يهدف من ذلك إلى تطوير العمل بالمنشأة وتنميته والارتقاء بمعدلات الإنتاج لأنه يقصد من العمولة إيجاد حافز لدى العامل لزيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو جودته ولذلك جعلها المشرع من مكونات الأجر وتدفع عادة في شكل نسبة مئوية من الصفقات التي يبرمها العامل ولا تستحق إلا بتحقق سببها فإذا باشر العامل العمل المتفق عليه استحق العمولة بالنسبة المتفق عليها ولذلك فإن العمولة لها خصوصية الأجر ولا يستساغ حرمان العامل منها أو المماطلة في سدادها له خاصة وأنها خلاصة جهد العامل. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المعدل بالحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بمستحقاته العمالية على ما أورده من أن (( المحكمة تطمئن الى ما انتهى إليه الخبير في تقريره لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره إلى وجود علاقة عمل بين المدعى (المطعون ضده ) والمدعى عليها (الطاعنة) بموجب عقد غير محدد المدة تبدأ من 3/4/2016 وانتهت بتاريخ 29/9/2021 بفصله براتب أساسي 20000 درهم وإجمالي 50000 درهم عن مدة خدمة قدرها 5 سنة و 5 شهر وستة وعشرون يوماً ... وكان المدعي قد أسس دعواه علي فصله تعسفيا وكان البين من تقرير الخبرة أنه تم التحقيق مع المدعي بسبب واقعة سوء سلوكه مع المدير التنفيذي للشركة المدعي عليها وقررت المدعي عليها بعد الأخذ في الاعتبار منصب المدعي في الشركة ومدة خدمته وأقواله و الأدلة المقدمة مع أقوال الشهود ومراسلات البريد الإلكتروني وتقارير الواقعة فصل المدعي من العمل بسبب سوء السلوك الجسيم والتمرد كونهما مخالفتين لسياسات الشركة المدعي عليها مع الدفع له عوضاً عن إخطار مدته شهرين بموجب عقد عمله وقانون العمل الإماراتي على أن يسري فصله من العمل من تاريخ 29-7-2021 وكذلك تم منحه إجازة جبرية مدفوعة الأجر عن مدة فترة الإخطار على أن تبدأ من تاريخ 29-7-2021 ألا إنه لم يتبين للمحكمة ثبوت الوقائع التي نسبت للمدعي والتي أدت بالمدعى عليها الى فصل المدعي ويستقر في يقين المحكمة ان الإنهاء مشوباً بالتعسف وتقضى معه المحكمة تبعاً لذلك بتعويضه بما يعادل أجر شهر بمبلغ 50000 درهم . ...و كانت بالأوراق قد خلت مما يفيد إنذار المدعى عليها للمدعي قبل إنهاء خدمته ومن ثم تقضى المحكمة للمدعى ببدل إنذار براتب شهرين بمبلغ 100.000 درهم طبقاً لما انتهى إليه الخبير في تقريره. .. والثابت بتقرير الخبرة استحقاق المدعي مبلغ وقدره 52,149 درهماً لصالح المدعي كرصيد إجازات سنوية مستحقة عن الفترة من 15-5-2020 إلى 29-9-2021 وكانت المدعى عليها لم تقدم ما يثبت حصول المدعي على إجازته عن المدة سالفة البيان المطالب بها أو مقابلها النقدي وهى المكلفة بإثبات ذلك ومن ثم تقضى المحكمة له ببدل إجازته عن تلك المدة بواقع مبلغ 27433 درهماً محسوبا على الراتب الأساسي بواقع 20000 درهم. ...والثابت أن مدة خدمة المدعي بلغ مقدارها 5 سنة 5 شهر 26 يوم وكان أجره الأساسي مبلغ20000 درهم ومن ثم يستحق المكافأة بمبلغ وقدره 79758 درهم كمكافأة نهاية خدمة . ... والثابت بتقرير الخبرة أنه يستحق على المدعي عليها مبلغ وقدره 15,877 درهم لصالح المدعي عن حوافز للفترة من يوليو لسنة2021 إلى سبتمبر لسنة 2021 وذلك بموجب كشف حساب متوسط الحوافز عن العقود الخاصة بالإسعاف والطوارئ المقدم من المدعي ومن ثم تقضى المحكمة بالمبلغ سالف البيان للمدعى )) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله من أن ((ال ثابت من تقرير الخبرة من أن متوسط حافز / عمولة المستأنف (المطعون ضده) عن العام الأخير مبلغ 5779 درهماً لذلك فإنه وبإضافة هذا المبلغ للراتب الأساسي يصبح مبلغ 25.779 درهماً، وعلى هذا الأساس تعيد المحكمة حساب استحقاق المستأنف عن بدل الاجازة السنوية ليصبح مبلغ 35.369 درهم ، وتعيد حساب استحقاق المستأنف عن مكافاة نهاية الخدمة ليصبح مبلغ 102.830 درهماً ، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فيتعين تعديله بشأن هذين الطلبين . ... وبمراجعة أوراق الدعوي ومستنداتها وظروفها وملابساتها ونوع العمل الذي كان يباشره المستأنف -لدى الشركة المستأنف ضدها ـ وأجره الأصلي وملحقاته ومدة خدمته فيها وظروف فسخ العقد المبرم بينهما والتحاق المستأنف بعمل آخر من عدمه فإن المحكمة ولاتفاقها مع محكمة الدرجة الأولى في أن أنهاء خدمة المستأنف قد اتسم بالتعسف، واستناداً على ما تقدم تقضى للمستأنف بتعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ 100.000 درهم، وأما عن بدل الإنذار فإن المحكمة تقضى له بمبلغ 111.558 درهماً - ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فيتعين تعديله في هذا الشق .. وحيث انه وبخلاف ما تقدم فانه وبالاطلاع على اوراق الدعوى يتضح أن الحكم المستأنف قد واجه عناصر الدعوى الواقعية والقانونية وخلص صائباً وسديداً إلى القضاء للمستأنف ضده بالطلبات المحكوم بها، عدا ما تم تعديله بهذا الحكم - وذلك بما يتفق وصحيح تطبيق القانون ، وقد أقامت محكمة الدرجة الاولى قضائها في هذا الخصوص على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المستأنف ولا مخالفة فيها للقانون ، ولا ينال من صحة الحكم المستأنف أوجه النعي التي ما اثارته المستأنفة تقابلاً في أسباب استئنافها وذلك لأنها رددت دفاعها السابق ابداؤه امام محكمة اول درجة وقد أجاب الحكم المستأنف بصورة صحيحة على أوجه هذا الدفاع ، فضلاً عن الخبير قدم تقرير مفصل ودقيق يوضح التدقيقات المحاسبية التي اجراها والتي توصل من خلالها لاستحقاق المستأنف لبدل الاجازة السنوية عن الفترة المقضي بها وقد فشلت المستأنفة في اثبات عدم استحقاقه لها !! وفيما يتعلق بسبب انهاء خدمة المستأنف ضده تقابلاً، فان الثابت من أوراق الدعوى أن هنالك منازعات متلاحقة قد تخللت علاقة العمل في أيامها الأخيرة وفى أوقات متقاربة مما يدلل على عقد العزم على انهاء خدمة المستأنف ضده تعسفياً خاصة وإنه قد عمل لفترة كافية لاكتشاف سوء سلوكه المزعوم الذي وصفته المستأنفة بانه (سوء السلوك المتعمد والجسيم والتمرد !!!) ناهيك عن مقدار الحوافز التي كان يحصل عليها اثناء عمله لدى المستأنفة والتي اثبت الخبير انها خلال 36 شهر بلغت 503.000 درهم !!!، وأما الاعتداء على مديره بالقول والفعل فإن المستأنفة لم تثبت ذلك!!! وهذه المحكمة تشارك محكمة اول درجة في الاطمئنان لتقرير الخبير فيما توصل اليه من عمولات/حوافز مستحقة للمستأنف ضده، وهذه الدعوى قد تم ندب خبير حسابي فيه ثم أعيدت الدعوى للخبرة وتم توجيه يمين حاسمة فيها وقد اخذت حقها من البحث والتدقيق حول ادعاءات المستأنفة، ومن ثم فان النعي على الحكم المستأنف بالأسباب التي ساقتها المستأنفة لا أساس له.)) وإذ كان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف يكون مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع سلطة تحصيله وتقديره من أدله الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق