بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 68 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع
مطعون ضده:
فردوس بنت عبد الحميد الشكيلي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1051 استئناف عمالي
بتاريخ 30-03-2023
بتاريخ 30-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 4160 لسنة 2021 عمالي جزئي - في مواجهة الطاعنة بطلب الزامها بأن تؤدي لها مبلغ 1.368,027 درهم، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. على سند من القول بأنها عملت لدى الطاعنة من تاريخ 09/03/2008م بموجب عقد عمل غير محدد المدة، براتب شهري يبلغ 44659 درهم منه مبلغ 26795 درهم أساسي، وبتاريخ 1/07/2020 فصلتها الطاعنة وامتنعت عن سداد مستحقاتها العمالية ــــ والتي تشمل: مبلغ (2205) درهم رواتب متأخرة، مبلغ (47982) درهم بدل إجازة، مبلغ (198039) درهم تعويض عن الفصل التعسفي، مبلغ (132026) بدل انذار، مبلغ (521503) درهم مكافأة نهاية خدمة، مبلغ (250.000) قيمة عمولة مستحقة، مبلغ (222.045) درهم مبلغ منحة، مبلغ (5000) درهم قيمة تذكرة عودة ـــ فلجأت لدائرة العمل المختصة ولتعذر التسوية الودية أحالت تلك الدائرة النزاع للمحكمة فأقامت الدعوى مطالبة بمستحقاتها العمالية. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره الأصلي أعادت له المأمورية وبعد أن أودع تقريره التكميلي أعادت له المأمورية للمرة الثانية ثم وبتاريخ 28/4/2022 وبعد أن أودع الخبير تقريره الأخير حكمت بإلزام الطاعنة بأن تـؤدي للمطعون ضدها تذكرة عودة إلى موطنها على الدرجة السياحية عيناً أو قيمتها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم تلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الطاعنة بالمناسب من الرسوم والمصروفات وخمـسمائة درهـم مـقابل أتعاب المحاماة. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالإستئناف رقم 2022 / 1051 استئناف عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره وبتاريخ 30-03-2023 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف بشأن قضائه في مكافأة الأداء والمنحة وبتعديل المقضي به لصالح المطعون ضدها ليصبح مبلغ 602650 درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد - عدا التعويض عن الفصل التعسفي فمن تاريخ ذلك الحكم والتأييد فيما عدا ذلك ومصادرة التامين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/4/13 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف بشأن قضائه في المنحة والعمولة عن عام 2020 ومكافأة الأداء وبتعديل المقضي به لصالح المطعون ضدها ليصبح مبلغ (602650 درهم) والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد على الرغم من أن المطعون ضدها لم تثبت أنها قد جلبت أعمالاً تستحق عنها عمولة، كما لم تطلب سبيلا لإثبات ما تدعيه في هذا الشأن وهي المكلفة بالإثبات وعلى الرغم من أن مكافأة الأداء تمنح وفقاً للتقدير المطلق لإدارة الطاعنة وبالتالي لا تعتبر أجراً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالمنحة غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن سبب الطعن يلزم أن يُعرف تعريفاً محدداً كاشفاً عن المقصود منه نافياً للجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ولا يكفي في ذلك الإحالة إلي ما جاء بمذكرات الخصوم المقدمة في الدعوى في هذا الشأن لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين ما تعزوه الي الحكم المطعون فيه من عيب فيما قضي به بشأن المنحة ولا بيان مخالفته للقانون وفساده في الإستدلال فإن الطعن يكون مجهلاً في هذا الخصوص ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بطلب العمولة عن عام 2020 في محله ذلك أنه من المقرر ــ وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة ــ أنه يتعين علي محكمة الموضوع إذا ما تصدت للفصل في الخصومة بين طرفيها أن يشتمل حكمها علي ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت أوجه دفاع ودفوع الخصوم وأن ترد عليها بما يفيد انها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوي فاذا ما التفتت عن هذا الدفاع او الدفوع دون أن تسعي إلي استبيان وجه الحق فيها وكان هذا الدفع او الدفاع جوهرياً ومن شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوي فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي أحقية المطعون ضدها إلي العمولة محل الطلب دون أن يواجه دفاع الطاعنة الوارد بوجه النعي الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بمكافأة الأداء في محله ذلك أنه من المقرر انه بالنسبة للمكافأة التي يعطيها صاحب العمل للعامل مقابل أمانته وكفاءته او كحافز تشجيعي له لبذل المزيد من الجهد بما يعود علي صاحب العمل من فائدة فإنه يشترط لاستحقاق العامل لها أن يكون متفقاً عليها في عقد العمل أو أن تكون مقررة في النظام الداخلي للمنشاة أو جري العرف او التعامل بين الطرفين علي منحها للعامل علي وجه الثبات والإستمرار مدة كافية من الزمن بحيث يحق للعامل اعتبارها جزءاً من الأجر لا تبرعاً من صاحب العمل له ويقع علي العامل عبء إثبات احقيته في الحصول علي أية مبالغ تزيد عما هو مقرر له من أجر طبقاً لعقد العمل سواء كان ذلك عن طريق الإتفاق أو نظام المنشاة أو العرف أو التعامل علي النحو المشار إليه أما إذا كانت المكافاة تخضع لتقدير صاحب العمل أو معلقة علي رغبته فإن صاحب العمل لا يكون ملتزما بها بل تكون هي في هذه الحالة مجرد تبرع منه تفقد صفة الإزام وينتفي من ثم عنها تكييف الأجر فلا تدخل في حسابه ولا تخضع لأحكامه لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير ـــ من خلال اطلاعه على السياسة الداخلية للطاعنة ــ أن مكافأة الأداء ( Performance Bonus ) تهدف إلي المكافأة علي الأداء المقدم مقابل الأهداف السنوية المتفق عليها مسبقاً وتمنح وفقاً لتقدير الإدارة المطلق بناء على أداء الطاعنة والوحدة والفرد وهي ليست دفعة مضمونة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر مكافأة الأداء جزءاً لا يتجزأ من الأجر ــ على الرغم من أنها كانت تمنح وفقاً لتقدير الإدارة المطلق ــ ومن ثم أضاف متوسطها إلى راتب المطعون ضدها الأساسي وأحتسب مستحقاتها على هذا الأساس وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته (( الثابت بالتقرير ان المستأنفة حصلت على تلك المكافاة السنوية عن السنوات الأربع السابقة على المطالبة مبلغ إجمالي 1025000 درهم وأن المتوسط الشهري لهذه المكافاة مبلغ 21354 درهم ويجب أن يضاف إلى الراتب التعاقدي عند احتساب مستحقات نهاية الخدمة كونه أصبح جزءاً من الأجر باعتبار أن صرفها طوال هذه الفترة يكون قد إتسم بالثبات والاضطراد وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر فانه يتعين تعديله في هذا الشق وإعادة احتساب مستحقات المستأنفة على أساس راتب أساسي .... درهم والإجمالي .... درهم)) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به بشأن قيمة مكافأة نهاية الخدمة، قيمة بدل الإنذار، قيمة التعويض عن الفصل التعسفي وطلب العمولة عن عام 2020 وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى لمحكمة الإستئناف لنظرها من جديد بخصوص الشق المنقوض وألزمت المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق