بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 104 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي
مطعون ضده:
محمد عادل خليفه مصطفى
داتا فاليو لتقنية المعلومات ش.ذ.م.م
داتا فاليو لتقنية المعلومات ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالدعوى رقم 2022/4146 عمالي جزئي
بتاريخ 30-06-2022
بتاريخ 30-06-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
وحيث إن الطعن عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة بدون دعوة الخصوم.
وبعد الإطلاع والمداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2022 / 4146 عمالي جزئي ضد المطعون ضدها الثانية بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ (185433 درهم) وإلزامها بالرسوم والمصاريف وذلك على سند من القول أنه عمل لديها بموجب عقد عمل غير محدد اعتباراً من تاريخ 23-05-2021 بأجر إجمالي قدره 20000 درهم منه أجر أساسي قدره 10000 درهم وقد ظل على رأس عمله حتى 09-03- 2022، وإذ امتنعت المطعون ضدها الثانية عن سداد مستحقاته العمالية التي أوردها تفصيلاً بصحيفة الدعوى فقد تقدم بشكواه إلى دائرة العمل المختصة التي سعت الى تسوية النزاع ودياً فتعذر عليها ذلك فأحالته إلى المحكمة . تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الجزئية على النحو الثابت محاضرها والتي حكمت بتاريخ 30-06-2022 بمثابة الحضوري بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ (33433) درهم (ثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة وثلاثة وثلاثون)، وألزمت المطعون ضدها الثانية بالمناسب من الرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/6/1 طلب فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون فيما انتهى إليه قضائه برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي وفي بيان ذلك يقول : ولئن كان القانون لم يورد نصاً لتعويض العامل عن الفصل التعسفي في الحالات الواقعة على العامل من صاحب العمل عدا الحالتين الواردتين في المادة 47 من المرسوم بقانون المشار إليها باعتبار أنهما صورتان غير مشروعتين من صور انهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل يلزم بهما صاحب العمل بتعويض العامل والتي لم يتم النص عليهما على سبيل الحصر فذلك لا يمنع في حال قيام صور أخرى من صور التعسف في فصل العامل من عمله من غير الحالتين المنصوص عليهما بالقانون من تعويض العامل عن الفصل التعسفي إعمالا للقواعد العامة في القانون من أن إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية أو القانونية يجيز للعامل المطالبة بالتعويض عما يلحقه من ضرر بسبب ذلك الإخلال ومن ذلك المطالبة بالتعويض عن قيام رب العمل بفصل العامل لسبب غير مبرر كما هو الحال بترك العامل للعمل تحت وطأة عدم سداد صاحب العمل لرواتبه أو تأخره في أدائها في تاريخ استحقاقها، أو حالة الفصل الفوري للعامل من قبل صاحب العمل دون اتخاذ الأخير الإجراءات التي تسبق الإنهاء الفوري لعقد العمل المنصوص عليها قانوناً ويخضع التعويض لتقدير المحكمة المختصة على النحو المقرر قانوناً في الفقرة الثانية من المادة 47 من المرسوم بقانون تنظيم علاقات العمل المشار اليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض التعويض عن الفصل التعسفي للمطعون ضده الأول فإنه يستوجب القضاء بنقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن نص المادة 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 ((يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه شكوى جدية إلي الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها)) يدل على أن إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل يعتبر إنهاء بغير سبب مشروع في حالتين فقط هما إذا كان رب العمل يستهدف الإضرار بالعامل بسبب تقدمه بشكوي جدية لوزارة الموارد البشرية والتوطين مطالباً بحقوقه لديها أو قيامه برفع دعوى قضائية عليها بهذا الخصوص ثبت صحتها . ومن القواعد القانونية المستقرة أن القانون الخاص يقيد العام إذا جاء بعده ويعتبر استثناء منه إذا جاء قبله وفي حال تعارض نص عام مع نص خاص يطبق الخاص وتأسيساً على ذلك فإنه لا تسري القواعد العامة التي أشار إليها الطاعن على العمال الخاضعين لقانون تنظيم علاقات العمل رقم 33 لسنة 2021 ـــ باعتباره قانوناً خاصاً ـــ إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة او ضمناً مع أحكامه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة بالمساق المتقدم وقضي برفض طلب التعويض على ما أورده بمدوناته ((وكان نص المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل قد أورد صراحةً حالتين للإنهاء الغير مشروع من قبل صاحب العمل ........ وخلا القانون برمته من النص على التعويض عن الإنهاء الغير مشروع أو ما يسمى بالتعويض عن الفصل التعسفي في غير هاتين الحالتين، فإن طلب المدعي هذا يكون على غير سند قانوني .......)) وإذ كان هذا الذي انتهي إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق