جلسة 18 من فبراير سنة 1961
برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل ومحمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
-----------------
(99)
القضية رقم 1787 لسنة 6 القضائية
موظف - تقدير السن
- نص المادة 8 من القانونين رقمي 5 لسنة 1909 و37 لسنة 1929 الخاصين بالمعاشات الملكية على اعتماد شهادة الميلاد أو شهادة رسمية مستخرجة من دفاتر المواليد في هذا التقدير - قيام شهادة التطعيم مقامها إذا حوت كافة البيانات المحررة بهذه الدفاتر.
إجراءات الطعن
في 26 من يونيه سنة 1960 طعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير العدل في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة العدل بجلسة 26 من إبريل سنة 1960 في الدعوى رقم 6 لسنة 7 القضائية المرفوعة من محمد محمد أبو العينين ضد وزارة العدل القاضي "بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من وزير العدل في 16 من مارس سنة 1959 بإحالة المدعي إلى المعاش اعتباراً من 31 من مارس سنة 1959 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليها بالمصروفات وبمبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة". وطلبت الإدارة الطاعنة - للأسباب التي استندت إليها في عريضة الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أعلن الطعن للمدعي في 31 من أكتوبر سنة 1960 وعين لنظره أمام هيئة فحص الطعون جلسة 25 من ديسمبر سنة 1960 فقررت إحالته إلى المحكمة العليا لجلسة 28 من يناير سنة 1961 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بصحيفة أودعت سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارة العدل في 12 من أكتوبر سنة 1959 أقام المدعي الدعوى رقم 6 لسنة 7 القضائية ضد وزارة العدل طالباً الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الصادر بإحالته إلى المعاش حتى يفصل في موضوع الطعن، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 205 لسنة 1959 بإحالته إلى المعاش اعتباراً من 31 من مارس سنة 1959 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال في بيان ذلك أنه كان يشغل وظيفة كاتب أول محكمة بندر دمنهور الجزئية وفي 16 من مارس سنة 1959 أصدر السيد وزير العدل القرار رقم 205 لسنة 1959 بإحالته إلى المعاش اعتباراً من 31 من مارس سنة 1959 استناداً إلى ما جاء بشهادة التطعيم المودعة بملف خدمة المدعي والتي ورد بها أنه من مواليد بندر المنصورة في 31 من مارس سنة 1899، وقد أعلن المدعي بذلك القرار في 22 من مارس سنة 1959 فتظلم منه في 18 من مايو سنة 1959 إلى السيد مفوض الدولة الذي قرر في 18 من يوليه سنة 1959 رفض التظلم، وقد قدم المدعي طلباً بمعافاته من رسوم الطعن في القرار المذكور، وفي 28 من سبتمبر سنة 1959 صدر قرار بقبول طلب المعافاة فأقام هذه الدعوى طعناً في قرار إحالته إلى المعاش مؤسساً طعنه على الأسباب الآتية: أولاً - صدر القرار المطعون فيه مشوباً بالبطلان لمخالفته أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 210 لسنة 1951 التي تقضي بأنه "تثبت سن الموظف عند التعيين بشهادة الميلاد أو بصورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد وإلا حدد السن بقرار من القومسيون الطبي العام، ويكون هذا القرار غير قابل للطعن حتى ولو قدمت بعد ذلك شهادة الميلاد أو صورتها الرسمية". وهذا الحكم الوارد بالمادة المذكورة يتعين اتباعه في تقدير سن الموظف ولا يجوز اتباع طريقة أخرى مهما كانت وسيلتها يؤيد ذلك ما قضت به محكمة القضاء الإداري قبل صدور القانون رقم 210 لسنة 1951 وبعد صدوره، كما أصدر ديوان الموظفين كتابه الدوري رقم 32 لسنة 1953 الذي أبدى فيه أنه لاحظ أن كثيراً من الموظفين والمستخدمين يحالون إلى المعاش لبلوغهم السن القانونية استناداً إلى شهادة القرعة أو تقدير طبي من طبيب واحد أو من المعلومات الواردة من دار المحفوظات ونبه الديوان إلى ضرورة استيفاء ملفات خدمة الموظفين فيما يتعلق بتقدير أعمارهم وذلك بمطالبتهم بشهادة الميلاد أو بصورة رسمية منها أو إحالتهم إلى القومسيون الطبي العام قبل بلوغهم السن القانونية بوقت كاف قبل أن تتخذ قرار الفصل إذ لا حجية لأي ورقة أخرى في تقدير السن عدا شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها أو قرار القومسيون العام، هذا إلى أن وزارة العدل نفسها لم تأخذ بشهادة القرعة أو شهادة التطعيم أو الشهادة الدراسية فأجرت تحريات طلبت على هديها من دار المحفوظات ما يدل على تاريخ ميلاد المدعي فأجابت دار المحفوظات بأنه وجد في يوم 31 من مارس سنة 1899 اسم مولود يدعى محمد محمد عوض ومن العجيب أن الوزارة أجرت تلك التحريات قبل صدور القرار المطعون فيه وبعده وضربت بالقانون وبكتاب ديوان الموظفين عرض الحائط ثم انتهى بها المطاف إلى اسم غير اسم المدعي، وقد أرسل المدعي إلى دار المحفوظات يستعلم عن وجود اسم محمد محمد أبو العينين في دفتر مواليد بندر المنصورة في 31 من مارس سنة 1899 أو قبل هذا التاريخ أو بعده بخمسة عشر يوماً فجاءه الرد بأنه لم يستدل على هذا الاسم وإنما وجد اسم شخص يدعى محمد محمد عوض النحاس. ثانياً - على فرض الأخذ بشهادة التطعيم المودعة ملف الخدمة فإنها ليست ورقة رسمية فهي خلو مما يسبغ عليها هذه الصفة إذ لا يوجد بها خاتم الدولة ولا أي توقيع للموظف المختص. وقد ردت الوزارة على الدعوى بأن المدعي عندما التحق بالخدمة في 5 من أكتوبر سنة 1920 قدم شهادة تطعيم تثبت أنه من مواليد 31 من مارس سنة 1899 كما قدم شهادة الانتقال للسنة الثانية بالمدارس الثانوية مؤرخة 30 من يونيه سنة 1920 ثابت بها أنه من مواليد المنصورة في سنة 1899 كما قدم شهادة من إدارة القرعة العسكرية مؤرخة 2 من فبراير سنة 1918 بأنه من "قرعة سنة 1918 مواليد" ودفع البدل في ذلك التاريخ كما ثبت من كشف تعريفة الخدمة (الاستمارة 134 ع. ح) الموقع عليها منه عند تثبيته في الخدمة سنة 1923 أن تاريخ ميلاده هو 31 من مارس سنة 1899 بالمنصورة، وقد كانت القاعدة المتبعة في الحكومة وعومل المدعي بمقتضاها هو الأخذ بشهادة التطعيم طالما أنها مطابقة لما هو وارد في الشهادة الدراسية الحاصل عليها الموظف وشهادة القرعة العسكرية، وقد أحيل المدعي إلى المعاش استناداً إلى المستندات الرسمية التي قدمها عند تعيينه واقتنعت الوزارة بها حينذاك وقد اتصلت الوزارة - تدعيماً لمركزها - بدار المحفوظات في شأن المدعي فأفادت بكتابها المؤرخ 6 من يونيه سنة 1959 أن اسمه المقيد لديها بتاريخ ميلاده الوارد بشهادة الميلاد (31 من مارس سنة 1899) هو محمد محمد عوض النحاس وقد ثبت من شهادة القرعة العسكرية الخاصة به أن اسمه محمد محمد أبو العينين عوض، كما أنه أثبت في طلب استخدامه في خانة صناعة الوالد أنه نحاس، أما بالنسبة لما يطلبه المدعي من إحالته إلى القومسيون الطبي العام لتقدير سنه فإن ذلك لا يجوز إلا إذا كان الموظف من سواقط القيد وقدم شهادة تثبت عدم قيده بدفاتر المواليد عن سبع سنوات تتوسطها السنة التي يؤدي البحث أنه مولود فيها وانتهت الوزارة من ذلك كله إلى طلب رفض الدعوى. وبجلسة 26 من أبريل سنة 1960 حكمت المحكمة "بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من وزير العدل في 16 من مارس سنة 1959 بإحالة المدعي إلى المعاش اعتباراً من 31 من مارس سنة 1959 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليها بالمصروفات وبمبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأقامت المحكمة قضاءها على أن "القانون قد حدد الوسيلة التي يتعين الأخذ بها في تقدير سن الموظف فنص على أن يكون ذلك بشهادة الميلاد أو بصورة رسمية منها من دفتر المواليد وإلا وجب تحديد السن بواسطة القومسيون الطبي العام"، وأنه لما كان "الثابت أن الإدارة قد أحالت المدعي إلى المعاش دون الاستناد في تقدير سنه إلى شهادة الميلاد أو صورتها الرسمية أو إلى قرار من القومسيون الطبي العام، وهي الوسائل التي حددها المشرع على سبيل الحصر لإثبات سن الموظف على ما سلف البيان، فإنه يتعين الحكم بإلغاء قرار إحالة المدعي إلى المعاش وما يترتب على ذلك من آثار وذلك ليعود الأمر من جديد إلى الإدارة لإعمال حكم القانون بإحالته إلى القومسيون الطبي العام ليحدد سنه ولتصدر قرارها على هدي ما يقرره القومسيون الطبي في هذا الشأن".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه يبين من استظهار النصوص التشريعية الصادرة في شأن الموظفين العموميين أن دكريتو 24 من يونيه سنة 1901 قد بين في المادة الثامنة منه الشهادات التي يجب على الموظف تقديمها عند التحاقه بالخدمة وهي: 1 - شهادة دالة على حسن السير والسلوك. 2 - شهادة دالة على الجنسية. 3 - شهادة دالة على اللياقة الطبية، ولم تلزم الموظف تقديم ما يثبت سنه باعتبار أن سن الموظف هو كأي مسوغ آخر واجب البيان والإثبات فيسر على الموظف أن يستوفى هذا التقدير بالطريقة التي تتيسر لديه وإذا كان هذا البيان لازماً في تحديد الوقت الذي يتقاعد فيه الموظف فقد تضمنت قوانين المعاشات المتتابعة نصاً يبين كيفية تحديد سن الموظف، أما القانون رقم 210 لسنة 1951 فقد نص في المادة الثامنة منه على أنه "تثبت سن الموظف عند التعيين بشهادة الميلاد أو بصورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد وإلا حددت السن بقرار من القومسيون الطبي العام ويكون هذا القرار غير قابل للطعن حتى ولو قدمت بعد ذلك شهادة الميلاد أو صورتها الرسمية". فإثبات السن عند التعيين بالتطبيق لحكم هذا النص يغني عن الرجوع إلى القوانين المنظمة لأحوال تقاعد الموظفين لتحديد السن مرة أخرى حتى ولو كان الموظف معاملاً بأحد القوانين التي تضمنت نصاً يبين كيفية تقدير سن الموظف، ولما كان المدعي قد التحق بالخدمة في 27 من سبتمبر سنة 1920 في ظل أحكام دكريتو سنة 1901 فإن سنه لم تثبت ابتداء على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 210 لسنة 1951، ولما كان قد قبل المعاملة بأحكام قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 فيقتضي الأمر الرجوع إلى أحكام هذا القانون لتحديد سن إحالة المدعي إلى التقاعد وقد نصت المادة الثامنة فقرة ثانية من القانون الأخير على أنه "يعتمد في تقدير سن الموظفين والمستخدمين على شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من دفاتر المواليد فإذا لم يمكن الحصول على إحدى هاتين الشهادتين فيكون التقدير بمعرفة القومسيون الطبي بالقاهرة أو الإسكندرية أو بمعرفة طبيبين مستخدمين في الحكومة مندوبين لهذا الغرض في المديريات والمحافظات ولا يجوز الطعن في التقدير بهذه الطريقة بأي حال من الأحوال" ويبين من مقارنة هذه النصوص أن القانون رقم 37 لسنة 1929 عندما نص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة على أنه "يعتمد في تقدير سن الموظف...."، قد فتح المجال للموظف لتقديم ما يدلل به على حقيقة سنه من أوراق أخرى غير شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من دفاتر المواليد فإن اقتنعت الجهة الإدارية بالدليل المستمد من هذه الأوراق، اتخذ هذا التقدير أساساً لتاريخ إحالة الموظف إلى المعاش، ولما كان المدعي قد قدم عند التحاقه بالخدمة شهادة رسمية عن نجاحه في امتحان الانتقال الخاص بطلبة السنة الثانية بالمدارس الثانوية ثبت بها أنه مولود في المنصورة سنة 1899 وشهادة تطعيم ثبت بها أنه مولود في 31 من مارس سنة 1899 كما أثبت في طلب الاستخدام أن سنه 20 سنة و9 شهور وقد قبلت الوزارة هذه الأوراق واعتبرت أنه من مواليد 31 من مارس سنة 1899، فلا يسوغ للمدعي بعد ذلك أن يعود فينازع فيما قدمه من بيانات لإثبات سنه بدعوى أنه لم يقدم شهادة الميلاد وأنه كان لزاماً على الوزارة أن تحيله على القومسيون الطبي العام لتقدير سنه وانتهت هيئة المفوضين من ذلك إلى الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعي أنه في يونيه سنة 1920 قدم طلباً إلى السيد وزير الحقانية لتعيينه بإحدى الوظائف الخالية بالوزارة وقد ورد به أنه من مواليد المنصورة وأن سنه 20 سنة و9 شهور وأن والده يدعى محمد أبو العينين تاجر نحاس بالمنصورة وقد عين كاتباً بالمحاكم في 5 من أكتوبر سنة 1920، وقد قدم ضمن مسوغات تعيينه الأوراق الآتية: 1 - شهادة تطعيم رسمية ثابت بها أن المسمى محمد بن محمد أبو العينين المولود بالمنصورة في 31 من مارس سنة 1899 قد طعم، كما ورد بها أنه مقيد بدفاتر المواليد تحت رقم معين يظهر منه رقمان هما 41 أما رقم الآحاد فغير ظاهر لقدم الشهادة وتمزقها. 2 - شهادة معافاة بالبدل النقدي باسم محمد بن محمد أبو العينين عوض مؤرخة 4 من فبراير سنة 1918 ورد بها أن المذكور "قرعة سنة 1918 مواليد". 3 - شهادة النجاح في امتحان الانتقال الخاص لطلبة السنة الثانية الثانوية خاصة بمحمد محمد أبو العينين بن الشيخ محمد أبو العينين المولد في المنصورة سنة 1899، كما وجد بالملف كشف تعريف عن مدة خدمة محرر بمعرفة المدعي أثبت فيه أنه ولد في 31 من مارس سنة 1899 بالمنصورة وقد اعتمدت الوزارة هذه المستندات واعتبرت أن المدعي من مواليد 31 من مارس سنة 1899 وقد ثبت بعد ذلك في الخدمة وجرت جميع الأوراق الخاصة به على أن ميلاده هو التاريخ المشار إليه. وفي 16 من مارس سنة 1959 أصدر السيد وزير العدل قراراً برفع اسم المدعي من سجل قيد أسماء موظفي القسم المدني بالمحاكم الابتدائية لإحالته إلى المعاش اعتباراً من 31 من مارس سنة 1959، وفي 23 من مارس سنة 1959 قدم المدعي طلباً إلى السيد قاضي محكمة بندر دمنهور الجزئية يذكر فيه أنه صدر قرار السيد الوزير بإحالته إلى المعاش اعتباراً من 31 من مارس سنة 1959 والتمس الموافقة على امتداد مدة خدمته ثلاثة أشهر ليتسنى له تسليم عهدته وقد وافقت الوزارة على إبقائه بالعمل مدة شهر ثم وافقت على إبقائه شهرين آخرين بعد الرجوع إلى ديوان الموظفين، ويبين من الأوراق أيضاً أن وزارة العدل طلبت من دار المحفوظات في شهر مارس سنة 1959 بياناً بتاريخ ميلاد المدعي فورد إليها مؤرخ 19 من مارس سنة 1959 يفيد أنه "بالبحث بدفاتر مواليد بندر المنصورة بتاريخ 31 من مارس سنة 1899 وجد ما يأتي: تاريخ الميلاد 31 من مارس سنة 1899، اسم المولود محمد بن محمد عوض النحاس، ورقم القيد 419" وظاهر من كتاب دار المحفوظات سالف الذكر أن تاريخ الميلاد الوارد به يطابق تاريخ ميلاد المدعي كما يطابق رقم القيد الرقم الوارد بشهادة التطعيم، كما أن الأسماء هما لشخص واحد ذلك أنه وارد بشهادة المعافاة المقدمة من المدعي أن اسمه محمد بن محمد أبو العينين عوض وورد بكتاب دار المحفوظات أن الاسم الوارد بدفاتر المواليد هو محمد بن محمد ثم كلمة محددة وهي تتفق مع عوض الواردة بشهادة المعافاة، أما النحاس فتنصرف إلى مهنة والد المدعي.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على دكريتو 24 من يونيه سنة 1901 بالتصديق على لائحة المستخدمين الملكيين في مصالح الحكومة وهي اللائحة التي في ظلها عين المدعي أنه لم يرد بتلك اللائحة نص صريح يبين الوسيلة التي يقدر بها سن الموظف، وإنما نصت الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية الذي عومل المدعى به عند تثبيته على أنه "يعتمد في تقدير سن الموظفين والمستخدمين على شهادة الميلاد أو على شهادة رسمية مستخرجة من دفاتر المواليد، وفي حالة عدم إمكان الحصول على إحدى هاتين الشهادتين يعتمد على تقدير القومسيون الطبي بالقاهرة أو بالإسكندرية أو على تقدير طبيبين مستخدمين في الحكومة منتدبين لهذا الغرض في المديريات والمحافظات". وقد رددت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية ذلك النص.
ومن حيث إنه لا جدال في أن تعيين سن الموظف هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام لما لها من اتصال وثيق بالحقوق والواجبات ومؤدى ذلك أنه متى تم تعيينها بالطريق الذي رسمه القانون استقرت الأوضاع القانونية على مقتضى هذا التعيين وليس لذوي الشأن أن يتمحلوا للمنازعة فيها عن طريق المجادلة في تلك السن.
ومن حيث إنه مما لا شك فيه أن الدليل الطبيعي لإثبات السن يجب أن يستقي من الدفتر الرسمي لقيد المواليد، فقد أعدت البيانات التي به لهذا الغرض ويحررها موظف مختص مسئول، وبهذه المثابة لها من الحجية الرسمية في الإثبات ما يتضاءل معه أي دليل آخر من تحريات أو تقديرات أو ما أشبه ذلك.
ومن حيث إن الشارع عندما نص على أن المرجع في تقدير السن إلى شهادة الميلاد أو الشهادة الرسمية المستخرجة من دفتر المواليد إنما هي شهادة الميلاد ذاتها أو صورة رسمية من البيانات المحررة بدفتر قيد المواليد بواسطة الموظف المختص، ولا جدال في أن شهادة التطعيم التي قدمها المدعي عند التحاقه بالخدمة إثباتاً لسنه هي شهادة رسمية حوت كافة البيانات الخاصة بالمدعي الواردة بدفتر المواليد فقد ورد بها اسمه واسم والده ومحل وتاريخ الميلاد ورقم القيد وهي بهذه المثابة الشهادة التي تطلبها القانون في المادة الثامنة من القانونين رقم 5 لسنة 1909، 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات الملكية.
ومن حيث إنه لما كان تعيين سن المدعي قد جاء وفقاً للطريقة التي رسمها القانون فهو يلزم بها وبالأوضاع القانونية التي استقرت على مقتضاها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه إذ استند في إحالة المدعي إلى المعاش لبلوغه السن إلى التقديرات المذكورة قد جاء مطابقاً للقانون.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن قد قام على أساس سليم من القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ما تقدم قد خالف القانون ويتعين من أجل ذلك إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق