باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والعمالية
برئاسة السيد القاضي / علي عبد المنعم حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / محمد سليمان ، علي كمونة محمد عبد الجواد حمزة نواب رئيس المحكمة
وأحمد الشاذلي بحضور السيد رئيس النيابة/ مدحت سامح. وحضور السيد أمين السر/ محمد
رجب.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الخميس 1 من رمضان سنة 1444ه الموافق 23 من مارس سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11 لسنة 89 قضائية (نقابات).
المرفوع من
السيدة/ هبة محمود حسن علي.
المقيمة/ روض الفرج الصولي - السبع آبار الشرقية - محافظة الإسماعيلية.
لم يحضر عنها أحد.
ضد
السيد/ نقيب المهن العلمية.
ويعلن/ 8 شارع بستان الدكة - الألفي - محافظة القاهرة.
لم يحضر عنها أحد.
------------------
" الوقائع "
أقامت الطاعنة الدعوى رقم 39740 لسنة 73 ق أمام محكمة القضاء الإداري
وحُكم فيها بتاريخ 11/4/2019 بعدم الاختصاص الولائي والإحالة إلى محكمة النقض حيث
قُيدت برقم 11 لسنة 89 ق نقابات، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت
جلسة لنظره، ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن، سُمعت الدعوى
أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء
بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
/ محمد عبد الجواد حمزة نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في
الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ٣٩٧٤٠ لسنة ٧٣ ق أمام محكمة القضاء
الإداري على المطعون ضدها - نقابة المهن العلمية - بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرارات
الجمعية العمومية للنقابة المنعقدة بتاريخ 29/3/2019 وبإلغاء هذه القرارات
لإنعدامها وما يترتب على ذلك من آثار. وبتاريخ 11/4/2019 حكمت المحكمة بعدم
اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة حيث قُيدت برقم 11 لسنة ۸۹
ق نقابات. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن، وإذ عُرض على
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض أن
تتصدىَ لمسألة الاختصاص الولائي سواء آثارها الخصوم أو لم يُثيروها وسواء أبدتها
النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدىَ لها من تلقاء نفسها
إذ أنها تتعلق بالنظام العام. وأنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية
العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ
نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ما لم يُحدد الحكم تاريخاً آخر، وأن الحكم بعدم
دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر وهو حكم مُلزم لجميع
سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن
تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت
سابقة على هذا الحكم باعتباره كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته
لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون غير
ضريبي يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره مادام قد أدرك
الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام
تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها، أما الحكم بعدم دستورية نص ضريبي فليس له إلا
أثر مباشر يُطبق بمقتضاه على الوقائع والمراكز القانونية اللاحقة على صدوره من
اليوم التالي لتاريخ نشره ولا ينسحب أثره إلى الماضي. لما كان ذلك، وكانت المحكمة
الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ۹۱ لسنة ٤٣ ق دستورية بجلسة 5/11/2022 وتم
نشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٤٤ مكرر في 8/11/2022 بعدم دستورية ما نصت
عليه المادة ۲۹ من قانون نقابة المهن العلمية الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٦٩
التي عَقدت لمحكمة النقض الاختصاص بالفصل في الطعن على صحة انعقاد الجمعية
العمومية وتشكيل مجلس النقابة والقرارات الصادرة منها وقد تضمن الحكم في أسبابه
المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه أن الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية
والقرارات الصادرة منها وبتشكيل مجلس النقابة تُعد جميعها بهذا الوصف منازعات
إدارية بطبيعتها، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها حصراً لمجلس الدولة بهيئة قضاء
إداري, وإذا أَسندت المادة (۲۹) من القانون رقم ۸۰ لسنة ١٩٦٩ سالفة البيان الفصل
في تلك المنازعات إلى محكمة النقض التابعة لجهة القضاء العادي، فإن مسلك المشرع
على هذا النحو يكون مصادماً لنص المادة (۱۹۰) من الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس
الدولة - دون غيره - هو صاحب الولاية في الفصل في المنازعات الإدارية وقاضيها
الطبيعي، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها ابتداءً أمام محكمة
القضاء الإداري بمجلس الدولة بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
للنقابة المنعقدة بتاريخ 29/3/2019، وبإلغاء هذه القرارات لإنعدامها وما يترتب على
ذلك من آثار فإن المنازعة بهذه المثابة - وطبقاً لقضاء المحكمة الدستورية سالف
البيان - تُعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها، ومن ثم تندرج ضمن الاختصاص المُحدد
لمجلس الدولة وتنحسر عنها ولاية محكمة النقض باعتبارها من المحاكم العادية، وإذ
أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف الذكر الدعوى أثناء نظرها أمام هذه المحكمة فإنه
يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام، ولما كان حكم محكمة
القضاء الإداري الصادر بجلسة 11/4/2019 بعدم اختصاصها ولائياً مُؤسس على النص
المقضي بعدم دستوريته فإنه لا يحول بين محكمة النقض وبين معاودة النظر في الاختصاص
الولائي باعتباره صار مطروحاً عليها بعدما استجد بحكم المحكمة الدستورية العليا،
ومن ثم تقضي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر النزاع والإحالة إلى القضاء الإداري.
لذلك
قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن، وإحالته إلى محاكم
مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالقاهرة، وأبقت الفصل في المصاريف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق