الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 19 مايو 2023

الطعن 5776 لسنة 90 ق جلسة 26 / 1 / 2022

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / إسماعـيل عبـد السميع نائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة / سميـر عـبد المنعم ، الدسـوقي الخولي عادل فتحي و محمد عبد الفتاح سليم نواب رئيـس المحكمة ورئيس النيابة السيد / علي ياسين . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 23 من جمادى الآخر سنة 1443 هـ الموافق 26 من يناير سنة 2022 م
أصدرت الحكم الآتــي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5776 لسنة 90 القضائية .

المرفــوع مـــــــــن
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة .
موطنه القانوني / 15 شارع قصر النيل - القاهرة .
حضر الأستاذ / ...... المحامي عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
السيد / ...... .
المقيم / ...... - حي الأشجار - أول المنصورة .
السيد / رئيس قطاع منطقة شرق الدلتا لتأمينات الحياة .
موطنه القانوني / 8 شارع الجيش - برج المحافظة - الدور الثاني - أمام مبنى المحافظة أعلى بنك أبو ظبي .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما .

------------------
" الــوقـائـع "
فـي يـوم 15/3/2020 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئنــاف المنصورة الصادر بتاريخ 21/1/2020 في الاستئنافين رقمي 939 ، 1016 لسنة 71 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 1/4/2020 أُعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 24/11/2021 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 26/1/2022 للمرافعة ، وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مُبيـن بمحضر الجلسـة - حيث صمم كل من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتيهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

-----------------
" المحكـمة "
بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذي تلاه السيد القاضي المقرر / إسماعيل عبد السميع محمد نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة مصر لتأمينات الحياة - والمطعون ضده الثاني - رئيس قطاع منطقة شرق الدلتا لتأمينات الحياة - الدعوى رقم 99 لسنة 2017 عمال المنصورة الابتدائية بطلب الحكم أصلياً بإعادته إلى عمله ، وإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 10080 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً ، واحتياطياً الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مائة ألف جنيه تعويضاً عن فصله من العمل ، ومبلغ 1680 جنيهاً تعويضاً عن عدم مراعاة مهلة الإخطار بالإضافة إلى المقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة ، ومكافأة نهاية الخدمة والمقابل المادي عن تصفية ميزانية الشركة عن السنة 2012/2013 ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة التي فصلته من العمل لديها اعتباراً من 8/10/2013 بموجب قرارها رقم 135 الصادر بتاريخ 22/12/2013 بادعاء الغياب عن العمل بغير عذر مشروع ، رغم أن تغيبه عن العمل كان بسبب عذر خارج عن إرادته هو حبسه نفاذاً للحكم الصادر في القضية رقم 8431 لسنة 2012 جنح مستأنف ميت غمر ، وإخطارها بتاريخ 7/11/2013 بأنه مقيد الحرية على ذمة هذه القضية ، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 7/3/2019 بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني أن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 88 ألف جنيه تعويضاً عن الفصل من العمل ، ومبلغ 8800 جنيه تعويضاً عن عدم مراعاة مهلة الإخطار ، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 939 لسنة 71 ق المنصورة، كما استأنفه المطعون ضده الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1016 لسنة 71 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 21/1/2020 برفض الاستئناف الثاني ، وفي الاستئناف الأول بتعديل مبلغ التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار إلى مبلغ مقداره 1680 جنيهاً ، وإلزام الطاعنة بأدائه للمطعون ضده الأول ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى برفض الدفع المبدى منها بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي وفقاً لحكم المادة 698 من القانون المدني بمقولة أن المطعون ضده الأول لم يتسلم إنذار الفصل بسبب الغياب ولم يعلم بقرار إنهاء خدمته إلا بتاريخ 22/2/2016 بعد خروجه من محبسه ، رغم أن عدم استلام المطعون ضده الأول لهذا الإنذار المرسل إليه بتاريخ 27/10/2013 كان بسبب تغييره لمحل إقامته دون إخطارها بذلك ، ورغم إقراره أمام الخبير المنتدب في الدعوى أنه أخطرها بتاريخ 7/11/2013 بأنه مقيد الحرية على ذمة إحدى القضايا بما ينبئ عن علمه بهذا الإنذار ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 91 من القانون المدني على أنه ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، والنص في الفقرة الأولى من المادة 698 من ذات القانون على أن تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد يدل على أن التقادم المشار إليه لا يبدأ إلا من وقت انتهاء عقد العمل ، وإخطار العامل بهذا الإنهاء أو عمله به علماً يقينياً . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن أنها أصدرت القرار رقم 135 بتاريخ 22/12/2013 بفصل المطعون ضده الأول من العمل لديها لتغيبه عن العمل اعتباراً من 8/10/2013، وإذ لم تقدم الطاعنة دليلاً على أنها أخطرت المطعون ضده الأول بهذا القرار بعد تاريخ صدوره أو أنه علم به علماً يقينياً قبل خروجه من محبسه ، فإن دفعها بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي يكون فاقداً لسنده القانوني ، ولا يغير من ذلك إنذار الطاعنة للمطعون ضده الأول بتاريخ 28/10/2013 بالفصل بسبب الغياب لأن هذا الإنذار لا يغني عن إخطار المطعون ضده الأول بقرارها الصادر بإنهاء خدمته ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع على أساس أن المطعون ضده الأول لم يعلن بقرار إنهاء خدمته ، ولم يعلم به إلا بعد خروجه من محبسه في 22/2/2016 ، وأقام الدعوى بتاريخ 18/1/2017 قبل مضي سنة على علمه بقرار إنهاء خدمته فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ولا يعيبه ما استطرد إليه تأييداً لقضائه في هذا الخصوص من عدم استلام المطعون ضده الأول لإنذار الفصل بسبب الغياب لأنه تزيداً يستقيم الحكم بدونه ، ويضحى هذا النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى للمطعون ضده الأول بالتعويض عن فصله من العمل ، وعدم مراعاة مهلة الإخطار بمقولة أنها فصلته بسبب الحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات في جنحة تبديد دون العرض على المحكمة للنظر في موضوع فصله ، رغم أن الفصل لم يكن لهذا السبب ، وإنما بسبب الغياب عن العمل وإنذاره بالفصل لهذا السبب ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النعي إذا كان موجهاً إلى ما ورد في أسباب الحكم الابتدائي مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، فإنه ولئن كان الحكم الابتدائي قد انتهى في قضائه إلى ثبوت تعسف الطاعنة في فصلها للمطعون ضده الأول من العمل لديها على أساس أن هذا الفصل كان بسبب الحكم عليه بالحبس بموجب حكم جنائي نهائي صادر في جنحة تبديد دون العرض على المحكمة العمالية المختصة بتوقيع جزاء الفصل إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضائه في هذا الخصوص على أساس أن قرار الفصل صدر عن الطاعنة بسبب الغياب دون العرض على المحكمة العمالية المختصة بالمخالفة للمادتين 68 ، 69/4 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعي يكون قد انصب على الحكم الابتدائي دون أن يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه ، ويضحى غير مقبول .
إلا أنه لما كان مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . هذا ، ولما كانت أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردي تحقيقاً للصالح العام ، وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل ، وكان النص في المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة للمحكمة المشار إليها بالمادة 71 من هذا القانون ..... ، والنص في مادته 69 على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيم ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : 1- ..... . 2- ..... . 3- ..... . 4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية ..... ، والنص في المادة 110 من ذات القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 198 من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء ، ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة 69 من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل ..... يدل على أن المشرع منح لصاحب العمل في حالة ثبوت عدم كفاءة العامل أو ارتكابه أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في المادة 69 سالفة البيان ، ومنها الغياب غير المشروع الحق في عرض أمر فصله على المحكمة العمالية لتوقيع جزاء الفصل عليه وفقاً للمادة 68 المشار إليها آنفاً أو إغفال العرض على تلك المحكمة وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بموجب المادة 110 سالفة البيان ، إذ لصاحب العمل في عقد العمل صفتين إحداهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل أن ينهي هذا العقد بإرادته المنفردة ، وصفة أخرى مستمدة من كونه متبوعاً في عقد العمل ، وهذه التبعية تعطيه سلطة الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من اتخاذ إجراءات التأديب ضده وطلب توقيع جزاء الفصل عليه من المحكمة العمالية ، ولم يرد بقانون العمل المشار إليه ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية أو ما يُسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها ، وإنما احتفظ له المشرع وعلى نحو صريح بهذه الصفة وبهذا الحق بما نص عليه في المادة 110 سالفة البيان ، ولما كان المشرع قد اشترط لفصل العامل بسبب الغياب وفقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة 69 من قانون العمل المشار إليه أن يكون الغياب بغير عذر ، وأن يسبق الفصل لهذا السبب إنذار العامل بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل بعد غيابه عشرة أيام في حالة الغياب المتقطع ، وخمسة أيام في حالة الغياب المتصل ، ولم يشترط المشرع استلام العامل لهذا الإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله الحكم بمدوناته أن المطعون ضده الأول تغيب عن العمل اعتباراً من 8/10/2013 ، وأن الطاعنة أنذرته بالفصل بسبب هذا الغياب ثم فصلته بموجب قرارها رقم 135 لسنة 2013 الصادر وفقاً لإقرار الطاعنة بصحيفة الطعن بتاريخ 22/12/2013 لانقطاعه عن العمل مدة متصلة جاوزت العشرة أيام ، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن هذا الفصل تعسفياً ورتب على ذلك قضائه للمطعون ضده الأول بالتعويض عن الأضرار الناجمة عنه ، وعن عدم مراعاة مهلة الإخطار لمجرد أن الطاعنة أصدرت هذا القرار بإرادتها المنفردة دون العرض على المحكمة العمالية المختصة بتوقيع هذا الجزاء وفقاً للمادتين 68 ، 69/4 من قانون العمل ، رغم أن المشرع منح صاحب العمل الحق في إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة إذا توافر المبرر لذلك على نحو ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص لهذا السبب المتعلق بالنظام العام بالنسبة للطاعنة وللمطعون ضده الثاني باعتبار محكوم عليه مع الطاعنة في موضوع لا يقبل التجزئة إعمالاً للمادة 218 من قانون المرافعات ، وإذ حجبه هذا الخطأ من التحقق من صحة دفاع المطعون ضده الأول من أنه أخطر الطاعنة في 7/11/2013 ، وقبل صدور قرار فصله في 22/12/2013 بأنه محبوس على ذمة قضية جنائية ، والتحقق من مدى توافر علم الطاعنة بهذا العذر قبل صدور قرار الفصل ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
لــــــــــــذلــــــك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به للمطعون ضده الأول من تعويض عن الفصل ، وعدم مراعاة مهلة الإخطار ، وأحالت هذا الشق من القضية إلى محكمة استئناف المنصورة ، وألزمت المطعون ضده الأول بمصروفات الطعن ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفته من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق