جلسة 25 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي نواب رئيس المحكمة وسعيد الجدار.
---------------
(264)
الطعن رقم 496 لسنة 56 القضائية
عمل "العاملون بالقطاع العام" "إجازات العامل" "إجازة بدون مرتب" "سلطة صاحب العمل".
طلب الإجازة لمرافقة الزوج المصرح له بالسفر للخارج. التزام جهة العمل بإجابته دون التقيد بمدة زمنية. م 62، 71/ 1 ق 48 لسنة 78.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 332 سنة 1985 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدها "الشركة المصرية لصناعة الجلود" وطلب الحكم بأحقيته في الحصول على إجازة بدون مرتب لمدة عام تبدأ من 17/ 2/ 1985 وقال بياناً لذلك إنه يعمل بالشركة المطعون عليها وتقدم بتاريخ 13/ 1/ 1985 بطلب للحصول على إجازة بدون مرتب لمدة عام لمرافقة زوجته والتي وافقت جهة عملها على منحها إجازة للعمل باليمن غير أن الشركة لم تصرح له إلا بإجازة لمدة شهر في حين كان يتعين عليها الموافقة على منحه الإجازة التي طلبها طبقاً لنص المادة 71 من القانون رقم 48 لسنة 1978 والتي توجب على جهة العمل منح الزوج أو الزوجة إجازة بدون مرتب إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج فأقام الدعوى بطلبه سالف البيان وبتاريخ 27/ 4/ 1985 حكمت المحكمة بأحقية الطاعن في منحه إجازة بدون مرتب لمدة عام تبدأ من 26/ 1/ 1985. استئناف المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 890 لسنة 102 ق القاهرة وبتاريخ 18/ 12/ 1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الفقرة الأولى من المادة 71 من القانون رقم 48 لسنة 1978 قد نصت على إلزام جهة العمل بالموافقة على طلب أي من الزوجين بالتصريح له بإجازة بدون مرتب إذا تم التصريح لأحدهما بالسفر إلى الخارج مدة لا تقل عن ستة أشهر ما دام أن الإجازة غير متصلة بإعارة، وإذ كان قد ترخص لزوجته بإجازة لمدة عام للعمل بالخارج ولم يكن هو بإعارة فإنه كان يتعين على الشركة التصريح له بإجازة مساوية لمدة الإجازة التي حصلت عليها زوجته ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم أحقيته في الإجازة التي طلبها لسبق حصوله على إجازة لمدة سبع سنوات وأن الضوابط والمعايير التي وضعها مجلس إدارة الشركة تمنع الترخيص للعاملين بإجازة بدون مرتب لمدة تزيد على أربع سنوات قد أخطا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 62 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه "لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة في المواد التالية وطبقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة" قد هدف منه المشرع التأكيد على أن حرية مجلس الإدارة في تنظيم العمل بالشركة مقيد بما يضعه القانون من أحكام ملزمه بشأن الإجازات، كما أن النص في المادة 71/ 1 من ذات القانون على أنه "تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتي:
1 - يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب ولا يجوز أن تتجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج، كما لا يجوز أن تتصل هذه الإجازة بإعارة إلى الخارج، ويتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال" مفاده أن المشرع بهدف صيانة الأسرة ومنع تفريق الزوجين ألزم الشركة بأن تستجيب لطلب الإجازة بغرض مرافقة الزوج المصرح له بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل بعد أن كانت هذه الاستجابة جوازيه طبقاً لنص المادة 43 من نظام العاملين بالقطاع العام السابق الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971، كما أنه حرر هذه الإجازة من قيد المدة الزمنية الذي كان يقيدها طبقاً لنص المادة الأخيرة بأن لا تزيد على أربع سنوات، ومن ثم فإنه لا يجوز لمجلس الإدارة أن يعيد هذا القيد الذي رفعه القانون ولا يعتد بما يقرره من ذلك بالمخالفة لأحكام القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن اللائحة التنفيذية للشركة المطعون ضدها قد عدلت بقراري مجلس إدارتها رقمي 139، 140 لسنة 1982 بجعل الحد الأقصى للإجازات بدون مرتب أربعة سنوات طوال مدة الخدمة بالشركة، وأن الطاعن قد تجاوز هذا الحد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 890 لسنة 102 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق