الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 مايو 2023

الطعن 2366 لسنة 56 ق جلسة 25 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 265 ص 1684

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، محمد السيد رضوان، حماد الشافعي نواب رئيس المحكمة وسعيد الجدار.

--------------

(265)
الطعن رقم 2366 لسنة 56 القضائية

تأمينات اجتماعية "أجر".
الأجر في قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 75. ماهيته. هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواءً كان هذا المقابل محدد بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً. صيرورة متوسط ما تقاضاه المطعون ضده من مكافآت ومزايا عينية من المقابل النقدي الذي حصل عليه لقاء عمله المحدد المدة ولم يصرف له كحافز إنتاج. مؤداه. اعتباره من قبيل الأجر الذي يحسب المعاش على أساسه.

---------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الخامسة فقرة (ط) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 - والمعمول به في شأن هذا التعديل من أول سبتمبر 1975 - وقبل تعديله بالقانون رقم 47 لسنة 1984، أن المقصود بالأجر في تطبيق القانون أحكام هذا القانون هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواءً أكان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً..... مؤدى ذلك أن متوسط ما تقاضاه المطعون ضده من مكافآت ومزايا عينية وقدره..... والذي تقرر استمراره في صرفه بصفة شخصية دون أن ينص على استهلاكه من علاواته الدورية، قد صار بعد تحديده من المقابل النقدي الذي حصل عليه لقاء عمله المحدد المدة بالشركة المنقول إليها، ولم يعد يصرف له كحافز إنتاج، وبالتالي فإن هذا المتوسط يكون من الأجر الذي يجرى حساب معاش المطعون ضده على أساسه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 1861 لسنة 1978 عمال كلي إسكندرية بطلبات ختامية هي الحكم بضم مدد الاشتغال بالمحاماة التي تأخر فيها عن سداد الاشتراك وقدرها 5 يوم 1 شهر 4 سنة إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش وتعديل المعاش اعتباراً من 27/ 8/ 1977 إلى مبلغ 84.040 جنيهاً شهرياً، وإضافة مبلغ تسعة جنيهات قيمة متوسط حوافز الإنتاج إلى المعاش ليكون 93 جنيهاً شهرياً، وصرف الفروق المترتبة على ذلك. وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحري وكان يحصل على مبالغ إضافية زيادة على مرتبة ثم صدر قرار بنقله من هذه المؤسسة إلى شركة المستودعات المصرية ونص على أحقيته في الاحتفاظ بمتوسط ما تقاضاه من المكافآت والحوافز والمزايا المادية والعينية خلال سنتي 1974، 1975، وإذ أنكرت عليه الطاعنة الحق في ضم مدد الاشتغال بالمحاماة المشار إليها إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش، ولم تقم بإضافة قيمة متوسط حوافز الإنتاج إلى معاشه فقد أقام الدعوى بطلباته سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أعادت المأمورية إليه وقدم تقريراً تكميلياً أدخلت الطاعنة شركة المستودعات المصرية خصماً في الدعوى لتقدم ما تحت يدها من مستندات وليصدر الحكم في مواجهتها، وبتاريخ 14/ 11/ 1984 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضده في ضم مدة قدرها أربعة سنوات وشهر واحد وخمسة وعشرين يوماً إلى مدة معاشه وتعديل معاشه الشهري اعتباراً من 27/ 8/ 1977 ليصبح 84.040 جنيهاً ورفض طلبه حصوله على قيمة حوافز الإنتاج المطالب بها وإعادة المأمورية للخبير لحساب الفروق المستحقة له، استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف إسكندرية وقيد استئنافه برقم 321 لسنة 40 ق، كما استأنفته الطاعنة وقيد استئنافها برقم 335 لسنة 40 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 26/ 6/ 85 برفض الاستئناف رقم 335 لسنة 40 ق، وفي موضوع الاستئناف رقم 321 لسنة 40 ق بإلغاء الحكم المستأنف في الشق الثالث منه وبأحقية المطعون ضده متوسط حوافز الإنتاج ومقدارها 9.093 جنيهاً إلى مرتبه وتسوية معاشه اعتباراً من 27/ 8/ 1977 على هذا الأساس، وبندب خبير لتحديد معاش المطعون ضده بناءً على هذا التعديل وحساب الفروق المالية المستحقة له بناءً على ذلك في المدة من تاريخ إحالته للمعاش وحتى إيداع التقرير، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 20/ 5/ 1986 بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 1588.242 جنيهاً وبأحقيته اعتباراً من شهر فبراير 1986 لمعاش شهري قدره 132.041 جنيهاً، طعنت الطاعنة في هذا الحكم وفي الحكم الصادر بتاريخ 26/ 6/ 1985 في خصوص قضائه في موضوع الاستئناف رقم 321 لسنة 40 ق بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها رأى برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه وفقاً للبند (ط) من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يشترط لاعتبار حوافز الإنتاج جزءاً من الأجر في تطبيق أحكام هذا القانون أن تكون جهة العمل قد وضعت نظاماً خاصاً لهذا الغرض حددت فيه جميع الأسس الموضوعية وعلى الأخص القواعد المتعلقة بكيفية وكمية الإنتاج أو جودته أو معدلات الأداء التي يستحق على أساسها الحافز أما إذا لم تقم جهة العمل بوضع مثل هذا النظام فإن حوافز الإنتاج التي تُصرف للعاملين بها لا تدخل في مدلول الأجر المشار إليه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن شركة المستودعات المصرية التي كان يعمل بها المطعون ضده عند إحالته إلى المعاش في 27/ 8/ 1977 لم تضع نظام حوافز الإنتاج وأن المطعون ضده كان يصرف المبالغ الإضافية التي نقل بها من المؤسسة الملغاة إلى الشركة المذكورة بصفة شخصية على أن تستهلك من علاواته الدورية فإنه لا يستحق إضافة الحوافز أو مكافأة زيادة الإنتاج إلى معاشه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في ضم متوسط مكافأة زيادة الإنتاج إلى مرتبه باعتبارها جزءاً من الأجر في تطبيق قانون التأمين الاجتماعي ودون أن يفصح عن مصدره دليله وسنده في ذلك وأغفل الرد على أن هذه المبالغ كانت تصرف للمطعون ضده بعد النقل بصفة شخصية على أن تستهلك من علاواته الدورية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعابه القصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الخامسة فقرة (ط) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 - والمعمول به في شأن هذا التعديل من أول سبتمبر 1975 - وقبل تعديله بالقانون رقم 47 لسنة 1984 - أن المقصود بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواءً أكان هذا محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً. لما كان ذلك وكان الثابت في بالدعوى إنه بتاريخ 4 سبتمبر 1976 صدر القانون رقم 122 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام والمعمول به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الأخير، ونص على استمرار العاملين بالمؤسسات العامة الملغاة في تقاضي مرتباتهم وأجورهم وبدلاتهم لحين صدور قرار من الوزير المختص بنقلهم بأقدمياتهم وفئاتهم، وعلى احتفاظ العاملين المنقولين بما كانوا يتقاضونه من بدلات تمثيل ومتوسط ما كانوا يحصلون عليه منها من حوافز ومكافآت وأرباح أو أية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامي 74، 1975 وذلك بصفة شخصية مع عدم الجمع بين هذه المزايا وما قد يكون مقرراً من مزايا مماثلة في الجهة المنقول إليها العامل وفي هذه الحالة يصرف له أيهما أكبر. ونفاذاً لذلك أصدر وزير النقل البحري القرار رقم 221 لسنة 1975 بنقل المطعون ضده وآخرين إلى شركة المستودعات المصرية، ونص القرار في المادة السابعة منه على أن "يستمر العاملون المنقولون في صرف متوسط ما تقاضوه شهرياً من مكافآت وحوافز وأي مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامين وفق الكشوف التي تعدها المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري وذلك بصفة شخصية"، ثم صدر قرار تلك المؤسسة رقم 322 لسنة 1975 بتحديد متوسط ما تقاضاه المطعون ضده من مكافآت ومزايا عينيه بمبلغ 9.093 جنيهاً شهرياً، مؤدى ذلك أن متوسط ما تقاضاه المطعون ضده من مكافآت ومزايا عينية وقدره 9.093 جنيهاً والذي تقرر استمراره في صرفه بصفة شخصية دون أن ينص على استهلاكه من علاواته الدورية، قد صار بعد تحديده من المقابل النقدي الذي حصل عليه لقاء عمله المحدد المدة بالشركة المنقول إليها ولم يعد يصرف له كحافز إنتاج، وبالتالي فإن هذا المتوسط يكون من الأجر الذي يجرى حساب معاش المطعون ضده على أساسه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه من خطأ دون أن ينقض الحكم.
وحيث إن لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق