الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 مايو 2023

الطعن 2013 لسنة 56 ق جلسة 20 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 261 ص 1660

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رشاد مبروك، السيد خلف نائبي رئيس المحكمة، وفؤاد شلبي وأحمد أبو الضراير.

---------------

(261)
الطعن رقم 2013 لسنة 56 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "إخلاء الوحدات غير السكنية لإعادة البناء".
إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى لإعادة بنائه وزيادة عدد وحداته م 49 ق 49 لسنة 1977. مناطه. حصول المالك على ترخيص ببناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى المقررة بالنص المذكور. جواز أن يكون هذا الترخيص لاحقاً على التنبيه بالإخلاء ورفع الدعوى. علة ذلك.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن". شيوع "إدارة المال الشائع". وكالة.
(2) اتفاق الأغلبية على اختيار مدير لإدارة المال الشائع. اعتباره صاحب الشأن في الإدارة.
(3) اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة. م 701/ 2 مدني. أثره. لمتولي إدارة المال الشائع حق تأجيره وطلب إخلائه. اتساع سلطته لحق التقاضي فيما قد ينشأ عنه من منازعات.
(4) إيجار. "إيجار الأماكن" "هدم العقار لإعادة بنائه".
التزام المالك المرخص له بهدم مبناه لإعادة بنائه بشكل أوسع بتوفير مكان مناسب للمستأجر بأجر مماثل أو بتعويضه نقداً. التزام تخييري. الخيار فيه للمالك.

----------------
1 - إخلاء المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقاً لنص المادة 49 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 منوط بحصول المالك على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمناً بناءً وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه هذه الوحدات المرخص بهدمها، وكان لا يشترط حصول طالب الإخلاء على ترخيص بالبناء قبل إعلان التنبيه بالإخلاء إذ لا يجوز أن يكون هذا الترخيص لاحقاً على التنبيه بالإخلاء ورفع الدعوى إذ لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع تأييداً لطلبه بإخلاء العين لإعادة بنائها بشكل أوسع.
2 - النص في المادة 828 من القانون المدني على أن "1 - ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتاد يكون ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء....... 2 -......... 3 - وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض الباقين عد وكيلاً عنهم." يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء أو غيرهم كان هو صاحب الشأن في الإدارة.
3 - إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدني قد نصت على أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة، ومن ثم فإن إيجار المال الشائع وطلب إخلاء العين المؤجر يدخل في سلطة متولي إدارته من الشركاء ويدخل في سلطته - تبعاً لذلك - حق التقاضي فيما ينشأ عن هذا الإيجار من منازعات.
4 - مؤدى ما نصت عليه الفقرة د. من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع ألقى على عاتق المالك المرخص له بهدم مبناه لإعادة بنائه بشكل أوسع بالتزام تخييري قبل كل من مستأجري وحدات هذا المبنى، وهو أن يوفر له مكان مناسب بأجر مماثل لأجرة الوحدة التي يستأجرها بالمبنى المرخص بهدمه وإما بتعويضه تعويضاً نقدياً على الوجه المبين بالنص، وجعل الخيار في ذلك للمالك باعتباره المدين بهذه الالتزام التخييري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 244 سنة 1982 إيجارات أسوان الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بإخلاء المحلين المؤجرين لهم والتسليم وقال بياناً لدعواه إنه يمتلك العقار المشتمل على هذين المحلين وقد حصل على ترخيص بإعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته، ونبه على الطاعنين بالإخلاء مع التزامه بتعويضهم بمبلغ مساو للقيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلوها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى مقداره ألفي جنيه، إلا أنهم لم يستجيبوا، فأقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان. وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتاريخ 27/ 2/ 1985 بإجابة المطعون عليه إلى طلبيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 143 سنة 4 ق لدى محكمة استئناف قنا (مأمورية أسوان) التي حكمت بتاريخ 24/ 4/ 1986 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لبطلان التنبيه بالإخلاء لحصوله قبل صدور ترخيص إعادة البناء إذ أن التنبيه هو إعلان بتمام استيفاء شروط الإخلاء التي تضمنها نص المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 فلا يجوز لطالب الإخلاء استيفاء هذه الشروط بعد إعلان التنبيه، إلا أن الحكم أقام قضاءه على الاعتداد بالترخيص الصادر بعد التنبيه بالإخلاء.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان إخلاء المبنى المؤجر كل وحداته لغير السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقاً لنص المادة 49 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 منوط بحصول المالك على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمناً بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه هذه الوحدات المرخص بهدمها، وكان لا يشترط حصول طالب الإخلاء على ترخيص بالبناء قبل إعلان التنبيه بالإخلاء إذ لا يجوز أن يكون هذا الترخيص لاحقاً على التنبيه بالإخلاء ورفع الدعوى إذ لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع تأييداً لطلبه بإخلاء العين لإعادة بنائها بشكل أوسع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذه النظر وكان الثابت في الدعوى أن ترخيص البناء المقدم في الدعوى تضمن وحدات تصلح للغرض الذي تستعمل فيه الوحدتين المراد هدمهما فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منهم بعدم الدعوى لعدم ملكية المطعون عليه للعقار محل النزاع بأكمله على أن المطعون عليه تملك بعض العقار بعقد مسجل والباقي بعقد عرفي صدر حكم بصحته، في حين أن شرط قبول الدعوى طبقاً للمادة 49 من القانون رقم 49 سنة 1977 أن يكون التنبيه بالإخلاء صادراً من جميع ملاك العقار.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 828 من القانون المدني على أن "1 - ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء....... 2 -........ 3 - وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض الباقين عد وكيلاً عنهم" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء أو غيرهم كان هو صاحب الشأن في الإدارة، وكانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدني قد نصت على أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة، ومن ثم فإن إيجار المال الشائع وطلب إخلاء العين المؤجرة يدخل في سلطة متولي إدارته من الشركاء، ويدخل في سلطته - تبعاً لذلك - حق التقاضي فيما ينشأ عن هذا الإيجار من منازعات، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه يمتلك أغلبية العين محل النزاع بعقد مسجل وأنه القائم على إدارة هذه العين فإن التنبيه الموجه إليهم منه بالإخلاء لإعادة بنائهم بشكل أوسع يكون صادراً من صاحب الصفة، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن هذا الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه على أن الخيار بين توفير وحدة مناسبة بأجر المثل للمستأجر وبين التعويض المقرر يكون للمالك، في حين أن مؤدى نص المادة 49 من القانون رقم 49 سنة 1977 أن الالتزام ليس تخييرياً للمالك إنما هو مزية للمستأجر.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مؤدى ما نصت عليه الفقرة د من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع ألقي على عاتق المالك المرخص له بهدم مبناه لإعادة بنائه بشكل أوسع بالتزام تخييري قبل كل من مستأجري وحدات هذا المبنى، وهو أن يوفر له مكان مناسب بأجر مماثل لأجر الوحدة التي يستأجرها المبنى المرخص بهدمه وإما بتعويضه تعويضاً نقدياً على الوجه المبين بالنص، وجعل الخيار في ذلك للمالك باعتباره المدين بهذه الالتزام التخييري. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق