الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 مايو 2023

الطعن 1869 لسنة 38 ق جلسة 2/ 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 214 ص 1053

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.

--------------

(214)
الطعن رقم 1869 لسنة 38 القضائية

أشكال في التنفيذ. "ماهيته". طعن. نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". قمار.
الإشكال في التنفيذ لا يرد إلا على حكم غير نهائي.
الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الإشكال بعد صيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياً. غير جائز.

---------------
يبين من نص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية أن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن ما زال مفتوحاً، وإذ كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المستشكل في تنفيذه فمن ثم يكون الطعن المقدم من الطاعن غير جائز ما دام الثابت أن طعنه قد ورد على الحكم الصادر في الإشكال وهو حكم وقتي انقضى أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياً بعدم الطعن فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن. (1)


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17/ 7/ 1964 بدائرة قسم الأزبكية سمح لرواد محله بلعب القمار وطلبت معاقبته بأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وتغريمه عشرة جنيهات والغلق لمدة أسبوع والمصادرة فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فاستشكل المتهم في تنفيذ الحكم أمام محكمة الأزبكية الجزئية فقضت بتاريخ 15/ 4/ 1966 بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه فاستأنف المتهم هذا الحكم، وقضت محكمة القاهرة الابتدائية حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض.


المحكمة

من حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لأنه في يوم 17/ 7/ 1964 سمح لرواد محله بلعب القمار، ومحكمة أول درجة قضت بحبسه شهراً مع الشغل وتغريمه عشرة جنيهات والغلق لمدة أسبوع والمصادرة، فاستأنف وقيد استئنافه برقم 7311 جنح مستأنفة وسط القاهرة سنة 1964 وقضت محكمة القاهرة الابتدائية بتاريخ 28/ 10/ 1965 في موضوع الاستئناف برفضه، فقد استشكل في تنفيذه وقضت محكمة أول درجة برفض الإشكال والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه. فاستأنف وقضت محكمة ثاني درجة بتاريخ 26/ 2/ 1968 حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض بتاريخ 2/ 4/ 1968 وأودع مذكرة بالأسباب التي بني عليها الطعن في اليوم ذاته. لما كان ذلك، وكان الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن ما زال مفتوحاً، وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية وكان يبين من كتاب نيابة وسط القاهرة المؤرخ 23 نوفمبر سنة 1968 المرفق بالأوراق أن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بتاريخ 28/ 10/ 1965 في القضية رقم 7311 جنح مستأنفة وسط القاهرة سنة 1964 المستشكل في تنفيذه فمن ثم يكون الطعن المقدم من الطاعن غير جائز ما دام الثابت أن طعنه قد ورد على الحكم الصادر في الإشكال وهو حكم وقتي انقضى أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياً بعدم الطعن فيه مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.


(1) نفس المبدأ في الطعن رقم 2944 لسنة 32 ق جلسة 27 من مايو سنة 1963 مجموعة المكتب الفني السنة 14 ع 2 ص 442.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق