جلسة الأول من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نائبي رئيس المحكمة، وأحمد علي خيري ومحمد عبد المنعم إبراهيم
---------------
(273)
الطعن رقم 1641 لسنة 56 القضائية
(1، 2) نقض "الخصوم في الطعن". نيابة "نيابة قانونية". قانون. أحزاب.
(1) الطعن بالنقض. غير جائز إلا من المحكوم عليه. الخصومة في الطعن مقصورة على الخصوم الحقيقيين في الحكم المطعون فيه.
(2) رئيس الحزب. صاحب الصفة الأصيل في تمثيله أمام القضاء. م 10 ق 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية. جواز إنابة غيره من قيادات الحزب. مباشرة أمين الحزب للدعوى دون إنابة أو تفويض. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول بصفته أقام الدعوى رقم 1361 سنة 1978 مدني بنها الابتدائية بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية - بإخلاء الحزب الوطني الديمقراطي من الشقتين المبينتين بصحيفتها وتمكينه من وضع يده عليهما لاستعمالهما مقرين لحزب التجمع الوطني التقدمي الذي يمثله بما فيهما من أثاث ومهمات وتليفونات وكف منازعته فيهما، وقال بياناً لذلك إن نصوص القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسة خولت أمين عام اللجنة المركزية للإتحاد الاشتراكي العربي التنازل عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد المذكور إلى أي من الأحزاب القائمة ومن ثم فقد صدر القرار رقم 118 لسنة 1977 في 22/ 10/ 1977 بالتنازل للحزب الذي يمثله عن بعض هذه الأماكن ومنها المقرين موضوع التداعي، إلا أنه لدى اتخاذ إجراءات تسليمهما استولى عليهما المسئولون عن حزب مصر العربي الاشتراكي - والذي أدمج في الحزب الوطني الديمقراطي - بغير حق ودون سند من القانون فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 20/ 6/ 1983 بإخلاء الحزب الوطني الديمقراطي من المقرين موضوع التداعي وتمكين المطعون عليه الأول بصفته من وضع يده عليهما لاستعمالهما مقرين للحزب الذي يمثله بما فيهما من أثاث ومهمات وتليفونات وكف المنازعة له فيهما. استأنف الحزب الوطني الديمقراطي هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية بنها بالاستئناف رقم 497 سنة 16 ق، وبتاريخ 23/ 3/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعن ليس له صفة في تمثيل الحزب المحكوم عليه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر أن الطعن بالنقض لا يكون إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفاً حقيقياً في الحكم المطعون فيه، وأن المرجع في بيان النائب الذي يمثل الجهة الطاعنة هو القانون الذي ينظم أحكامها ويعين النائب عنها ويبين حدود هذه النيابة ومداها، لما كان ذلك، وكان النص في المادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية على أن "رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أي جهة أخرى أو في مواجهة الغير، ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحد أو أكثر من قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقاً لنظامه الداخلي" يدل على أن رئيس الحزب هو صاحب الصفة الأصلية في تمثيله أمام القضاء، وأن مباشرة رئيس الحزب لهذا الحق إنما تكون بوصفه نائباً قانونياً عن الحزب، إلا أنه ليس في هذا القانون ما يحول بين الأصيل ومباشرة حقه في تمثيل الحزب في هذا الشأن سواءً بنفسه أو بواسطة من ينيبه من قيادات الحزب، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت أمام محكمة أول درجة من المطعون عليه الأول ضد رئيس الحزب الوطني الديمقراطي بطلب إخلاء المقرين موضوع التداعي، وصدر عليه الحكم فيها بالإخلاء بصفته تلك، وتأيد استئنافياً بالحكم المطعون فيه وأن الطعن فيه بطريق النقض مرفوع من الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي بصفته الممثل القانوني لهذا الحزب، وإذ لم يقدم الطاعن ما يدل على أن رئيس الحزب أنابه أو فوضه في رفع هذا الطعن كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أن الأمين العام للحزب الوطني لم يكن هو الخصم الحقيقي المحكوم عليه في النزاع المطروح على نحو ما سلف بيانه، فإن الطعن يكون غير مقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق