الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 مايو 2023

الطعن 12006 لسنة 4 ق جلسة 15 / 3 / 2014

------------

"الـوقـائـــع"
اتهمت النيابة العامة فى قضية الجنحة رقم 1616 لسنة 2007 جنح مركز الإسماعيلية بأنه فى يوم 11 من مايو لسنة 2006 بدائرة مركز الاسماعيلية :-
تعدى على أرض مملوكة للدولة .
وطلبت عقابه بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز الاسماعيلية الجزئية قضت غيابياً فى 22 من مارس سنة 2007 بحبس المتهم ثلاث أشهر مع الشغل وكفالة مائه جنيها والإزالة .
فعارض وقضى معارضته فى 28 من فبراير سنة 2008 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً .
استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 5962 لسنة 2008 مستأنف الإسماعيلية .
محكمة الاسماعيلية الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً فى 21من نوفمبر سنة 2009 بتغريم المتهم خمسمائه جنيها والإزاله ورد العقار المغتصب .
فعارض وقضى فى معارضته فى 18 من يناير سنة 2010 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعنت الأستاذة / ..........المحامية بصفتها وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من مارس سنة 2010 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى ذات التاريخ موقع عليها من الأستاذة المحامية المذكورة .
وبجلسة 10 من فبراير سنة 2013 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة) وقررت التأجيل لنظره بجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

-------------------
"المحكمـــة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدى على أرض مملوكة للدولة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال وإعتوره الإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه قد أحال فى أسبابه إلى الحكم الابتدائى الذى اكتفى فى بيان واقعة الدعوى بترديد ما ورد عنها بوصف التهمة ولم يورد مؤدى محضر الضبط الذى عول عليه فى الإدانة ووجه إستدلاله به ودفع بإنتفاء ركن الغصب فى حقه إلا أن المحكمة إلتفتت عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه ولم تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وقضت بعقوبة الرد دون مقتضى , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانه على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن يلتزم بإيراد كل دليل من الأدلة التى إستندت إليها المحكمة فى الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً ، كذلك يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة التعدى على أرض مملوكة للدولة أو لأحد الجهات المبينة فى المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أم فضاء وماهية السلوك الاجرامى الذى قارفه الجانى بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض الدولة أو إحدى تلك الجهات ويكشف عن توافر القصد الجنائى لديه وهو إتجاه إردته إلى الإنتفاع بتلك الارض بغير حق مع العلم بأنه تعدى عليها ولا يحق له الإنتفاع بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الغيابى الإستئنافى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى واقتصر فى بيان الدليل إلى الإحالة الى محضر ضبط الواقعة وتقرير الخبير دون أن يورد مؤداهما بطريقة كافية ووجه إستدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يكون معيبا بالقصور , أضف إلى هذا أن البين من محضر جلسة المعارضة الإبتدائية المؤرخ 28 من فبراير سنة 2008 ومن الحكم الغيابى الإستئنافى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بإنتفاء فعل التعدى فى حقه وأن الأرض مثار الإتهام فى حياذته خلفاً عن مورثه ، بيد أن المحكمة دانت الطاعن بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات دون أن ترد على هذا الدفع رغم جوهريته وجديته لإتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فيها ، ذلك بأنه لو صح أن الأرض المقام عليها البناء يحوزها الطاعن بسند صحيح من الجهة المالكة لها فإن أحكام القانون المطبقة لا تسرى عليها ، وإذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يسقطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع , مما يعيبه ويستوجب نقضه .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حق النيابة العامة فى الإستئناف مطلق تباشره فى الموعد المقرر لها متى كان الحكم جائزاً إستئنافه وكان الحكم الصادر فى معارضة المتهم هو حكم قائم بذاته فللنيابة حق الطعن عليه بالإستئناف إذا ما رأت وجهاً لذلك ، وغاية الأمر أنها إذا إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الإبتدائى الغيابى المعارض فيه - كى لا يضار المعارض بمعارضته - اللهم إلا إذا كانت النيابة قد إستأنفت الحكم الغيابى .
لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائى الغيابى قد قضى بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه والإزالة على نفقة المحكوم عليه والمصاريف مع ذلك فلم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم وإنما إستأنفت الحكم الصادر فى معارضة الطاعن والقاضى بقبول المعارضة شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً والمصاريف فإنه لاتثريب على المحكمة الإستئنافية إذ هى قبلت إستئناف النيابة لهذا الحكم ، بيد أنه لم يكن لها بناء على هذا الإستئناف أن تجاوز حد العقوبة التى قضى بها الحكم الإبتدائى الغيابى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأضاف إلى العقوبة المقضى بها على الطاعن عقوبة رد العقار المغتصب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما كان يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بالغائه فيما قضى به من عقوبة رد العقار ، إلا أنه نظراً لما شاب الحكم من قصور فى التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح ، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أنزله من عقوبة رد العقار، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى له ألا تقضى بتلك العقوبة إذ رأت إدانة الطاعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : ــــــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضيه إلى محكمة الاسماعيلية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق