جلسة أول فبراير سنة 1966
برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: اميل جبران، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا.
---------------------
(27)
الطعن رقم 377 لسنة 30 القضائية
(أ) بيع "هلاك المبيع". إصلاح زراعي.
الهلاك - في حكم المادة 437 مدني - زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية. استيلاء الإصلاح الزراعي على قدر من الأطيان المبيعة ليس هلاكاً لهذا القدر.
(ب) إصلاح زراعي. "الاستيلاء". "عدم الاعتداد بتصرفات المالك". بيع "التزامات البائع به". "التزام بضمان".
المناط - عند الاستيلاء تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي - في عدم الاعتداد بما لم يشهر من تصرفات المالك الصادرة لغير فروعه وزوجه وأزواج فروعه والسابقة على تاريخ العمل به هو ثبوت تاريخ هذه التصرفات قبل 23 يوليه سنة 1952. عدم الاعتداد معناه بقاء المتصرف فيه على ملك المتصرف فيما يختص بتطبيق أحكام الاستيلاء. مسئولية البائع قبل المشتري عن هذا الاستيلاء ما دام سببه راجعاً إليه.
(ج) بيع "التزامات البائع". "الالتزام بالضمان".
تراخي المشتري في تسجيل عقد شرائه لا يسقط عن البائع التزامه بالضمان ولو ترتب على هذا التراخي نزع ملكية العين المبيعة من تحت يد المشتري.
(د) بيع "التزامات البائع". "الالتزام بتسليم المبيع".
تطبيق نص المادة 434 مدني في حالة العجز في المبيع، محله أن يكون البيع قد انعقد على عين معينة مفرزة ولم يتم التسليم على النحو الذي التزم به البائع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وغيره من الأوراق - تتحصل في أنه بموجب عقد ابتدائي تاريخه 28/ 2/ 1950 باع الطاعنان إلى المدعو عريان برسوم بصفته ولياً على ابنه المطعون عليه، وقت أن كان قاصراً أطياناً زراعية ذكر في العقد أنها 11 ف و16 ط و22 س وأن المشتري دفع كامل ثمنها وقدره 4916 ج و40 م بواقع 420 ج ثمناً للفدان الواحد. ولقيام نزاع بين الطرفين فيما بعد حول المساحة الحقيقية للأطيان المبيعة أقام عليهما المشتري بصفته الدعوى رقم 163 لسنة 1956 كلي بني سويف طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع بالنسبة إلى 11 ف و3 ط و13 س نظير ثمن قدره 4681 ج و240 م. مع باقي الطلبات المبينة بالصحيفة. وفي أثناء نظر الدعوى بلغ المطعون عليه سن الرشد وباشر الدعوى بنفسه وعدل طلباته فيها إلى الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع بالنسبة لقدر مساحته 8 ف و7 ط و21 س نظير ما يقابله من الثمن وهو مبلغ 3497 ج و80 م مع إلزام الطاعنين متضامنين بأن يردا إليه مبلغ 1418 ج و960 م ثمن 3 ف و9 ط و2 س من الأطيان المبيعة وذلك على أساس أن الإصلاح الزراعي استولى بعد البيع على 2 ف و19 ط و16 س من هذا القدر وأن الباقي منه وقدره 13 ط و10 س هو نقص في المساحة - كما طلب إلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 401 ج و400 م قيمة ريع هذين القدرين عن سنة 1958 الزراعية، وحفظ حقه فيما يستجد من هذا الريع - طلب الطاعنان الحكم برفض طلبات المطعون عليه جميعها فيما عدا طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد بالنسبة إلى 8 ف و7 ط و21 س - فقد ذكرا أنهما لا ينازعان في هذا الطلب على أن يلتزم المطعون عليه بالمصروفات، وقالا عن ثمن النقص في المساحة إنه على فرض وجوده، فإن حق المطعون عليه في المطالبة به قد سقط بالتقادم عملاً بنص المادة 434 من القانون المدني - وبتاريخ 18/ 3/ 1959 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع بالنسبة إلى 8 ف و7 ط و21 س وبإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمطعون عليه مبلغ 1184 ج و160 م قيمة القدر الذي استولى عليه الإصلاح الزراعي ورفضت المحكمة طلبي الريع وثمن النقص وأقامت قضاءها برفض هذين الطلبين على أن حق المطعون عليه في طلب مقابل النقص قد سقط بالتقادم لمرور أكثر من سنة من وقت استلامه المبيع استلاماً فعلياً من تاريخ البيع الحاصل في 28/ 2/ 1950 حتى رفعه الدعوى بثمن هذا النقص في 9/ 4/ 1956 أو إنذاره الطاعنين بخصوصه في 2/ 5/ 1955 - وقالت إن مطالبة الطاعنين بالريع في غير محلها لأنهما كانا حسني النية - استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالنسبة لطلبي الريع ومقابل النقص المحكوم برفضهما وقيد استئنافه برقم 685 سنة 77 ق القاهرة كما استأنفه الطاعنان بالنسبة لقضائه عليهما بثمن الأرض المستولى عليها وقيد استئنافهما برقم 865 سنة 76 ق القاهرة، وقد ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 21/ 6/ 1960 حكمت برفض الاستئناف المرفوع من الطاعنين وقضت في الاستئناف المرفوع من المطعون عليه، بإلزام الطاعنين بأن يدفعا له، زيادة على ما حكمت به محكمة أول درجة مبلغ 234 ج و800 م قيمة ما قبضاه أكثر من الثمن المستحق لهما مع الفوائد بواقع 4% سنوياً عن جميع المبلغ المحكوم به وقدره 1418 ج و960 م وذلك من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 1/ 9/ 1958 حتى السداد - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 28/ 12/ 1963 وفيها صممت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها المتضمنة طلب رفض الطعن، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وفي الجلسة التي حددت لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سببين، ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنه بالرغم من أن الحكم اعتبر عقد البيع الصادر منهما للمطعون عليه صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية، فقد استند في قضائه عليهما بثمن القدر الذي استولى عليه الإصلاح الزراعي إلى ما قرره من أن وفاء المطعون عليه بثمن هذا القدر تم تنفيذاً لالتزام زال سببه لاستحالة تنفيذه ومن أجل ذلك يصبح من حقه استرداد هذا الثمن عملاً بالمادتين 159 و182 من القانون المدني - هذا في حين أن الوفاء بهذا الثمن تم تنفيذاً لالتزام قام صحيحاً واستمر صحيحاً، وتنفذ باستلام المشتري للعين المبيعة - وليس السبب في عدم بقاء القدر المستولى عليه في ملك المشتري إلا سبباً طارئاً حدث بعد انعقاد العقد نتيجة لتشريع لم يكن في مقدور البائعين توقعه، بل إن هذا السبب راجع إلى إهمال المشتري في تسجيل عقد البيع مما يسقط حقه في الرجوع على البائعين بالضمان - هذا إلى أنه وقد استلم المشتري المطعون عليه - الأطيان المبيعة، فإن البائعين - الطاعنين - لا يسألان عن هلاك قدر منها بنزع ملكيته والاستيلاء عليه من تحت يد المشتري إذ المبيع إذا هلك بعد تسليمه إلى المشتري فإنه يتحمل تبعة هذا الهلاك ولو لم تكن الملكية قد انتقلت إليه بسبب عدم تسجيل عقد البيع - ولا محل للقول بمسئولية الطاعنين استناداً إلى أن البائع يلتزم قبل المشتري بضمان التعرض والاستحقاق، ذلك أن شرط هذا الضمان أن يكون سبب التعرض أو الاستحقاق موجوداً وقت البيع، أما إذا نشأ هذا السبب بعد العقد فإن البائع لا يسأل عنه وأضاف الطاعنان أنه على فرض صحة الأساس الذي اتخذه الحكم سنداً للقضاء عليهما بثمن القدر الذي استولى عليه الإصلاح الزراعي فإنهما قد دفعا بسقوط حق المطعون عليه في الرجوع عليهما بهذا الثمن، إلا أن الحكم أغفل هذا الدفع ولم يرد عليه مما يعيبه بالقصور.
وحيث إنه لما كان الهلاك المنصوص عليه في المادة 437 من القانون المدني هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية، فإن استيلاء الإصلاح الزراعي - بعد البيع - على قدر من الأطيان المبيعة لا يعد هلاكاً لهذا القدر تجرى عليه أحكام الهلاك في البيع، ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن بسبب النعي في غير موضعه - ولما كان يبين من الشهادة المؤرخة 12/ 5/ 1958 الصادرة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمنطقة بني سويف السابق تقديمها لمحكمة الموضوع، والمودع صورة رسمية لها بملف هذا الطعن، أنه بموجب محضر استيلاء مؤرخ 11/ 12/ 1955 ومحرر تنفيذاً للقرار رقم 1320 محافظة بني سويف الصادر بالاستيلاء على الأطيان الزائدة لدى الطاعن الأول نقولا واصف جريس استولى الإصلاح الزراعي على 2 ف و19 ط و16 س من الأطيان المبيعة من الطاعنين إلى المطعون عليه - وكان المناط عند الاستيلاء على المساحات الزائدة تنفيذاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 الصادر بشأن الإصلاح الزراعي، في الاعتداد بما لم يشهر من تصرفات المالك الصادرة إلى غير فروعه وزوجه وأزواج فروعه، والسابقة على يوم 9/ 9/ 1952 تاريخ العمل بهذا القانون هو - على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - بثبوت تاريخ هذه التصرفات قبل يوم قيام الثورة في 23/ 7/ 1952، فما لم يكن منها ثابت التاريخ قبل هذا اليوم لا يعتد به بمعنى أن يعتبر المتصرف فيه باقياً على ملك المتصرف فيما يختص بتطبيق أحكام الاستيلاء - لما كان ذلك، وكان عقد البيع محل النزاع الحالي ليس له تاريخ ثابت قبل يوم 23/ 7/ 1952 فإن حق الإصلاح الزراعي فيما استولى عليه من الأطيان المبيعة إلى المطعون عليه من الطاعنين يكون مستمداً منهما، ومن ثم يكونان مسئولين قبل المطعون عليه عن هذا الاستيلاء ما دام سببه راجعاً إليهما ولا يغير من هذا النظر ما يتمسك به الطاعنان لدفع هذه المسئولية عن عاتقهما من أن الاستيلاء سببه تراخي المطعون عليه في تسجيل عقد البيع، ذلك أن الحكم المطعون فيه، إذ حصل أن الطاعنين لم يقدما للمطعون عليه - حتى تاريخ صدوره - المستندات التي تثبت ملكيتها للأطيان المبيعة مما تعذر معه على المطعون عليه اتخاذ إجراءات المساحة وبالتالي تجهيز العقد النهائي تمهيداً لتسجيله ولم يرتب الحكم أثراً على التأخير في التسجيل، فإنه لا يكون قد خالف القانون ذلك أن تراخي المشتري في تسجيل عقد شرائه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يسقط عن البائع التزامه بالضمان ولو كان هذا التراخي قد ترتب عليه نزع ملكية العين المبيعة من تحت يد المشتري - لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة في قضائه على الطاعنين بثمن القدر الذي استولى عليه الإصلاح الزراعي وأحال إلى أسبابه، وكان حكم محكمة أول درجة قد أسس قضاءه في هذا الخصوص على المادة 182 من القانون المدني التي تنص على أنه "يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق" ثم قرر في بيان ذلك "ولما كان الحال في خصوصية الدعوى أن المدعي - المطعون عليه - وقت تحرير عقد البيع المؤرخ 28/ 2/ 1950 كان ملزماً بسداد ثمن الأطيان المبيعة له من المدعى عليهما - الطاعنين - ولكن بعد إبرام عقد البيع وهو من العقود التبادلية الملزمة للجانبين لم يتمكن المدعى عليهما من أن يقوما بتنفيذ التزامهما الخاص بنقل ملكية جزء من الأطيان المبيعة وهو الجزء المستولى عليه من هيئة الإصلاح الزراعي بسبب صدور قانون الإصلاح الزراعي الذي حصل بمقتضاه الاستيلاء على جزء من القدر المبيع من تحت يد المشتري وإضافته إلى جانب الحكومة فإزاء هذه الاستحالة بالنسبة لتنفيذ التزام البائعين ينقضي تبعاً لذلك التزام المدعي الخاص بدفع ثمن العقار المذكور ويصبح عقد البيع مفسوخاً بالنسبة لهذا الجزء المستولى عليه وذلك طبقاً لنص المادة 159 مدني ومتى فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.... ومرد هذه الحالة إلى قاعدة الإثراء بلا سبب ففيها وفى المدعي بثمن مستحق الوفاء ثم زال سبب الاستحقاق فالوفاء الذي كان العقد سبباً له أصبح الآن دون سبب بزوال العقد ومن ثم يبطل الوفاء ومتى بطل زال السبب الذي نقل القيمة المدفوعة من ذمة الدافع إلى ذمة المدفوع له فيثرى المدفوع له هنا دون سبب على حساب الدافع ويسترد الدافع ما دفع بمقتضى قاعدة الإثراء" - لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم بهذا السبب بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس - أما نعي الطاعنين على الحكم بالقصور، بمقولة إنه أغفل الرد على دفعهما بسقوط حق المطعون عليه في الرجوع عليهما بثمن ما استولى عليه الإصلاح الزراعي، فمردود، ذلك أنه لما كان الطاعنان لم يبينا في تقرير الطعن واقعة هذا الدفع وسندها القانوني فيه واكتفيا في خصوصه بذكر أنهما دفعا هذا الدفع "للأسباب التي ذكراها في صحيفة الاستئناف وفي مذكرتهما" - وكان مراد القانون من ذكر أسباب الطعن في التقرير، هو وجوب بيان هذه الأسباب في التقرير على وجه الدقة والتفصيل، فإنه لذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفته للقانون - وفي بيان ذلك يقولان إن الدعوى مرفوعة من أول الأمر على اعتبار أن بالمبيع عجزاً في المساحة، وقد دفعها الطاعنان في هذا الخصوص بأن المطعون عليه وقد أقر في عقد البيع بأنه استلم الأطيان المبيعة بعد أن عاينها المعاينة النافية للجهالة فإنه لا يصح له بعد مضي أكثر من خمس سنين على هذا الاستلام أن يطالب بثمن العجز الذي يدعيه، ثم تمسكا بسقوط حقه في المطالبة بهذا الثمن عملاً بالمادة 434 من القانون المدني - غير أن الحكم المطعون فيه خالف عبارات العقد الصريحة واعتبر أن المشتري لم يستلم المبيع استلاماً فعلياً وقال إن البيع إنما انعقد على القدر المملوك للطاعنين بالفعل لا على 11 ف و16 ط و22 س المدفوع ثمنها والمذكور في العقد أنها هي الأطيان المبيعة - هذا في حين أن المطعون عليه وقد ادعى أن الأطيان التي استملها تنقص عن المساحة المتفق على بيعها والمدفوع ثمنها بمقدار 13 ط و9 س فإن دعواه تعتبر دعوى مطالبة بمقابل العجز، يسقط الحق في إقامتها بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 434 السابق الإشارة إليها، وأضاف الطاعنان فيما يتعلق بالقضاء عليهما بالفوائد، أنهما وقد قبضا ثمن المبيع فإنه لا يجوز أن يسألا بعد ذلك عما يكون الإصلاح الزراعي قد استولى عليه بعد البيع، بسبب تراخي المطعون عليه في تسجيل العقد.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر دفع الطاعنين بسقوط حق المطعون عليه في المطالبة بثمن النقص في غير محله، ومما أقام عليه قضاءه في هذا الخصوص قوله "وحيث إن طلب ناجي رؤوف برسوم - المطعون عليه - إلزام البائعين بأن يردا إليه مبلغ 234 ج و800 م ثمن الـ 13 ط و9 س يؤيده (أولاً) أن المبيع بالعقد حسب نص البند الخامس منه ليس هو القدر الوارد به وإنما هو ما تبين وجوده من هذا القدر نقصاً أو زيادة على أساس كشف التحديد الرسمي، وقد أثبت هذا الكشف أن الموجود هو 11 ف و3 ط و13 س فقط وهو الذي يقع عليه البيع حسب المنصوص عليه في البند الخامس وأما الباقي من القدر الوارد بعقد البيع وهو الـ 13 ط و9 س المطالب برد ثمنه فلا يعتبر أن عقد البيع قد شمله ويكون البائعان قد أخذا ثمنه بغير حق ويتعين عليهما رده طبقاً لنص البند الخامس من عقد البيع وهو قانون الطرفين الخاص الواجب التطبيق... (ثانياً) أن المشتري لما أنذر البائعين بأنه تبين له من الكشوف الرسمية التي استخرجها أن بهذه الأطيان عجزاً فإن البائعين ردا عليه في إنذارهما المؤرخ 25/ 6/ 1955 بأن المتفق عليه بينهم صراحة في البند الخامس من عقد البيع هو أن العبرة هي بكشف التحديد. ونزولاً على ما قدره البائعان في إنذارهما هذا فإن المشتري استخرج كشف تحديد فثبتت منه أن حقيقة المساحة هي كما قرر المشتري بصحيفة دعواه (ثالثاً) يضاف إلى هذا أن تصريح الطرفين في البند الخامس من عقد البيع أن الثمن مقدر بحسب الوحدة وأن الثمن الإجمالي عرضه للتعديل بالتخفيض أو الزيادة على أساس ما يظهره كشف التحديد الرسمي من فرق في المساحة يستفاد منه كما جاء في إنذار البائعين المؤرخ 25/ 6/ 1955 أن العبرة هي بكشف التحديد ولقد كان هذا الإنذار لاحقاً لعقد البيع بنيف وخمس سنين ومتى كان ذلك، فإن طرفي العقد قد احتكما في بيان المساحة الحقيقية إلى كشف التحديد" وهذا الذي قرره الحكم مفاده أنه اعتبر أنه وإن ذكر في العقد أن الأطيان التي يجرى فيها البيع مساحتها 11 ف و16 ط و22 س إلا أن هذه المساحة المذكورة في العقد ليست هي القدر الذي وقع عليه البيع، وأنه إنما ينصب على المساحة الصحيحة التي توجد في الطبيعة فعلاً بعد استخراج كشف التحديد والتي تبين بعد استخراجه أنها 11 ف و3 ط و13 س ثم رتب الحكم على ذلك أن الفرق بين ثمن القدرين يكون قد تقاضاه الطاعنان من المطعون عليه بغير وجه حق - لما كان ذلك، وكان ما قرره الحكم في هذا الشأن كافياً لحمل قضائه ومؤدياً إلى ما رتبه عليه، وقد حصله الحكم تحصيلاً سائغاً من أوراق الدعوى ومن الشروط المتفق عليها بين الطرفين في عقد البيع - وكان تطبيق نص المادة 434 من القانون المدني في حالة الادعاء بوجود عجز في المبيع محله أن يكون البيع قد انعقد على عين معينة مفرزة ذات مقاس أو قدر معين ولم يقم البائع بالتسليم على النحو الذي التزم به بأن سلم المبيع أقل قدراً مما هو متفق عليه - لما كان ما تقدم، فإن نعي الطاعنين على الحكم بهذا السبب، بمخالفة القانون يكون على غير أساس - أما نعي الطاعنين على الشق من الحكم المتعلق بقضائه عليهما بالفوائد، فمردود بأنه وقد انتهى الحكم إلى أنهما ملزمان برد ما قبضاه من الثمن أكثر مما يستحقان، فإن قضاءه عليهما بالفوائد لا يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم برفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق