(91)
جلسة 23 من فبراير سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ, وعبد الله عامر إبراهيم, ومصطفى محمد عبد المعطي, وحسن عبد الحميد البرعي. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين أمين السر
-----------------
الطعن رقم 9813 لسنة 47 قضائية. عليا:
بعثات - اللجنة العليا للبعثات - اختصاصها.
القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم شئون الإجازات الدراسية والمنح.
ناط المشرع باللجنة العليا للبعثات الاختصاص برسم سياسة البعثات وتخطيطها وتحديد الغاية منها في ضوء احتياجات البلاد، وتقوم اللجنة التنفيذية ببحث الاحتياجات من حيث المواد المطلوب دراستها والمرشحون لها وإعداد مشروع الموازنة وعرض كل ذلك على اللجنة العليا للبعثات بالأسلوب وبالطريقة التي تراها اللجنة التنفيذية بعد تحديد نوع البعثة والشروط اللازمة بعد استطلاع رأي الجهة الموفدة مما يعني أن تلك اللجان هي التي تحدد نوع البعثة وشروطها ومواعيدها ومواد التخصص إلى غير ذلك من شروط وإجراءات في ضوء الاحتياجات الفعلية للبعثة ومدى التجاوز عن بعض الشروط وإجراء المفاضلة بين المتقدمين في ضوء تلك الضوابط ولا يخضع اختيارها للتعقيب من قبل الجهة التي يتبعها الموفد في البعثة - تطبيق.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 18/ 7/ 2001 أودعت الأستاذة/ أميرة شفيق حسن (المحامية) بصفتها وكيلة عن رئيس جامعة عين شمس تقريرًا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية في الدعويين رقمي 11886، 12831 لسنة 54 ق بجلسة 20/ 5/ 2001 والذي قضى بقبول الدعويين شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وطلبت في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدها الأولى المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقًا للثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إلى أن تقرر إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع بتلك المحكمة والتي نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم 23/ 2/ 2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث تخلص وقائع المنازعة في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 11886 لسنة 54 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس بامتناعها عن اعتماد خطة الدراسة المقدمة منها وختمها بخاتم شعار الجمهورية مع إلزام المدعى عليهم بدفع التعويض المناسب وما يترتب على ذلك من آثار والمصروفات، وذلك على سند من القول بأنها تعمل مدرس مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس وقد أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي عن فتح باب التقدم للبعثات الخارجية للسنة الثالثة من الخطة الخمسية الرابعة - 97/ 98 - 2001/ 2002 والبعثات الشاغرة من خطة 97/ 98/ 1999 المنظمة لخطة 99/ 2000 - وتقدمت بالأوراق المطلوبة وعرضت تلك الأوراق على اللجنة العلمية المختصة للبعثات للسنة الثالثة 99/ 2000 التي قررت ترشيحها بصفة أصلية لبعثة خارجية بأمريكا للحصول على درجة الدكتوراه واعتمدت نتيجة الترشيح من وزير التعليم العالي، كما أبدت لجنة التظلمات ترشيحها وتقدمت لكلية طب الأسنان التي تعمل بها للموافقة على البعثة، ووقع رئيس قسم طب الفم وعلاج اللثة والأشعة والتشخيص بما يفيد الموافقة لكن المسئولين بقسم خواص المادة بالكلية رفضوا اعتماد الموافقة وأصروا على تزكية المرشح الاحتياطي - ....... - رغم أنها حاصلة على الماجستير وزميلها المرشح الاحتياطي لم يحصل عليه مما يعيب القرار المطعون فيه بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها وتغي غير الصالح العام.
وبتاريخ 27/ 8/ 2000 أودعت - أيضًا - عريضة الدعوى رقم 12831 لسنة 54 ق قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبة في ختامها وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع جامعة عين شمس عن الموافقة على إيفادها للحصول على البعثة 4/ 3/ 65 لدراسة الدكتوراه بالولايات المتحدة في ضوء الموافقات سالفة الذكر واعتماد وزير التعليم العالي وما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد خطة الدراسة المقدمة منها والتصريح لها بالسفر.
ونظرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الشق العاجل من الدعويين إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/ 1/ 2001 ضم الدعويين للارتباط وبجلسة 20/ 5/ 2001 أصدرت فيها الحكم المطعون فيه وأقامت قضاءها بعد استعراض بعض نصوص القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية على أن المشرع ناط باللجنة العليا للبعثات الاختصاص برسم سياسة البعثات وتخطيطها وتحديد الغرض منها في ضوء احتياجات الدولة من هذه البعثات وعهد إلى اللجنة التنفيذية ببحث احتياجات الإقليم من هذه البعثات من حيث المواد المطلوب دراستها والمعينين لها وبعد الإعلان عن البعثات التي تقرر اللجنة العليا إيفادها بالأسلوب والطريقة التي تقدرها اللجنة التنفيذية وفي المواعيد التي تحددها مع بيان نوع البعثة وشروط التقدم إليها ... وللجنة التنفيذية عند الضرورة التجاوز عن بعض هذه الشروط وتبلغ اللجنة العليا بالشروط التي قررت التجاوز عنها، كما خول المشرع اللجنة التنفيذية الاختصاص باختيار طلاب البعثات بعد المفاضلة بينهم، وفي ضوء ذلك تم ترشيح المدعية بصفة أصلية للبعثة المذكورة واعتمد وزير التعليم العالي ترشيحات اللجان العلمية وتظلم المرشح الاحتياطي للبعثة المذكورة ورفض تظلمه ومن ثم فقد أصبح ترشيح المدعية نهائيًا وصادرًا من اللجان المختصة، وكان يتعين على كلية طب الأسنان التي تعمل بها اعتماد خطة البحث المقدمة منها وإنهاء كافة الإجراءات تمهيدًا لسفرها إلا أنها امتنعت عن ذلك مؤثرة تفضيل المرشح الاحتياطي مما يفيد أن القرار المطعون فيه غير قائم بحسب الظاهر من الأوراق على سند من القانون ويتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، كما أن في تنفيذه حرمان المدعية من البعثة وفي ذلك إصابة لها بأضرار يتعذر تداركها، مما يتعين معه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ولم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الجامعة الطاعنة فأقامت هذا الطعن ناعية الحكم المطعون فيه بأن التقدم للبعثة تم بناء على خطاب مزور من أمينة الكلية ودون اتباع لإجراءات موافقة القسم ومجلس الكلية، وكذا عدم توافر شروط التخصص في المدعى عليها لأنها تشغل تخصص إكلينيكي. والبعثة تخصص أكاديمي، وقد لاحظ القسم ومجلس الكلية ذلك عندما تقدمت للكلية لاعتماد خطة الدراسة وبذلك يكون تخصصها لا علاقة له بالتخصص المطلوب للبعثة ولا يجوز لها التسجيل في فرع خواص المواد مما دعا الكلية إلى عدم الموافقة على خطة الدراسة المقدمة منها للبعثة.
من حيث إن المادة (4) من القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم الإجازات الدراسية والمنح تنص على أن "تختص اللجنة العليا للبعثات برسم سياسيات البعثات وتخطيطها وتحديد الغاية منها في ضوء احتياجات البلاد".
وتنص المادة (6) من هذا القانون على أن "تختص اللجنة التنفيذية بتقصي احتياجات الأقاليم الفعلية من البعثات من حيث المواد وعدد المبعوثين ومشروع الميزانية اللازمة وعرض ذلك على اللجنة العليا للبعثات".
وتنص المادة (9) من ذلك القانون على أن "تعلن اللجنة... عن البعثات التي تقرر اللجنة العليا إيفادها بالطريقة التي تقدرها اللجنة التنفيذية وفي الموعد الذي تعينه مع بيان نوع البعثة وشروط التقدم إليها، وتقدم الطلبات باسم مدير إدارة البعثات على الاستمارة الخاصة بذلك".
وتنص المادة (10) من القانون المشار إليه على أن "تقتصر البعثات العلمية والبعثات العملية على الحاصلين على مرتبة جيد جدًا على الأقل أو ما يعادلها في المادة المراد التخصص فيها والمواد الأساسية المرتبطة بها، وتعين اللجنة التنفيذية... بعد استطلاع رأي اللجنة الموفدة الشهادة والدرجة العلمية اللازمة للتقدم لكل بعثة ومادة التخصص والمواد الأساسية المرتبطة بها وللجنة التنفيذية عند الضرورة التجاوز عن بعض هذه الشروط وفي هذه الحالة تبلغ اللجنة العليا بالشروط التي تقرر التجاوز عنها كما أن لها أن تضع الشروط الخاصة بالبعثات العلمية".
وتنص المادة (13) من القانون المذكورة على أن "تتولى اللجنة التنفيذية .. اختبار طلاب البعثات بعد المفاضلة بينهم وكذلك تحديد مدة البعثة".
ومن حيث إن المشرع بموجب النصوص سالفة الذكر ناط باللجنة العليا للبعثات الاختصاص برسم سياسة البعثات وتخطيطها وتحديد الغاية منها في ضوء احتياجات البلاد من هذه البعثات وأن تقوم اللجنة التنفيذية ببحث الاحتياجات من حيث المواد المطلوب دراستها والمرشحين لها وإعداد مشروع الموازنة وعرض كل ذلك على اللجنة العليا للبعثات بالأسلوب وبالطريقة التي تراها اللجنة التنفيذية بعد تحديد نوع البعثة والشروط اللازمة بعد استطلاع رأي اللجنة الموفدة مما يعني أن تلك اللجان هي التي تحدد نوع البعثة وشروطها ومواعيدها ومواد التخصص إلى غير ذلك من شروط وإجراءات في ضوء الاحتياجات الفعلية للبعثة، ومدى التجاوز عن بعض الشروط وإجراء المفاضلة بين المتقدمين في ضوء تلك الضوابط ويكون اختيارها غير خاضع للتعقيب عليه من قبل الجهة التي يتبعها الموفد في البعثة.
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ولما كان البادي من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضدها تقدمت للبعثة رقم 4/ 3/ 65 بناء على استمارة معتمدة من كلية طب الأسنان وجامعة عين شمس وعرضت الأوراق على اللجنة العلمية بإدارة البعثات الخارجية للسنة الثالثة 99/ 2000 من الخطة الخمسية، وتم قبول أوراقها وترشيحها بصفة أصلية للبعثة المذكورة..... بصفة احتياطية وتظلم هذا الأخير عن ذلك الاختيار وانتهى بحث التظلم من اللجنة العليا إلى رفض التظلم واعتمد وزير التعليم العالي قرار اللجنة العليا للبعثات بتاريخ 24/ 2/ 2000 ومن ثم فإن ترشيح المطعون ضدها للبعثة سالفة الذكر قد أصبح نهائيًا وكان على الكلية التي تعمل بها اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد خطة الدراسة المقدمة منها وفقًا للثابت لديها وإنهاء سفرها للبعثة التي تقرر إيفادها لها بقرار نهائي ويكون امتناعها عن ذلك غير قائم وبحسب الظاهر من الأوراق على أساس من صحيح القانون ويتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، كما أن في تنفيذ ذلك القرار حرمان للمطعون ضدها من السفر للبعثة وفي ذلك إصابة لها بأضرار يتعذر تداركها مما يتوفر معه ركن الاستعجال أيضًا مما يكون معه طلب وقف تنفيذ ذلك القرار موافقًا صحيح القانون من المتعين القضاء به، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد صادف صواب القانون من المتعين رفض هذا الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات طبقًا لحكم المادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق