الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 مارس 2023

الطعن 7625 لسنة 48 ق جلسة 23 / 2 / 2005 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 ق 92 ص 641

(92)
جلسة 23 من فبراير سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ, وعبد الله عامر إبراهيم, ومحمد البهنساوي محمد, وحسن عبد الحميد البرعي. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وحضور السيد/ عصام سعد ياسين أمين السر

الطعن رقم 7625 لسنة 48 قضائية عليا:

مبان - منشآت الكهرباء - القيود الواردة على ملكية الأفراد الخاصة لصالح هذه المنشآت.
المشرع رغبةً منه في قيام قطاع مشروعات الكهرباء بالأهداف المرغوبة منها، وحمايةً لتلك المشروعات مما يعترضها من مبانٍ وأشجار وعوائق ألزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بأية صفة كانت بأن يتحمل فوقه إذا كان مبنيًا وفوقه وتحته إذا كان أرضًا زراعية أو فضاء مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل الكهرباء وتوزيع القوى الكهربائية. كما ألزم المشرع مالك العقار أو حائزه بتحمل جميع أعمال أو صيانة هذه الأسلاك أو الكابلات وإذا كان العقار مبنيًا فلا يجوز للجهة القائمة بوضع الأسلاك والكابلات تمريرها إلا خارج الحوائط أو الواجهات أو فوق الأسقف أو الأسطح بأسلوب يمكن معه الوصول إليها من الخارج ودون اختراق لأجزاء العقار المخصصة للسكن وبطريقة لا تعرض سلامة الغير للخطر. ومنح المشرع طبقًا لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء منطقة أو مديرية الكهرباء الحق في أن تطلب من الملاك أصحاب الحقوق سالفة الذكر قطع وتهذيب الأشجار أو إزالة المباني والعوائق التي تعترض منشآت الكهرباء والتي ينشأ عن وجودها أو حركتها أو سقوطها إضرار بهذه المنشآت، وذلك في حدود المسافات الموضحة بالقانون سالف الذكر على أن يصدر القرار في هذه الحالة من المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة المشكلة لهذا الغرض في كل محافظة والتي يكون من اختصاصها التثبت بأن هذه الأشجار وتلك المباني وهذه العوائق تهدد منشآت الكهرباء، وأنه يترتب على وجود هذه المباني أو حركة تلك الأشجار أو سقوطها على مسافة أقل من المسافة المطلوبة قانونًا إضرار بمنشآت الكهرباء على أن يعوض أصحاب هذه الحقوق تعويضًا عادلاً عن هذه الإزالة - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 30/ 4/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 7625 لسنة 48 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 1571 لسنة 20 ق بجلسة 3/ 3/ 2002، والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون بصفاتهم - في ختام تقرير الطعن، وللأسباب الواردة به - تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحددت جلسة 4/ 11/ 2003 لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السادسة فحص طعون)، وبها قررت تأجيل نظره لجلسة 3/ 2/ 2004 للاطلاع والتعقيب، ونظرًا لأن هذا اليوم قد وافق يوم عطلة رسمية فقد تقرر تأجيل نظر الطعن إداريًا لجلسة 6/ 4/ 2004، وبها قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات، وبهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظره لجلسة 15/ 6/ 2004 وعلى السكرتارية إخطار المطعون ضده، وبهذه الجلسة حضر الأستاذ/............ بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأصيل (الأستاذ الدكتور/ ........) بموجب التوكيل الرسمي الخاص محضر تصديق رقم 1389/ ك لسنة 2004 بتاريخ 5/ 6/ 2004 مكتب توفيق فارسكور الصادر له من السيد/ محمد عبد المتعال عبد المجيد بطاقة عائلية رقم 19723 لسنة 1974 بندر دمياط بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ الدكتور/ .......... (المطعون ضده الأصيل) بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 2490 ب لسنة 2004 توثيق مكتب 6 أكتوبر، وطلب المحامي المذكور حجز الطعن للحكم، وعليه قررت المحكمة إصدار الحكم لجلسة 3/ 7/ 2004 ومذكرات خلال أسبوع، وخلال هذا الأجل وبتاريخ 20/ 6/ 2004 قدم الأستاذ/ محمد السيد الشريف (المحامي) لدى النقض والإدارية العليا بفارسكور دمياط) مذكرة بدفاع المطعون ضده السيد محمد السيد البدوي بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأصيل الأستاذ الدكتور/......... طلب في ختامها - وللأسباب الواردة بها - الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا، وبالجلسة سالفة الذكر المنعقدة بتاريخ 3/ 7/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع لنظره أمامها بجلسة 13/ 10/ 2004، وعلى قلم الكتاب إخطار الطرفين.
وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع بجلسة 13/ 10/ 2004، وبها حضر الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامي عن الأستاذ/ محمد السيد الشريف (المحامي) بصفته وكيلاً عن المطعون ضده. كما حضر محامي الدولة، وبهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 15/ 12/ 2004، وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/ 2/ 2005، وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين في خلال ثلاثة أسابيع، وقد مضى هذا الأجل دون أن يقدم الطرفان شيئًا.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
حيث إن الطاعنين بصفاتهم يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن المسلم به أن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - تخلص حسبما يبين من الأوراق - في أن السيد/ السيد محمد السيد البدوي بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ الدكتور/..........، كان قد أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها ابتداءً أمام محكمة فارسكور الجزئية بتاريخ 6/ 1/ 1998، وطلب في ختام عريضتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس مدينة فارسكور برقم 743 لسنة 1997 بإزالة البناء المملوك لموكله والذي هو عبارة عن سور بارتفاع 2 متر بداخله غرفة بقرية ميت الشيوخ التابعة للوحدة المحلية لقرية الصعيدية والكائن أسفل خط الكهرباء الضغط الفائق الجمالية/ دمياط جهد 220 ك ف وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونعى المدعي بصفته على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لصدوره بغير سبب يبرره؛ وذلك لأن البناء الخاص بموكله الصادر بشأنه هذا القرار مقام قبل إنشاء خطوط الكهرباء وأن موكله قدم للمحاكمة الجنائية بتهمة البناء تحت خطوط الضغط فائق الجهد بالمخالفة للقانون رقم 63 لسنة 1974 وتعديلاته بشأن منشآت قطاع الكهرباء وذلك بالجنحة رقم 266 لسنة 1997 جنح فارسكور؛ حيث قضت فيها بجلسة 16/ 2/ 1997 ببراءته من هذه التهمة تأسيسًا على أن البناء المقام تحت خطوط الضغط فائق الجهد تم إنشاؤه قبل وضع هذه الخطوط، وعليه يكون قرار الإزالة المطعون فيه قد صدر على غير سبب من الواقع والقانون، ويمثل تعديًا على ملك موكله الذي يحميه القانون والدستور، الأمر الذي حدا به بصفته إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بطلباته الواردة في قيام عريضتها.
وحكمت المحكمة الجزئية سالفة الذكر بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص.
وورد ملف الدعوى إلى المحكمة المذكورة وقيد بجدولها العام برقم 1571 لسنة 20 ق، وتدوولت أمامها الدعوى حيث قررت إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها، وعليه أعدت الهيئة تقريرًا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات.
وبجلسة 3/ 3/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمها المطعون فيه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن موكل المدعي أقام البناء الخاص به والصادر بشأنه القرار المطعون فيه في تاريخ سابق على مد خطوط الكهرباء وذلك على النحو الثابت بحكم محكمة فارسكور في الجنحة رقم 11742 لسنة 1996 جنح فارسكور والذي قضى ببراءة موكله من تهمة البناء أسفل خطوط كهرباء الضغط العالي وذلك تأسيسًا على أن البناء مقام قبل إنشاء تلك الخطوط، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، وبناءً عليه خلصت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ونظرًا لأن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الجهة الإدارية فقد طعنت عليه بالطعن الراهن ناعيةً عليه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، وذلك على أساس أن الجهة الإدارية لم تصدر القرار المطعون فيه على أساس أن وضع البناء المملوك - لموكل المطعون ضده - تحت خطوط الضغط فائق الجهد في المسافة الواقعة بين البرج رقم 90 والبرج رقم 91 بناحية ميت الشيوخ التابعة للوحدة المحلية بالعبيدية مركز فارسكور محافظة دمياط يشكل خطورة على مالك هذا البناء وأسرته والمواطنين الذين يدخلونه وذلك وفقًا لما انتهت إليه اللجنة الفنية المشكلة بموجب قرار محافظ دمياط بالقرار رقم 210 لسنة 1997، ولذلك أصدر رئيس مجلس فارسكور بصفته مفوضًا من جانب محافظ دمياط بالقرار 57 لسنة 1995 بتفويض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمحافظة بإزالة التعديات على خطوط الكهرباء بمحافظة دمياط أصدر رئيس مجلس المدينة المذكورة القرار رقم 473 لسنة 1997 بإزالة بناء موكل المطعون ضده وذلك وفقًا للسلطة المخولة للمحافظ بموجب المادة (6) من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء. وقد تضمن القرار المطعون فيه في مادته الثانية على أن يتم تقدير التعويض اللازم مقابل إزالة هذا البناء بمعرفة هيئة كهرباء مصر وتخطر لجنة التعويضات بمنطقة كهرباء وسط الدلتا بطلخا لتقدير التعويض مع إخطار المالك، وعليه يكون قرار الإزالة المطعون فيه قد صدر وفقًا للسلطة المخولة لمحافظ دمياط بموجب المواد (1، 7، 22) من القانون سالف الذكر معدلاً بالقانون رقم 204 لسنة 1991، الأمر الذي يكون معه هذا القرار قد صدر مطابقًا للقانون وبالتالي يضحى طلب إلغائه فاقدًا سنده خليقًا بالرفض.
واختتم الطاعنون بصفاتهم تقرير الطعن بطلباتهم سالفة البيان.
ومن حيث إن القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء معدلاً القانون رقم 204 لسنة 1991 ينص في المادة (2) منه على أن "يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بأن يتحمل فوقه إذا كان مبنيًا وفوقه أو تحته إذا كان أرضيًا مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو النقل وتوزيع القوى الكهربائية، كما يلتزم بأن يقبل تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو صيانة هذه الأسلاك أو الكابلات. على أنه إذا كان العقار مبنيًا فلا يجوز وضع الأسلاك أو الكابلات إلا خارج الحوائط أو الواجهات أو فوق الأسقف أو الأسطح بكيفية يمكن معها الوصول إليها من الخارج أو بطريقة سليمة دون اختراق أجزاء العقار المخصص للسكن وبطريقة لا تعرض سلامة الغير للخطر".
وتنص المادة (6) من هذا القانون على أنه "مع عدم الإخلال بنص المادة (22) لمنطقة أو مديرية الكهرباء المختصة أن تطلب من الملاك أصحاب الحقوق قطع وتهذيب الأشجار أو إزالة المباني أو العوائق التي تعرض المنشآت المشار إليها في المادة (1) والتي ينشأ عن وجودها أو حركتها أو سقوطها إضرار بهذه المنشآت، وذلك في حدود المسافات الموضحة فيما يلي، مقاسه من محور المساس بالنسبة إلى الخطوط الهوائية والكابلات:
أ - خمسة وعشرون مترًا في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة.
ب - ثلاثة عشر مترًا في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية والمتوسطة.
ج - خمسة أمتار في حالة كابلات الجهود العالية.
د - متران في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.
وتنص المادة (22) من القانون سالف الذكر على أنه "إذا ترتب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (3) خطر داهم يصدر المحافظ المختص قرارًا مسببًا بإزالة المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف وذلك بعد ثبوت وقوعها والخطر الناتج عنها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض في كل محافظة على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية".
ومن حيث إنه يستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع رغبةً منه في قيام قطاع مشروعات الكهرباء التي ينظمها القانون سالف الذكر بالأهداف المرغوبة منها وحمايةً لتلك المشروعات مما يعترضها من مبانٍ وأشجار وعوائق، فقد قضى المشرع في المادة (2) من هذا القانون بأن يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بأية صفة كانت بأن يتحمل فوقه إذا كان مبنيًا وفوقه وتحته إذا كانت أرضًا زراعية أو فضاء مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة لنقل الكهرباء وتوزيع القوى الكهربائية. كما ألزم المشرع مالك العقار أو حائزه بتحمل جميع أعمال أو صيانة هذه الأسلاك أو الكابلات، وإذا كان العقار مبنيًا فلا يجوز للجهة القائمة بوضع الأسلاك والكابلات إلا خارج الحوائط أو الواجهات أو فوق الأسقف أو الأسطح بأسلوب يمكن معه الوصول إليها من الخارج ودون اختراق لأجزاء العقار المخصصة للسكن وبطريقة لا تعرض سلامة الغير للخطر. كما منح المشرع في المادة (6) من القانون سالف الذكر منطقة أو مديرية الكهرباء الحق في أن تطلب من الملاك أصحاب الحقوق سالفة الذكر قطع وتهذيب الأشجار أو إزالة المباني أو العوائق التي تعترض منشآت قطاع الكهرباء المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون والتي ينشأ عن وجودها أو حركتها أو سقوطها إضرار بهذه المنشآت، وذلك في حدود المسافات الموضحة فيما يلي، مقاسه من محور المساس بالنسبة إلى الخطوط الهوائية والكابلات:
أ - خمسة وعشرون مترًا في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة.
ب - ثلاثة عشر مترًا في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية والمتوسطة.
ج - خمسة أمتار في حالة كابلات الجهود العالية.
د - متران في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة، على أن يصدر القرار في هذه الحالة من المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة المشكلة لهذا الغرض في كل محافظة على الوجه الذي حددته اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي يكون من اختصاصها التثبت بأن هذه الأشجار وتلك المباني وهذه العوائق تهدد من منشآت قطاع الكهرباء، وأنه يترتب على وجود تلك المباني أو حركة تلك الأشجار أو سقوطها على مسافة أقل من المسافة المحددة بالبنود (أ، ب، ج، د) من المادة (6) من ذات القانون إضرار بمنشآت الكهرباء، على أن يعوض أصحاب هذه الحقوق تعويضًا عادلاً عن هذه الإزالة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن موكل المطعون ضده كان قد أقام سورًا بارتفاع مترين وبداخله غرفة صغيرة على قطعة أرض مملوكة له بناحية ميت الشيوخ التابعة للوحدة المحلية بالعبيدية مركز فارسكور محافظة دمياط، وذلك أسفل خط الضغط الفائق الجهد الجمالية/ دمياط جهد 220 ك ف، في المسافة بين برجي الكهرباء رقمي 90، 91، وعليه حررت ضده الجهة الإدارية محضر المخالفة رقم 11742 لسنة 1996، وقيدت الواقعة برقم 266 لسنة 1997 جنح فارسكور.
وبجلسة 16/ 2/ 1997 قضي ببراءته من هذه التهمة وذلك على أساس أن البناء مقام قبل إنشاء خط الكهرباء سالف الذكر، وقد صار هذا الحكم نهائيًا بعدم الطعن عليه وأمام هذا الوضع واحترامًا من جانب الجهة الإدارية الطاعنة لحجية هذا الحكم بالبراءة فقد طلبت منطقة كهرباء وسط الدلتا من الوحدة المحلية بفارسكور إصدار قرار بإزالة هذا البناء، وذلك لأنه يشكل بوجوده أسفل خط الضغط الفائق الجهد بين برجي الكهرباء سالفي الذكر تهديد أمن وحياة مالك هذا العقار وغيره من المواطنين بالخطر، وعليه عرض الأمر على اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض بمحافظة دمياط بموجب قرار المحافظ رقم 210 لسنة 1997 التي انتهت إلى ضرورة إزالة هذا البناء، لأنه بوضعه أسفل خط الضغط الفائق الجهد الجمالية/ دمياط جهد 220 ك فولت يهدد أمن ملاكه ومن يتردد أسفله بالخطر على حياته وبناء عليه أصدر رئيس مجلس مدينة فارسكور بناء على التفويض الصادر له من محافظ دمياط بالقرار رقم 57 لسنة 1995 بتفويض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمحافظة القرار رقم 473 لسنة 1997 متضمنًا في مادته الأولى إزالة منزل المواطن ......، لكونه يمثل خطورة على المواطنين لوجوده أسفل خط الضغط الفائق الجمالية/ دمياط جهد 220 ك ف في المسافة ما بين البرجين رقمي 90، 91 كما تضمن في مادته الثانية على أن يتم تقدير التعويض اللازم بمعرفة هيئة كهرباء مصر وتخطر لجنة التعويضات بمنطقة كهرباء وسط الدلتا بطلخا لتقدير التعويض وإخطار المواطن المذكور، وعليه فإن قرار الإزالة سالف الذكر المطعون فيه قد أصدرته الجهة الإدارية الطاعنة استنادًا إلى نص المادة (6) من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء معدلاً بالقانون رقم 204 لسنة 1991 وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين، ولم يقدم المطعون ضده بصفته عكس ذلك، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر مطابقًا للقانون، وبالتالي يضحى طلب إلغائه فاقدًا سنده خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بغير ذلك، فمن ثم فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون خليقًا بالإلغاء والقضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إن المطعون ضده بصفته قد خسر الطعن، فمن ثم حق إلزامه المصروفات عن درجتي التقاضي وفقًا لحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق