الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مارس 2023

الطعن 428 لسنة 29 ق جلسة 10 / 3 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 45 ص 295

جلسة 10 من مارس سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وأحمد حسن هيكل، والدكتور محمد حافظ هريدي، ومحمود عباس العمراوي.

---------------

(45)
الطعن رقم 428 لسنة 29 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "ترحيل الخسارة". "شروطه".
اختتام حساب إحدى السنين بخسارة. ترحيلها. يفترض وحدة الممول واستمرار نشاطه الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلى ما بعد سنة الخسارة. مثال.

---------------
النص في المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه "إذا ختم حساب إحدى السنين بخسارة فإن هذه الخسارة تدخل ضمن مصاريف السنة التالية وتخصم من أرباحها، فإن لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة الثانية، فإن بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل هذا الجزء إلى السنة الثالثة ولكن لا يجوز نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة تالية"، يفترض وحدة الممول واستمرار نشاطه الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلى ما بعد سنة الخسارة. وإذ كان الثابت في الدعوى أنه بعد تكوين الشركة وفي الفترة السابقة على صدور المرسوم بتأسيسها اتفق الأعضاء المؤسسون على تكوين شركة محاصة عهدوا إلى أحدهم بإدارتها وكانت نتيجة نشاطها أن أصيبت بخسارة، فإن ما قامت به هذه الشركة من أعمال خلال تلك الفترة لا يعتبر امتداداً لنشاط شركة المساهمة وبالتالي فإنه لا يجوز ترحيل خسارتها لحساب شركة المساهمة وخصمها من أرباحها (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مصلحة الضرائب أقامت الدعوى رقم 6 لسنة 1953 تجاري كلي إسكندرية ضد شركة بهرند للتجارة (شركة مساهمة مصرية) بالطعن في قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 15/ 11/ 1952 فيما قضى به من تحديد خسارة الشركة عن سنة 1946/ 1947 بمبلغ 10547 ج و806 م طالبة إلغاءه والحكم بعدم جواز خصم الخسارة واعتبار أرباح الشركة عن سنة 1946/ 1947 هي مبلغ 31 ج و517 م مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقالت شرحاً لدعواها إن اللجنة أخطأت فيما جرت عليه من ترحيل الخسائر التي حققتها شركة المحاصة المسماة "شركة بهرند وشركاه ماكس سلامة" في سنة 1945/ 1946 إلى حساب أرباح وخسائر الشركة المساهمة عن السنة التالية 1946/ 1947 استناداً إلى أن شخصية الشركتين واحدة في حين أن الكيان القانوني للشركتين مختلف. وبتاريخ 22/ 3/ 1954 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ 200 قرش أتعاباً للمحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 287 سنة 10 ق تجاري قضائية. وبتاريخ 25/ 5/ 1959 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف واعتبار أرباح الشركة في سنة 1946/ 1947 مبلغ 31 ج و517 م مع إلزامها بالمصروفات وعشرة جنيهات أتعاباً للمحاماة عن الدرجتين. وطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت مصلحة الضرائب رفض الطعن. وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وجاء مشوباً بالقصور من وجوه: أولها - أنه تجاهل الآثار القانونية المترتبة على صدور المرسوم بتأسيس الشركة المساهمة ومقتضاها أن تنتقل إليها جميع العقود والتصرفات التي يكون المؤسسون أو أحدهم قد أبرمها من قبل باسمها ولحسابها والثابت في الدعوى أنه قبل صدور المرسوم عهد مؤسسو الشركة إلى أحدهم وهو ماكس سلامة أن يستثمر رأس مال الشركة في الأغراض التي أنشئت من أجلها وقيد اسمه بالسجل التجاري مقترناً باسم "شركة بهرند بالقطر المصري ماكس سلامة" وبجلسة 30/ 4/ 1947 صدقت الجمعية العمومية الغير عادية على استعادة أصول وخصوم شركة المحاصة التي كونها المؤسسون وعهدوا بإدارتها إلى ماكس سلامة ومن بينها الخسارة التي أصابت شركة المحاصة وقدرها 10579 ج 323 م وليس في نصوص القانون المدني أو التجاري ما يمنع من ذلك. وثانيها - أنه متى وافقت الجمعية العمومية على ما أبرمه ماكس سلامة من تصرفات لحساب الشركة ومن مالها في فترة التأسيس فإنها تكون ملزمة للشركة بحيث لا تملك هي ولا مصلحة الضرائب الاعتراض عليها حتى وإن كانت قد تمت بغير علم المؤسسين وإجازتهم وذلك طبقاً لأحكام الفضالة في القانون. وثالثها - أن الثابت في الدعوى أنه بعد تأسيس الشركة في 20/ 5/ 1944 عهد المؤسسون إلى ماكس سلامة أن يستثمر رأس المال المكتتب به لحساب الشركة وفي الأغراض التي أنشئت من أجلها وأسفر نشاطه عن ربح في سنة 1944/ 1945 وعن خسارة في السنة التالية، وانعقدت الجمعية العمومية الغير عادية للشركة وأقرت تصرفات ماكس سلامة كما أقرت مصلحة الضرائب وجهة نظر الشركة فقامت بخصم هذه الخسارة من رأس المال الحقيقي المستثمر للشركة في أول سنة 1947/ 1948، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى هذه الوقائع ومن حكم القانون فيها فإنه يكون قد شابه قصور يعيبه ويبطله.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجهين الأول والثاني منه بأن النص في المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه "إذا ختم حساب إحدى السنين بخسارة فإن هذه الخسارة تدخل ضمن مصاريف السنة التالية وتخصم من أرباحها، فإن لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة الثانية، فإن بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل هذا الجزء إلى السنة الثالثة ولكن لا يجوز نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة تالية" - يفترض وحدة الممول واستمرار نشاطه الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلى ما بعد سنة الخسارة وإذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أنه بعد تكوين الشركة وفي الفترة السابقة على صدور المرسوم بتأسيسها اتفق الأعضاء المؤسسون على تكوين شركة محاصة - وهي شركة واقع - باسم "شركة بهرند بالقطر المصري ماكس سلامة". وعهدوا إلى أحدهم وهو ماكس سلامة بإدارتها وكان نتيجة نشاطها أن أصيبت بخسارة في سنة 1945/ 1946 وقدرها 10579 ج و323 م فإن ما قامت به هذه الشركة من أعمال خلال هذه الفترة لا يعتبر امتداداً لنشاط شركة المساهمة ومن ثم لا يجوز ترحيل خسارتها لحساب شركة المساهمة وخصمها من أرباحها في سنة 1946 - 1947 ومردود في الوجه الثالث بأنه متى كان القانون لا يجيز خصم خسارة شركة المحاصة من أرباح شركة المساهمة على الوجه السالف بيانه فإن الحديث في إقرار تصرفات ماكس سلامة من الجمعية العمومية لشركة المساهمة وقيام مصلحة الضرائب بخصم الخسارة من رأس مال شركة المساهمة الحقيقي المستثمر يكون غير منتج ولا جدوى فيه - ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) صدر نفس المبدأ بذات الجلسة في الطعن رقم 429 لسنة 29 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق