الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مارس 2023

الطعن 27 لسنة 32 ق جلسة 10 / 3 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 أحوال شخصية ق 46 ص 299

جلسة 10 من مارس سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات, وأحمد حسن هيكل، ومحمود عباس العمراوي.

---------------

(46)
الطعن رقم 27 لسنة 32 ق أحوال شخصية

(أ) أحوال شخصية. حكم. "الأحكام والقرارات الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف". "الطعن في الحكم".
جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف. البحث في طبيعة التصرف والجهة التي أصدرته. لا جدوى.
(ب) حكم. "الطعن في الحكم".
اختلاف طرق الطعن في الأحكام في عللها ومسالكها. لا محل للقياس. عدم جواز تعدية حكم إحداها إلى الأخرى.
(ج) نقض. "أسباب الطعن". "أوجه الدفاع الموضوعية".
عدم تمسك الطاعن بوجه من أوجه دفاعه أمام محكمة الاستئناف. عدم توجيه طعن إلى الحكم فيما أثبته من ذلك. لا يجوز إثارة ذلك الدفاع أمام محكمة النقض.

--------------
1 - الحكم الصادر بصرف مال البدل لمستحقيه يجوز الطعن فيه طبقاً للمواد الأولى والثانية والثالثة من القانون 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 التي تجيز للخصوم والنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف بصرف النظر عن طبيعة التصرف المطعون فيه - صرف مال البدل - وهل صدر به قرار أم حكم، وعن طبيعة الجهة التي أصدرته وهل هي هيئة التصرفات بالمحكمة أم الهيئة القضائية.
2 - لا وجه للدفع بعدم قبول الطعن بطريق النقض في الإذن الصادر بالتصرف في شئون الأوقاف - استناداً إلى أن هذا الإذن يصدر به قرار من هيئة التصرفات بالمحكمة لا حكم وإلى أن قرارات هذه الهيئة ما كانت تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر طبقاً للمادة 329 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والطعن بطريق النقض إنما هو امتداد للطعن بطريق الالتماس وحل محله - لا وجه لهذا الدفع لأن طرق الطعن في الأحكام تختلف في عللها ومسالكها ومن ثم فهي لا تقبل القياس ولا تحتمله بتعدية حكم إحداها إلى الأخرى.
3 - ومتى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف - بأن حصة الخيرات لم تفرز وأن جهات البر الموقوف عليها هذه الحصة تعتبر مكملة على الشيوع في جميع أعيان الوقف وفي مال البدل وأنه يتعين أن تستوفى هذه الجهات نصيبها بالأولوية من جميع أعيان الوقف؛ ما نزعت ملكيتها وما بقي منها - ولم يطعن على الحكم فيما أثبته من ذلك، فإنه لا يجوز له أن يعود فيتحدى به أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيد/ عبد الهادي وعبد الحميد وعبد العزيز وفاطمة وهدية أولاد يوسف عثمان أقاموا الدعوى رقم 1320 سنة 1956 كلي أحوال شخصية القاهرة ضد وزارة الأوقاف طلبوا فيها الحكم لهم بصرف مبلغ 3090 ج و940 م مال البدل المودع خزانة محكمة القاهرة الابتدائية على ذمة وقف المرحوم عثمان أغا جركس أنا يهلي المبينين بحجة الوقف المؤرخ 24 ذو الحجة سنة 1288 هـ بحق الخمس وقدره 618 ج و188 م لكل منهم، وقالوا شرحاً لدعواهم إنهم المستحقون الوحيدون في هذا الوقف، وأن وزارة الأشغال نزعت ملكية بعض أعيانه وهي العقارات رقم 1 و3 و5 شارع باب الفتوح البراني ورقم 6 شارع البنهاوي بباب الشعرية وأودعت ثمنها خزانة المحكمة وإذ نازعتهم وزارة الأوقاف في صرفه واستحقاقهم له بحجة أن الأعيان المنزوع ملكيتها محكرة لأوقاف مشمولة بنظرها فقد انتهوا إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم. وبتاريخ 12/ 2/ 1961 حكمت المحكمة بندب الخبير المهندس السيد عبد العزيز فهمي للاطلاع على حجة الوقف ومعاينة أعيانه على الطبيعة وبيان ما إذا كانت الأعيان الباقية تفي بالمبلغ المشروط للخيرات. وباشر الخبير مأموريته وقدم تقريراً انتهى فيه إلى أن صافي ريع الحانوت الباقي من أعيان الوقف وهو رقم 5 تبع 1 عطفة الأزهري قسم الجمالية يفي بالمبلغ المشروط للخيرات وزيادة، ومن ثم عادت وبتاريخ 14/ 1/ 1962 فحكمت حضورياً بصرف المبلغ المودع خزانة محكمة القاهرة الكلية على ذمة وقف عثمان أغا أنا يهلي ومقداره 3084 ج و997 م للطالبين الخمسة بالتساوي وألزمتهم مصروفات الطلب. واستأنفت وزارة الأوقاف هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 6 تصرفات سنة 79 ق. وبتاريخ 31/ 5/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وبإلزام وزارة الأوقاف مصاريف الاستئناف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين - وطعنت وزارة الأوقاف في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم، ودفع المطعون عليهم الأربعة الأول بعدم قبول الطعن وطلبوا من باب الاحتياط رفضه وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى ودفعت بعدم جواز الطعن وطلبت من باب الاحتياط رفضه.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم جواز الطعن استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه هو في حقيقته قرار أو تصرف وارد على مال بدل صدر من هيئة التصرفات بالمحكمة في حدود سلطتها الولائية ولا يجوز الطعن فيه بطريق النقض طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهي لا تجيز الطعن إلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه طبقاً للمادة الثالثة من القانون 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 والمادتين الأولى والثانية منه، يجوز للخصوم والنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات "الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف"، ولا جدوى مع ذلك من البحث في طبيعة التصرف المطعون فيه وهل صدر به قرار أم حكم ولا في طبيعة الجهة التي أصدرته وهل هي هيئة التصرفات بالمحكمة أم الهيئة القضائية.
وحيث إن المطعون عليهم الأربعة الأول دفعوا بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن الإذن بالتصرف في شئون الأوقاف يصدر به قرار من هيئة التصرفات بالمحكمة لا حكم، وقرارات هذه الهيئة ما كانت تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر طبقاً للمادة 329 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وإذ كان الطعن بطريق النقض إنما هو امتداد للطعن بطريق الالتماس وللمادة 329 من اللائحة وحل محله تعين القول بأن هذه القرارات لا تقبل الطعن بطريق النقض كذلك.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله وذلك لما سبق بيانه من أنه يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف، ولأن طرق الطعن في الأحكام تختلف في عللها ومسالكها ومن ثم فهي لا تقبل القياس ولا تحتمله بتعدية حكم إحداهما إلى الأخرى.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بصرف مال البدل للمطعون عليهم على ما تبين له من تقرير الخبير الذي انتدبته محكمة أول درجة من أن صافي ريع باقي أعيان الوقف التي لم تنزع ملكيتها يفي بحصة الخيرات، في حين أن هذه الحصة لم تفرز، وجهات البر الموقوف عليها هذه الحصة تعتبر مالكة على الشيوع في جميع أعيان الوقف وفي مال البدل ويتعين أن تستوفى هذه الجهات نصيبها بالأولوية من جميع أعيان الوقف ما نزعت ملكيتها وما بقي منها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أن الطاعنة لم تتمسك بهذا الوجه من أوجه دفاعها في مذكرتها أمام محكمة الاستئناف ولم تطعن على الحكم فيما أثبته من ذلك ومن ثم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإنه لا يجوز لها أن تعود فتتحدى به أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور إذ قضى بصرف مال البدل وبأن الأعيان المنزوع ملكيتها غير محكرة لأوقاف أخرى استناداً على ما جاء بكتاب وزارة الأوقاف إلى إدارة التخطيط والمباني بوزارة الشئون البلدية والقروية المؤرخ 27/ 6/ 1956 بينما "الأصل" أنه لا عبرة بما جاء بكتاب الوزارة، وإنما يتعين الرجوع إلى حجج الأوقاف في تحديد ملكية رقبة الأعيان المنزوع ملكيتها ومع تمسك الطاعنة بهذا الدفاع الجوهري فقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه وكان واجباً أن يستعين بخبير لتطبيق هذه الحجج، فضلاً أنه لم يستجب إلى طلب النيابة العامة وقف السير في الدعوى إلى أن يفصل في النزاع بشأن استحقاق مال البدل من المحكمة المختصة ولم يرد عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من أنه "تبين لهذه المحكمة صحة ما ذهبت إليه محكمة أول درجة خاصة وقد ورد في حجة الوقف أن الواقف وقف أعياناً محكرة ذكرها في صفحات 1 و2 و3 وأعياناً خالصة للوقف وخالية من الحكر وردت في صفحتي 3 و4 تحت رقم رابعاً وخامساً وما بعدهما ومن الأعيان الثانية الأعيان المستبدلة وحجة الوقف هي الأصل في معرفة الأعيان المحكرة والخالية من الحكر وذلك بصرف النظر عن اعتراف وزارة الأوقاف بأن الأعيان المستبدلة بالثمن الذي يطلب المستأنف عليهم صرفه غير محكرة فقد ورد في خطاب إدارة التخطيط والمباني المؤرخ 17/ 8/ 1956 أن وزارة الأوقاف أفادت بأنه لا مانع لديها من صرف هذه المبالغ لأصحاب الشأن وكان هذا الاعتراف بخطاب رسمي مؤرخ 27/ 6/ 1956 برقم 1157" وهي تقديرات موضوعية سائغة وفيها الرد الكافي على ما أثارته الطاعنة والنيابة العامة في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق