الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مارس 2023

الطعن 333 لسنة 34 ق جلسة 15 / 4 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 100 ص 625

جلسة 15 من إبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات؛ وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

-------------

(100)
الطعن رقم 333 لسنة 34 القضائية

(أ، ب) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". تقادم. "بدء التقادم". قانون. "تنازع القوانين من حيث الزمان".
(أ) الربط الإضافي إذا أخفى الممول نشاطاً أو مستندات. الإخفاء السلبي أو الإيجابي لا يؤثر في بداية سريان التقادم وفقاً لنص المادة 47 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل العمل بالقانون 244 لسنة 1950.
(ب) بدء مدة تقادم الضريبة - وفقاً للقانون المدني - من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار. نص المادة 97 مكرر أ من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 244 سنة 1955 من أن مدة التقادم في حالات المادة 47 مكررة تبدأ من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة. نص مستحدث لا يسري على التقادم الذي بدأ قبل تاريخ العمل به.

---------------
1 - النص في المادة 47 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل العمل بالقانون 244 سنة 1955 - على أنه "يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائياً وقطعياً ومع ذلك إذا تحققت مصلحة الضرائب - دون إخلال بأجل التقادم المنصوص عليه في المادة 97 من هذا القانون والقوانين المعدلة له - من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطاً أو مستندات.... تجري المصلحة ربطاً إضافياً يكون قابلاً للطعن فيه كالربط الأصلي"، يدل على أن الإخفاء سلباً أو إيجاباً لم يكن ليؤثر في تحديد بداية سريان التقادم.
2 - تقضي القواعد العامة في القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بأن مدة تقادم دين الضريبة تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، أما ما نصت عليه المادة 97 مكرراً أ من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 244 لسنة 1955 المعمول به في 7 مايو سنة 1955 من أنه "تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكررة - من القانون المذكور - من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة" فهو نص مستحدث لا يؤثر في بداية التقادم الذي بدأ قبل تاريخ العمل به وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب ميت غمر قدرت صافي أرباح الممول - عبد الوهاب سليمان شندي - عن نشاطه الإضافي في استغلال السيارة النقل رقم 395 عن المدة من 1/ 7/ 1948 إلى 31/ 12/ 1948 بمبلغ 110 ج وعن سنة 1949 بمبلغ 220 ج وعن المدة من 1/ 1/ 1950 حتى 15/ 5/ 1950 بمبلغ 82.5 ج مع احتساب الضريبة عن هذه الفترة الأخيرة عن سنة كاملة طبقاً لأحكام القانون، وإذ لم يوافق وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن فقد دفع الممول أمامها بسقوط حق المصلحة بالتقادم، وبتاريخ 27/ 12/ 1959 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، فأقام الدعوى رقم 34 سنة 1960 تجاري المنصورة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه وقبول الدفع بالتقادم. وبتاريخ 22/ 12/ 1960 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار لجنة الطعن فيما قضت به من رفض اعتراض الطالب خاصاً بأرباحه في سنوات النشاط التي ربطت مصلحة الضرائب عليها الضريبة عن النشاط موضوع الطعن، وبسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضرائب عن الفترة من 1/ 7/ 1948 حتى 31/ 12/ 1948 وعن عام 1949 ورفض الدفع بالسقوط بالنسبة لعام 1950 وألزمت كلاً من الطاعن ومصلحة الضرائب بالمصروفات مناصفة مع المقاصة في أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه فيما قضى به من سقوط حقها في اقتضاء الضريبة عن الفترة من 1/ 7/ 1948 حتى 31/ 12/ 1948 وعن سنة 1949 واعتباره قائماً، وقيد هذا الاستئناف برقم 83 سنة 13 ق تجاري، وبتاريخ 30/ 5/ 1962 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة المستحقة عن سنة 1949 بالتقادم، استناداً إلى أنه يشترط لاعتبار الممول قد قام بإخفاء نشاطه كله أو بعضه حتى يتعين احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة، أن يقوم الممول بعمل إيجابي يخفى بمقتضاه نشاطه المذكور فإذا لم يفعل واقتصر على اتخاذ موقف سلبي سكت فيه عن تقديم إقراراته وقدرت المصلحة أرباحه عن بعض أوجه النشاط وأغفلت تقدير البعض الآخر الذي لم تتمكن من استبانة عناصره، فلا يعتبر الممول مخفياً لهذا النشاط الأخير، بحيث يبدأ سريان التقادم من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وأن واجب الحرص كان يقتضي قيام المصلحة منذ سنة 1956 بالتحري عن نشاط الممول في استغلال السيارة النقل، أما وقد تراخت حتى اكتملت مدة التقادم فلا سبيل لها للتذرع بنصوص القانون بشأن عدم بدء سريان مدة التقادم إلا من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن المشرع الضريبي أوجب على كافة الممولين بيان أوجه نشاطهم وتبليغ مأمورية الضرائب المختصة بإيراداتهم ومصروفاتهم وأرباحهم التي تربط الضريبة على أساسها، وهذا العبء واقع على عاتق الممول لا المصلحة وقد خول المشرع المصلحة الحق في إجراء ربط إضافي لمواجهة الممولين الذين يخفون نشاطهم، ولم يحدد المشرع كيفية هذا الإخفاء وهل يتم بعمل إيجابي أو سلبي فهو في الحالين إخفاء، ولما تبين المشرع أن الممول قد ينجح في إخفاء نشاطه مدة قد تمتد إلى أن يسقط الحق في اقتضاء دين الضريبة أصدر القانون رقم 244 لسنة 1955 واستحدث فيه بداية جديدة لسقوط الحق في اقتضاء الضريبة المخفاة بإضافة المادة 97 مكررة أ التي حددت البداية بتاريخ العلم بالعناصر المخفاة، ولما كانت المصلحة قد علمت بتلك العناصر في 10/ 11/ 1954 فإن بداية التقادم لدين الضريبة عن سنة 1949 تكون قد تحددت بهذا التاريخ، وقد طالبت المصلحة بالضريبة في 2/ 8/ 1958 قبل انقضاء الخمس سنوات. كما شاب الحكم قصور بإغفاله مناقشة تحديد تاريخ بداية علم المصلحة بالعناصر المخفاة، اكتفاء منه بالتفسير الخاطئ لنصوص المادتين 47 مكررة و97 مكررة أ من القانون رقم 14 لسنة 1939.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 47 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل العمل بالقانون رقم 244 لسنة 1955 - على أنه "يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائياً وقطعياً ومع ذلك إذا تحققت مصلحة الضرائب - دون إخلال بأجل التقادم المنصوص عليه في المادة 97 من هذا القانون والقوانين المعدلة له - من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطاً أو مستندات.... تجري المصلحة ربطاً إضافياً يكون قابلاً للطعن فيه كالربط الأصلي"، يدل على أن الإخفاء سلباً أو إيجاباً لم يكن ليؤثر في تحديد بداية سريان التقادم، كما أن القواعد العامة في القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقضي بأن مدة تقادم دين الضريبة تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، وهو في خصوص هذه الدعوى آخر فبراير سنة 1950، ولما كان حق مصلحة الضرائب في المطالبة بهذا الدين يسقط بمضي خمس سنوات طبقاً لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 سنة 1950، ولما كانت هذه المدة قد انقضت قبل أن تتخذ المصلحة إجراءات المطالبة بدينها في 2/ 8/ 1958، فإن حقها في المطالبة بالضريبة عن سنة 1949 يكون قد سقط، أما ما نصت عليه المادة 97 مكررة ( أ ) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 244 لسنة 1955 المعمول به في 7/ 5/ 1955 من أنه "تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكررة من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة" فهو نص مستحدث لا يؤثر في بداية التقادم الذي بدأ قبل تاريخ العمل به، وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون المدني، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة المستحقة عن سنة 1949، فإنه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه ويكون النعي على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق