الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مارس 2023

الطعن 360 لسنة 30 ق جلسة 4 / 3 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 44 ص 290

جلسة 4 من مارس سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وحافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف.

---------------

(44)
الطعن رقم 360 لسنة 30 القضائية

نزع الملكية للمنفعة العامة. "القانون رقم 5 لسنة 1907". "الطعن في عمل أهل الخبرة". "نطاقه". "ولاية المحكمة الابتدائية بنظره".
الطعن في عمل الخبير. قصره على المنازعة في قيمة العقار أو التعويضات. عدم اتساعه لغير ذلك من الدعاوى الفرعية التي يقيمها الخصم على من طعن. مثال.

----------------
تدل نصوص القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة على أن الطعن في عمل الخبير قد سمح به لكل من طالب نزع الملكية والمنزوعة ملكيتهم في شأن قيمة العقار أو التعويضات فقط، وأن من أراد منهم الطعن في ذلك رفعه في الميعاد وإلا أصبح عمل أهل الخبرة نهائياً بالنسبة لهم، كما تدل تلك النصوص على أن الطعن متى رفع للمحكمة في الميعاد لا يتسع لغير ذلك من الدعاوى الفرعية التي يقيمها الخصم على من طعن. ومن ثم فإنه لا يتسع للدعوى الفرعية التي يرفعها المنزوعة ملكيتهم بعد انتهاء ميعاد طعنهم ويطلبون بها إلزام الوزارة الطاعنة بأن تدفع لهم قيمة ريع الأرض المنزوعة ملكيتها إذ أن مثل هذا الطلب من المنزوعة ملكيتهم ما كان يصح إقحامه على المعارضة التي رفعتها الوزارة الطاعنة في عمل أهل الخبرة بعد انتهاء ميعاد الطعن بالنسبة إليهم ومن ثم تكون الدعوى بطلب هذا الريع غير مقبولة (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن وزارة المالية التي حلت محلها الوزارة الطاعنة كانت قد استصدرت بتاريخ 8/ 12/ 1932 مرسوماً بنزع ملكية 8235.82 متراً - مملوكة لوقف حسين أغا شنن وآخرين وذلك لإنشاء ملحق لسوق الجملة للخضروات والفاكهة وقد قررت لجنة التثمين قيمة هذه الأرض بمبلغ 10249 ج و44 م لكن المنزوعة ملكيتهم لم يقبلوا هذا التقدير فأحيل الأمر إلى رئيس محكمة القاهرة الابتدائية الذي ندب خبيراً قدر قيمة الأرض المنزوعة ملكيتها بمبلغ 16700 ج و49 م وبتاريخ 11 من يناير سنة 1934 أودعت الطاعنة المبلغ المذكور خزانة المحكمة وجاء بمحضر الإيداع أنها تصرح للمنزوعة ملكيتهم بصرف المبلغ الذي قدرته وهو مبلغ 10249 ج و44 م بشروط معينة ضمنتها محضر الإيداع أما المبلغ الباقي وقدره 6454 ج و346 م فقد علقت صرفه على نتيجة الحكم في المعارضة التي أزمعت رفعها طعناً على تقدير الخبير وبتاريخ 26 من يونيه سنة 1934 أصدر وزير الأشغال قراراً بالاستيلاء على الأرض المنزوعة ملكيتها وأعلن هذا القرار إلى جهة الوقف في 13 أغسطس سنة 1936 ثم عارضت الطاعنة في تقدير الخبير بالدعوى رقم 1168 مدني كلي أمام محكمة القاهرة الابتدائية فدفعت جهة الوقف التي كانت تمثل المطعون ضدهم بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد القانوني وقضت المحكمة في 22 إبريل سنة 1937 بقبول الدفع وبعدم قبول المعارضة شكلاً. استأنفت الوزارة هذا الحكم بالاستئناف رقم 812 سنة 54 ق وبتاريخ 29/ 2/ 1940 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الوزارة في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 6/ 3/ 1941 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وبرفض الدفع بعدم قبول المعارضة شكلاً وبقبولها وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتفصل فيها من جديد - عجل الوقف الدعوى أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 13/ 11/ 1942 قضت تلك المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوع المعارضة وبإعلان تعجيل مؤرخ 10 من مايو سنة 1944 عجل الوقف الدعوى أمام محكمة القاهرة الابتدائية لجلسة 6 من سبتمبر سنة 1944 لكن إعلان التعجيل لم يقتصر على طلب الفصل في المعارضة المرفوعة من الوزارة بل تضمن هذا الإعلان طلب الحكم للوقف قبل الوزارة بمبلغ 23334 ج بصفة تعويض وبمبلغ 11083 ج مقابل ريع الأرض من تاريخ الاستيلاء عليها في 26/ 6/ 1934 حتى آخر ديسمبر سنة 1943 وما يستجد بواقع 1166 ج سنوياً وقد اعتبرت محكمة القاهرة الابتدائية طلب جهة الوقف الخاص بتقدير الأرض معارضة في تقدير الخبير وطلبه الخاص بالريع دعوى جديدة وعلى هذا الأساس قضت في 14/ 6/ 1945 بقبول المعارضتين شكلاً ورفضهما موضوعاً واعتماد تقدير الخبير المنتدب من رئيس المحكمة كما قضت بإلزام الوزارة الطاعنة بأن تدفع لجهة الوقف مبلغ 7414 ج و814 م وهو قيمة الريع الذي قدرته عن مدة إحدى عشرة سنة تنتهي في آخر يونيه سنة 1945 واستأنف الطرفان هذا الحكم وقيد استئناف المطعون ضدهم برقم 234 سنة 64 ق - واستئناف الوزارة برقم 161 سنة 65 ق دفعت الوزارة بأن طلب الريع يخرج عن ولاية قاضي المعارضات وأن اختصاصه مقصور على تقدير قيمة العقار دون سواه ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 31/ 5/ 1960 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع: أولاً - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول المعارضة المرفوعة من جهة الوقف وبعدم قبولها شكلاً. ثانياً - تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك - طعنت الوزارة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الوزارة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها - دون جهة الوقف - هي التي كانت قد عارضت في تقدير خبير المحكمة استناداً إلى نص المادة 20 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 فقضى نهائياً بعدم قبول معارضتها شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني لكن محكمة النقض قضت باعتبار المعارضة مرفوعة في الميعاد فعاد نظار الوقف وعجلوا الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بإعلان تعجيل مؤرخ 10/ 5/ 1944 وبدلاً من أن يقتصر إعلان التعجيل على طلب تحريك معارضة الوزارة للفصل فيها على أساس ما أبدي فيها من طلبات فإن هذا الإعلان تضمن طلبين جديدين طلب فيه نظار الوقف الحكم لهم بتقدير ثمن الأرض بمبلغ 23334 ج وهو مبلغ يزيد على تقدير خبير المحكمة كما طلبوا الحكم لهم بمبلغ 11083 ج وهو قيمة ريع الأرض المنزوعة ملكيتها من تاريخ الاستيلاء عليها في 26/ 6/ 1934 حتى آخر ديسمبر سنة 1943 وإذ كان من أثر التعجيل ألا تعود الخصومة إلا بالصورة التي كانت عليها عند رفعها فإن مثل هذين الطلبين الجديدين يكونان غير مقبولين لكن الحكم المطعون فيه اعتبر اعتراض جهة الوقف على تقدير خبير المحكمة معارضة في هذا التقدير واعتبر طلب الريع دعوى جديدة وقضى في المعارضة بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد وفي طلب الريع بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الوزارة بمبلغ 7414 ج 804 م فجاء بذلك مخالفاً للقانون إذ أن هذه الطلبات تعتبر غير مقبولة لأن التعجيل يقتصر أثره على تحريك الدعوى المعجلة فلا يصح أن يقحم به طلبات جديدة على دعوى المعارضة في التقدير ومع افتراض أن مثل هذين الطلبين يصح رفعهما بطريق التعجيل فإنهما يعتبران معارضة من جهة الوقف في تقدير خبير المحكمة وهما كل لا يتجزأ مما كان يترتب عليه أن يكون الحكم بعدم قبول الدعوى منصباً عليهما معاً يضاف إلى ذلك أن الدعوى باعتبارها معارضة من جانب الوزارة في تقدير خبير المحكمة لا يتسع نطاقها لطلب الريع.
وحيث إن قانون نزع الملكية بعد أن أوجب أن تحال الأوراق عند عدم الاتفاق على الثمن إلى رئيس المحكمة لندب خبير لتثمين العقارات أو تقدير قيمة التعويضات التي قد تكون مستحقة لذوي الشأن الآخرين (من صاحب حق انتفاع أو إجارة) طبقاً لما جاء بالمادة السابعة منه وبين كيف يندب رئيس المحكمة الخبير لهذه الغاية وبين في المواد 13 و14 و15 الأسس التي ينبغي للخبير مراعاتها في التقدير - وبعد أن أوجب إعلان طالب نزع الملكية بتقرير الخبير - وإلزامه بإيداع المبلغ الذي قدره الخبير - على أن يصدر وزير الأشغال بعد اطلاعه على شهادة إيداع الثمن قراراً بالاستيلاء على العقار المنزوعة ملكيته وأن يعلن هذا القرار بعد أن بين متى تجب تخلية العقار بعد أن فصل قانون نزع الملكية أحكام هذه الإجراءات نص في المادة 20 منه أنه "يجوز للطرفين الطعن في عمل أهل الخبرة بالطرق المعتادة أمام المحكمة الابتدائية وذلك في خلال الثلاثين يوماً التالية ليوم إعلان القرار الوزاري - ومتى انقضى هذا الميعاد يصبح عمل أهل الخبرة نهائياً" ونص في المادة 21 على أنه "إذا حصل الطعن في عمل أهل الخبرة من واحد أو أكثر من الملاك أو من غيرهم من ذوي الشأن وليس من طالب نزع الملكية فيجوز لذي الشأن المذكورين أخذ المبلغ المودع مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة بدون أن يخل ذلك بما يكون لهم من الحقوق في زيادة الثمن" وهذه النصوص كما تدل على أن الطعن في عمل الخبير قد سمح به لكل من طالب نزع الملكية والمنزوعة ملكيتهم في شأن قيمة العقار أو التعويضات فقط - وأن من أراد منهم الطعن في ذلك رفعه في الميعاد وإلا أصبح عمل أهل الخبرة نهائياً بالنسبة لهم - كما تدل هذه النصوص على ذلك فإنها تدل أيضاً على أن الطعن متى رفع للمحكمة في الميعاد لا يتسع لغير ذلك من الدعاوى الفرعية التي يقيمها الخصم على من طعن - بل لا يتسع لمثل الدعوى الفرعية التي رفعها المنزوعة ملكيتهم بعد انتهاء ميعاد طعنهم وطلبوا بها إلزام الوزارة الطاعنة بأن تدفع لهم قيمة ريع الأرض المنزوعة ملكيتها إذ أن مثل هذا الطلب من المنزوعة ملكيتهم ما كان يصح إقحامه على المعارضة التي رفعتها الوزارة الطاعنة طعناً في عمل أهل الخبرة بعد انتهاء ميعاد طعنهم ومن ثم تكون الدعوى بطلب الريع غير مقبولة وذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم ولأن الموضوع صالح للفصل فيه ولما سبق بيانه يتعين إلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به في طلب الريع وبعدم قبول هذا الطلب.


(1) نقض 25/ 6/ 1964 الطعن رقم 423 س 29 ق السنة 15 ص 883 و7/ 11/ 1963 الطعن 189 س 14 ص 1020.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق