انتهاء خدمة العامل قبل بلوغه السن القانونية. أثره. حقه فى صرف ما يوازى متوسط ما تقاضاه من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية طبقًا للنسب الواردة بالمادة 73 من لائحة الشركة الطاعنة.الحكم كاملاً
انتهاء خدمة العامل بشركة الكروم المصرية بناء على طلبه قبل بلوغه السن القانونية مالحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف .الحكم كاملاً
خلو القانون رقم 203 لسنة 1991 الصادر بشأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله. مؤداه. إنهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف. عدم خضوع قرار إنهاء الخدمة لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض. الاستثناء. الفصل بسبب النشاط النقابي. م 66/ 4 ق 137 لسنة 1981.الحكم كاملاً
العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام الذين تقضي لوائح توظفهم بالبقاء في الخدمة إلى ما بعد سن الستين وأحيلوا إلى التقاعد في سن الستين.الحكم كاملاً
الحكم على العامل لأول مرة بعقوبة الجناية أو بعقوبة أخرى مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. لا تنتهي به خدمته بقوة القانون. م 96 ق 48 لسنة 1978. الاستثناء. أن ترى لجنة شئون العاملين بالشركة أن بقاءه في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.الحكم كاملاً
القرار الصادر بإعادة العامل إلى عمله بعد تنفيذه عقوبة العزل. مفاده. أن الشركة لم تكن قد أنهت خدمته. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار القرار بمثابة تعيين جديد. خطأ.الحكم كاملاً
خلو نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله. مؤداه. انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف. عدم خضوع هذا القرار لرقابة القضاء.الحكم كاملاً
إنهاء خدمة العامل في ظل القانون 48 لسنة 1978. خضوعها للأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني منه. مؤداه. انتهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف. عدم خضوع القرار الصادر بالإنهاء لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض.الحكم كاملاً
سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم. 698 مدني. يرد على التعويض عن الفصل التعسفي والمطالبة بالأجور كما يسري على دعاوى بطلان قرار الفصل أو قرار الوقف. العلم بانتهاء العقد الذي يبدأ منه التقادم يكون من تاريخ إخطار العامل بالقرار أو علمه به علماً يقينياً.الحكم كاملاً
إقامة الدعوى بطلب بطلان قرار إنهاء الخدمة خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 698 مدني.الحكم كاملاً
الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ. من أسباب انتهاء خدمة العامل م 96/ 7 ق 48 لسنة 78. اعتبار الهروب من خدمة القوات المسلحة. جريمة مخلة بالشرف. شرطه. أن يكون وقت خدمة الميدان وصدور الحكم بعقوبة جناية. المادة الأولى من قرار وزير الحربية 537 لسنة 68.الحكم كاملاً
المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرضي ولو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى .الحكم كاملاً
قرار انتهاء خدمة العامل لبلوغه سن التقاعد. قرار كاشف.الحكم كاملاً
الانقطاع عن العمل الذي يقوم سبباً لإنهاء خدمة العامل في شركات القطاع العام . شرطه . أن يكون بدون سبب مشروع . إنذار الفصل . وجوب توجيهه إلى العامل المنقطع بعد اكتمال مدة الانقطاع المقررة .الحكم كاملاً
إنهاء خدمة العامل في ظل القانون 8 لسنة 1978. عدم خضوعه لرقابة القضاء، إلا فيما يتعلق بطلب التعويض . الاستثناء . الفصل بسبب النشاط النقابي . م 75/ 6 من القانون 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً
حالات انتهاء خدمة العاملين بشركات القطاع العام. ورودها في القانون 48 لسنة 1978 على سبيل الحصر. النقل من شركة إلى أخرى. عدم اعتباره إنهاءاً للخدمة ولو ورد بلفظ التعيين في الشركة المنقول إليها العامل.الحكم كاملاً
إنهاء خدمة العامل في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971. خضوعها للأحكام المنصوص عليها في ذلك القانون، ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد فيه نص. قرار الإنهاء. عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا فيما يخص طلب التعويض. الاستثناء. الفصل بسبب النشاط النقابي م 75/ 6 ق 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً
مدة الانقطاع التي لم يحتسبها طبيب الشركة أجازة مرضية. قراره في شأنها نهائي مهما كان رأي الطبيب الخاص. أثره. استبعاد الحكم المطعون فيه هذه المدة من مدد الغياب المشترطة لإنهاء الخدمة استناداً إلى تظلم العامل من تقرير الطبيب. خطأ في القانون. المادتان 68 و100 ق 48 سنة 1978.الحكم كاملاً
عدم جواز شغل الشخص لأكثر من وظيفة واحدة. القانون 125 لسنة 1961. التحاق أحد العاملين بشركات القطاع العام أثناء عمله بوظيفة بشركة أخرى في ظل أحكام ذلك القانون. أثره. حرمانه من حق الاختيار. فصله من العمل بالشركة الأخيرة. اعتباره فصلاً مبرراً.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق