(2) الإعفاء من الرسوم القضائية. م 50 ق 90
لسنة 1944. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام ذات الشخصية
الاعتبارية المستقلة والميزانية المستقلة. الهيئة العامة لنقل الركاب لمحافظة
الإسكندرية. خلو القرار الجمهوري بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية
للدعاوى التي ترفعها. تمسك الهيئة بصدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى
والتشريع بمجلس الدولة بإعفائها من الرسوم القضائية. لا أثر له. علة ذلك. لازمه.
وجوب إيداعها الكفالة عند الطعن بالنقض وفقا لنص م 254 مرافعات. قعودها عن ذلك.
أثره. بطلان الطعن.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة 254 من قانون
المرافعات يدل على أن المشرع أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريا لازما هو
إيداع كفالة بالمقدار المبين في النص في خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون
الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر للطعن، ورتب على إغفال
الإجراء أو حصوله مشوبا بخطأ أو نقص البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه
وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام،
ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.
2 - إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية
المقررة بالمادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصور على الدعاوى التي ترفعها
الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة
وميزانيتها المستقلة، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون
المرافعات على أن يعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم، وكان البين من
قرار رئيس الجمهورية رقم 4494 لسنة 1965 بشأن تنظيم إدارة النقل العام لمدينة
الإسكندرية أنه قد نص على أن إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية هيئة عامة في
تطبيق أحكام القانون رقم 60 لسنة 1963 بشأن تنظيم المؤسسات العامة، وتدعى الهيئة
العامة لنقل الركاب لمحافظة الإسكندرية، ويكون مقرها مدينة الإسكندرية، ولذلك فإن
الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية والتي صدر بإنشائها القرار الجمهوري
سالف الذكر لها شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، وقد خلا قانون
إنشائها من النص على إعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها، ولا يغير من هذا النظر
ما تمسكت به الهيئة الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى
والتشريع لمجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 السنة 1972، ذلك أن المشرع لم
يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التي
تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها، وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء بإبداء
الرأي مسببا على ما يفصح عنه صدر النص، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها
من صفة الإلزام للجانبين، لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرتقى به
نص المادة 66 من القانون المشار إليه إلى مرتبة الأحكام التي من شأنها أن تحوز
حجية الأمر المقضي به، فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة عند إيداع صحيفة الطعن أو
خلال أجله طبقا لنص المادة 254 من قانون المرافعات، وإذ تقاعست عن ذلك فإن الطعن يكون
باطلا.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهم بند أولا أقاموا الدعوى رقم .. لسنة 2008 مدني محكمة
الإسكندرية الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده بند ثانيا بطلب الحكم بإلزامها بأن
يؤديا إليهم 250000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة على سند من
أن تابع المطعون ضده بالبند ثانيا تسبب بخطئه في وفاة مورثهم في حادث سيارة مملوكة
للطاعنة وضبط عن ذلك محضر الجنحة رقم ... لسنة 1995 منيا
البصل، حيث قضى بإدانته بحكم جنائي صار باتا وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت. حكمت
المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي. استأنف المطعون ضدهم
بالبند أولا هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 66 ق الإسكندرية، وبتاريخ 23/ 3/
2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الهيئة الطاعنة والمطعون ضده بند
ثانيا بالتعويض الذي قدرته. طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة
مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق