بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود حسام
الدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس
مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حلمي محمد إبراهيم عامر نائب رئيس
مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / أشرف رمضان عبد العال نائب
رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / صلاح مفرح خليل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدي محمد عامر أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 20963 لسنة 64 ق . ع
المقام من
المستشار / ...........
ضد
(1) وزير
العدل
(2) رئيس
هيئة قضايا الدولة ورئيس المجلس الأعلى
--------------
الوقائع
بتاريخ 13/1/2018 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن
الماثل طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 474 لسنة
2017 الصادر بتاريخ 1/10/2017 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية من درجة وكيل إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة مع ما
يترتب على ذلك من آثار أخصها ترقيته إليها ليكون سابقاً على المستشار / ..... .
وذكر شرحاً للطعن أنه يشغل وظيفة وكيل هيئة قضايا الدولة بالقرار رقم
599 لسنة 2013 وقد تم التعريف عليه تمهيداً لترقيته إلى وظيفة نائب رئيس هيئة
قضايا الدولة والمعروض على الجمعية العمومية بجلستها المعقودة في 20/5/2017 إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه رقم 474 لسنة
2017 متخطياً إياه في الترقية إليها دون سبب
قانوني فبادر إلى التظلم من هذا القرار إلا أنه لم يتلق عليه رداً الأمر الذي حدا
به إلى إقامة الطعن الماثل بطلباته سالفة الذكر .
وينعي الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون واللوائح والخطأ
في تطبيق القانون وتأويله وإساءة
استعمال السلطة والانحراف بها وانتفاء ركن السبب المُبرر للتخطي في الترقية فضلاً
عن عدم إخطاره بالتخطي في الترقية قبل صدوره حتى يتمكن من معرفة سبب التخطي
والتظلم منه .
وقد أُعلن تقرير الطعن .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مُسبباً بالرأي القانوني في الطعن
بعد تحضيره .
وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت
بمحاضرها وبجلسة 23/2/2019 قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/4/2019 مذكرات ومستندات في ثلاثة أسابيع لم يودع
خلالها شيء وفيها
قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إدارياً لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء
قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2017 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة
نائب رئيس هيئة قضايا الدولة مع ترتيب أقدميته فيها ليكون سابقاً على المستشار /
...... وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن الطعن الماثل قد أُقيم بمُراعاة المواعيد القانونية
المُقررة وفقاً لنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ومستوفياً
أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً .
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التعرض لطلب وقف التنفيذ .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (14) من قانون هيئة قضايا الدولة
رقم 75 لسنة 1963 تنص على أن يكون التعيين في وظائف الهيئة بطريق الترقية من
الدرجات التي تسبقها مباشرة .......... .
وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة
سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية ......... ويُعين نواب الرئيس
والوكلاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة وبناءً على ترشيح جمعية عمومية خاصة تُشكل
من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء ...... ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت
أخذ رأي أو موافقة المجلس الأعلى للهيئة بحسب الأحوال
............. .
وتنص المادة (17) على أن تُعين الأقدمية وفقاً للقرار الصادر بالتعيين
أو الترقية وإذا عُين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رُقوا إليها
حسب أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم
....................... .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم ومؤداه أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بأن شغل
عضو هيئة قضايا الدولة للوظيفة
الأعلى إنما يكون عن طريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة إذا توافرت في
شأنه شروط الترقية والتي من
أهمها الأقدمية مع الجدارة ويصدر بالترقية قرار من رئيس الجمهورية بناءً على
موافقة المجلس الأعلى للهيئة بعد ترشيح الجمعية العمومية الخاصة وذلك بالنسبة
لنواب الرئيس والوكلاء .
ومن حيث إنه قد استقر قضاء هذه المحكمة على أن العُرف في الهيئات
القضائية المختلفة قد جرى على إعداد ما يسمى بالتعريف على عضو الهيئة القضائية
الذي لا تخضع أعماله للتفتيش عند النظر في ترقيته إلى الوظيفة الأعلى، والتعريف
بهذه المثابة ليس تقريراً بالتفتيش على أعماله وإنما هو تقرير وتلخيص لما هو وارد
في ملف خدمته وملفه السري من عناصر
يتعين طرحها أمام المجلس الأعلى قبل النظر في ترقيته لتحديد مدى أهلية العضو
وصلاحيته لمباشرة أعمال
الوظيفة المرشح للترقية إليها سيما وأنها في قمة الهرم الوظيفي وأن للسلطة المختصة
وهي في سبيل إجراء الترقية أن تعمل الموازنة بين جميع هذه العناصر التي تتكون منها
الأهلية لتقدير مدى توفر درجة الأهلية اللازمة للترقية والتحقق من استيفائها في حق
المرشح للترقية ، ومن ثم فإنه لا تثريب عليها في تقديرها ما دام أن ذلك كان
مستمداً من أصول
تنتجه ومستنداً إلى وقائع ثابتة ، فإذا أفصحت الجهة المعنية عن أسباب التخطي في
الترقية فإن ما تبديه من أسباب
يستنهض رقابة القضاء الإداري خضوعاً وامتثالاً لتلك الرقابة حيث يُمحص هذه الأسباب
للتأكد من ثبوتها في
الواقع كوقائع مادية من ناحية ومطابقتها للقانون من ناحية أخرى ثم بيان أثر وجود
هذه الوقائع في النتيجة التي
انتهى إليها القرار وذلك إعمالاً لرقابة المشروعية التي يبسطها القضاء الإداري على
القرارات الإدارية .
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع المعروض فإن الثابت
بالأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة وكيل
هيئة قضايا الدولة بالقرار الجمهوري رقم599 لسنة 2013 وقد رُشح للترقية إلى وظيفة
نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بجلسة الجمعية العمومية الخاصة بجلستها المنعقدة في
20/5/2017 حيث حصل على مجموع أصوات بلغت 844 صوتاً من إجمالي 971 صوتاً على النحو
الثابت من التعريف الخاصة به بيد أن المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة قرر تخطيه
في الترقية إلى تلك الوظيفة بالنظر لما وجه إليه من ملاحظة مسلكية في 19/11/2015
حيث تقدم بمذكرة دفاع أمام
إدارة التفتيش الفني في الشكوى المقدمة ضده من زوجته انطوت على عبارات وألفاظ
مسيئة تنال من الشاكية وأسرتها كما وجهت إليه ملاحظة مسلكية في 16/12/2015 لقيامه
بتحريض أعضاء الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) ضد اللجنة العليا
للانتخابات البرلمانية بدعوته السادة الأعضاء للاعتذار عن الإشراف عن الجولة
الثانية وباقي مراحل الانتخابات كما وجه إليه تنبيه مسلكي في 8/5/2017 لما نُسب
إليه بالتحقيق رقم 250/17/31/2017 محل الطعن المقام منه
برقم 92105 لسنة 63 ق.ع الصادر فيه حكم بذات الجلسة في 20/4/2019
بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن ثم فإن تخطيه في الترقية مرجعه إلى توجيه
الملاحظتين المسلكيتين إليه بعد القضاء بإلغاء التنبيه المسلكي سالف الذكر .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن موانع الترقية التي تحول
دون ترقية عضو الهيئة القضائية تكون لأسباب قانونية سليمة نص عليها قانوناً أو
تثبت عدم صلاحية العضو لشغل الوظيفة الأعلى بأن تكون قد صدرت منه أثناء شغله
الوظيفة السابقة للوظيفة المرشح للترقية إليها فعلاً أو عملاً يفصح عن ذلك وأنه
إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب
عدم الترقية فيجب على المحكمة أن تفحصه لبيان ما إذا كان هذا السبب ثابت في
الأوراق من عدمه وما إذا
كان يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها الجهة المطعون ضدها في قرارها المطعون عليه
لتمحيص مشروعيته .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق سيما مذكرة التعريف المعد عنه لدى
ترشيحه لشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الذي صدر القرار المطعون فيه
متخطياً إياه في الترقية إليها أنه وجهت إليه ملحوظتين مسلكيتين أحدها بتاريخ 19/11/2015 بسبب قيامه بتقديم مذكرة دفاع أمام إدارة
التفتيش الفني رداً على الشكوى المقدمة ضده
من زوجته انطوت على عبارات وألفاظ مسيئة تنال من الشاكية وأسرتها
والثانية بتاريخ 16/12/2015 لقيامه بتحريض أعضاء الهيئة على مواقع التواصل
الاجتماعي بدعوته للاعتذار عن الإشراف على الجولة الثانية وباقي مراحل الانتخابات
أما التنبيه المسلكي الموجه إليه في 8/5/2017 محل الطعن رقم 92105 لسنة 63 ق.ع فقد
قضت المحكمة بإلغائه بالحكم الصادر عنها بذات الجلسة في 20/4/2019 .
ومن حيث إن هاتين الملحوظتين لا تصلحان في حد ذاتهما لحمل قرار تخطي
الطاعن في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة على سببه بحسبان أن
الملحوظة الأولى وجهت إليه بسبب تضمينه المذكرة المقدمة منه رداً على شكوى زوجته
عبارات وألفاظ مسيئة تنال منها ومن أسرتها وهي تتصل ببعض المشاكل الزوجية التي
وصلت إلى حد إقامة الزوجة دعاوى ضده تارة بالنفقة وتارة أخرى للتطليق منه وتارة
ثالثة لاتهامه بتبديد منقولات الزوجية فضلاً عن شكايته في مقر عمله والبين أن كل
طرف في مثل هذه المنازعات تتملكه الرغبة في الانتقام من الطرف الآخر والنيل منه
فحصلت الزوجة على حكم بتطليقها من الطاعن كما حصلت على حكم بالنفقة بينما قضت
المحكمة بتبرأته من تهمة تبديد المنقولات الزوجية في الجنحة رقم 6089 لسنة 2018 مستأنف جنوب الجيزة، ومن ثم فالأمر بينهما سجال
بين المكسب والخسارة ويتعين أخذ الملحوظة المسلكية الموجهة إليه في هذا الإطار من
المنازعات الأسرية ومن ثم فهي لا تصلح سبباً لتخطيه في الترقية .
أما عن الملحوظة المسلكية المتعلقة بتحريض أعضاء الهيئة على مواقع
التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) بالاعتذار عن الإشراف عن الجولة الثانية من
الانتخابات البرلمانية وباقي مراحلها فهي لا تعدو شيئاً بالنظر إلى كونها محض رأي
شخصي للطاعن إزاء ثمة موقف تعرض له هو أو تعرض له أحد زملائه من أعضاء الهيئة التي
ينتمي إليها وهي لم تلق صدى يذكر ولم تثمر شيئاً ذا أثر وهي بذلك ليس إلا رد فعل
من وقع لحادثة ما مما تعرض في خضم هذه الانتخابات وما يصاحبها من أحداث وانفعالات
وبالتالي فهي لا تصلح سبباً لتخطيه في الترقية بالنظر للآثار الجسيمة التي تترتب
على هذا التخطي في حق الطاعن في مستقبله ومسيرته الوظيفية سيما وأنه لم يسبق أن
تخطى في الترقية في أي من الدرجات الوظيفية السابقة على وظيفة نائب رئيس هيئة
قضايا الدولة .
ومن جماع ما سلف فإن هاتين الملحوظتين في الإطار الذي وجهتا فيه إلى
الطاعن لا تصلحان سبباً لتخطيه
في الترقية على نحو ما تقدم بالنظر إلى أن الوظيفة التي تخطى في الترقية إليها هي
تمثل نهاية السلم الوظيفي وهي من الأهمية بمكان بالنسبة للطاعن ويتعين أن يكون
التخطي إليها مستنداً إلى أسباب جسيمة وخطيرة تستأهل ترتيب هذا التخطي سيما وأنه
سبق ترقية الطاعن بالقرار رقم 599 لسنة 2013 إلى وظيفة وكيل هيئة قضايا الدولة برغم توجيه بعض الملاحظات والتنبيهات إليه ارتأت الجهة المطعون ضدها
التغاضي عنها لعدم كفايتها لتخطيه في
الترقية آنذاك ومن ثم فإنه في ضوء ما تقدم من الاعتبارات والظروف التي أحاطت توجيه
الملحوظتين إلى الطاعن فإن المحكمة تقضي بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من
تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على
ذلك من آثار أخصها ترقيته إليها اعتباراً من ترقية زملائه بالقرار المطعون فيه مع ترتيب أقدميته بينهم بذات ترتيب أقدميته السابقة في وظيفة وكيل
هيئة قضايا الدولة .
ومن حيث إن هذا الطعن معفي من الرسوم وفقاً للقانون .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس
الجمهورية رقم 474 لسنة 2017 فيما
تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة مع ما
يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة يوم السبت 21 من شعبان
لسنة 1440هجرية الموافق 27 أبريل لسنة 2019ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق