الوقائع المصرية في 12
أغسطس سنة 1965 - العدد 62
وزارة الصناعة
قرار رقم 351 لسنة 1965
في شأن مواصفات إنتاج
المشروبات الكحولية وطرق فحصها
واختبارها
نائب رئيس الوزراء
للصناعة
بعد الاطلاع على القانون
رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية
رقم 1470 لسنة 1964 بتنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية
رقم 166 لسنة 1965 بشأن الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي؛
وعلى القانون رقم 346
لسنة 1956 بحظر تداول واستيراد مشروب الطافيا.
على القانون رقم 363 لسنة
1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
مادة 1 - يكون إنتاج المشروبات الكحولية طبقا للمواصفات
القياسية المصرية رقم 189 لسنة 1962 المنشورة بالسجل الرسمي للمواصفات القياسية
بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1962؛
مادة 2 - يراعى عند فحص واختبار
البيرة والأنبذة والمشروبات الكحولية المقطرة اتباع طرق الفحص والاختبار المنصوص
عليها في المواصفات القياسية المصرية أرقام 224 لسنة 1962 و292 لسنة 1963 و364
لسنة 1963 والمنشورة بالسجل الرسمي للمواصفات بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1962، 28
فبراير سنة 1963 و14 أغسطس سنة 1963 على التوالى.
مادة 3 - تكتب على العبوات أو على بطاقة
تلصق عليها باللغة العربية وبخط واضح يصعب محوه البيانات التالية ويجوز كتابها
أيضا بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية:
( أ ) اسم الصنف ونوعه.
(ب) اسم المنتج وعنوانه
وعلامته التجارية أو إحداهما.
(ج) اسم المعبئ وعنوانه
إذا عبئ المنتج في غير جهة الإنتاج.
(د) نسبة الكحول المنتج.
(هـ) حجم المادة المعبأة
باللتر أو مضاعفاته أو كسوره.
(و) عبارة معتق أو غير
معتق في الأصناف التي يجوز تعتيقها.
(ز) تاريخ الإنتاج.
(ح) أنواع الأعشاب
والعقاقير أو الثمار أو البذور التى استعملت في التحضير.
(ط) عبارة إنتاج ج. ع. م.
كما يجوز كتابة هذه
البيانات أو بعضها على غطاء العبوة.
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من
تاريخ نشره،
تحريرا في 23 ربيع الأول
سنة 1385 (22 يوليه سنة 1965)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق