باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة طعون رجال القضاء
برئاسة السيد القاضي / موسى محمد مرجان " نائب رئيس المحكمة
" وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي ، صلاح محمد عبد العليم حسام
حسين الديب و وليد محمد بركات " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / محمود مجاهد.
أمين السر السيد / طارق عادل محمد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء
العالي.
فى يوم الثلاثاء 17 من جمادى الآخرة سنة 1441 ه
الموافق 11 من فبراير سنة 2020 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1288 لسنة 89 القضائية "
رجال القضاء ".
المرفوع من
السيدة الأستاذة / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
" الصندوق الحكومي " بصفتها.
حضر عنها الأستاذ / ..... المحامي.
ضد
1 ورثة السيد المستشار / ........
21 ورثة
السيد المستشار ....... لم يحضر
أحد.
------------
" الوقائع "
في يوم 6/8/2019 طعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة
بصفتها بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 17/6/2019 في
الدعوى رقم 1317 لسنة 136 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الحكم
بقبول الطعن شكلاً.
وفي الموضوع 1- الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة. 2 - بنقض
الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى.
وفى يوم 26/8/2019 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن بالنقض.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً: عدم قبول الطعن لرفعه من
غير ذي صفة.
ثانياً: وإذا ما قدم المحامي رافع الطعن سند وكالته عن الطاعنة بصفتها
قبل قفل باب المرافعة: قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 14/1/2020 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 11/2/2020 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعنة بصفتها والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته
والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
/ حسام حسين الديب " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ۱۳۱۷ لسنة 136ق القاهرة "رجال
القضاء" على الطاعنة بصفتها وآخرين - غير مختصمين في الطعن - بطلب الحكم
بإعادة تسوية معاش مورثيهم عن الأجر المتغير وفقاً للقرار الوزاري رقم 143 لسنة ۲۰۱۸
اعتباراً من 1/7/2018 بجعل الحد الأقصى لاشتراك الأجر المتغير السنوي 40320 جنيهاً
وبزيادته في بداية كل سنة ميلادية بنسبة 20./. من الحد الأقصى لهذا الأجر في نهاية
السنة السابقة مع مراعاة جبر الحد الأقصى الشهري إلى اقرب عشرة جنيهات مع صرف ما
يترتب على ذلك من فروق مالية، على سند من أن الهيئة الطاعنة قامت بتسوية معاش
مورثيهم عن الأجر المتغير وإذ صدر القرار الوزاري رقم ۱43 لسنة ۲۰۱۸ سالف البيان
بزيادة الحد الأقصى لاشتراك الأجر المتغير إلى المبلغ سالف الذكر، ولم تلتزم
الطاعنة بصفتها بتسوية المعاش عن الأجر المتغير وفقاً للقرار المذكور فتظلموا
لديها وقررت رفض تظلمهم لذا فقد أقاموا الدعوى، بتاريخ 17/6/2019 قضت المحكمة
بالطلبات، طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة -
فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها، ودفع الحاضر عن الهيئة الطاعنة
بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم "البند السابع عشر" ورثة
المستشار/ ..... لسابقة الفصل فيها بالحكم في الدعوى رقم 1466 لسنة ۱۳٥ق
"رجال القضاء" وقدم صورة من الحكم المذكور وطلب رفض الدعوى بالنسبة
لباقي المطعون ضدهم، وفوضت النيابة الرأي للمحكمة بالنسبة للمطعون ضدهم
"البند السابع عشر" ، والتزمت رأيها بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه من
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع
الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها
بأي دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع، وأنه يجوز التمسك بحجية الحكم السابق أمام
محكمة النقض سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع، سواء كانت عناصره
الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم
السابق صدوره في نفس الدعوى، إذ هي أجدر بالاحترام، وحتى لا يترتب على إهدارها
تأبيد المنازعات، وعدم استقرار الحقوق لأصحابها، لما كان ذلك وكان الثابت من
الأوراق أن المطعون ضدهم" البند السابع عشر" ورثة المستشار/ ..... سبق
وأن أقاموا الدعوى رقم 1466 لسنة ۱۳۵ق "رجال القضاء " وقضت فيها محكمة استئناف
القاهرة برفع معاش مورثهم عن الأجر المتغير إلى 40320 جنيهاً سنوياً من تاريخ
1/7/2018 وما يترتب على ذلك من آثار وقد اتحدت مع الدعوى الصادر فيها الحكم
المطعون فيه خصوماً وموضوعاً وسبباً وعملاً بنص المادة 101 من قانون الإثبات في
المواد المدنية والتجارية فإنه يمتنع إعادة نظر النزاع مرة أخرى ومن ثم يتعين
القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم في الدعوى سالفة البيان،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه
جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم أقيم على ثلاثة أسباب تنعي
بها الطاعنة بصفتها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال، وتقول في بيان ذلك إن الهيئة قامت بتسوية معاش
مورثي المطعون ضدهم عن الأجر المتغير طبقاً لقرار وزير المالية رقم ۳۵۹ لسنة ۲۰۰۸
والقرارات اللاحقة المطبقة عليهم بتحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر
المتغير ولا يجوز تطبيق القرار 143 لسنة ۲۰۱۸ بالنسبة لمورثيهم لعدم سريانه بأثر
رجعي وأنهم من غير المخاطبين بهذا القرار لانتهاء خدمتهم قبل صدوره وتمت زيادة
معاشهم طبقاً لأحكام القانون وتنتفي مصلحة المطعون ضدهم في إقامة الدعوى، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم في إعادة تسوية معاش
مورثيهم عن الأجر المتغير طبقاً للقرار رقم ۱43 لسنة ۲۰۱۸ استناداً لقاعدة
المساواة في المعاشات التي أوردتها المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3
لسنة 8 ق دستورية وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 17149 لسنة ۵۹ ق عليا
رغم أن ذلك الحكم يتعلق بالقرارين رقمي ۱۰۲ لسنة ۲۰۱۲، 74 لسنة ۲۰۱۳ ولم تصدر ثمة
أحكام بشأن القرار رقم 143 لسنة ۲۰۱۸ فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر وفقاً لنص
المادة الثالثة من قانون المرافعات أن المناط في قبول الدعوى أو الدفع أن يكون
لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم قد أقاموا
دعواهم بطلب إعادة تسوية معاش مورثيهم عن الأجر المتغير وفقاً لقرار وزيرة التضامن
الاجتماعي رقم 143 لسنة ۲۰۱۸ مما يترتب عليه الزيادة في قيمة هذا المعاش، ومن ثم
تكون لهم مصلحة شخصية ومحققة من وراء إقامتهم لهذه الدعوى ويضحى النعي في هذا
الخصوص على غير أساس، ولما كان المستقر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة
الدستورية العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8
ق دستورية بتاريخ 3/3/1990 إلى أن المشرع قد اطرد في تنظيم المعاملة المالية
لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلي وظائف القضاء
والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات
القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو
في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في
هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات
والمعاشات على حد سواء ومؤدى قاعدة المساواة أنه إذا حصلت زيادة في المخصصات
المالية في أي هيئة من تلك الهيئات لازمه أن تتم التسوية بين جميع أعضاء الهيئات
القضائية الأخرى بحيث لا يكون هناك تفاوت بين المرتبات والبدلات والمزايا بين جميع
الأعضاء في جميع تلك الهيئات فلا يزيد أعضاء هيئة في مخصصاتهم المالية عن أعضاء
الهيئات الأخرى بحيث يحدث إخلالاً بمبدأ المساواة الذي استقر في التفسير التشريعي
سالف البيان والملزم لكافة الهيئات والجهات الحكومية والأفراد كقانون مستقر وملزم
لها، لما كان ذلك وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعون أرقام 474۷
لسنة63ق عليا، 5۹۳۳۰ لسنة 63ق عليا، 63503 لسنة 63عليا ۱۰۷۲۳۱ لسنة 63ق عليا
بتسوية معاش الأجر المتغير للمؤمن عليهم الذين يشغلون درجة نائب رئيس مجلس الدولة
ويعاملون معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش طبقاً لأحكام القرار رقم 143 لسنة ۲۰۱۸
الصادر من وزيرة التضامن الاجتماعي بتاريخ 21/4/2018 بصرف النظر عن كونهم قد بلغوا
سن الستين قبل التاريخ المحدد بالقرار وهو 1/7/2018 وذلك بحسبان أن هذا التاريخ لا
يتعلق إلا بالتنفيذ وإعمال الأثر الفوري المباشر للقرار المذكور وليس بتحديد فئة
المخاطبين بأحكامه، ومن ثم تقتضى قواعد العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات
القضائية سريان هذا القرار على من يشغل الوظائف القضائية المماثلة بقانون السلطة
القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذي يسري على شاغلي الوظائف القضائية المقابلة
لها بالهيئات القضائية الأخرى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون
قد انتهى إلى قضاء صحيح ويضحي النعي في هذا الشأن قائماً على غير أساس متعيناً
القضاء برفضه.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ۱۳۱۷ لسنة 136ق القاهرة " رجال القضاء -"وفي
حدود ما تم نقضه - صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1466 لسنة ۱۳۵ق القاهرة "رجال
القضاء" بالنسبة للمطعون ضدهم "البند السابع عشر" ورثة المستشار/ ......
لذلك
أولاً: نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وحكمت في موضوع
الدعوى رقم ۱۳۱۷ لسنة 136ق القاهرة "رجال القضاء" وفيما تم نقضه - بعدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1466 لسنة 135ق
القاهرة "رجال القضاء" بالنسبة للمطعون ضدهم البند السابع عشر ورثة
المستشار /......
ثانياً: - برفض الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق