الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أغسطس 2022

الطعن 29179 لسنة 3 ق جلسة 22 / 4 / 2013

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد الرؤوف عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد ناجى دربالة و على نور الدين الناطوري حمودة نصار نواب رئيس المحكمة و ياسر جميل

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر الجندى .

وأمين السر السيد / محمود حماد

--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
من حيث إنه لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام قد استوفى بياناته الجوهرية ، وكان جهاز الزوجية من القيميات وليس من المثليات التي يقوم بعضها مقام بعض ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن الطاعن تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة على سبيل الوديعة وظل ممتنعاً عن تسليمها إلى المدعية بالحقوق المدنية إلى ما بعد صدور الحكم الابتدائي بمعاقبته ودون أن ينهض له حق في احتباسها ، مما يكفى لتوافر سوء القصد في حقه وتتوافر به أركان جريمة خيانة الأمانة على ما هي معرفة به قانوناً ، ولا يؤثر على قيامها رده قيمة المصاغ الذهبي لأنه ملزم أصلاً برده بعينه ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهذه الأسباب
قررت الغرفة: عدم قبول الطعن موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق