نشر الوقائع المصرية 145 مكرر أ بتاريخ 6 / 10 / 1945
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادتين 4 (بند 6) و8 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة
1945 الخاص بشئون التسعير الجبرى؛
قـرر:
المادة 1
لا يجوز أن يطلق على المشروبات الروحية تسميات شمبانيا Champagne وكونياك Cognac وتوكى Tokay وبورت port وهوك Hock وشيرى Sherry ومادير Madère وملجا Malaga وبورحونى Bourgogne وبوردو Bordeaux وغيرها
من التسميات الإقليمية الخاصة بالمنتجات النبيذية إلا إذا كانت واردة من هذه
الجهات مصحوبة بشهادة تدل على المصدر.
المادة 2
يحظر بيع المشروبات الروحية المقطرة أو المخمرة أو عرضها للبيع أو
حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة لمواصفاتها وتركيبها الطبيعي الأصلي.
المادة 3
المشروبات المبينة فيما بعد يجب علاوة على ما ذكر في المادة السابقة
أن تكون مطابقة في وصفها ومحتوياتها وتركيبها لما هو مبين في تعريف كل منها كما
يلى:
(1) النبيذ - هو المشروب الكحولي الناتج من التخمير الكحولي الطبيعى للعنب
الغض أو الجاف (الزبيب) وعصيرهما ويجب أن يكون خاليا من الرائحة والطعم الخلى
وخاليا من المواد الحافظة والغريبة والضارة بالصحة ما عدا ثاني أكسيد الكبريت
وأملاحه بشرط ألا يزيد مقدار ثاني أكسيد الكبريت عن مائة مليجرام في اللتر ومجموع
ثاني أكسيد الكبريت الحر وأملاحه عن 400 مليجرام في اللتر كما يجب ألا يزيد مقدار
الحموضة الطيارة في النبيذ عن 2 جرام محسوبة كحامض الخليك في اللتر ولا كمية
النحاس به عن عشرة مليجرامات في اللتر. ويجب ألا يقل مقدار الكحول في النبيذ عن 7
في المائة بالحجم ولا يزيد عن 16 في المائة بالحجم.
وتطلق تسمية (نبيذ حلو) على المشروب الكحولي الناتج من عصير العنب
الغض أو الجاف الآخذ في التخمر والمعد للاستهلاك.
وتقصر عبارة (نبيذ فوار) على النبيذ الذى نتج فورانه بإعادة التخمير
له داخل إناء محكم القفل سواء أكان ذلك التخمير ذاتيا أم أجرى على طريقة شمبانيا.
وإذا كان فوران النبيذ ناتجا من إضافة ثاني أكسيد الكربون النقى فتطلق
عليه عبارة "نبيذ غازى vin gazeux" أو عبارة
نبيذ فوار باضافة ثاني أكسيد الكربون النقى.
ويجب أن يكتب على أوعية النبيذ ما يدل على أنه ناتج من العنب الغض أو
العنب الجاف (الزبيب).
والمواصفات المتقدم ذكرها تنطبق من حيث المواد الحافظة والمواد الضارة
بالصحة على أنواع الأنبذة المشار اليها في البنود 2 و3 و4 من هذه المادة.
(2) النبيذ الكحولي vin de liqueur هو
المشروب الناتج من تخمير عصير العنب الغض أو الجاف سواء أكان نيئا أم مطبوخا مركزا
أم غير مركز مضافا اليه كحول قبل أو بعد التخمير أو أثناءه بشرط ألا تقل كمية
الكحول عن 15 درجة وألا تزيد كمية الكحول المضافة في كل الأحوال عن الكمية اللازمة
لرفع درجة النبيذ الكحولي إلى أكثر من 23 درجة.
(3) نبيذ التفاح cidre: يجب أن
يكون ناتجا من تخمير التفاح وألا يقل مقدار الكحول فيه عن 3% بالحجم ولا تزيد
الحموضة الطيارة عن 3 جرام محسوبة كحامض الخليك في اللتر.
وإذا كان أساس تحضير المشروب فاكهة من نوع آخر غير التفاح فتطلق عليه
التسميات الآتية حسب الأحوال:
نبيذ البلح.
نبيذ الكمثرى.
نبيذ الخوخ.
(4) الفرموت vermouth والابرتيف
المجهز على قاعدة النبيذ apéritif â base de vin: يطلق على
المشروبات التى لا تزيد درجة الكحول فيها على 23 درجة وتكون محتوية على 80% على
الأقل من نبيذ كحولى أو من عصير العنب أو من نبيذ عادى محتوى على الأقل على عشر
درجات من الكحول.
(5) عرق العنب eau - de - vie de vin؛ أو براندى brandy: هو المشروب الكحولي الناتج من تقطير النبيذ على شرط ألا يفقده التقطير
خواصه النبيذية ولا يقل مقدار الكحول به بالحجم عن 38% وأن يكون خاليا من المواد
الغريبة أو الضارة بالصحة.
وإذا كان أساس تحضير هذا المشروب فاكهة من نوع آخر غير العنب تطلق
عليه التسميات الآتية حسب الأحوال:
عرق التفاح eau de vie de cidre
عرق الخوخ au de vie de prunes
عرق الكمثرى au de vie de poire
عرق تفل العنب Eau - de - vie de marc de
raisins
عرق البلح eau de vie de dattes
ويجب ألا يقل مقدار الكحول في عرق البلح عن 30 بالحجم.
(6) الروم rhum: هو
المشروب الكحولي الناتج من تخمير عصير القصب أو العسل الأسود ثم تقطيره على شرط
ألا يفقده التقطير خواصه قبل التقطير ويجب ألا يقل مقدار الكحول به عن 43% بالحجم
ويجب أن يكون خاليا من المواد الغريبة أو الضارة بالصحة.
(7) البيرة: هو المشروب الكحولي الغازى الناتج من تخمير المولت الناتج من
الشعير النقى أو المضاف اليه الأرز والسكر بنسبة لا تزيد عن 50% وزهرة حشيشة
الدينار وخميرة البيرة والمياه.
يعتبر من أنواع البيرة الممنوعة طبقا للمادة الثانية من هذا القرار كل
نوع يخالف ما يأتى:
( ا ) بيرة خفيفة - وهى التى لا يقل مقدار نقيعها الأصلي عن 9% بالوزن
ونسبة الكحول فيها لا تقل عن 4/1 2% بالوزن ودرجة تخميرها لا تقل عن 50% ولا يقل
وزنها النوعي قبل التخمير عن 1.0363.
(ب) بيرة متوسطة أو ما تسمى بيرة التصدير أو الحفظ export beer أو غير المعلن عن نوعها: ويجب ألا يقل مقدار نقيعها الأصلي عن 12%
بالوزن ونسبة الكحول فيها لا تقل عن 3% بالوزن ودرجة تخميرها لا تقل عن 50% ولا
يقل وزنها النوعي قبل التخمير عن 1.0488.
(ج) بيرة قوية وهى المعروفة باسم double
malt ويجب ألا يقل مقدار نقيعها الأصلي عن 16% بالوزن ونسبة الكحول فيها لا
تقل عن 2/1 3% بالوزن ودرجة تخميرها لا تقل عن 44% ولا يقل وزنها النوعي قبل
التخمير عن 1.0657.
ويجب إيضاح نوع البيرة على البطاقات أو الأوعية.
وعلى العموم يجب أن تكون البيرة ذات طعم ورائحة طبيعيين مقبولين
وخالية من الروائح والمواد الغريبة وكذا من العكارة والرواسب والمواد المعلقة.
ولا يجوز أن تحتوى البيرة على أي مادة حافظة سوى ثاني أكسيد الكبريت
للأوعية بشرط ألا تزيد نسبة ما يوجد منه على 70 مليجراما في اللتر كما يجب أن تكون
البيرة خالية من المعادن السامة وأن تكون خالية من السكارين والصابونين بأنواعه أو
أية مادة أخرى ضارة بالصحة أو غربية.
(8) الجن gin: وهو
المشروب الناتج من تقطير حبوب الغلال المهروسة مضافا اليها المادة السكرية الناتجة
من تخمير الشعير المنبت ومعطى له نكهة خاصة بإعادة تقطيره مع ثمر العرعر ومواد
عشبية أخرى. ولا يقل مقدار الكحول فيه عن 42% بالحجم.
ويجوز تحضيره من إعادة تقطير الكحول مع ثمر العرعر ومواد عشبية أخرى
على ألا يقل مقدار الكحول فيه عن 42% بالحجم.
(9) الجنيفر genievre: هو
المشروب الناتج من تقطير عصير مختمر من القمح أو الشعير أو الشوفان مع ثمر العرعر
ولا يقل مقدار الكحول فيه عن 42% بالحجم.
(10) الويسكى whisky هو
المشروب الكحولي الناتج من تخمير نقيع الغلال ثم تقطيره على شرط ألا يفقده التقطير
خواصه قبل التقطير ويجب أن يكون كل نوع مطابقا لخواصه وتركيبه وألا يقل مقدار
الكحول فيه عن مقدار 40% بالحجم وأن يكون خاليا من المواد الحافظة أو الغربية أو
الضارة بالصحة.
(11) الزبيب zibib والأوزو ouzo هو المشروب الكحولي الناتج من تقطير النبيذ مع الينسون ويجب ألا يقل
مقدار الكحول فيه عن 45% بالحجم.
(12) المستكة masticka هو
المشروب الكحولي الناتج من تقطير النبيذ مع الينسون والمستكة ويجب ألا يقل مقدار
الكحول فيه عن 40% بالحجم وعبارة مستكة كيو mastic
de Chio تطلق على المشروب الوارد من جزيرة كيو.
المادة 4
تطلق تسمية "طافيا" على المشروبات الروحية التي لا تقل درجة
الكحول فيها عن 30% بالحجم والتي تحضر عن طريق مزج الكحول النقي بالماء والألوان
والخلاصات أو الأرواح النقية غير الضارة بالصحة على ألا تضاف إليها مواد من شأنها
أن تعطى المشروب خواص المشروب الطبيعي بقصد تضليل التحليل.
ولا يجوز أن تطلق على هذه المشروبات أية تسمية أخرى خلاف عبارة
"طافيا" ويجب أن تردف التسمية بالبيان الآتى:
"مشروب اصطناعي محضر من الكحول الصناعي والماء ولون وأرواح".
وتكتب التسميات المشار إليها في هذه المادة باللغة العربية وبإحدى اللغتين الفرنسية
أو الانجليزية بدون اختصار وبحروف لا يقل ارتفاعها عن خمسة ملليمترات.
ويجوز أن تضاف إلى الطافيا كمية من "عرق العنب brandy" لا تقل
عن 30%، ولا تزيد عن 35%، وفى هذه الحالة يجوز أن يضاف إلى البيان ما يدل على
إضافة عرق العنب إليها مع ضرورة ذكر النسبة الداخلة في تركيبها.
ويجب أن يذكر على أوعية تلك المشروبات بيان بدرجتها الكحولية.
المادة 5
لا يجوز أن يستعمل في تلوين المشروبات الكحولية المنصوص عليها في هذا
القرار سوى الكرمل (السكر المحروق).
على أنه يجوز استعمال المواد الآتية في تلوين المشروبات الاصطناعية
المشار إليها في هذا القرار وهى:
(1) المواد الملونة المستخرجة من الفواكه والنباتات الصالحة للأكل.
(2) الزعفران Saffron
(3) أورليان (أناتو) Orleans Annato
(4) حنا الغول Alkanna
(5) الكوشنيلا (دودة القرمز والأحمر الدودى)Cochineal
& Cochineal Red
(6) خشب الصندل Sandal wood
(7) شبيبة الصباغة وعجينتها Orseille and Orseille past
(8) الكلوروفيل Chlorophyl
(9) النيلة الطبيعية وكذلك الصناعيةIndigo, Alsc
Snythetic
(10) خشب البقم وخلاصته Logwood and extract of same
(11) السماق وخلاصته Sumac & extract of same
ويجب أن تكون هذه المواد الملونة نقية تجاريا وأن تطابق القيود الآتية:
(1) ألا تزيد نسبة الزرنيخ فيها (أز 2 أ 3 أكسيد الزرنيخور. AS2 O3) على عشرة أجزاء في المليون.
(2) ألا تزيد نسبة ما تحتويه من الرصاص (رصاص P.P) على عشرة
أجزاء في المليون.
(3) ألا تحتوى على أنتيمون - باريوم - معدن الكروم - زئبق - زنك - قصدير -
أورانيوم - مشتقات السيانوجين والنحاس.
المادة 6
لا يجوز أن يزيد مقدار الزرنيخ في المشروبات المنصوص عليها في هذا
القرار على نصف ملليجرام واحد في اللتر، ما عدا النبيذ فيجوز أن يحتوى على كمية من
الزرنيخ لا تزيد عن ملليجرام واحد في اللتر.
المادة 7
المحلات التي تبيع أي نوع من أنواع المشروبات الاصطناعية التي يطلق
عليها اسم "الطافيا" وهى المشار إليها في المادة الرابعة يجب أن يوضع في مكان ظاهر بها
إعلان يدل على بيع تلك المشروبات على الوجه الآتى:
طافيا
مشروبات اصطناعية
محضرة من الكحول الصناعي والماء
ولون وأرواح
ويكتب البيان المذكور باللغة العربية وبإحدى اللغتين الفرنسية أو
الانجليزية وحروف الكتابة سواء العربية أو الإفرنجية يجب أن يكون ارتفاعها 5
سنتيمترات على الأقل.
ويجب أن يوضع الإعلان على واجهة المحل وبداخله بحيث يكون ظاهرا
للجمهور.
المادة 8
يحظر على المحلات العمومية بكافة أنواعها التي تبيع مشروبات روحية
طبيعية مقطرة بالقطاعى (بالكأس) وكذلك المحلات التجارية التي تبيع الخمور من أوعية
مفتوحة أن تبيع في نفس المحل أو تعرض للبيع أو تحوز لأي سبب كان المشروبات
الاصطناعية المشار إليها في المادة الرابعة.
المادة 9
لا يجوز بيع المشروبات المشار إليها في هذا القرار أو عرضها للبيع أو
حيازتها بقصد البيع ما لم تحمل أوعيتها بيانا بالتسميات الخاصة بها طبقا لما هو
مبين في القرار المذكور مع بيان جهة الإنتاج.
ويحظر أن تقترن التسميات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأي بيان أو
وصف أو رسم أو علامة أو رمز من شأنه أن يحدث لبسا أيا كان فيما يتعلق بنوع المشروب
أو مصدره.
المادة 10
المشروبات الروحية المقطرة أو المخمرة التي تستورد من الخارج يجب أن
تباع داخل الأوعية التي وردت فيها من الخارج بالحالة التي هي عليها.
على أنه إذا أريد تخفيف المشروبات الروحية الواردة من الخارج فيجب أن
يراعى في ذلك مطابقتها المطابقة التامة لمواصفات المشروب الذي تباع بتسميتها وألا
تضاف إليها أية كمية من الكحول الصناعي أو الألوان أو الأرواح.
المادة 11
مع عدم الإخلال بما يقرره القانون رقم 48 لسنة 1941 من عقوبات أشد
يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة بالمادة 8 من المرسوم بقانون
رقم 96 لسنة 1945.
المادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
حفني محمود
وزير الصناعة والتجارة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق