جلسة 8 من أبريل سنة 1973
برياسة السيد المستشار/
محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو
الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة.
----------
(99)
الطعن رقم 851 لسنة 42
القضائية
(1)رسوم
إنتاج. خمور. إثبات. "خبرة".
السوائل الكحولية عامة
ومنها المشروبات الروحية قابلة للزيادة والنقص تبعا لظروف التخزين ومدته. مثال.
(2) طافيا. خمور. رسوم إنتاج. جمارك. دعوى مدنية.
قانون.
القانون 346 لسنة 1956 في
شأن مشروب الطافيا. ألغى صناعتها ولم ينص في بيان العقوبة على أداء رسم أو تعويض
عنها. مذكرته الإيضاحية في هذا الشأن. الادعاء مدنيا المترتب على التعامل في مشروب
الطافيا يكون على غير أساس.
-------------
1 - لما كان المدعى عليه
الأول قد اعترف بحيازته السائل الأول (روم زوتوس) الذي بلغت نسبته الكحولية 38.9%
وكانت عند خروجها من المصنع 40.6%، وكان الثابت من مناقشة أهل الخبرة (في الدعويين
المقدم صورتين من حكميهما) أن السوائل الكحولية عامة ومنها المشروبات الروحية
قابلة للزيادة والنقص تبعا لظروف التخزين ومدته من ناحية نوع البرميل ومادته
وحالته والتغيرات الجوية من حيث الرطوبة والحرارة والتهوية ومقدار ما كان فيه من
المشروب عند بدء التخزين وكذلك درجته الكحولية، ومن ثم ترى المحكمة أن المدعى عليه
الأول قد لا يكون له يد فيما ظهر من فرق بسيط في الدرجة الكحولية وبالتالي تكون
التهمة الأولى المنسوبة إليه (حيازة كحول دون سداد رسم الإنتاج) محل شك كبير.
2 - ألغى القانون رقم 346
سنة 1956 في شأن مشروب الطافيا صناعة هذا المشروب وأخرجه عن دائرة التعامل، ولم
ينص في بيان العقوبة التي استوجبها مخالفة أحكامه – خلافا للقانون رقم 363 سنة
1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول – على أداء الرسم الذي يكون
مستحقا أو التعويض الذي يستحق عند تعذر معرفة مقدار الرسم بل أوردت مذكرته الإيضاحية
في هذا الشأن، ما نصه "وقد رأت مصلحة الإنتاج أن إلغاء هذه الصناعة يؤثر في حصيلتها
من الناحية المالية فرأت اللجنة – التي شكلها مجلس الوزراء – هذه الاعتبارات
المالية لا يصح أن تقف عثرة في سبيل خدمة الصالح العام، إذ أن انتشار هذا النوع من
المشروبات الكحولية بين الطبقات الفقيرة التي تضم العمال ومن إليهم وهم الأيدي
العاملة، من شأنه أن يؤدى بأفرادها إلى التدهور الخلقي وضياع أجورهم فيما لا يجدي
وتفكك أسرهم وتشريد أبنائهم وانزلاقهم إلى مهاوى الفساد خصوصا وأن ما تجنيه مصلحة
الإنتاج من هذا النوع قليل إذا ما قورن بمجموع الرسوم التي تدخل خزينتها، كما أن
وزارة المالية والاقتصاد لم تشاطر مصلحة الإنتاج رأيها، وطلبت السير في استصدار
القانون". لما كان ذلك، فقد باتت الدعوى المدنية في شقها (الثاني) المترتب
على التعامل في مشروب الطافيا هي الأخرى على غير أساس.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا
من (1) ........ (2) ....... بأنهما في يوم 11 يناير سنة 1968 بدائرة قسم أول طنطا
محافظة الغربية: المتهم الأول (1) حاز كحولا لم يؤد عنها رسوم الإنتاج والاستهلاك
(2) اشترى مشروب الطافيا. المتهم الثاني: باع مشروب الطافيا. وطلبت عقابهما
بالمواد 1 و15 و20 و21 و22 من القانون رقم 362 لسنة 1956. وادعت مصلحة الجمارك
مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 85 ج و810 م كتعويض.
ومحكمة طنطا الجزئية قضت
حضوريا بتاريخ 12 مارس سنة 1969 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرة
جنيهات والغلق لمدة شهر والمصادرة والرسم المستحق وإلزام المتهم الأول بأن يدفع
للمدعية بالحق المدني مبلغ 75 ج و810 م كتعويض وألزمته بمصروفات الدعوى المدنية.
فاستأنف المتهمان هذا الحكم، كما استأنفته مصلحة الجمارك. ومحكمة طنطا الابتدائية
– بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 8 فبراير سنة 1970 بقبول الاستئنافين شكلا
وفى الموضوع بتعديلها إلى تحديد الرسم المستحق بمبلغ 25 ج و270 م وتأييده فيما عدا
ذلك وألزمتهما المصروفات المدنية عن الدرجتين. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا
الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 31 يناير سنة 1971 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا،
وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية
لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى من جديد،
وقضت حضوريا بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1971 عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات
الجنائية بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة
المتهمين مما أسند إليهما والمصادرة وألزمت مصلحة الجمارك المصروفات المدنية عن
الدرجتين ومبلغ 500 ق مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم
بطريق النقض، وبتاريخ 29/ 10/ 1972 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المطعون
ضدهما ومحرر المحضر ...... وإخطار المدعية بالحقوق المدنية. وبجلسة اليوم سمعت
الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد تلاوة التقرير وسماع
المرافعة وطلبات النيابة العامة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
من حيث أن الاستئنافين
المرفوعين من مصلحة الجمارك (المدعية بالحق المدني) ومن المدعى عليهما في الدعوى
المدنية قد استوفيا الشكل المقرر في القانون. وحيث إن واقعة الدعوى حسبما بانت
للمحكمة من الاطلاع على سائر أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها وما دار بالجلسة
بحمل في أنه بتاريخ 11/ 1/ 1968 انتقل السيد/ ........ المساعد الإداري بمصلحة
الإنتاج إلى محل بقالة المدعى عليه الأول ...... بطنطا لتفتيشه حيث دلت إخبارية
سرية أنه يحوز سوائل كحولية وخمور مغشوشة ومهربة من الرسوم الإنتاجية، فعثر على
برميل به 19.6 لترا من مشروب "روم زوتوس" وآخر به 40.8 لترا من مشروب
"أبريتيف"، وأخذ من كل عينة أرسلها للتحليل فوردت نتيجة المعمل الكيميائي
تفيد أن العينة الأولى عبارة عن روم مخفف، والعينة الثانية ليست
"فورنيه" كما أنها خالية من الكيفين، وبذلك تكون غير مطابقة للمواصفات
القياسية رقم 189 لسنة 1962 وتعتبر "طافيا" وأن الدرجة الكحولية في العينتين
هي على الترتيب 39.9% و42.9% بالحجم على درجة 15 مئوية، وقرر المدعى عليه الأول
أنه اشترى السائلين المضبوطين من محلات زوتوس – مستودع بولاناكى بالإسكندرية –
بموجب فاتورتين، وقرر المدعى عليه الثاني ...... مدير العلاقات العامة بالشركة
البائعة أن الشركة باعت السائلين سائلين – أى ليسا في زجاجات مغلقة – وتبين أن
الدرجة الكحولية لهما وقت البيع هي 40.6%، 40.7%، وأقامت النيابة العامة الدعوى
الجنائية ضد المدعى عليهما بوصف أن الأول (1) حاز كحولا دون سداد رسوم الإنتاج –
وذلك عن السائل الأول (ب) اشترى مشروب طافيا. وبوصف أن المدعى عليه الثاني باع
مشروب طافيا – وذلك عن السائل الثاني – وادعت مصلحة الجمارك قبل المدعى عليهما
بالتضامن بمبلغ 101 ج و80 م.
وحيث إنه فيما يختص
بالدعوى المدنية المطروحة وحدها للفصل فيها – بعد أن قضى نهائيا في الدعوى
الجنائية قبل المدعى عليهما بالبراءة – فإن المدعى عليه الأول دفع ببطلان التفتيش
تأسيسا على ما نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 363 لسنة 1956، والمحكمة ترى أن
هذا الدفع في محله، ذلك أن المساعد الإداري أجرى تفتيش محل بقالة المدعى عليه
الأول دون أن يحصل على إذن مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص، وقد خلت أوراق
الدعوى منه – هذا إلى أنه، لما كان المدعى عليه الأول قد اعترف بحيازته السائل
الأول الذي بلغت نسبته الكحولية 38.9% وكانت عند خروجها من المصنع 40.6%، وكان
الثابت من مناقشة أهل الخبرة في الدعويين رقمي 3162 لسنة 1961 جنح اللبان و3612
سنة 1961 جنح اللبان المقدم صورتين من حكميهما أن السوائل الكحولية عامة ومنها
المشروبات الروحية قابلة للزيادة والنقص تبعا لظروف التخزين ومدته من ناحية نوع
البرميل ومادته وحالته والتغيرات الجوية من حيث الرطوبة والحرارة والتهوية ومقدار
ما كان فيه من المشروب عند بدء التخزين وكذلك درجة الكحولية، ومن ثم ترى المحكمة
أن المدعى عليه الأول قد لا يكون له يد فيما ظهر من فرق بسيط في الدرجة الكحولية، وبالتالي
تكون التهمة الأولى المنسوبة إليه محل شك كبير، ومن ثم فهى غير قائمة، ويكون الادعاء
المدني قبله في خصوصها على غير أساس.
وحيث أنه وإن كانت مصلحة
الجمارك قد وجهت دعواها المدنية قبل المدعى عليهما، إلا أن الثابت من طلبات مدير
عام شئون الإنتاج في المذكرة المؤرخة 14/ 5/ 1968 أن الرسوم المستحقة والتعويض
قاصران على السائل المضبوط في البرميل الأول وقدره 19.6 لترا والذى وجهت بسببه إلى
المدعى عليه الأول التهمة – التي انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء برفض الدعوى
المدنية بالنسبة لها – دون المدعى عليه الثاني، وإذا كان لا يبقى بعد ذلك غير
اتهام المدعى عليه الثاني ببيع مشروب الطافيا، إلى جانب اتهام المدعى عليه الأول
بشراء هذا المشروب، فإن المحكمة ترى بالنسبة للدعوى المدنية المترتبة على هاتين
التهمتين – بفرض امتدادها إلى المدعى عليهما عن التهمتين المذكورتين – أن القانون
رقم 346 لسنة 1956 في شأن مشروب الطافيا، قد ألغى صناعة هذا المشروب وأخرجه عن
دائرة التعامل، ولم ينص في بيان العقوبة التي استوجبتها مخالفة أحكامه – خلافا
للقانون رقم 363 لسنة 1956 – على أداء الرسم الذي يكون مستحقا أو التعويض الذي يستحق
عند تعذر معرفة مقدار الرسم، بل أوردت مذكرته الإيضاحية في هذا الشأن ما نصه
"وقد رأت مصلحة الإنتاج أن إلغاء هذه الصناعة يؤثر في حصيلتها من الناحية
المالية فرأت اللجنة – التي شكلها مجلس الوزراء –أن هذه الاعتبارات المالية لا يصح
أن تقف عثرة في سبيل خدمة الصالح العام، إذ أن انتشار هذا النوع من المشروبات
الكحولية بين الطبقات الفقيرة التي تضم العمال ومن إليهم، وهم الأيدي العاملة، من
شأنه أن يؤدى بأفرادها إلى التدهور الخلقي وضياع أجورهم فيما لا يجدى وتفكك أسرهم
وتشريد أبناءهم وانزلاقهم إلى مهاوى الفساد خصوصا وأن ما تجنيه مصلحة الإنتاج عن
هذا النوع قليل إذا ما قورن بمجموع الرسوم التي تدخل خزينتها، كما أن وزارة
المالية والاقتصاد لم تشاطر مصلحة الإنتاج رأيها وطلبت السير في استصدار هذا
القانون"، لما كان ذلك. فقد باتت الدعوى المدنية في شقها الثاني المترتب على
التعامل في مشروب الطافيا هي الأخرى على غير أساس.
و حيث إنه متى بان ما
تقدم تعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية، والحكم برفضها مع
إلزام رافعتها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق