الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أغسطس 2022

القانون 154 لسنة 2022 بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002

الجريدة الرسمية - العدد 30 تابع (أ) - في 28 يولية سنة 2022


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

يُستبدل بنص المادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، النص الآتى :
مادة 3 : تُنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية ، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذى لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف ، وعضوية كل من :
1 - ممثل عن النيابة العامة ، يختاره النائب العام .
2 - نائب محافظ البنك المركزى ، يختاره المحافظ .
3 - نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، يختاره رئيس الهيئة .
4 - رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء .
5 - ممثل لاتحاد بنوك مصر ، يرشحه الاتحاد .
6 - خبير فى الشئون الاقتصادية يختاره رئيس مجلس الوزراء .
7 - المدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال .
ويُلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين .
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتعيين رئيسه قرار من رئيس الجمهورية ، ويحدد القرار نظام عمل مجلس الأمناء واختصاصاته ونظام إدارة الوحدة ، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .



مادة رقم 2

تُستبدل عبارة «القانون الذى ينظم البنك المركزي والجهاز المصرفي» بعبارة «المادة 116 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003» الواردة بالمادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ، كما تستبدل عبارة «والمتحصلات الناتجة» بكلمة «الناتجة» الواردة بالمادة 14 مكررًا من ذات القانون .

 

مادة رقم 3

يُضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه تعريفان برقمي ك ، ل إلى المادة 1 من هذا القانون ، ومواد بأرقام 3 مكررًا ، 9 مكررًا 1 ، 15 مكررًا، 17 مكررًا 1 ، نصوصها الآتية :
مادة 1 / بندان ك ، ل :
ك - جهات إنفاذ القانون : الجهات التى يدخل ضمن اختصاصها قانونًا القيام بأعمال المكافحة والتحري وجمع الاستدلالات فى جميع الجرائم بما فيها جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب والجرائم الأصلية .
ل - التحقيقات المالية الموازية : إجراء التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بنشاط إجرامي بغرض تحديد نطاق الشبكات الإجرامية أو نطاق الجريمة وتحديد وتعقب متحصلات الجريمة والأموال الإرهابية أو أية أصول أخرى تخضع للمصادرة ، وتطوير أدلة يمكن استخدامها فى الإجراءات الجنائية .
مادة 3 مكررًا : يكون للوحدة مدير تنفيذى يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس ، ويحدد القرار مهام واختصاصات وظيفته ومعاملته المالية .
مادة 9 مكررًا 1 : تلتزم المؤسسات المالية ، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية ، وكل شخص طبيعى أو اعتبارى يمكن أن يكون بحوزته أموال أو أصول أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تطبيقًا لتلك القرارات إعمالاً لحكم المادة 21 من هذا القانون ، بما يشمل التجميد ، والامتناع عن تقديم الخدمات المالية لهؤلاء الأشخاص والكيانات .
وتنشر الآليات التى تصدرها الوحدة تطبيقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بالوقائع المصرية .
مادة 15 مكررًا : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 9 مكررًا 1 من هذا القانون .
مادة 17 مكررًا 1 : يجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق فى قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت .

 

مادة رقم 4

تُلغى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 بشأن وحدة مكافحة غسل الأموال .

 

مادة رقم 5

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1443 ه
الموافق 28 يولية سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق