الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أغسطس 2022

الطعن 2 لسنة 42 ق جلسة 8 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 نقابات ق 1 ص 441

جلسة 8 من أبريل سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه صديق دنانة.

-------------

(1)
الطعن رقم 2 لسنة 42 ق "تظلم محامين"

محاماه. قطاع عام.
محامو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العامشرط قيدهم أمام المحاكم الاستئنافية. انقضاء خمس سنوات على الأقل على العمل بالإدارات القانونية ومزاولة المهنة فعلا. المادتان 70، 76 من القانون 61 سنة 1968 الخاص بالمحاماة.

---------------
لما كانت المادة 76 من القانون رقم 61 سنة 1968 الخاص بالمحاماة تنص على أنه يشترط لقبول القيد أمام محاكم الاستئناف أن يكون الطالب قد اشتغل بالمحاماة فعلا مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، وكانت المادة 70 من ذلك القانون تشترط لقيد المحامين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام أمام المحاكم الابتدائية مضى سنتين على عملهم بالإدارات القانونية بشرط مزاولة المهنة فعلا، ومقتضى هذين النصين أنه يشترط لقيد المطعون ضده أمام المحاكم الاستئنافية انقضاء خمس سنوات على الأقل على عمله بالإدارات القانونية ومزاولة المهنة فعلا، ولما كان الثابت أن المطعون ضده لم تسند إليه أعمال قانونية قبل 20/ 7/ 1968 فإن القرار المطعون فيه الصادر في 3/ 1/ 1972 بقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف يكون قد خالف صحيح القانون إذ لم تمض خمس سنوات – وهى المدة التي يتطلبها القانون لهذا القيد من 20/ 7/ 1968 حتى تاريخ القرار المطعون فيه مما يتعين معه نقضه وإلغاؤه فيما قضى به من قيد المطعون ضده للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن – حسب الثابت في الأوراق – في أن المطعون ضده حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس في يونيو سنة 1956 وقيد بجدول المحامين تحت التمرين بتاريخ 25/ 1/ 1958 ـ وبتاريخ 27/ 5/ 1963 قررت لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة استبعاد اسمه من جدول المحامين تطبيقا للفقرة (جـ) من المادة العاشرة من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم. وبتاريخ 21/ 3/ 1971 تظلم من هذا القرار وطلب تعديله بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين في المدة من 27/ 5/ 1963 حتى تاريخ صدور قانون المحاماة الجديد مع إعادة قيده بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف. وبتاريخ 3/ 1/ 1972 قررت اللجنة قبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الاستبعاد الصادر في 27/ 5/ 1963 واعتباره كأن لم يكن ونقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين من تاريخ توظفه في 1/ 12/ 1962 و إعادته إلى جدول المحامين المشتغلين مع قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء القرار الصادر في 27/ 5/ 1963 باستبعاد المطعون ضده من جدول المحامين ونقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين من تاريخ توظفه في 1/ 12/ 1962 وإعادته إلى جدول المشتغلين مع قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف – قد خالف القانون ذلك أنه لا يصح اعتبار المدة التي قضاها في الأعمال التي مارسها ضمن المدة التي تتطلبها المادة 76 من القانون رقم 71 لسنة 1968 كشرط لقبول القيد أمام محاكم الاستئناف مما يعيب القرار ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن لجنة قبول المحامين أصدرت بتاريخ 3/ 1/ 1972 قرارا بقبول التظلم – المقدم من الأستاذ........ "المطعون ضده" شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الاستبعاد الصادر في 27/ 5/ 1963 ونقل اسمه إلى الجدول غير المشتغلين من تاريخ توظفه في 1/ 2/ 1962 وإعادته إلى جدول المحامين المشتغلين مع قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، وذلك استنادا إلى مذكرة أثبت فيها الأستاذ..... المحامي أنه انتقل في 25/ 4/ 1971 إلى الهيئة العامة للمسرح والموسيقى واطلع على ملف خدمة المطعون ضده الذي جاء به أنه كان يعمل ممثل مسرح بالتليفزيون بعقد عمل من 1/ 12/ 1962 ثم نقل إلى إدارة قطاع المسرح الدرامي عضوا قانونيا بوحدة الشئون القانونية بالقرار 224 في 24/ 6/ 1969 ثم أسندت إليه رئاسة القسم القضايا بالمراقبة العامة للشئون القانونية والتحقيقات بالقرار 391 في 21/ 9/ 1970، ووجد بالملف شهادة صادرة من شركة النيل العامة للإنشاء والرصف مؤرخة 20/ 6/ 1970 تتضمن أنه كان يقوم بالعمل بالتحقيقات والفتاوى بإدارة الشئون القانونية للشركة في المدة من 23/ 10/ 1961 حتى استقال في 1/ 9/ 1968 وذلك بعقد عمل مؤقت يتجدد سنويا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على ملف خدمة المطعون ضده بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف – الذي قررت المحكمة ضمه تحقيقا للطعن – أن المطعون ضده – بناء على طلبه إلى تلك الشركة في 7/ 5/ 1968 تعاقدت معه الشركة بتاريخ 20/ 7/ 1968 بعقد مؤقت يتجدد سنويا بأن يعمل لديها بوظيفة محقق وباشر العمل في ذات التاريخ إلى أن استقال في 1/ 9/ 1968 فتكون كل مدة عمله بالشركة أربعين يوما فقط خلافا لما جاء فيما سلف من أنه عمل بها منذ 23/ 10/ 1961 – ولما كانت المادة 76 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة تنص على أنه يشترط لقبول أمام محاكم الاستئناف أن يكون الطالب قد اشتغل بالمحاماة فعلا مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، وكانت المادة 70 من ذلك القانون تشترط لقيد المحامين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام أمام المحاكم الابتدائية مضى سنتين على عملهم بالإدارات القانونية بشرط مزاولة المهنة فعلا، ومقتضى هذين النصين أنه يشترط لقيد المطعون ضده أمام محاكم الاستئناف انقضاء خمس سنوات على الأقل على عمله بالإدارات القانونية ومزاولة المهنة فعلا، ولما كان الثابت – مما تقدم – أن المطعون ضده لم تسند إليه أعمال قانونية قبل 20/ 7/ 1968 فإن القرار المطعون فيه الصادر في 3/ 1/ 1972 بقبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف يكون قد خالف صحيح القانون، إذ لم تمض خمس سنوات – وهى المدة التي يتطلبها القانون لهذا القيد – من 20/ 7/ 1968 حتى تاريخ القرار المطعون فيه مما يتعين معه نقضه وإلغاؤه فيما قضى به من قيد المطعون ضده للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق